المواد القانونية

المادة 17

المادة 17 1 – لا يلزم موزعو او موظفو البريد بالصعود الى الابنية ذات الطوابق لايداع او تسليم المراسلات غير المسجلة الى اصحابها. 2 – على امانة العاصمة والبلديات عدم منح اجازات بناء العمارات ذات الطوابق المتعددة اذا لم يخصص في تخطيط البناء محل لصناديق البريد وفقا للتعليمات التي يصدرها المدير العام. 3 – للمصلحة ان تطلب من الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمؤسسات والشركات وغيرها استلام موادها البريدية من دائرة البريد مباشرة بارسال مندوبيها او وكلائها او معتمديها وفق الاحوال التي تحددها التعليمات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة السادسة عشرة من هذا القانون.

المادة 17

المادة 17 تصرف للموفد نفقات التنقل التي تكبدها على اساس السفر بالطريق الاعتيادي الاقصر طولا ووقتا والاقل كلفة وبالاسعار السائدة.(3)

المادة 17

المادة 17 لاتقل مدة العام الدراسي لمراحل التعليم عن (32) اثنين وثلاثين اسبوعا عدا العطل ، ولاتقل ساعات الدراسة الأسبوعية عن (30) ثلاثين ساعة.

المادة-17-

المادة-17- تخضع وسائل النقل المسجلة لدى أي من الاطراف المتعاقدة عند وجودها في اراضي طرف متعاقد آخر وكذلك سائقوها وركابها لكافة الانظمة والقوانين المرعية لدى هذا الطرف ، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه الاتفاقية .

المادة 17

المادة 17 1 – يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون بغرامة لا تتجاوز الف دينار او بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة او بكلتا العقوبتين. 2 – ليس في هذا القانون ما يمنع من اجراء التعقيبات بمقتضى قانون اخر اذا كانت الجريمة تستلزم عقوبة اشد.

مادة 17

مادة 17يجوز نقل ملكية العلامة التجارية ورهنها وحجزها مع المحل التجاري او مع ذلك الجزء من المحل التجاري الذي يربط بين الاستعمال وما ترمز اليه العلامة. 

المادة 17

المادة 17 1 - يتولى مجلس الجامعة الشؤون التالية : - ا - تعيين الدرجات العلمية والشهادات التي تمنحها الجامعة واقرار شروطها ب - اصدار تعليمات بالامتحانات وتحديد مقاييس النجاح والرسوب والفصل ج - اقرار شروط قبول الطلبة في الجامعة وتحديد عددهم في كل قسم وامور انضباطهم والاشراف على نشاطهم الاجتماعي والثقافي والرياضي د - الموافقة على المواضيع الدراسية وتوزيع مفردات المناهج على السنوات الدراسية ه - اقرار تعادل الشهادات الاجنبية لغرض التعيين في الجامعة وفق الاسس المتبعة في المؤسسات الجامعية في العراق و - تعيين اعضاء الهيئة التدريسية وقبول استقالتهم وانهاء خدماتهم والنظر في ترقياتهم وترفيعاتهم ز - الموافقة على استخدام غير العراقيين وفق عقود خاصة ح - النظر في الاجراءات الانضباطية المتعلقة بموظفي ومستخدمي الجامعة وفق تعليمات ط - ايقاف الدراسة جزئيا او كليا عند الاقتضاء لمدة محدودة مع مراعاة احكام الفقرة (3) من مادة 2 عشرة من هذا القانون ى - اقرار مشروع الميزانية والحساب الختامي واجراء المناقلة بين فصول الميزانية واحداثها ك - النظر في الامور الجامعية الاخرى التي يحيلها اليه الرئيس 2 - يجوز لمجلس الجامعة تخويل بعض صلاحياته لرئيس الجامعة او اللجان التي يشكلها المجلس

المادة 17

المادة 17 يشترط لتقديم طلب الانتماء ان يكون للمشروع الصناعي اسم تجاري مسجل بالسجل التجاري لدى غرفة الصناعة التي يقع المشروع ضمن دائرة اختصاصها ، واذا لم يكن في المحافظة غرفة صناعة فيسجل الاسم التجاري لدى اقرب غرفة صناعة.

المادة 17

المادة 17 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة

مادده‌ی (17)

مادده‌ی (17): یه‌كه‌م: پارێزه‌ر پله‌ پله‌ له‌ قۆناغێكه‌وه‌ بۆ قۆناغێكی دی به‌ سكاڵایه‌كی نووسراو كه‌ بڕیارێكی ئه‌نجوومه‌نی سه‌ندیكای پێوه‌ بێ، به‌ پێی مه‌رج و زه‌بتی كه‌ ئه‌م یاسایه‌ رێكی ده‌خا و به‌ پێی ئه‌م رێنماییانه‌ش كه‌ ده‌رباره‌یان ده‌رهێنراوه‌ ده‌روات. دووه‌م: ئه‌نجوومه‌نی سه‌ندیكا بۆی هه‌یه‌ ئه‌و ماددانه‌ی له‌ بڕگه‌كانی (یه‌كه‌م و دووه‌م و سێیه‌م)ی مادده‌ (16)ی ئه‌م یاسایه‌دا دیار كراون درێژتر بكاته‌وه‌ به‌ مه‌رجێ ئه‌و درێژكردنه‌وه‌یه‌ بۆ هه‌ر قۆناغێ له‌ سێ ساڵ زیاتر نه‌بێ و هۆیه‌كانیشی پیشانبدرێ.

مادده‌ی (17)

مادده‌ی (17)یەکەم: بەڕێوەبەرایەتى گشتى لەو زەوی و شوێنانەى کە موڵکى دەوڵەت یان کەسانى سروشتى و مەعنەوین، و ناوچەى شوێنەواریى یان کەلەپووریى لەخۆدەگرن، کارى شوێنەواریی و کەلەپووریى ئەنجام دەدات.دووەم: 1. ئەو زەوى و شوێنانەى کارى شوێنەواریى یان کەلەپوورییان تێدا ئەنجامدراوە، ئەگەر دەرکەوت شوێنەواریی و کەلەپووریى نین، دەگەڕێندرێنەوە بۆ دۆخى پێش ئەنجامدانى ئەو کارانەى تێیاندا کراون.2. ئەگەر ئەو شوێن و زەوییانەى ئاماژەیان پێکراوە، موڵکى کەسانى سروشتى یان مەعنەوى بوون و لە ئەنجامى گەڕان و ڕووپێوی و هەڵکوڵین زیانمەندبوون، ئەوا پاڵپشت بە خەمڵاندنى بەڕێوەبەرایەتى گشتى و بە ڕەزامەندى هەردوولا، یان لە ڕێگاى دادگاوە، قەرەبووى زیانەکانیان دەکرێتەوە.سێیەم: بەڕێوەبەرایەتى گشتى یان بەڕێوەبەرایەتییەکان ماوەى کارى شوێنەواریى و کەلەپووریی دیاریدەکەن و دەکرێت ماوەکە درێژبکرێتەوە.چوارەم: هەموو ئەوانەى کارى شوێنەواریى و کەلەپووریى ئەنجام دەدەن، پشت بەو توێژینەوە و کارانە دەبەستن كە لە پێشتردا لەلایەن شوێنەوارناسانى ناوخۆیی و بیانییەوە، لە هەمان شوێن، یان دەوروبەرى، یان نزیکى شوێنى دەستنیشانکراو بۆ کارکردن، ئەنجامدراون.پێنجەم: لە کاتى گەڕان و رووپێوى و هەڵکۆڵیندا، کە پارچەى شوێنەواریی یان کەلەپوریی دەدۆزرێتەوە، بەپێى سنورى جوگرافیاى شوێنى کارکردن، پارچە دۆزراوەکان دەگەرێندرێنەوە بۆ مۆزەخانەى ئەو شارە، یان ئەو شوێنەى کارى تێدا دەکرێت. شەشەم: هەر شوێنەوارناسێک یان کارمەندێکى بوارى شوێنەوارناسى لە زانکۆ و پەیمانگەکانى هەرێمدا، بۆ مەبەستى زانستى و ئەنجامدانى توێژینەوە و کارى شوێنەواریى، دەتوانێت سەردانى ناوچە شوێنەواریى و کەلەپوورییەکان بکات، بەمەرجێک پشتگیرى لایەنە ئەکادیمییەکەى هەبێت و بەڕێوەبەرایەتى گشتى یان بەڕێوەبەرایەتییەکان ئاگارداربکاتەوە.

المادة 17

المادة 17 لوزير العمل والشؤون الاجتماعية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

مادده‌ی (17)

مادده‌ی (17): یه‌كه‌م: ئه‌گه‌ر پارێزه‌ر یان پارێزه‌ری خانه‌نشین مرد ئه‌وه‌ ئه‌و مافی خانه‌نشینییه‌ی كه‌ ده‌یكه‌وێ له‌ رۆژی مردنه‌كه‌یدا بۆ خێزانه‌كه‌ی ده‌گه‌رێته‌وه‌و له‌م باره‌دا حوكمه‌كانی یاسای خانه‌نشینی شارستانی (مدنی) بۆ دابه‌شكردنی ڕه‌چاو ده‌كرێن. دووه‌م: ئه‌گه‌ر پارێزه‌ر یان پارێزه‌ری خانه‌نشین حوكم درا به‌ سزایه‌ك كه‌ ئازادیی لێ ده‌سێنێته‌وه‌ بۆ ماوه‌ی پتر له‌ یه‌ك ساڵ ئه‌وا به‌رامبه‌ر به‌ خۆیی و به‌رامبه‌ر به‌ خێزانه‌كه‌ی ئه‌و حوكمانه‌ پیاده‌ ده‌كرێ كه‌ به‌سه‌ر فه‌رمانبه‌ری خانه‌نشینی حوكمدراو پیاده‌ ده‌كرێن وه‌ك له‌ یاسای خانه‌نشینی شارستانی دا هاتووه‌.

المادة 17

المادة 17 1- للمجلس اني عد بين حين واخر بعد صدور هذا القانون او بعد تصديق التصميم التفصيلي وضمن مرحلة التنفيذ الاولى قائمة بالعقارات المستعملة استعمالا مخالفا للتصميم والتي تقع ضمن منطقة واحدة او اكثر من مناطق الاستعمال المقرر فيه وله ان يقرر بناء على توصية من اللجنة العليا المدة التي يجوز فيها بقاء البناء او الاستعمالات المخالفة للتصميم على ان لا تتجاوز المدة المقررة لتنفيذ التصميم الاساس. 2 – تطبيقا لحكم الفقرة ( 1 ) من هذه المادة يراعى في تقرير مدة بقاء كل بناء او استعمال مخالف للتصميم ما يلي : - ا – المدة التي يحتمل ان يبقى فيها البناء قائما بالنظر لقدمه وحالته. ب – المدة التي يمكن فيها استمرار استثمار العقار اقتصاديا. ج – ماهية الاستعمال المخالف ومدى تاثيره على الراحة والصحة العامتين. د – اية اعتبارات اخرى تقدرها اللجنة العليا للضرورة القصوى.

المادة 17

المادة 17 اولا- الدائرة البلدية: ترتبط بالامانة التي تتولى الاشراف والرقابة عليها والتخطيط لنشاطاتها ومتابعة التنفيذ وتكون حدود صلاحياتها لممارسة مهامها واختصاصاتها ضمن حدود القطاع المخصص لها بموجب نظام الترقيم الحديث لمدينة بغداد. ثانيا- تتولى كل دائرة تنفيذ الخدمات الخاصة بها وتجميلها ومنح اجازات ورخص البناء واستعمالات الارض والبناء ورصد المخالفات البلدية ومحاسبة المخالفين وتحصيل ايرادات الامانة وصيانة الطرق والمباني وشبكات الماء، عدا الناقلة منها، والمجاري ومعالجة التخسفات ومحطات ضخ المجاري والمتنزهات.

المادة 17

المادة 17 أولا : تقدم طلبات الاستثمار بموجب هذا القانون الى وزارة النفط للبت فيها من قبل لجنة متخصصة يحدد أعضائها ومهامها بتعليمات يصدرها الوزير تتضمن تسهيل عمل المستثمر على ان لا تزيد مدة منح الموافقة الأولية للاستثمار على ثلاثة أشهر . ثانيا : تقوم وزارة النفط بالتنسيق مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم بتوفير مستلزمات المشروع في جميع مراحله. (10)

المادة 17

المادة 17 اولا - تخضع حسابات النادي الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية. ثانيا - يقدم ديوان الرقابة المالية تقريرا سنويا عن نتائج الرقابة والتدقيق الى النادي مشفوعا بالحسابات الختامية. ثالثا - يقدم مدير الادارة الى مجلس الادارة، خلال (4) اربعة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية تقرير ديوان الرقابة المالية عن نتائج حسابات النادي لتلك السنة مشفوعا بتقرير سنوي عن اعمال ونشاطات وفعاليات النادي خلال السنة المالية ذاتها.اتها.

المادة 17

المادة 17 تحل كلمة الوزير او للوزير محل تسميات رئيس المؤسسة او لرئيس المؤسسة او مجلس الادارة او مجلس ادارة المؤسسة حسب مقتضى الحال، اينما وردت في القانون.

المادة 17

المادة 17 كذلك يتمتع المشروع الحاصل على اجازة استثمار بما ياتي : اولا : اعفاء الموجودات المستوردة لاغراض المشروع الاستثماري من الرسوم على ان يتم ادخالها الى العراق خلال ( 3 ) ثلاثة سنوات من تاريخ منح اجازة الاستثمار . ثانيا : تعفى الموجودات المستوردة اللازمة لتوسيع المشروع او تطويره او تحديثه من الرسوم اذا ادى ذلك الى زيادة الطاقة التصميمية ، على ان يتم ادخالها خلال ( 3 ) ثلاثة سنوات من تاريخ اشعار الهيئة بالتوسع او التطوير ، ويقصد بالتوسع لاغراض هذا القانون اضافة موجودات راسمالية ثابتة بقصد زيادة الطاقة التصميمية للمشروع من السلع او الخدمات او المواد بنسبة تزيد على ( 15% ) خمسة عشر من المئة اما التطوير فيقصد به لاغراض هذا القانون استبدال مكائن متطورة بمكائن المشروع كلا او جزءا او اجراء تطوير على الاجهزة والمعدات القائمة في المشروع باضافة مكائن او اجهزة جديدة او اجزاء منها بهدف رفع الكفاءة الانتاجية او تحسين وتطوير نوع المنتجات والخدمات . ثالثا : تعفى قطع الغيار المستوردة لاغراض المشروع من الرسوم على ان لا تزيد قيمة هذه القطع على ( 20% ) عشرين من المئة من قيمة شراء الموجودات بشرط ان لا يتصرف بها المستثمر لغير الاغراض المستوردة من اجلها . رابعا : تمنح مشاريع الفنادق والمؤسسات السياحية والمستشفيات والمؤسسات الصحية ومراكز التاهيل والمؤسسات التربوية والعلمية اعفاءات اضافية من رسوم استيراد الاثاث والمفروشات واللوازم لاغراض التحديث والتجديد مرة كل ( 4 ) اربع سنوات في الاقل على ان يتم ادخالها الى العراق او استعمالها في المشروع خلال ( 3 ) سنوات من تاريخ صدور قرار الهيئة بالموافقة على قوائم الاستيرادات وكمياتها ، بشرط ان لا يتم استخدامها لغير الاغراض المستوردة من اجلها .

المادة 17

المادة 17 إعادة ملكية المساجد ودور العبادة والمدارس الدينية والحسينات والتكايا والجمعيات الخيرية ومكاتب الأحزاب السياسية المعارضة للنظام السابق المصادرة أو المستولى عليها إلى الحالة التي كانت عليها قبل المصادرة أو الاستيلاء .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة