المواد القانونية

المادة-17-

المادة-17- تخضع وسائل النقل المسجلة لدى أي من الاطراف المتعاقدة عند وجودها في اراضي طرف متعاقد آخر وكذلك سائقوها وركابها لكافة الانظمة والقوانين المرعية لدى هذا الطرف ، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه الاتفاقية .

المادة 17

المادة 17 أولا : للمدير العام تزويد الجهات الحكومية و غير الحكومية بما يحتاجونه من المعلومات المسجلة في نظام المعلومات المدنية بعد التأكد من أسباب الطلب و له رفض الطلب بقرار مسبب . ثانيا : لا يجوز لمن حصل على معلومات وفقا لأحكام هذه المادة أن يستخدمها في غير الغرض الذي طلبت من اجله . ثالثا : تشرف المديرية العامة على الشبكة الخاصة بنظام المعلومات المدنية و عليها متابعة المعاملات الالكترونية المتناقلة عبر الوسائط الالكترونية المعدة لأغراض هذا القانون .

المادة 17

المادة 17 إضافة مادة جديدة وتكون بالتسلسل ( 48 ) ويعاد تسلسل المواد تبعا لذلك : أ ـ على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمؤسسات الحكومية وشبه الرسمية ألزام موظفيها بتسجيل وتحديث واستلام بطاقة الناخب الالكترونية المحدثة البايومترية ( طويلة الأمد ). ب ـ تعتمد البطاقة المحدثة بايومتريا ( طويلة الأمد ) وثيقة رسمية . ج ـ للمفوضية الاستعانة بموظفي القطاع العام في يوم الاقتراع لقاء أجور تحددها المفوضية.

مادده‌ی (17)

مادده‌ی (17) هەرکەسێک جگە لە حوکمى ماددەکانى (13) و (15) و (16)، سەرپێچى حوکمەکانى دیكەی ئەم یاسایە بکات، ئەوا بە بەندکردن و بە پێبژاردنێک لە (250,000) دوو سەد و پەنجا هەزار دینار کەمتر نەبێت و لە (500,000) پێنچ سەد هەزار دینار زیاتر نەبێت یان بەیەکێک لەم دوو سزایانە، سزا دەدرێت.

مادده‌ی (17)

مادده‌ی (17) یەكەم: ئەگەر كڕیار لە دانەوەی یەكێك لە قیستەكان لە وادەی خۆیدا دوابكەوێت، ئەوا دەسەڵاتی تایبەتمەند دەتوانێت وەرگرتنەوەی ئەو قیستە لەسەر داوای كڕیار بۆ ماوەیەكی گونجاو لە ڕێكەوتی شایستەبوونیەوە دوابخات، بەرامبەر بە بڕی ئەو سوودی دواكەوتنەی كە بانكە حكومییەكان بەپێی سروشتی موڵك و ماڵە نەگوازراوەكە وەریدەگرن. دووەم: ئەگەر دواكەوتنی قیست دووبارە ببێتەوە، ئەوا دەسەڵاتی تایبەتمەند دەتوانێت یان لەسەر بنەمای پێویستیەكی دیاریكراو وەرگرتنەوەی قیست یان قیستە دواكەوتووەكان لەگەڵ ئەو سوودەی لە بڕگەی (یەكەم)ی ئەم ماددەیەدا دەقتووسكراوە قبوڵ بكات، یان بە قیستكردنەكە هەڵبوەشێنێتەوە و ئەوەی لە بڕی بەرامبەری فرۆشتنەكە ماوە بە یەكجار وەریبگرێتەوە، بە گرتنەبەری ئەم ڕێكارانەی خوارەوە: 1. ئەگەر خانووبەرەكە لە فەرمانگەی تۆماری خانووبەرە بەناوی كڕیار تۆمار نەكرابێت، ئەوا خاوەنەكەی بەپێی حوكمەكانی ئەم یاسایە دەیفرۆشێتەوە، لەم بارەشدا كڕیاری (دووەم) بەیەكجار بڕی بەرامبەری كڕینەكە دەدات، و ئەو قیستانەی لە ئەستۆی كڕیاری (یەكەم) مابوونەوە لەگەڵ سوودەكانی دوواكەوتن و خەرجییەكانی فرۆشتنی دووەم لە بەهاكەی وەردەگیرێت، و دوای ئەوەی شایستەییەكانی كڕیاری (یەكەم) ڕادەست دەكرێت، ئەوەی دەمێنێتەوە وەك داهاتێك بۆ فرۆشیار تۆمار دەكرێت. 2. ئەگەر خانوبەرەكە بەناوی كڕیار تۆمار كرابێت، ئەوا بەپێی حوكمەكانی یاسای تۆماركردنی خاووبەرەی بەركار لە هەرێم، لەسەر ئەو بنەمایەی بەحوكمی بارمتەی گەرینتیكار گلداراوەتەوە دەفرۆشرێت، و ئەو قیستانەی لە ئەستۆی كڕیاری (یەكەم) ماونەتەوە لەگەڵ سوودەكانی دواكەوتن، لە بڕی بەرامبەری فرۆشتنەكە وەردەگیرێت، وهەرچی دەمێنێتەوە لەلایەن بەڕێوەبەرایەتیی تۆماركردنی خانووبەرە بەپێی یاسا ڕادەستی كڕیاری (یەكەم) دەكرێت.

مادده‌ی (17)

مادده‌ی (17): ئه‌م یاسایه‌ له‌ ڕۆژی بڵاوكردنه‌وه‌ی له‌ ڕۆژنامه‌ی فه‌رمیی (وه‌قایعی كوردستان) جێبه‌جێ ده‌كرێت.

مادة 17

مادة 17: يعتمد قانونا حفظ الوثيقة الالكترونية مثلما يعتمد حفظ الوثائق المكتوبة . ويلتزم المرسل بحفظ الوثيقة الالكترونية في الشكل المرسلة به . ويلتزم المرسل اليه بحفظ هذه الوثيقة في الشكل الذي تسلمها به , ويتم حفظ الوثيقة على دعامة الكترونية يمكن من : - الاطلاع على محتواها طيلة مدة صلاحيتها . - حفظها في شكلها النهائي بصفة تضمن سلامة محتواها . - حفظ المعلومات الخاصة بمصدرها ووجهتها وكذلك تاريخ ومكان ارسالها او استلامها .

المادة 17

المادة 17 اولا : تتولى الوزارة اصدار اوامر الايفادات للاتحادات المشاركة في انشطتها خارج البلد ثانيا : تتولى الاتحادات اصدار اوامر الايفاد للاتحادات المشاركة في نشاطها داخل البلد

المادة 17

المادة 17 اولا : اذا شغر منصب النقيب ونائبه في وقت واحد فيتولى اكبراعضاء المجلس سنا اعمال النقيب وينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا للنقيب اذا كانت المدة المتبقية من دورة المجلس لا تزيد على (6) ستة اشهر والا فيدعى المؤتمر العام للاجتماع خلال مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما لانتخاب النقيب ونائبه. ثانيا : يحل من حصل على اعلى الاصوات ممن لم يفز في الانتخابات بحسب التسلسل محل أي عضو في المجلس شغر مقعده لاي سبب من الاسباب خلال (10) عشرة ايام من تاريخ شغور مقعد العضو. ثالثا : اذا كان عدد الاعضاء المستقيلين او الذين شغرت مراكزهم يزيد على ثلث عدد اعضاء المجلس فيدعى المؤتمر العام خلال (30) ثلاثين يوما لانتخاب من يخلفهم لاكمال المدة الباقية من عمر المجلس.

المادة 17

المادة 17 يلغى قانون المؤسسة العامة للصحافة والطباعة رقم ( 216 ) لسنة 1969 وتنتقل جميع الحقوق والالتزامات الناشئة بموجب قانون المؤسسة العامة للصحافة والطباعة الملغاة الى الدار.

المادة 17

المادة 17 اولا : للمدير العام او من يخوله صلاحية تمديد فترة سمة الدخول المشار اليها في المادة (7) البند اولا الفقرات (أ) و(ب) و (ج) و(د) و (هـ ) و البند ثانيا من المادة (7) من هذا القانون و لمرة واحدة مقابل رسم مضاعف ثانيا : للمدير العام او من يخولة صلاحية تعديل سمة الزيارة او السياحة الى سمة اعتيادية ثالثا : للمدير العام او من يخولة صلاحية الغاء سمة الدخول المشار اليها في احكام المادة (7) من هذا القانون و لاسباب قانونية و للاجنبي حق الاعتراض على قرار الالغاء امام الوزير خلال مدة (30) ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار .

المادة 17

المادة 17 اولا – يمنع العضو من ممارسة المهنة خلال المدة المحكوم بها في خالة صدور حكم نهائي ضده في محكمة مختصة عن جناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف او جريمة ناشئة بسبب سوء ممارسة المهنة عقوبتها الحبس لمدة لا تزيد على سنة واحدة . – ثانيا – اذا صدر حكم نهائي بالغرامة من محكمة مختصة عن جنحة مخلة بالشرف او جريمة ناشئة عن سوء ممارسة المهنة ضد اي عضو ، يمنع من ممارسة المهنة مدة لا تقل عن مدة الحبس المقابلة للغرامة . – ثالثا – اذا حكم على العضو بعقوبة اشد من العقوبات المذكورة في هذه المادة يشطب اسمه من سجلات النقابة ولا يجوز له ممارسة المهنة الا بعد تسجيله مجددا وفق احكام هذا القانون .

مادة 17

مادة 17 تحدد مدة الاستيلاء المؤقت على العقار بحيث لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلي عليه ويجب اعادته في نهايتها بالحالة التي كان عليها وقت الاستيلاء مع تعويض كل تلف أو نقص في قيمته . وإذا دعت الضرورة الى تمديد مدة الاستيلاء المؤقت وجب على الدائرة أو المصلحة المختصة أن تتخذ قبل مضي الثلاث سنوات بوقت كاف اجراءات استملاكه وفق قواعد الاستملاك الواردة في هذا القانون .

المادة 17

المادة 17 فرع النقابة – يستحدث فرع للنقابة في كل محافظة لا يقل عدد الاعضاء العراقيين فيها عن مائة وخمسين عضوا يكونون هيئة الفرع وهي اعلى سلطة فيه ويجري العمل في الفرع واختصاصات هيئته كما يلي : اولا – تجتمع هيئة الفرع في مقره اجتماعا اعتياديا واحدا في السنة ويتم في يوم الجمعة الاول من شهر شباط من كل سنة اذا لم يحضر اكثرية الاعضاء هذا الاجتماع فيؤجل انعقاده الى الجمعة الثالثة منه مهما بلغ عدد الحاضرين. ثانيا – تعقد هيئة الفرع اجتماعا استثنائيا كلما قرر مجلس النقابة ذلك او بناء على طلب تحريري من ربع اعضاء الفرع على ان يجدد سبب هذا الاجتماع وان يكون خلال ثلاثين يوما من تاريخ قرار مجلس النقابة او من تاريخ تبلغ مجلس الفرع بطلب الاعضاء. ثالثا – يوجه رئيس الفرع الدعوة للاجتماع قبل سبعة ايام في الاقل من موعده على ان يرافق الدعوة جدول الاعمال والمتطلبات الاخرى. رابعا – اذا لم يوجه رئيس الفرع الدعوة للاجتماع في الموعد المحدد في هذا المادة تجتمع هيئة الفرع تلقائيا في مقر مجلس الفرع يوم الجمعة الثانية من شهر شباط ذاته ولا يعتبر النصاب مكتملا في هذا الاجتماع الا بحضور ثلث اعضاء الفرع. خامسا – يراس اجتماع هيئة الفرع رئيسة وعند غيابه فاكبر الاعضاء سنا. سادسا – تتولى هيئة الفرع ادارة شؤونه وخاصة : ا‌- انتخاب رئيس واعضاء مجلس الفرع والاعضاء المتممين واعضاء لجنة الانضباط. ب‌- مناقشة التقرير السنوي والمصادقة على الحسابات الختامية واقرار موازنة الفرع للسنة التالية. ج - سحب الثقة من رئيس واعضاء مجلس الفرع. د - النظر في جميع امور المهنة والاقتراحات المتعلقة بها وتقديم التوصيات بشانها الى مجلس النقابة. سابعا – مدة دورة مجلس الفرع سنتان. ثامنا – اذا تجاوز عدد اعضاء الفرع المائة والخمسين عضوا فتنتخب هيئة الفرع عضوا واحد عن كل ثلاثين عضوا اضافيا يدعى العضو المتمم لغرض تمثيل الفرع في اجتماعات المؤتمر العام.

المادة 17

المادة 17 يلغى القانون رقم (61) لسنة 1956 ونصوص القوانين الاخرى التي تخالف احكام هذا القانون .

المادة 17

المادة 17 ا - لا يستحق العضو او عياله الاعانة المبينة في هذا القانون فيما اذا قدم الطلب بها بعد مضى ستة اشهر على الاصابة او العجز او الاحالة على التقاعد او الوفاة ب - تلغى الاعانة المقطوعة او الشهرية اذا لم يراجع المستحق لقبضها خلال مدة ستة اشهر من تاريخ تبلغه لقبضها خلال مدة ستة اشهر من تاريخ تبلغه قرار اللجنة بمنحها ولم يكن لديه عذر مشروع

المادة 17

المادة 17 اختلاس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها بشكل آخر من قِبل موظف عمومي تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم قيام موظف عمومــي عمـدا، لصالحه هو أو لصالح شخص أو كيان آخر، باختلاس أو تبديد أي ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية عمومية أو خصوصية أو أي أشياء أخرى ذات قيمة عهد بها إليه بحكم موقعه، أو تسريبها بشكل آخر.

المادة 17

المادة 17 1- لا يجوز حبس احد في مكان مجهول 2- دون الاخلال بالالتزامات الدولية الأخرى للدولة الطرف في مجال الحرمان من الحرية، يتعين على كل دولة طرف، في اطار تشريعاتها، القيام بما يلي: أ‌- تحديد الشروط التي تجيز اصدار اوامر الحرمان من الحرية، ب‌- تعيين السلطات المؤهلة لاصدار اوامر الحرمان من الحرية، ج- ضمان عدم ايداع الشخص الذي يحرم من حريته إلا في مكان معترف به رسمياً وخاضع للمراقبة، د- ضمان حصول كل شخص يحرم من حريته على اذن للاتصال بأسرته او محاميه او أي شخص آخر يختاره، وتلقي زيارتهم، وهنا فقط بمراعاة الشروط المنصوص عليها في القانون، وضمان حصول الأجنبي على اذن للاتصال بالسلطات القنصلية لدى بلده وفقاً للقانون الدولي الواجب التطبيق. هـ- ضمان سبل وصول كل سلطة ومؤسسة مختصة ومؤهلة بموجب القانون الى اماكن الاحتجاز، وذلك، عند الضرورة باذن مسبق من سلطة قضائية. و- ضمان حق كل شخص يحرم من حريته، وفي حالة الاشتباه في وقوع اختفاء قسري، حيث يصبح الشخص المحروم من حريته غير قادر على ممارسة هذا الحق بنفسه، حق كل شخص له مصلحة مشروعة، كأقارب الشخص المحروم ومن حريته او ممثليهم او محاميهم، في جميع الظروف، في الانتصاف امام محكمة تبت في أقرب وقت في مشروعية حرمانه من حريته وتأمر باطلاق سراحه اذا تبين ان حرمانه من حريته غير مشروع. 3- تضع كل دولة طرف واحدا او اكثر من السجلات و/او الملفات الرسمية باسماء الاشخاص المحرومين من حريتهم وتستوفيها بأحدث المعلومات، وتضعها فوراً، بناء على الطلب، تحت تصرف أية سلطة قضائية او أية سلطة أخرى او مؤسسة مختصة ومؤهلة بموجب تشريعات الدولة الطرق المعنية او بموجب أي صك قانوني دولي ذي صلة تكون الدولة المعنية طرفاً فيه. وتتضمن هذه المعلومات على الأقل ما يلي: أ‌- هوية الشخص المحروم من حريته. ب‌- تاريخ وساعة ومكان حرمان الشخص من حريته والسلطة التي قامت بحرمانه من حريته. ج- السلطة التي قررت حرمانه من الحرية واسباب الحرمان من الحرية. د- السلطة التي تراقب الحرمان من الحرية. هـ- مكان الحرمان من الحرية، وتاريخ وساعة الدخول في مكان الحرمان من الحرية، والسلطة المسؤولة عن الحرمان من الحرية. و- العناصر ذات الصلة بالحالة الصحية للشخص المحروم من الحرية. ز- في حالة الوفاة اثناء الحرمان من الحرية، ظروف واسباب الوفاة والجهة التي نقلت اليها رفات المتوفي. ح- تاريخ وساعة اخلاء سبيله او نقله الى مكان احتجاز آخر، والمكان الذي نقل اليه والسلطة المسؤولة عن نقله.

المادة 17

المادة 17 اولا: يحظر على اعضاء مجلس الامناء ورئيس الشبكة , واعضاء لجنة الرقابة المالية وموظفي الشبكة, او اقرباء أي منهم لغاية الدرجة الثانية او وكيل او شريك أي منهم في العمل, القيام باي عمل يتعلق بالامور المالية والانتاج الاعلامي خاصة, وله تاثير او علاقة مباشرة او غير مباشرة بعمل الشبكة . ثانيا: على اعضاء مجلس الامناء ورئيس الشبكة واعضاء لجنة الرقابة المالية وموظفي الشبكة الكشف عن أية علاقة بالامور المالية او الانتاج الاعلامي تخصه او تخص احد اقربائه او وكلائه او شركائه الى مجلس الامناء واتخاذ الاجراء اللازم. (10)

المادة 17

المادة 17 الترقية هي الانتقال من وظيفة الى اخرى تقع في الدرجة الفرعية او الاساسية الاعلى وتختلف عنها من ناحية محتوى العمل والراتب ووفق الشروط التالية : - ا – امتلاك المنتسب لمواصفات الوظيفة المرقى اليها. ب – ان يكون قد امضى المدة المقررة وفق الجداول المرفقة في هذه القواعد. ج – وجود وظيفة شاغرة وموصوفة ومقيمة مسبقا في الملاك المصدق للدار مع مراعاة احكام المادة الثامنة عشرة من هذه القواعد. د – ثبوت مقدرته على اشغال الوظيفة المراد ترقيته اليها بموجب التقارير المقمدمة من قبل رؤسائه. ه – تحدد الترقية حسب ما هو مثبت في الجداول المرفقة بهذه القواعد كل حسب صنفه. و – يكون الموظف المرقة الى وظيفة تقع في درجة اعلى تحت التجربة لمدة ستة اشهر من تاريخ مباشرته في الوظيفة المرقى اليها ويصدر امر تثبيته بدرجته الجديدة بعد انتهاء مدة التجربة ، اذا ثبتت كفاءته والا يصار الى اعادته لوظيفته بدرجته السابقة ويعتبر مثبتا بوظيفته الجديدة في حالة عدم صدور امر بذلك. ز – في حالة تاخر صدور امر بترقية المنتسب الى درجة اعلى عند استحقاقه لها يرفع حتى يصدر امر بترقيته ، مع مراعات توفر شروط الترفيع الواردة في هذه القواعد.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة