المواد القانونية
المادة 17 ثالثا: شهادة من المصرف او من المصارف تثبت ان رأس المال المطلوب في المادة 28 قد اودع.
المادة 17 يلغى نص المادة ( 22 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة ـــ 22 ـــ لرئيس المؤسسة إصدار التعليمات والنظام الداخلي لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون ، بما في ذلك تعليمات أحتساب وصرف الرواتب المتراكمة للشهداء من علماء الحوزة العلمية وطلبتها وحسب مراحلهم الدراسية فيها وكذلك الشهداء القاصرين وكبار السن .
المادة 17 - للمجلس اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون .
المادة 17 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 17 اولا - يعين المتخرج في المعهد بمرسوم جمهوري، بوظيفة قاضي اذا كان من بين المؤهلين للحاكمية، وبوظيفة نائب مدع عام اذا كان من بين المؤهلين لهذه الوظيفة، وذلك بالراتب والصنف او الدرجة التي يستحقها بموجب شهادته وخدمته وممارسته والقدم لممنوح له بموجب احكام هذا القانون وتعتبر مدة الدراسة في المعهد ممارسة لغرض التعيين وتحديد الراتب بالنسبة لغير الموظف . ثانيا يستثنى من التعيين من فقد احد شروط القبول في المعهد عدا الشرط المتعلق بالعمر او لم يجتز اختبار المقابلة الذي يجريه ديوان الرئاسة. ( 8 )
المادة 17 بمقتضى هذه الاتفاقية ؛ لايعتبر القرار المتعلق بالحضانة والذي تم إصداره أو الاعتراف به في الدولة المقدم إليها الطلب أساساً لرفض إعادة الطفل، وإنما يمكن للسلطات القضائية والإدارية بالدولة المقدم إليها الطلب أن تأخذ في الحسبان أسباب إصدار مثل هذا القرار في تطبيقها لهذه الاتفاقية.
المادة 17 لرئيس الوزراء إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 17 أولا : تلزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم بتشكيل قسم للإحصاء يديره موظف حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في حقل الاختصاص وله خبرة في مجال الإحصاء على ان تؤسس للقسم شعبة نظم المعلومات الجغرافية برأسها موظف حاصل على شهادة جامعية أولية في حقل الاختصاص ثانيا : تطبق التشكيلات المنصوص عليها في البند أولا من هذه المادة التعاريف والتصنيفات والمعايير الفنية الدولية المعتمدة في الهيأة
المادة 17 تستوفى من الوكيل الرسوم الاتية : 1 - 5000 خمسة الاف دينار عن تسجيل اسمه في السجل . 2 - 3000 ثلاثة الاف دينار عن تجديد تسجيله في السجل .
المادة 17 للشركة الاقراض والاقتراض او الحصول على الاموال لتمويل نشاطها من المؤسسات المالية والشركات العامة الوطنية بموجب عقود وشروط يتم الاتفاق عليها بما لا يتجاوز 50% خمسين من المئة من راس مالها المدفوع.
المادة 17 تستوفى من الوكيل التجاري الاجور الاتية : اولا – ( 500000) خمسمئة الف دينار عن منح الاجازة ثانيا – (250000) مئتان و خمسون الف دينار عن تجديد الاجازة ثالثا – (500000) خمسمئة الف دينار عن تسجيل عقد الوكالة التجارية
المادة 17 يلغى نص الفقرة (ثالثا) من المادة (35) من القانون ويحل محله ما ياتي:- ثالثا- يستوفى رسم مقداره (5000) خمسة الاف دينار عند الطعن بطريق التظلم على القرارات التي يصدرها المنفذ العدل .
المادة 17 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 17 يلغى قانون التامين الالزامي المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السير رقم (205) لسنة 1964 مع تعديلاته وجميع البيانات والقرارات الصادرة بمقتضاه .
المادة 17 يجوز الجمع بين الحقوق التقاعدية بموجب هذا القانون وبين الحقوق التقاعدية للموظفين او المستخدمين او الاجراء على ان لا يتجاوز مجموع الراتبين التقاعديين 125 دينارا شهريا وفي كل الاحوال يجري التخفيض على راتب التقاعد المخصص بموجب هذا القانون.
المادة 17 اولا - تقدم وزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الانمائي النسب المخصصة لكل المحافظات الغير منتظمة باقليم لموازنة عام 2008 . ثانيا – تحدد حصص المحافظات غير المنتظمة باقليم بنسبة عدد سكانها من اجمالي النفقات المبينة في (الجدول / د – النفقات الحاكمة ) الملحقة بهذا القانون التي تمثل مبلغا مقداره ( 000 457 799 5 ) الف دينار ( خمسة الاف وسبعمائة وتسعة وتسعون مليار واربعمائة وسبعة وخمسون مليون دينار ) بعد استبعاد حصة اقليم كردستان البالغة ( 17%) . ثالثا – تلتزم الوزارات بتخصيص النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية وفق النسب السكانية للمحافظات غير المرتبطة باقليم ، ومسك السجلات التي تشير الى هذا الانفاق بعد استبعاد النفقات السيادية وحصة اقليم كردستان الواردة في البند ( خامسا ) من هذه المادة . رابعا – تحدد حصة اقليم كردستان بنسبة ( 17% ) سبعة عشر من المائة من اجمالي النفقات المبينة في الجدول / د – النفقات الحاكمة ) الملحقة بهذا القانون التي تمثل مبلغا مقداره ( 000 457 799 5 ) الف دينار ( خمسة الاف وسبعمائة وتسعة وتسعون مليار واربعمائة وسبعة وخمسون مليون دينار ) على ان لا يتم التصرف بهذه الحصة الا بعد التشاور والتنسيق بين وزارة المالية والوزارة المعنية في اقليم كردستان . خامسا – تحدد نسبة ( 17% ) سبعة عشر من المائة من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية للموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق لاقليم كردستان بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة بـ ( مجلس النواب ، رئاسة الجمهورية ، مجلس الوزراء ، وزارة الخارجية ، وزارة الدفاع ، اجور المفاوضات والمطلبات القانونية للديون ، اجور تدقيق ومتابعة وملاحقة الاموال في الخارج ، جور تدقيق شركة ارنست وونغ ولجنة الخبراء الماليين ، المساهمة في كلفة انتاج النفط الخام المصدر ، فوائد قروض البنك الدولي ، فوائد على سندات حوالات الخزينة العامة ، فوائد السندات على اطفاء الديون الخارجية للقطاع الخاص ، مبالغ الالتزامات العربية والدولية ، مبالغ تعويضات حرب الكويت ، مديونية البنك الاسلامي ، مستحقات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ، اجور تدقيق النفط مقابل الغذاء، النفقات التشغيلية لمديرية السفر والجنسية وقيادة قوات الحدود ، التسوية النقدية للديون في الخارج ). سادسا – عند حصول زيادة او نقصان في اجمالي نفقات الموازنة العامة الاتحادية تضاف او تخفض نسبة ( 17% ) سبعة عشر من المائة عن هذه الزيادة او النقصان تناسبيا على موازنة اقليم كردستان مع مراعاة احكام البند / خامسا من هذه المادة بما فيها التعديلات التي تجري على النفقات السيادية من مناقلة النفقات السيادية الى نفقات عامة بنفس النسبة المذكورة اعلاه . سابعا – لرئيس مجلس الوزراء الاتحادي اجراء اتفقا مع رئيس وزراء اقليم كردستان حول نفقات قوات حرس الاقليم بما ينسجم مع الدستور .
المادة 17 على الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف تنفيذ هذا القانون.
المادة 17 الاحكام المرتبطة بالمادة 1- اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة بموجب قانون او قوانين متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها اشد والحكم بالعقوبة المقررة لها وتكون محكمة الجزاء الخاصة بتنظيم التجارة هي المحكمة ذات الاختصاص اذا كانت العقوبة المقررة في هذا القانون مماثلة او اشد من العقوبة المقررة في ذلك القانون او القوانين الاخرى 2- اذا وقعت عدة جرائم بموجب قانون او قوانين متعددة ناتجة عن افعال متعددة ولكنها مرتبطة ببعضها بشكل لا يقبل التجزئة وتجمع بينها وحدة الغرض وجب الحكم بالعقوبة المقررة لكل جريمة وفق ما نصت عليه المادة 142 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 وتكون محكمة الجزاء الخاصة بتنظيم التجارة هي المحكمة ذات الاختصاص في النظر في تلك الجرائم اذا كانت العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون مماثلة او اشد . (17)
مادة 17 أ - تعفى الشركة العربية العراقية من كافة الضرائب والرسوم بمختلف انواعها السارية حاليا في الجمهورية العراقية او التي قد تقرر في المستقبل. ب - تعفى الشركة العربية العراقية من كافة القيود والاجراءات المتعلقة بانظمة النقد والتحويل الخارجي بما يكفل انتقال الاموال واعطاء كل مساهم من غير موظفي دولة المقر العام الحق في تحويل ارباحهم وحقوقهم الى الخارج بالعملات الحرة دون القيود او رسوم. ج - يعفى راس المال والارباح الناجمة عنه من اي ضرائب او رسوم حالية او مستقبلية. د - تعفى الشركة العربية العراقية من جميع الرسوم الجمركية وما في حكمها على جميع ما تستورده وما تصدره ويكون متعلقا بعملياتها. هـ - تعفى صادرات وواردات الشركة العربية العراقية من اي قيود تتعلق بالتصدير والاستيراد.
المادة 17 يقدم طلب التأسيس إلى المسجل ويرافق به مايأتي: 1. عقد الشركة . 2. شهادة المصرف او من المصارف تثبت ان راس المال المطلوب في المادة (28) قد أودع. 3. دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية في الشركة المساهمة ( 15)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة