المواد القانونية

المادة 17

المادة 17 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية, ولايعمل بأي نص يتعارض مع احكامه.

المادة 17

المادة 17 1 – يخضع هذا البروتوكول للتصديق أو القبول أو الموافقة من قبل الدول الموقعة عليه. وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي، الذي يعين بمقتضى هذا بوصفه جهة الإيداع . 2 – يجوز لأي دولة لم تصدق على هذا البروتوكول أو تقبله أو توافق عليه وفقا للفقرة 1 من هذه المادة أن تنضم إليه في أي وقت. وتودع وثائق الانضمام لدى جهة الإيداع. 3 – يكون للتصديق على هذا البروتوكول أو قبوله أو الموافقة عليه أو الانضمام إليه من جانب أي دولة غير طرف في الاتفاقية أثر التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام إلى (اتفاقية طوكيو) بصيغتها المعدلة بموجب بروتوكول مونتريال لعام 2014 .

المادة 17

المادة 17 أولاً : تكون ساعات عمل العامل في حقل الإشعاع أقل من الساعات المقررة للدوام الرسمي في دوائر الدولة بساعة واحدة . ثانياً : لرئيس الهيأة أو من يخوله الموافقة على زيادة ساعات العمل وفقاً للقانون ومنح العامل أجوراً عن ساعات العمل الإضافية على أن لا يزيد التعرض للإشعاع في هذه الحالة على الحدود المسموح بها . ثالثاً : يجب أن لا تزيد ساعات عمل العامل في الإشعاع على ( 35 ) خمس وثلاثين ساعة أسبوعياً .

المادة 17

المادة 17 اولا : - في حالة عدم وجود نص قانون في هذا القانون والقواعد الصادرة بموجبه، تطبق الاحكام العامة للقانون الجنائي على اتهام ومحاكمة الاشخاص المتهمين المنصوص عليها في القوانين الاتية : - ا- للفترة من 17/ 7/ 1968 لغاية 14/ 12/ 1969 قانون العقوبات البغدادي لسنة 1919. ب- للفترة من 15/ 12/ 1969 لغاية 1/ 5/ 2003 قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، الذي كان نافذا سنة 1985 الطبعة الثالثة . ج- قانون العقوبات العسكري رقم 13 لسنة 1940 و اصول المحاكمات العسكرية رقم 44 لسنة 1941 . ثانيا : - للمحكمة وللهيئة التمييزية الاستعانة باحكام المحاكم الجنائية الدولية عند تفسيرها لاحكام المواد11 و12 و13 من هذا القانون . ثالثا : - تسري احكام قانون العقوبات بما لا يتعارض واحكام هذا القانون والالتزامات القانونية الدولية المتعلقة بالجرائم الداخلة في ولاية المحكمة عند تطبيق الاحكام الخاصة بالاعفاء من المسؤولية الجنائية . رابعا : - لا تخضع الجرائم المنصوص عليها في المواد11 و12 و13 من هذا القانون للتقادم المسقط للدعوى الجزائية وللعقوبة .

المادة 17

المادة 17 أ‌- يبدأ نفاذ هذا البروتوكول في التاريخ الذي تتلقى فيه الوكالة من العراق إخطاراً مكتوباً يفيد بأن العراق قد استوفى المتطلبات القانونية و/ أو الدستورية اللازمة لبدء النفاذ . ب‌- يجوز للعراق , في أي تاريخ يسبق بدء نفاذ هذا البروتوكول , أن يعلن أنه سيطبق هذا البروتوكول تطبيقاً مؤقتا. ج- يبادر المدير العام فوراً بإبلاغ جميع الدول الأعضاء في الوكالة بأي إعلان يتعلق بتطبيق هذا البروتوكول تطبيقاً مؤقتاً ، و ببدء نفاذ هذا البروتوكول . التعاريف

المادة 17 : الأثر المترتب على اتفاق تحكيم

المادة 17 : الأثر المترتب على اتفاق تحكيم إذا أبرمت دولة اتفاقا مكتوبا مع شخص أجنبي طبيعي أو اعتباري يقضي بعرض الخلافات المتعلقة بمعاملة تجارية على التحكيم ، لايجوز لتلك الدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية أمام محكمة دولة أخرى ، تكون من جميع الوجوه الأخرى هي المحكمة المختصة في دعوى تتصل : ( أ) بصحة اتفاق التحكيم وتفسيره أو تطبيقه ؛ ( ب) أو بإجراءات التحكيم ؛ (ج) أو بتثبيت أو إلغاء قرار التحكيم ، ما لم ينص على اتفاق التحكيم على غير ذلك .

المادة 17

المادة 17 لمجلس الوزراء إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 17

المادة 17 ا – ينعقد المجلس ثلاث مرات في السنة في الاقل . ب – يتم النصاب في اجتماعات المجلس بحضور اغلبية الاعضاء وتتخذ القرارات باغلبية عدد الاعضاء وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس

المادة 17

المادة 17 1- لا يجوز حبس احد في مكان مجهول 2- دون الاخلال بالالتزامات الدولية الأخرى للدولة الطرف في مجال الحرمان من الحرية، يتعين على كل دولة طرف، في اطار تشريعاتها، القيام بما يلي: أ‌- تحديد الشروط التي تجيز اصدار اوامر الحرمان من الحرية، ب‌- تعيين السلطات المؤهلة لاصدار اوامر الحرمان من الحرية، ج- ضمان عدم ايداع الشخص الذي يحرم من حريته إلا في مكان معترف به رسمياً وخاضع للمراقبة، د- ضمان حصول كل شخص يحرم من حريته على اذن للاتصال بأسرته او محاميه او أي شخص آخر يختاره، وتلقي زيارتهم، وهنا فقط بمراعاة الشروط المنصوص عليها في القانون، وضمان حصول الأجنبي على اذن للاتصال بالسلطات القنصلية لدى بلده وفقاً للقانون الدولي الواجب التطبيق. هـ- ضمان سبل وصول كل سلطة ومؤسسة مختصة ومؤهلة بموجب القانون الى اماكن الاحتجاز، وذلك، عند الضرورة باذن مسبق من سلطة قضائية. و- ضمان حق كل شخص يحرم من حريته، وفي حالة الاشتباه في وقوع اختفاء قسري، حيث يصبح الشخص المحروم من حريته غير قادر على ممارسة هذا الحق بنفسه، حق كل شخص له مصلحة مشروعة، كأقارب الشخص المحروم ومن حريته او ممثليهم او محاميهم، في جميع الظروف، في الانتصاف امام محكمة تبت في أقرب وقت في مشروعية حرمانه من حريته وتأمر باطلاق سراحه اذا تبين ان حرمانه من حريته غير مشروع. 3- تضع كل دولة طرف واحدا او اكثر من السجلات و/او الملفات الرسمية باسماء الاشخاص المحرومين من حريتهم وتستوفيها بأحدث المعلومات، وتضعها فوراً، بناء على الطلب، تحت تصرف أية سلطة قضائية او أية سلطة أخرى او مؤسسة مختصة ومؤهلة بموجب تشريعات الدولة الطرق المعنية او بموجب أي صك قانوني دولي ذي صلة تكون الدولة المعنية طرفاً فيه. وتتضمن هذه المعلومات على الأقل ما يلي: أ‌- هوية الشخص المحروم من حريته. ب‌- تاريخ وساعة ومكان حرمان الشخص من حريته والسلطة التي قامت بحرمانه من حريته. ج- السلطة التي قررت حرمانه من الحرية واسباب الحرمان من الحرية. د- السلطة التي تراقب الحرمان من الحرية. هـ- مكان الحرمان من الحرية، وتاريخ وساعة الدخول في مكان الحرمان من الحرية، والسلطة المسؤولة عن الحرمان من الحرية. و- العناصر ذات الصلة بالحالة الصحية للشخص المحروم من الحرية. ز- في حالة الوفاة اثناء الحرمان من الحرية، ظروف واسباب الوفاة والجهة التي نقلت اليها رفات المتوفي. ح- تاريخ وساعة اخلاء سبيله او نقله الى مكان احتجاز آخر، والمكان الذي نقل اليه والسلطة المسؤولة عن نقله.

المادة 17

المادة 17 اولا - تخضع حسابات النادي الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية. ثانيا - يقدم ديوان الرقابة المالية تقريرا سنويا عن نتائج الرقابة والتدقيق الى النادي مشفوعا بالحسابات الختامية. ثالثا - يقدم مدير الادارة الى مجلس الادارة، خلال (4) اربعة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية تقرير ديوان الرقابة المالية عن نتائج حسابات النادي لتلك السنة مشفوعا بتقرير سنوي عن اعمال ونشاطات وفعاليات النادي خلال السنة المالية ذاتها.اتها.

المادة 17

المادة 17 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 17

المادة 17 يمارس الوزير صلاحيات واختصاصات المجلس الى حين تشكيله.

المادة 17

المادة 17 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 17

المادة 17 تحذف المواد من (13) الى (28) من نظام مزاولة المهن الصحية رقم (11) لسنة 1962 .

المادة 17

المادة 17 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 17

المادة 17 يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .

المادة 17

المادة 17 لا يجوز الاعلان عن الادوية الا في المجلات العلمية الطبية او الصيدلانية ويجب ذكر التاثيرات الجانبية لها ان وجدت.

المادة 17

المادة 17 اولا – تبدا السنة المالية للاتحاد في 1 كانون الثاني من كل سنة . ثانيا – تسدد بدلات الاشتراك سنويا و اذا تخلف العضو عن التجديد السنوي يستوفي منه بدلا الاشتراك مضافا اليه مبلغ يحدد بالنظام الداخلي لا يزيد على بدل الاشتراك السنوي ولا تروج للعضو اية معاملة الا بعد تسديد بدل الاشتراك ويعتبر جزء السنة سنة مالية كاملة .

المادة 17

المادة 17 علقت .(11)

المادة 17 من المرفق السادس

المادة 17 اي اختلاف قد ينشأ بين اولئك الملزمين بالقرار النهائي للمادة 16 اعلاه,فيما يتعلق بتفسير هذا القرار او طريقة تنفيذه يجوز لاي منهما ان يقدمه الى هيئة التحكيم القضائية التي اصدرته لتبت فيه.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة