المواد القانونية

مادة 17

مادة 17 أ - تعفى الشركة العربية العراقية من كافة الضرائب والرسوم بمختلف انواعها السارية حاليا في الجمهورية العراقية او التي قد تقرر في المستقبل. ب - تعفى الشركة العربية العراقية من كافة القيود والاجراءات المتعلقة بانظمة النقد والتحويل الخارجي بما يكفل انتقال الاموال واعطاء كل مساهم من غير موظفي دولة المقر العام الحق في تحويل ارباحهم وحقوقهم الى الخارج بالعملات الحرة دون القيود او رسوم. ج - يعفى راس المال والارباح الناجمة عنه من اي ضرائب او رسوم حالية او مستقبلية. د - تعفى الشركة العربية العراقية من جميع الرسوم الجمركية وما في حكمها على جميع ما تستورده وما تصدره ويكون متعلقا بعملياتها. هـ - تعفى صادرات وواردات الشركة العربية العراقية من اي قيود تتعلق بالتصدير والاستيراد.

المادة 17

المادة 17 للشركة الاقراض والاقتراض او الحصول على الاموال لتمويل نشاطها من المؤسسات المالية والشركات العامة الوطنية بموجب عقود وشروط يتم الاتفاق عليها بما لا يتجاوز 50% خمسين من المئة من راس مالها المدفوع.

مادة 17

مادة 17 تحدد مدة الاستيلاء المؤقت على العقار بحيث لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلي عليه ويجب اعادته في نهايتها بالحالة التي كان عليها وقت الاستيلاء مع تعويض كل تلف أو نقص في قيمته . وإذا دعت الضرورة الى تمديد مدة الاستيلاء المؤقت وجب على الدائرة أو المصلحة المختصة أن تتخذ قبل مضي الثلاث سنوات بوقت كاف اجراءات استملاكه وفق قواعد الاستملاك الواردة في هذا القانون .

المادة 17

المادة 17 اولا :تشكل رئاسة مجلس النواب لجنة من (5) خمسة أعضاء من مجلس النواب على أن لايكونوا مرشحين للأمانة العامة ، مهمتها تنظيم الانتخابات للدورة الأولى للاتحاد وتحل عند إكمال الانتخابات وتولي الأمانة العامة أعمالها . ثانيا : تختار الأمانة العامة وبالتنسيق مع رئاسة مجلس النواب عددا من أعضائها للعمل كمستشارين متطوعين للمجلس . ثالثا : تصدر الأمانة العامة للاتحاد نظامها الداخلي وتعليمات لتسهيل أحكام هذا القانون خلال مدة أقصاها (45) خمسة وأربعين يوما من تاريخ اول جلسة لها .

المادة 17

المادة 17 كذلك يتمتع المشروع الحاصل على اجازة استثمار بما ياتي : اولا : اعفاء الموجودات المستوردة لاغراض المشروع الاستثماري من الرسوم على ان يتم ادخالها الى العراق خلال ( 3 ) ثلاثة سنوات من تاريخ منح اجازة الاستثمار . ثانيا : تعفى الموجودات المستوردة اللازمة لتوسيع المشروع او تطويره او تحديثه من الرسوم اذا ادى ذلك الى زيادة الطاقة التصميمية ، على ان يتم ادخالها خلال ( 3 ) ثلاثة سنوات من تاريخ اشعار الهيئة بالتوسع او التطوير ، ويقصد بالتوسع لاغراض هذا القانون اضافة موجودات راسمالية ثابتة بقصد زيادة الطاقة التصميمية للمشروع من السلع او الخدمات او المواد بنسبة تزيد على ( 15% ) خمسة عشر من المئة اما التطوير فيقصد به لاغراض هذا القانون استبدال مكائن متطورة بمكائن المشروع كلا او جزءا او اجراء تطوير على الاجهزة والمعدات القائمة في المشروع باضافة مكائن او اجهزة جديدة او اجزاء منها بهدف رفع الكفاءة الانتاجية او تحسين وتطوير نوع المنتجات والخدمات . ثالثا : تعفى قطع الغيار المستوردة لاغراض المشروع من الرسوم على ان لا تزيد قيمة هذه القطع على ( 20% ) عشرين من المئة من قيمة شراء الموجودات بشرط ان لا يتصرف بها المستثمر لغير الاغراض المستوردة من اجلها . رابعا : تمنح مشاريع الفنادق والمؤسسات السياحية والمستشفيات والمؤسسات الصحية ومراكز التاهيل والمؤسسات التربوية والعلمية اعفاءات اضافية من رسوم استيراد الاثاث والمفروشات واللوازم لاغراض التحديث والتجديد مرة كل ( 4 ) اربع سنوات في الاقل على ان يتم ادخالها الى العراق او استعمالها في المشروع خلال ( 3 ) سنوات من تاريخ صدور قرار الهيئة بالموافقة على قوائم الاستيرادات وكمياتها ، بشرط ان لا يتم استخدامها لغير الاغراض المستوردة من اجلها .

المادة 17

المادة 17 تضع الوزارة بالتعاون مع الهيأة نظاما رقابيا لمراقبة اداء مقدمي الخدمة ومدى التزامهم بما يأتي : اولا: الوقت المخصص لكل مريض . ثانيا: استخدام الوسائل العلمية في التشخيص والعلاج . ثالثا: استخدام الدلائل الارشادية في وصف الادوية والفحوصات المختبرية والشعاعية . رابعا: دقة وصحة المعلومات المقدمة من مقدمي الخدمات الصحية .

المادة 17

المادة 17 اولا : للمديرية العامة الغاء اجازة التاسيس او القرار المتخذ بشان التوسيع او التطوير في الحالات الاتية : : ا : اذا لم يباشر صاحب الاجازة بتاسيس مشروعه خلال سنة او لم يكمله خلال ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ صدور الاجازة ويعتبر في حكم المباشرة بالتاسيس وصول مستندات شحن المكائن او شراء مكائن جديدة من السوق المحلية . ب : اذا لم يباشر مالك المشروع بتوسيعه او تطويره خلال سنة او لم يكمله خلال سنتين اعتبارا من تاريخ صدور القرار بهذا الشان ويجوز تمديد المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة وفي الفقرة (ا) من هذا البند اذا اقتنعت المديرية العامة باسباب طلب التمديد . ج : اذا استورد مالك المشروع مكائن تختلف جوهريا عن المكائن المصادق على عروضها من المديرية العامة . د : اذا باع مالك المشروع مكائنه كلا او جزءا دون موافقة المديرية العامة . هـ : اذا اصبحت مكائن المشروع مستهلكة او غير ذات جدوى اقتصادية ولم يرغب مالك المشروع في ان يستبدل بها مكائن بديلة عوضا عنها خلال مدة تحددها المديرية العامة بتعليمات . و : اذا توقف المشروع عن العمل مدة تزيد على سنة واحدة دون عذر مشروع توافق عليه المديرية العامة . ز : قدم مالك المشروع معلومات غير صحيحة بشان اسعار المكائن او قدم وثائق وعروضا مزورة او غير حقيقية وصدرت الاجازة استنادا اليها . ح : اذا ارتكب مالك المشروع مخالفات جسيمة متكررة . ط : اذا طلب مالك المشروع الغاء الاجازة لاسباب مشروعة توافق عليها المديرية العامة . ثانيا : لا يجوز تشغيل المشروع بعد اكتساب قرار الغاء اجازة التاسيس الدرجة القطعية . ثالثا : يجوز منح مالك المشروع الذي الغيت اجازة تاسيسه، اجازة جديدة او اعادة مفعول الاجازة الممنوحة سابقا اذا تايد للمديرية العامة زوال الاسباب التي ادت الى الغاء الاجازة . رابعا : يترتب على الغاء اجازة التاسيس لسبب من الاسباب المذكورة في الفقرات (ا، ب، ج، د، و، ز، ح،) من البند (اولا) من هذه المادة استيفاء ضعف الرسوم الكمركية والضميمة على المكائن باستثناء تلك التي يزيد عمرها على خمس سنوات .

المادة 17

المادة المادة 17 يجوز للدول الأطراف أن تنظر في إبرام اتفاقات أو ترتيبـات ثنائيـة أو متعـددة الأطـراف بشـأن نقـل الأشـخاص الذيـن يحكـم عليـهم بعقوبـة الحبـس أو بأشـكال أخـرى مـــن الحرمــان مــن الحريــة، لارتكــابهم جرائــم مشــمولة بهذه الاتفاقيــة، إلى إقليمــها لكــي يتســنى لأولئــك الأشخاص إكمال مدة عقوبتهم هناك.

المادة 17

المادة 17 اولا : اذا شغر منصب النقيب ونائبه في وقت واحد فيتولى اكبراعضاء المجلس سنا اعمال النقيب وينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا للنقيب اذا كانت المدة المتبقية من دورة المجلس لا تزيد على (6) ستة اشهر والا فيدعى المؤتمر العام للاجتماع خلال مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما لانتخاب النقيب ونائبه. ثانيا : يحل من حصل على اعلى الاصوات ممن لم يفز في الانتخابات بحسب التسلسل محل أي عضو في المجلس شغر مقعده لاي سبب من الاسباب خلال (10) عشرة ايام من تاريخ شغور مقعد العضو. ثالثا : اذا كان عدد الاعضاء المستقيلين او الذين شغرت مراكزهم يزيد على ثلث عدد اعضاء المجلس فيدعى المؤتمر العام خلال (30) ثلاثين يوما لانتخاب من يخلفهم لاكمال المدة الباقية من عمر المجلس.

المادة 17

المادة 17 اولا – يتولى مجلس ادارة المؤسسة ممارسة صلاحياته ضمن خطة القطاع، وله على وجه الخصوص : - ا – اعداد الخطة الاولية الموحدة لمركز المؤسسة والمنشات او الدوائر التابعة لها في ضوء توجيهات الوزارة، ورقابة تنفيذها بعد اقرارها . ب – اقرار التقسيمات الفرعية لمركز المؤسسة والمنشات او الدوائر التابعة لها، بعد صدور نظام الوزارة الموحد المنصوص عليه في هذا القانون . جـ - وضع موازنة المؤسسة (ميزانيتها التخمينية) بعد توحيد موازنة مركز المؤسسة مع موازنات المنشات التابعة لها، واقتراح تعديلها . د – ارار الحسابات الختامية لمركز المؤسسة، ولكل منشاة من المنشات التابعة لها، وكذلك اقرار الحسابات الختامية الموحة لمركز المؤسسة ومنشاتها . هـ - تعيين اوجه استثمار اموال المنشات، وتوجيه وتنسيق نشاطها، وفق القانون . و – الموافقة على عقد القروض الداخلية لمركز المؤسسة والمنشات التابعة لها، وفق القوانين النافذة . ز – تخويل صلاحيات الصرف من اموال مركز المؤسسة والمنشات التابعة لها . ح – تعيين ممثلين عن المؤسسة في مجالس ادارة الشركات التي تمتلك المؤسسة جزءا من راسمالها، وانهاء عضويتهم وتبديلهم . ط – اقرار خطط الافراد (الملاك) لمركز المؤسسة والمنشات التابعة لها، وكذلك لمركز المؤسسة ومنشاتا بشكل موحد . ي – اصدار التعليمات الداخلية، فيما له علاقة بالامور الفنية والمالية والادارية والمحاسبية وشؤون الافراد في مركز المؤسسة والمنشات التابعة لها، على ان لا تتعارض مع التعليمات التي يصدرها الوزير، او مجلس ادارة الشركة حسب مقتضى الحال . ك – دراسة التطوير والتوسعات المقترحة من قبل المنشات، واصدار التوصيات المقتضية بشانها . ل – تخويل رئيس المؤسسة بعض صلاحياته، وتحديد صلاحيات وواجبات المديرين العامين ومديري المنشات، وفق القانون . م – بحث اي موضوع له علاقة بمركز المؤسسة ولمنشات التابعة لها، واصدار القرار اللازم بشانه . ن – القيام بجميع التصرفات والاجراءات القانونية، لتحقيق اغراض المؤسسة . ثانيا – ا – تخضع قرارات مجلس ادارة المؤسسة المرتبطة بالوزارة مباشرة لمصادقة الوزير، وله تخويل بعض صلاحياته في هذا الخصوص، الى وكيل الوزارة للمؤسسات . ب – تخضع قرارات مجلس ادارة المؤسسة المرتبطة بالشركة لمصادقة رئيس الشركة، وله تخويل بعض صلاحياته في هذا الخصوص، الى نائب الرئيس، كما له ان يخول مسبقا تلك المؤسسات، تنفيذ بعض قرارات مجالس ادارتها ون عرضها عليه للمصادقة . جـ - للوزير ان يخول مسبقا المؤسسات المرتبطة بمركز الوزارة مباشرة، تنفيذ بعض قرارات مجالس ادارتها دون عرضها عليه للمصادقة . د – يجتمع مجلس ادارة المؤسسة مرة واحدة في الشهر على الاقل، بدعوة من رئيس المؤسسة . ثالثا - يجوز باقتراح من رئيس المؤسسة تعيين معاون له بدرجة خاصة يقوم بمعاونته في اداء واجباته وممارسة الصلاحيات المخولة له.(14)

المادة 17

المادة 17 اولا – يلغى قانون هيئة المواصفات والمقاييس رقم 15 لسنة 1963، و قانون الرقابة الصناعية رقم 92 لسنة 1973، وتبقى سارية المفعول، بالقدر الذي لا يتعارض مع احكام هذا القانون، الانظمة والتعليمات والبيانات والاوامر الصادرة بموجبه، لحين الغائها. ثانيا – تحل عبارة الجهاز، محل عبارة هيئة المواصفات والمقاييس، او مديرية البحث والرقابة الصناعية العامة، وتحل عبارة رئيس الجهاز، محل عبارة الوزير المختص، اينما ورد ذلك في القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات والاوامر، ويتولى الجهاز الاشراف على تطبيق القوانين التي كانت هيئة المواصفات والمقاييس ومديرية البحث والرقابة الصناعية العامة، تتولى الاشراف على تطبيقها. ثالثا – تنقل الى الجهاز جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بهيئة المواصفات والمقاييس ومديرية البحث والرقابة الصناعية العامة، ويعتبر منتسبوهما منقولين، الى الجهاز، مع احتفاظهم بجميع الحقوق المقررة لهم قانونا. رابعا – تسري على منتسبي الجهاز، قواعد الخدمة المطبقة في المركز القومي للحاسبات الالكترونية، بعد تعديل جدول الدرجات والوظائف الملحقة بها بما يتلائم ومهام الجهاز، ويعمل بالجدول المذكور، بعد مصادقة وزارة التخطيط عليه، ويعاد احتساب رواتب منتسبي الجهاز، وفقا للقواعد المذكورة. خامسا – يخضع موظفو الجهاز، الى قانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966، وعمال الجهاز، الى قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971.(5)

المادة 17

المادة 17 اولا – تخضع الشركات المؤسسة بمقتضى هذا القانون لاحكام قانون الشركات التجارية في كل ما لم يرد في هذا القانون ولا يتعارض مع احكامه، ويخضع نشاطها الصناعي لاحكام قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي رقم (22) لسنة 1973 المعدل. ثانيًا – لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 17

المادة 17 اولا - تخضع حسابات النادي الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية. ثانيا - يقدم ديوان الرقابة المالية تقريرا سنويا عن نتائج الرقابة والتدقيق الى النادي مشفوعا بالحسابات الختامية. ثالثا - يقدم مدير الادارة الى مجلس الادارة، خلال (4) اربعة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية تقرير ديوان الرقابة المالية عن نتائج حسابات النادي لتلك السنة مشفوعا بتقرير سنوي عن اعمال ونشاطات وفعاليات النادي خلال السنة المالية ذاتها.اتها.

المادة 17

المادة 17 يلغى قانون صيانة شبكات الري والبزل وحماية الاراضي المستصلحة ذو الرقم (112) لسنة 1983 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محلها.

المادة 17

المادة 17 يلغى نص المادة الحادية والعشرين من القانون، ويحل محله ما ياتي: - المادة الحادية والعشرون: يحدد النظام الداخلي بدل الانتساب وبدل الاشتراك السنوي بقرار من المؤتمر العام .

المادة مادة 17

المادة مادة 17 البحث والتطوير 1- تتعهد الأطراف , حسب قدرات كل منها , بتعزيز التعاون التقني والعلمي في ميداني مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف وذلك عن طريق المؤسسات المناسبة الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية والدولية , ولهذه الغاية , تدعم الأطراف أنشطة البحوث التي : (أ) تسهم في زيادة المعرفة بالعمليات التي تفضي إلى التصحر والجفاف فضلا عن آثار العوامل المسببة , الطبيعية منها والبشرية , والتمييز بينها , بغية مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف , وتحقيق تحسين الإنتاجية فضلا عن استخدام الموارد وإدارتها بطريقة مستدامة ؛ (ب) تستجيب لأهداف محددة جيدا وتتناول الاحتياجات المحددة للسكان المحليين وتفضي إلى تعيين وتنفيذ الحلول التي تحسن مستويات معيشة الناس في المناطق المتأثرة ؛ (ج) تحمي وتدمج وتعزز وتثبت المعارف والدراية العملية والممارسات التقليدية والمحلية بحيث تضمن , رهنا بالتشريعات و/أو السياسات الوطنية لكل منها , أن يستفيد , على أساس منصف وبشروط يتفق عليها بصورة متبادلة , أصحاب تلك المعارف استفادة مباشرة من أي استخدام تجاري لها أو من أي تطوير تكنولوجي مستمد من تلك المعارف ؛ (د) تطور وتعزز قدرات البحث الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية في الأطراف من البلدان النامية المتأثرة , ولا سيما في أفريقيا , بما في ذلك تنمية المهارات المحلية , وتقوية القدرات المناسبة , وبخاصة في البلدان التي لديها قاعدة بحوث ضعيفة , مع إيلاء اهتمام خاص للبحوث الاجتماعية – الاقتصادية المتعددة التخصصات والقائمة على المشاركة ؛ (هـ) تأخذ في الاعتبار العلاقات بين الفقر , والهجرة الناجمة عن عوامل بيئية , والتصحر , حيثما تكون لتلك العلاقات صلة بالموضوع ؛ (و) تشجع تنفيذ برامج بحوث مشتركة بين منظمات البحوث الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية والدولية , في كلا القطاعين العام والخاص , من أجل تطوير تكنولوجيات محسنة للتنمية المستدامة يكون مقدورا على تكلفتها ويسهل الوصول إليها , عن طريق مشاركة السكان المحليين والمجتمعات المحلية مشاركة فعالة ؛ (ز) تزيد من توافر موارد المياه في المناطق المتأثرة , بواسطة وسائل من بينها التكوين الاصطناعي للسحاب . 2- ينبغي أن تدرج في برامج العمل أولويات البحث بالنسبة لمناطق ومناطق فرعية معينة , على نحو يعبر عن اختلاف الأوضاع المحلية . ويستعرض مؤتمر الأطراف أولويات البحث بصورة دورية استنادا إلى مشورة لجنة العلم والتكنولوجيا .

المادة 17

المادة 17 اولا: تلتزم الاندية بتوفير ملاعب وقاعات رياضية نموذجية لممارسة نشاطاتها لاغراض هذا القانون خلال مدة سنتين من تاريخ نفاذه. ثانيا : تنظم الاتحادات دوري محترفين وفقا للمعايير الدولية والاسيوية لمنح تراخيص الاندية وفق التوقيتات الزمنية المحددة لها. ثالثا : تعد الاندية التي لم تطبق ما ورد في البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة انديه غير محترفة لاغراض هذا القانون وتعليمات الاتحادين الدولي والاسيوي للعبة.

المادة 17

المادة 17 أولا : تقدم طلبات الاستثمار بموجب هذا القانون الى وزارة النفط للبت فيها من قبل لجنة متخصصة يحدد أعضائها ومهامها بتعليمات يصدرها الوزير تتضمن تسهيل عمل المستثمر على ان لا تزيد مدة منح الموافقة الأولية للاستثمار على ثلاثة أشهر . ثانيا : تقوم وزارة النفط بالتنسيق مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم بتوفير مستلزمات المشروع في جميع مراحله. (10)

المادة 17

المادة 17 تتحمل وزارة المالية مبلغ نسبة الفائدة البالغة ( 4%)( اربعة من المئة ) من اجمالي القروض الممنوحة لمشروع بسماية السكني .

المادة 17 من الملحق الثاني (التحكيم)

المادة 17 يجوز لأي طرف من طرفي النزاع في حالة نشوء خلاف بينهما فيما يتعلق بتفسير القرار النهائي أو طريقة تنفيذه ، إحالته لهيئة التحكيم التي أصدرته .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة