المواد القانونية

المادة 17

المادة 17 1- للمجلس اني عد بين حين واخر بعد صدور هذا القانون او بعد تصديق التصميم التفصيلي وضمن مرحلة التنفيذ الاولى قائمة بالعقارات المستعملة استعمالا مخالفا للتصميم والتي تقع ضمن منطقة واحدة او اكثر من مناطق الاستعمال المقرر فيه وله ان يقرر بناء على توصية من اللجنة العليا المدة التي يجوز فيها بقاء البناء او الاستعمالات المخالفة للتصميم على ان لا تتجاوز المدة المقررة لتنفيذ التصميم الاساس. 2 – تطبيقا لحكم الفقرة ( 1 ) من هذه المادة يراعى في تقرير مدة بقاء كل بناء او استعمال مخالف للتصميم ما يلي : - ا – المدة التي يحتمل ان يبقى فيها البناء قائما بالنظر لقدمه وحالته. ب – المدة التي يمكن فيها استمرار استثمار العقار اقتصاديا. ج – ماهية الاستعمال المخالف ومدى تاثيره على الراحة والصحة العامتين. د – اية اعتبارات اخرى تقدرها اللجنة العليا للضرورة القصوى.

المادة 17

المادة 17 أولاً: مع عدم الاخلال بأي عقوبة اخرى اشد وردت في القوانين النافذة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة اشهر ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن ( 1000000) مليون دينــار ولا تزيد على (1-0-0000) عشرة ملايين دينار او كليهما ومصادرة الارسالية موضوع المخالفة كل من زرع او امتلك او باع او عرض للبيع او نقل او وزع أي مادة خلافاً لاحكام هذا القانون . ثانياً: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (6) ستة اشهر او بغرامة لا يقل مقدارها عن (1000000) مليون دينار او بكليهما كل من : أ.عرقل عمل موظف الحجر الزراعي او اعتدى عليه خلال ممارسته مهامه بموجب هذا القانون. ب. لم يصرح في نقاط دخول الاراضي العراقية عن النباتات والمنتجات النباتية والمواد الاخرى الخاضعة للاستيراد بموجب احكام هذا القانون. ثالثاً: يعاقب بالحبـس مـدة لا تقل عن (6) ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن (2000000) مليوني دينار او بكليهما كل من خالف احكام المادة (15) من هذا القانون.

المادة 17

المادة 17 كذلك يتمتع المشروع الحاصل على اجازة استثمار بما ياتي : اولا ـ اعفاء الموجودات المستوردة لاغراض المشروع الاستثماري من الضرائب و الرسوم الكمركية على ان يتم ادخالها الى العراق خلال مراحل انشاء المشروع و قبل البدء بالتشغيل التجاري لكل مرحلة من مراحله وفق التصميم الاساسي للمشروع و المدة الزمنية لتنفيذه . ثانيا ـ تعفى الموجودات المستوردة اللازمة لتوسيع المشروع او تطويره او تحديثه من الرسوم اذا ادى ذلك الى زيادة الطاقة التصميمية ، على ان يتم ادخالها خلال ( 3 ) ثلاثة سنوات من تاريخ اشعار الهيئة بالتوسع او التطوير ، ويقصد بالتوسع لاغراض هذا القانون اضافة موجودات راسمالية ثابتة بقصد زيادة الطاقة التصميمية للمشروع من السلع او الخدمات او المواد بنسبة تزيد على ( 15% ) خمسة عشر من المئة اما التطوير فيقصد به لاغراض هذا القانون استبدال مكائن متطورة بمكائن المشروع كلا او جزءا او اجراء تطوير على الاجهزة والمعدات القائمة في المشروع باضافة مكائن او اجهزة جديدة او اجزاء منها بهدف رفع الكفاءة الانتاجية او تحسين وتطوير نوع المنتجات والخدمات . ثالثا ـ تعفى قطع الغيار المستوردة لاغراض المشروع من الرسوم على ان لا تزيد قيمة هذه القطع على ( 20% ) عشرين من المئة من قيمة شراء الموجودات بشرط ان لا يتصرف بها المستثمر لغير الاغراض المستوردة من اجلها. رابعا ـ تمنح مشاريع الفنادق والمؤسسات السياحية والمستشفيات والمؤسسات الصحية ومراكز التاهيل والمؤسسات التربوية والعلمية اعفاءات اضافية من رسوم استيراد الاثاث والمفروشات واللوازم لاغراض التحديث والتجديد مرة كل ( 4 ) اربع سنوات في الاقل على ان يتم ادخالها الى العراق او استعمالها في المشروع خلال ( 3 ) سنوات من تاريخ صدور قرار الهيئة بالموافقة على قوائم الاستيرادات وكمياتها ، بشرط ان لا يتم استخدامها لغير الاغراض المستوردة من اجلها . خامسا ـ أ – اعفاء المواد الاولية المستوردة لاغراض التشغيل التجاري للمشروع من الضرائب و الرسوم الكمركية و الداخلة في تصنيع مواد مفردات البطاقة التموينية و الادوية و الانشائية ( باستثناء المواد الاولية المتوفرة و المنتجة في العراق ) شرط ان تكون صديقة للبيئة . ب – باستثناء ما ورد في الفقرة (أ) من هذا البند تعفى المواد الاولية المستوردة لاغراض التشغيل التجاري للمشروع من الضرائب و الرسوم الكمركية وفقا لنسب مساهمة المواد المحلية في تصنيع المنتج على ان تحدد بضوابط تضعها الهيئة الوطنية للاستثمار بالتنسيق مع الجهات القطاعية . (11)

المادة 17

المادة 17 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 17

المادة 17 استثناء من احكام هذا القانون تبقى اجازات وعقود استثمار المقالع المبرمة قبل نفاذ هذا القانون نافذة الى حين انتهاء مدتها. (7)

المادة 17

المادة 17 اولا : تتولى الوزارة اصدار اوامر الايفادات للاتحادات المشاركة في انشطتها خارج البلد ثانيا : تتولى الاتحادات اصدار اوامر الايفاد للاتحادات المشاركة في نشاطها داخل البلد

المادة 17

المادة 17 1- للمجلس اني عد بين حين واخر بعد صدور هذا القانون او بعد تصديق التصميم التفصيلي وضمن مرحلة التنفيذ الاولى قائمة بالعقارات المستعملة استعمالا مخالفا للتصميم والتي تقع ضمن منطقة واحدة او اكثر من مناطق الاستعمال المقرر فيه وله ان يقرر بناء على توصية من اللجنة العليا المدة التي يجوز فيها بقاء البناء او الاستعمالات المخالفة للتصميم على ان لا تتجاوز المدة المقررة لتنفيذ التصميم الاساس. 2 – تطبيقا لحكم الفقرة ( 1 ) من هذه المادة يراعى في تقرير مدة بقاء كل بناء او استعمال مخالف للتصميم ما يلي : - ا – المدة التي يحتمل ان يبقى فيها البناء قائما بالنظر لقدمه وحالته. ب – المدة التي يمكن فيها استمرار استثمار العقار اقتصاديا. ج – ماهية الاستعمال المخالف ومدى تاثيره على الراحة والصحة العامتين. د – اية اعتبارات اخرى تقدرها اللجنة العليا للضرورة القصوى.

المادة 17

المادة 17 ا – يجوز استعارة خدمات اشخاص من دوائر ومؤسسات اخرى للعمل في الدار بالراتب الذي يستحقه الشخص المعار بموجب احكام قواعد الخدمة المعمول بها في الدار ب- يجوز اعارة خدمات منتسبي الدار الى دائرة او مؤسسات اخرى بموافقتهم الخطية وبقرار من المجلس وفقا للاسس المقررة بقواعد الخدمة المعمول بها في الدار

المادة 17

المادة 17 اولا – يلغى قانون هيئة المواصفات والمقاييس رقم 15 لسنة 1963، و قانون الرقابة الصناعية رقم 92 لسنة 1973، وتبقى سارية المفعول، بالقدر الذي لا يتعارض مع احكام هذا القانون، الانظمة والتعليمات والبيانات والاوامر الصادرة بموجبه، لحين الغائها. ثانيا – تحل عبارة الجهاز، محل عبارة هيئة المواصفات والمقاييس، او مديرية البحث والرقابة الصناعية العامة، وتحل عبارة رئيس الجهاز، محل عبارة الوزير المختص، اينما ورد ذلك في القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات والاوامر، ويتولى الجهاز الاشراف على تطبيق القوانين التي كانت هيئة المواصفات والمقاييس ومديرية البحث والرقابة الصناعية العامة، تتولى الاشراف على تطبيقها. ثالثا – تنقل الى الجهاز جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بهيئة المواصفات والمقاييس ومديرية البحث والرقابة الصناعية العامة، ويعتبر منتسبوهما منقولين، الى الجهاز، مع احتفاظهم بجميع الحقوق المقررة لهم قانونا. رابعا – تسري على منتسبي الجهاز، قواعد الخدمة المطبقة في المركز القومي للحاسبات الالكترونية، بعد تعديل جدول الدرجات والوظائف الملحقة بها بما يتلائم ومهام الجهاز، ويعمل بالجدول المذكور، بعد مصادقة وزارة التخطيط عليه، ويعاد احتساب رواتب منتسبي الجهاز، وفقا للقواعد المذكورة. خامسا – يخضع موظفو الجهاز، الى قانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966، وعمال الجهاز، الى قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971.(5)

المادة 17

المادة 17 اولا – تبدا السنة المالية للاتحاد في 1 كانون الثاني من كل سنة . ثانيا – تسدد بدلات الاشتراك سنويا و اذا تخلف العضو عن التجديد السنوي يستوفي منه بدلا الاشتراك مضافا اليه مبلغ يحدد بالنظام الداخلي لا يزيد على بدل الاشتراك السنوي ولا تروج للعضو اية معاملة الا بعد تسديد بدل الاشتراك ويعتبر جزء السنة سنة مالية كاملة .

المادة 17

المادة 17 تلتـزم السلطة الإدارية ونقابة الاطباء البيطريين إخبار السلطة الصحية البيطرية عن كل إصابة بمرض وبائي في الحيوانات وإرسـال عـدد من عناصر الشرطة إلـى المكان الموبوء لتمكينها مـن وضـع الحجر الصحي البيطري وإتخاذ التدابـير اللازمة للسيـطرة على المرض.

المادة 17

المادة 17 اولا :تشكل رئاسة مجلس النواب لجنة من (5) خمسة أعضاء من مجلس النواب على أن لايكونوا مرشحين للأمانة العامة ، مهمتها تنظيم الانتخابات للدورة الأولى للاتحاد وتحل عند إكمال الانتخابات وتولي الأمانة العامة أعمالها . ثانيا : تختار الأمانة العامة وبالتنسيق مع رئاسة مجلس النواب عددا من أعضائها للعمل كمستشارين متطوعين للمجلس . ثالثا : تصدر الأمانة العامة للاتحاد نظامها الداخلي وتعليمات لتسهيل أحكام هذا القانون خلال مدة أقصاها (45) خمسة وأربعين يوما من تاريخ اول جلسة لها .

المادة 17

المادة 17 يمارس الوزير صلاحيات واختصاصات المجلس الى حين تشكيله.

المادة 17

المادة 17 تتولى الهيئة العامة للفرع المهام الآتية : اولا: انتخاب رئيس الفرع وأعضاء مجلس الفرع وإقالة أي منهم . ثانيا: مناقشة وإقرار التقرير السنوي لنشاطات الفرع .

المادة 17

المادة 17 تحال الشكاوى الانضباطية الى المكتب التنفيذي. ويقوم المكتب بنفسه او بواسطة لجنة يشكلها باجراء التحقيق حيث يقرر اما احالة الشكوى الى لجنة الانضباط او غلقها وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء التحقيق.

المادة 17

المادة 17 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى وزيرا الدفاع والمالية تنفيذ ه .

المادة 17

المادة 17 اولا – يمنع العضو من ممارسة المهنة خلال المدة المحكوم بها في خالة صدور حكم نهائي ضده في محكمة مختصة عن جناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف او جريمة ناشئة بسبب سوء ممارسة المهنة عقوبتها الحبس لمدة لا تزيد على سنة واحدة . – ثانيا – اذا صدر حكم نهائي بالغرامة من محكمة مختصة عن جنحة مخلة بالشرف او جريمة ناشئة عن سوء ممارسة المهنة ضد اي عضو ، يمنع من ممارسة المهنة مدة لا تقل عن مدة الحبس المقابلة للغرامة . – ثالثا – اذا حكم على العضو بعقوبة اشد من العقوبات المذكورة في هذه المادة يشطب اسمه من سجلات النقابة ولا يجوز له ممارسة المهنة الا بعد تسجيله مجددا وفق احكام هذا القانون .

المادة 17

المادة 17 تمتنع المحاكم عن سماع الدعاوى التي تقام على المؤسسة او المعاهد والمدارس التابعة لها في كل ما يتعلق بالقبول او الانتقال او الامتحانات او العقوبات الانضباطية التي تفرض على الطلبة او الفصل بسبب الرسوب وغيره ويكون للمؤسسة وحدها حق البت في الشكاوى التي تنشا عن هذه الامور وتحدد بتعليمات يصدرها رئيس المؤسسة بناء على قرار مجلس الادارة اصول التظلم والجهات التي تملك حق البت فيه.

المادة 17

المادة 17 اولا : اذا شغر منصب النقيب ونائبه في وقت واحد فيتولى اكبراعضاء المجلس سنا اعمال النقيب وينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا للنقيب اذا كانت المدة المتبقية من دورة المجلس لا تزيد على (6) ستة اشهر والا فيدعى المؤتمر العام للاجتماع خلال مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما لانتخاب النقيب ونائبه. ثانيا : يحل من حصل على اعلى الاصوات ممن لم يفز في الانتخابات بحسب التسلسل محل أي عضو في المجلس شغر مقعده لاي سبب من الاسباب خلال (10) عشرة ايام من تاريخ شغور مقعد العضو. ثالثا : اذا كان عدد الاعضاء المستقيلين او الذين شغرت مراكزهم يزيد على ثلث عدد اعضاء المجلس فيدعى المؤتمر العام خلال (30) ثلاثين يوما لانتخاب من يخلفهم لاكمال المدة الباقية من عمر المجلس.

المادة 17

المادة 17 يلغى قانون صيانة شبكات الري والبزل وحماية الاراضي المستصلحة ذو الرقم (112) لسنة 1983 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محلها.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة