المواد القانونية

المادة 17

المادة 17 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 17

المادة 17 اولا – تستحصل الهيئة من المستفيدين تكاليف اقامة القناطر والجسور والمنشات المشيدة من قبلها بناء على طلبهم. ثانيا – تستحصل الوحدة الادارية من المتجاوز تكاليف رفع التجاوز الحاصل على محرمات الطرق العامة حسب القوائم المعدة من قبلها بموجب قانون تحصيل الديون الحكومية المرقم بـ 56 1977.

مادده‌ی (17)

مادده‌ی (17) وەزیر دەتوانێت، بیرهەڵکەندن یان بەکارهێنانى بیر، لە هەندێک ناوچە قەدەغە بکات، بەپێى ڕاپۆرتى ئەنجومەن، بە مەرجێک مەترسى دابەزینى بڕ و ئاست و جۆرى ئاوى ژێرزەوى هەبێت، بەپێى حوکمەکانى ئەم یاسایە و یاسا بەرکارەکانى هەرێم، قەرەبووى خاوەن بیر دەکرێتەوە بەو زیانەى کە لە ئەنجامى ئەو بڕیارە پێیدەکەوێت.

المادة 17

المادة 17 يمنع ما يأتي : أولاً : أي نشاط يؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بالتربة أو تدهورها أو تلوثها على نحو يؤثر في قدراتها الإنتاجية وعلى السلسلة الغذائية والنواحي الجمالية إلا وفقاً للتشريعات النافذة . ثانياً : عدم الالتزام بالتصاميم الأساسية للمناطق الحضرية وحماية الأراضي من الزحف العمراني . ثالثاً : أي نشاط من شأنه الأضرار بمساحة أو نوعية الغطاء النباتي في أي منطقة يؤدي إلى التصحر أو تشويه البيئة الطبيعية إلا بعد استحصال موافقة الجهات ذات العلاقة . رابعاً : هدم أو الإضرار بالأماكن التراثية الطبيعية والثقافية المذكورة في سجل تعده الوزارة لهذا الغرض بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى . خامساً : رمي المخلفات الصلبة عشوائياً إلا في الأماكن المخصصة لها .

المادة 17

المادة 17 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 17

المادة 17 للوزير اصدار انظمة داخلية وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 17

المادة 17 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية, ولايعمل بأي نص يتعارض مع احكامه.

المادة 17

المادة 17 فرع النقابة – يستحدث فرع للنقابة في كل محافظة لا يقل عدد الاعضاء العراقيين فيها عن مائة وخمسين عضوا يكونون هيئة الفرع وهي اعلى سلطة فيه ويجري العمل في الفرع واختصاصات هيئته كما يلي : اولا – تجتمع هيئة الفرع في مقره اجتماعا اعتياديا واحدا في السنة ويتم في يوم الجمعة الاول من شهر شباط من كل سنة اذا لم يحضر اكثرية الاعضاء هذا الاجتماع فيؤجل انعقاده الى الجمعة الثالثة منه مهما بلغ عدد الحاضرين. ثانيا – تعقد هيئة الفرع اجتماعا استثنائيا كلما قرر مجلس النقابة ذلك او بناء على طلب تحريري من ربع اعضاء الفرع على ان يجدد سبب هذا الاجتماع وان يكون خلال ثلاثين يوما من تاريخ قرار مجلس النقابة او من تاريخ تبلغ مجلس الفرع بطلب الاعضاء. ثالثا – يوجه رئيس الفرع الدعوة للاجتماع قبل سبعة ايام في الاقل من موعده على ان يرافق الدعوة جدول الاعمال والمتطلبات الاخرى. رابعا – اذا لم يوجه رئيس الفرع الدعوة للاجتماع في الموعد المحدد في هذا المادة تجتمع هيئة الفرع تلقائيا في مقر مجلس الفرع يوم الجمعة الثانية من شهر شباط ذاته ولا يعتبر النصاب مكتملا في هذا الاجتماع الا بحضور ثلث اعضاء الفرع. خامسا – يراس اجتماع هيئة الفرع رئيسة وعند غيابه فاكبر الاعضاء سنا. سادسا – تتولى هيئة الفرع ادارة شؤونه وخاصة : ا‌- انتخاب رئيس واعضاء مجلس الفرع والاعضاء المتممين واعضاء لجنة الانضباط. ب‌- مناقشة التقرير السنوي والمصادقة على الحسابات الختامية واقرار موازنة الفرع للسنة التالية. ج - سحب الثقة من رئيس واعضاء مجلس الفرع. د - النظر في جميع امور المهنة والاقتراحات المتعلقة بها وتقديم التوصيات بشانها الى مجلس النقابة. سابعا – مدة دورة مجلس الفرع سنتان. ثامنا – اذا تجاوز عدد اعضاء الفرع المائة والخمسين عضوا فتنتخب هيئة الفرع عضوا واحد عن كل ثلاثين عضوا اضافيا يدعى العضو المتمم لغرض تمثيل الفرع في اجتماعات المؤتمر العام.

مادده‌ی (17)

مادده‌ی (17) کار بە دەقى هیچ یاسا یان بڕیارێک ناکرێت کە لەگەڵ حوکمەکانى ئەم یاسایەدا ناکۆک بێت .

المادة 17

المادة 17 اولا – لا يسال الناقل عن تعويض الضرر الناشئ عن تعطيل النقل او الانحراف عن الطريق المعين له بسبب الاضطرار الى تقديم المساعدة لاي شخص مريض او مصاب او في خطر، الا اذا ثبت الغش او الخطا الجسيم من جانب الناقل او من جانب تابعيه. ثانيا – ا – يقصد بالغش كل فعل او امتناع عن فعل يقع من الناقل او من تابعيه بقصد احداث الضرر. ب – يقصد بالخطا الجسيم كل فعل او امتناع عن فعل يقع من الناقل او من تابعيه بطيش مقرون بعلم لما قد ينجم عنه من ضرر.

المادة 17

المادة 17 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 17

المادة 17 تتولى الهيئة العامة للفرع المهام الآتية : اولا: انتخاب رئيس الفرع وأعضاء مجلس الفرع وإقالة أي منهم . ثانيا: مناقشة وإقرار التقرير السنوي لنشاطات الفرع .

المادة 17

المادة 17 تستبدل كل لفظة ( الوية ) الواردة في القانون بـ ( الإقليم او المحافظات غير المنتظمة بإقليم ) أينما وردت .

المادة 17

المادة 17 1- للمجلس اني عد بين حين واخر بعد صدور هذا القانون او بعد تصديق التصميم التفصيلي وضمن مرحلة التنفيذ الاولى قائمة بالعقارات المستعملة استعمالا مخالفا للتصميم والتي تقع ضمن منطقة واحدة او اكثر من مناطق الاستعمال المقرر فيه وله ان يقرر بناء على توصية من اللجنة العليا المدة التي يجوز فيها بقاء البناء او الاستعمالات المخالفة للتصميم على ان لا تتجاوز المدة المقررة لتنفيذ التصميم الاساس. 2 – تطبيقا لحكم الفقرة ( 1 ) من هذه المادة يراعى في تقرير مدة بقاء كل بناء او استعمال مخالف للتصميم ما يلي : - ا – المدة التي يحتمل ان يبقى فيها البناء قائما بالنظر لقدمه وحالته. ب – المدة التي يمكن فيها استمرار استثمار العقار اقتصاديا. ج – ماهية الاستعمال المخالف ومدى تاثيره على الراحة والصحة العامتين. د – اية اعتبارات اخرى تقدرها اللجنة العليا للضرورة القصوى.

المادة 17

المادة 17 اولاً ـ تستقطع شهريا توقيفات تقاعدية تبلغ (25%) خمس وعشرين من المائة من الراتب الوظيفي للموظف على النحو الآتي : أ ـ (10%) عشرة من المائة يتحملها الموظف . ب ـ (15%) خمسة عشر من المائة تتحملها الخزينة العامة . ثانياً ـ تتولى دائرة المحاسبة في وزارة المالية استقطاع حصة الموظف من التوقيفات التقاعدية شهريا عند تمويل رواتب الموظفين وإضافة مساهمة الحكومة اليها وايداعها لحساب الصندوق. ثالثاً ـ تلتزم الدوائر والشركات ذات التمويل الذاتي باستقطاع مبلغ التوقيفات التقاعدية المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة وايداعه في حساب الصندوق ، وفي حالة عدم التسديد تفرض غرامة مقدارها (3%) ثلاثة من المائة على المبلغ المترتب عليها شهريا ، وتعد الدائرة او الشركة غير ملتزمة بالتسديد اذا امتنعت عن التسديد مده تزيد على (6) ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق.

المادة 17

المادة 17 اولا – يحظر على الاشخاص الطبيعية والمعنوية حيازة الاثار المنقولة. ثانيا – على من لديه اثار منقولة تسليمها الى السلطة الاثارية خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون. ثالثا – يستثنى من حكم البند اولا من هذه المادة ما ياتي : ا – الاثار المنقولة الموجودة في الاماكن المبينة في المادة 10 من هذا القانون. ب – المخطوطات والمسكوكات الاثرية المسجلة لدى السلطة الاثارية المرخص بحيازتها. رابعا – يلتزم المالك او الحائز او المتولي على الاثار والمواد المنصوص عليها في البند ثانيا من هذه المادة بما ياتـي : ا – تسجيلها لدى السلطة الاثارية خلال 180 مئة وثمانين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون او تاريخ تملكه اياها. ب – المحافظة عليها واخطار السلطة الاثارية تحريريا عن كل ما يمكن ان يعرضها الى الضياع او التلف لاتخاذ ما يلزم للمحافظة عليها. ج – الحصول على موافقة السلطة الاثارية على نقل ملكيتها او حيازتها الى العراقي المقيم في العراق الذي يتعهد للسلطة الاثارية بالوفاء بالتزامات المالك او الحائز السابق. د – تسليمها الى السلطة الاثارية لقاء وصل عند طلبها منه لدراستها او تصويرها واعادتها اليه على نفقة السلطة الاثارية. خامسا – تتولى السلطة الاثارية تحديد مسؤولية المقصر عند ضياع او تلف الاثار والمواد المنصوص عليها في البند ثالثا من هذه المادة، ومصادرتها اذا ثبت ان ضياعها او تلفها كليا او جزئيا كان بسبب مسؤولية الحائز او اهماله.

المادة 17

المادة 17 اولا - تخضع حسابات النادي الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية. ثانيا - يقدم ديوان الرقابة المالية تقريرا سنويا عن نتائج الرقابة والتدقيق الى النادي مشفوعا بالحسابات الختامية. ثالثا - يقدم مدير الادارة الى مجلس الادارة، خلال (4) اربعة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية تقرير ديوان الرقابة المالية عن نتائج حسابات النادي لتلك السنة مشفوعا بتقرير سنوي عن اعمال ونشاطات وفعاليات النادي خلال السنة المالية ذاتها.اتها.

المادة 17

المادة 17 للوزير فك ارتباط اية منشاة او هيئة او دائرة من المؤسسة والحاقها بمؤسسة اخرى واستحداث او دمج اي منشاة او هيئة او دائرة باخرى حسب مقتضيات العمل وبعد عرض الموضوع على المجلس الاستشاري لشؤون التصنيع.

المادة 17

المادة 17 أولاً: مع عدم الاخلال بأي عقوبة اخرى اشد وردت في القوانين النافذة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة اشهر ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن ( 1000000) مليون دينــار ولا تزيد على (1-0-0000) عشرة ملايين دينار او كليهما ومصادرة الارسالية موضوع المخالفة كل من زرع او امتلك او باع او عرض للبيع او نقل او وزع أي مادة خلافاً لاحكام هذا القانون . ثانياً: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (6) ستة اشهر او بغرامة لا يقل مقدارها عن (1000000) مليون دينار او بكليهما كل من : أ.عرقل عمل موظف الحجر الزراعي او اعتدى عليه خلال ممارسته مهامه بموجب هذا القانون. ب. لم يصرح في نقاط دخول الاراضي العراقية عن النباتات والمنتجات النباتية والمواد الاخرى الخاضعة للاستيراد بموجب احكام هذا القانون. ثالثاً: يعاقب بالحبـس مـدة لا تقل عن (6) ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن (2000000) مليوني دينار او بكليهما كل من خالف احكام المادة (15) من هذا القانون.

المادة 17

المادة 17 كل من يتهاون بانجاز الاوامر الصادرة في مدة معينة فيما عدا الاحوال المدرجة في المادة السابقة يعد جرما ‏ويعاقب عند ثبوت الجرم عليه بغرامة لا تتجاوز 30 ربية ‏

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة