المواد القانونية

المادة 17

المادة 17 اولا – يمنع العضو من ممارسة المهنة خلال المدة المحكوم بها في خالة صدور حكم نهائي ضده في محكمة مختصة عن جناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف او جريمة ناشئة بسبب سوء ممارسة المهنة عقوبتها الحبس لمدة لا تزيد على سنة واحدة . – ثانيا – اذا صدر حكم نهائي بالغرامة من محكمة مختصة عن جنحة مخلة بالشرف او جريمة ناشئة عن سوء ممارسة المهنة ضد اي عضو ، يمنع من ممارسة المهنة مدة لا تقل عن مدة الحبس المقابلة للغرامة . – ثالثا – اذا حكم على العضو بعقوبة اشد من العقوبات المذكورة في هذه المادة يشطب اسمه من سجلات النقابة ولا يجوز له ممارسة المهنة الا بعد تسجيله مجددا وفق احكام هذا القانون .

المادة 17

المادة 17 كل من يتهاون بانجاز الاوامر الصادرة في مدة معينة فيما عدا الاحوال المدرجة في المادة السابقة يعد جرما ‏ويعاقب عند ثبوت الجرم عليه بغرامة لا تتجاوز 30 ربية ‏

المادة 17

المادة 17 يمارس الوزير صلاحيات واختصاصات المجلس الى حين تشكيله.

المادة 17

المادة 17 علقت .(11)

المادة 17

المادة 17 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 17

المادة 17 تحذف المواد من (13) الى (28) من نظام مزاولة المهن الصحية رقم (11) لسنة 1962 .

المادة 17

المادة 17 اولا - يجري توزيع الربح الصافي السنوي للشركة قبل تسديد واطفاء راس مال الشركة وفق ما ياتي: - ا - تستقطع نسبة 25 % لتسديد واطفاء راس مال الشركة المدفوع. ب - تخصص نسبة 20 % ايرادا للخزينة العامة. جـ - تخصص نسبة 20 % للتطوير والتوسعات وتحسين ظروف واساليب العمل. د - تخصص نسب 25 % لتوزيعها على العاملين في الشركة من موظفين وعمال بحسب رواتبهم واجورهم وعدد ايام الاشتغال الفعلي لكل منهم. هـ - تخصص نسبة 8 % لمكافاة المتميزين من العاملين في الشركة من موظفين وعمال من غير اعضاء مجلس الادارية بالاضافة الى استحقاقهم بموجب الفقرة (د) من هذه المادة وتوزع بقرار من مجلس الادارة. و - تخصص نسبة 2 % لمكافاة اعضاء مجلس الادارة ويجوز زيادة هذه النسبة الى 5 % بعد استحصال موافقة ديوان الرئاسة. ز - يحق لمجلس الادارة حجب نسبة لا تقل عن 25 % من المكافات التي يتم توزيعها بموجب البند (د) من هذه الفقرة من حصة العاملين الذين يكون اداؤهم دون المستوى المطلوب والى حد حجبها كلها لمدة سنة، وفي حالة التكرار على التوالي بالنسبة للحجب الكامل، يفصل الموظف او العامل. ثانيا - يجري توزيع الربح الصافي السنوي بعد تسديد واطفاء راس مال الشركة المدفوع وفق ما ياتي : - ا - تخصص نسبة 20 % ايرادا للخزينة العامة. ب - تخصص نسبة 35 % للتطوير والتوسعات وتحسين طريقة واساليب العمل. جـ - تخصص نسبة 35 % لتوزيعها على العاملين في الشركة من موظفين وعمال بحسب رواتبهم واجورهم. د - تخصص نسبة 8 % لمكافاة المتميزين من العاملين في الشركة من موظفين وعمال من غير اعضاء مجلس الادارة، وتوزع بقرار من مجلس الادارة. هـ - تخصص نسبة 2 % لمكافاة اعضاء مجلس الادارة ويجوز زيادة هذه النسبة الى 5 % بعد استحصال موافقة ديوان الرئاسة. و - يحق لمجلس الادارة حجب نسبة لا تقل عن 25 % من المكافات التي يتم توزيعها بموجب البند (جـ) من هذه الفقرة من حصة العاملين الذين يكون اداؤهم دون المستوى المطلوب والى حد حجبها كلها لمدة سنة وفي حالة التكرار على التوالي بالنسبة للحجب الكامل يفصل الموظف او العامل.

المادة 17

المادة 17 اولا – يلغى قانون هيئة المواصفات والمقاييس رقم 15 لسنة 1963، و قانون الرقابة الصناعية رقم 92 لسنة 1973، وتبقى سارية المفعول، بالقدر الذي لا يتعارض مع احكام هذا القانون، الانظمة والتعليمات والبيانات والاوامر الصادرة بموجبه، لحين الغائها. ثانيا – تحل عبارة الجهاز، محل عبارة هيئة المواصفات والمقاييس، او مديرية البحث والرقابة الصناعية العامة، وتحل عبارة رئيس الجهاز، محل عبارة الوزير المختص، اينما ورد ذلك في القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات والاوامر، ويتولى الجهاز الاشراف على تطبيق القوانين التي كانت هيئة المواصفات والمقاييس ومديرية البحث والرقابة الصناعية العامة، تتولى الاشراف على تطبيقها. ثالثا – تنقل الى الجهاز جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بهيئة المواصفات والمقاييس ومديرية البحث والرقابة الصناعية العامة، ويعتبر منتسبوهما منقولين، الى الجهاز، مع احتفاظهم بجميع الحقوق المقررة لهم قانونا. رابعا – تسري على منتسبي الجهاز، قواعد الخدمة المطبقة في المركز القومي للحاسبات الالكترونية، بعد تعديل جدول الدرجات والوظائف الملحقة بها بما يتلائم ومهام الجهاز، ويعمل بالجدول المذكور، بعد مصادقة وزارة التخطيط عليه، ويعاد احتساب رواتب منتسبي الجهاز، وفقا للقواعد المذكورة. خامسا – يخضع موظفو الجهاز، الى قانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966، وعمال الجهاز، الى قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971.(5)

المادة 17

المادة 17 تعفى استيرادات المشروع الصناعي من مكائن ومعدات ومواد اولية ومستلزمات تشغيل من شرط الحصول على اجازة الاستيراد.

المادة 17

المادة 17 تتكون الموارد المالية للجنة البارالمبية مما ياتي : اولا : ما يخصص لها ضمن الموازنة العامة الاتحادية للدولة ثانيا : التبرعات و الهبات التي توافق عليها الهيأة العامة و فقا للقانون ثالثا : الايرادات المتحققة عن البطولات البارالمبية الدولية و القارية و الاقليمية و العربية و الدورات المقامة في جمهورية العراق رابعا : عوائد استثمار المنشات التابعة للجنة البارالمبية و فقا للقانون خامسا : ايرادات الاعلانات الخاصة بنشاطات و فعاليات رياضة الاشخاص من ذوي الاعاقة

المادة 17

المادة 17 تتولى الهيئة العامة للفرع المهام الآتية : اولا: انتخاب رئيس الفرع وأعضاء مجلس الفرع وإقالة أي منهم . ثانيا: مناقشة وإقرار التقرير السنوي لنشاطات الفرع .

المادة 17

المادة 17 يتالف مجلس النقابة من : 1- النقيب رئيسا . 2- اعضاء مجلس النقابة وعددهم ثمانية تنتخبهم الهيئة العامة . 3- نائبي النقيب الاول والثاني وينتخبان من بين اعضاء المجلس ويقومان مقامه حسب التسلسل عند غيابه او شغور منصبه .

المادة 17

المادة 17 اختلاس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها بشكل آخر من قِبل موظف عمومي تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم قيام موظف عمومــي عمـدا، لصالحه هو أو لصالح شخص أو كيان آخر، باختلاس أو تبديد أي ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية عمومية أو خصوصية أو أي أشياء أخرى ذات قيمة عهد بها إليه بحكم موقعه، أو تسريبها بشكل آخر.

المادة 17

المادة 17 يمارس الوزير صلاحيات واختصاصات المجلس الى حين تشكيله.

المادة 17

المادة 17 يحق لمجلس الادارة حجب نسبة لا تقل عن 35 % من المكافات التي يتم توزيعها بموجب الفقرة (هـ) من البند (1) والفقرة (د) من البند (2) من المادة السادسة عشرة عن الموظفين الذين يكون اداؤهم دون المستوى المطلوب والى حد حجبها كلها لمدة سنة، وفي حالة التكرار على التوالي بالنسبة للحجب الكامل يفصل الموظف.

المادة 17

المادة 17 كذلك يتمتع المشروع الحاصل على اجازة استثمار بما ياتي : اولا ـ اعفاء الموجودات المستوردة لاغراض المشروع الاستثماري من الضرائب و الرسوم الكمركية على ان يتم ادخالها الى العراق خلال مراحل انشاء المشروع و قبل البدء بالتشغيل التجاري لكل مرحلة من مراحله وفق التصميم الاساسي للمشروع و المدة الزمنية لتنفيذه . ثانيا ـ تعفى الموجودات المستوردة اللازمة لتوسيع المشروع او تطويره او تحديثه من الرسوم اذا ادى ذلك الى زيادة الطاقة التصميمية ، على ان يتم ادخالها خلال ( 3 ) ثلاثة سنوات من تاريخ اشعار الهيئة بالتوسع او التطوير ، ويقصد بالتوسع لاغراض هذا القانون اضافة موجودات راسمالية ثابتة بقصد زيادة الطاقة التصميمية للمشروع من السلع او الخدمات او المواد بنسبة تزيد على ( 15% ) خمسة عشر من المئة اما التطوير فيقصد به لاغراض هذا القانون استبدال مكائن متطورة بمكائن المشروع كلا او جزءا او اجراء تطوير على الاجهزة والمعدات القائمة في المشروع باضافة مكائن او اجهزة جديدة او اجزاء منها بهدف رفع الكفاءة الانتاجية او تحسين وتطوير نوع المنتجات والخدمات . ثالثا ـ تعفى قطع الغيار المستوردة لاغراض المشروع من الرسوم على ان لا تزيد قيمة هذه القطع على ( 20% ) عشرين من المئة من قيمة شراء الموجودات بشرط ان لا يتصرف بها المستثمر لغير الاغراض المستوردة من اجلها. رابعا ـ تمنح مشاريع الفنادق والمؤسسات السياحية والمستشفيات والمؤسسات الصحية ومراكز التاهيل والمؤسسات التربوية والعلمية اعفاءات اضافية من رسوم استيراد الاثاث والمفروشات واللوازم لاغراض التحديث والتجديد مرة كل ( 4 ) اربع سنوات في الاقل على ان يتم ادخالها الى العراق او استعمالها في المشروع خلال ( 3 ) سنوات من تاريخ صدور قرار الهيئة بالموافقة على قوائم الاستيرادات وكمياتها ، بشرط ان لا يتم استخدامها لغير الاغراض المستوردة من اجلها . خامسا ـ أ – اعفاء المواد الاولية المستوردة لاغراض التشغيل التجاري للمشروع من الضرائب و الرسوم الكمركية و الداخلة في تصنيع مواد مفردات البطاقة التموينية و الادوية و الانشائية ( باستثناء المواد الاولية المتوفرة و المنتجة في العراق ) شرط ان تكون صديقة للبيئة . ب – باستثناء ما ورد في الفقرة (أ) من هذا البند تعفى المواد الاولية المستوردة لاغراض التشغيل التجاري للمشروع من الضرائب و الرسوم الكمركية وفقا لنسب مساهمة المواد المحلية في تصنيع المنتج على ان تحدد بضوابط تضعها الهيئة الوطنية للاستثمار بالتنسيق مع الجهات القطاعية . (11)

المادة 17

المادة 17 تلحق مجلة البيان التي تصدرها الوزارة وجريدة هاوكاري التي تصدرها دار الجماهير للصحافة بالدار اعتبارا من تاريخ تنفيذ هذا القانون .

المادة 17

المادة 17 اولا: تلتزم الاندية بتوفير ملاعب وقاعات رياضية نموذجية لممارسة نشاطاتها لاغراض هذا القانون خلال مدة سنتين من تاريخ نفاذه. ثانيا : تنظم الاتحادات دوري محترفين وفقا للمعايير الدولية والاسيوية لمنح تراخيص الاندية وفق التوقيتات الزمنية المحددة لها. ثالثا : تعد الاندية التي لم تطبق ما ورد في البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة انديه غير محترفة لاغراض هذا القانون وتعليمات الاتحادين الدولي والاسيوي للعبة.

المادة 17

المادة 17 الترقية هي الانتقال من وظيفة الى اخرى تقع في الدرجة الفرعية او الاساسية الاعلى وتختلف عنها من ناحية محتوى العمل والراتب ووفق الشروط التالية : - ا – امتلاك المنتسب لمواصفات الوظيفة المرقى اليها. ب – ان يكون قد امضى المدة المقررة وفق الجداول المرفقة في هذه القواعد. ج – وجود وظيفة شاغرة وموصوفة ومقيمة مسبقا في الملاك المصدق للدار مع مراعاة احكام المادة الثامنة عشرة من هذه القواعد. د – ثبوت مقدرته على اشغال الوظيفة المراد ترقيته اليها بموجب التقارير المقمدمة من قبل رؤسائه. ه – تحدد الترقية حسب ما هو مثبت في الجداول المرفقة بهذه القواعد كل حسب صنفه. و – يكون الموظف المرقة الى وظيفة تقع في درجة اعلى تحت التجربة لمدة ستة اشهر من تاريخ مباشرته في الوظيفة المرقى اليها ويصدر امر تثبيته بدرجته الجديدة بعد انتهاء مدة التجربة ، اذا ثبتت كفاءته والا يصار الى اعادته لوظيفته بدرجته السابقة ويعتبر مثبتا بوظيفته الجديدة في حالة عدم صدور امر بذلك. ز – في حالة تاخر صدور امر بترقية المنتسب الى درجة اعلى عند استحقاقه لها يرفع حتى يصدر امر بترقيته ، مع مراعات توفر شروط الترفيع الواردة في هذه القواعد.

المادة 17

المادة 17 اولا - عند مخالفة احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات الصادرة بموجبه، فلرئيس الهيئة فرض غرامة لا تقل عن 25000 خمسة وعشرين الف دينار ولا تزيد على 500000 خمسمائة الف دينار تحدد حسب الظروف وجسامة المخالفة بتوصية من مجلس الادارة مع الزام المخالف بازالة المخالفة خلال مدة تحددها فرقة التفتيش . ثانيا - اذا امتنع مالك المرفق السياحي او المدير المسؤول عن ادارته عن ازالة المخالفة بالرغم من انذاره وامهاله وفرض عقوبة الغرامة فلرئيس الهيئة غلق المرفق السياحي مدة لا تزيد على 30 ثلاثين يوما وفي حالة استمرار المخالفة بعد انتهاء المدة المذكورة يستمر الغلق مدة 30 ثلاثين يوما اخرى فاذا لم تزل المخالفة خلالها تلغى اجازة المرفق السياحي بعدها نهائيا . ثالثا - تعلم هيئة السياحة لجنة الشؤون الاقتصادية بالاجراءات المتخذة بفرض الغرامات وللجنة التدخل في حالة وجود خلل قانوني في هذه الاجراءات كلما رات ذلك . رابعا - 1 - عند تكرار المخالفة المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 30 ثلاثين يوما ولا تزيد على سنتين، وتلغى اجازة المرفق السياحي نهائيا . 2 - تفرض العقوبة المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذا البند بقرار من المحكمة المختصة، بعد تحريك الدعوى الجزائية ضد المخالف من قبل رئيس هيئة السياحة .(1)

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة