المواد القانونية
المادة 17 اولا : تستحدث دائرة تسمى ( دائرة شؤون الاحزاب و التنظيمات السياسية ) ضمن الهيكل التنظيمي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات و ترتبط بمجلس المفوضين مباشرة يرأسها موظف بردجة مدير عام من ذوي الخبرة و النزاهة و الاختصاص حاصلا على شهادة عليا في القانون او العلوم السياسية و تضم عددا كافيا من الموظفين . وتتمتع دائرة شؤون الاحزاب و التنظيمات السياسية بالشخصية المعنوية و القانونية و يمثلها في المحاكم الرئيس او من ينوب عنه . ثانيا : تختص دائرة الاحزاب بما يأتي : أ – اصدار اجازة تأسيس الاحزاب . ب – تقديم مقترح الى وزارة المالية بالتقدير السنوي للمبلغ الكلي للاعانة المالية للاحزاب السياسية . ج – متابعة اعمال و نشاطات الاحزاب السياسية و تقييم مدى مطابقتها و امتثالها لاحكام القانون . د – رصد المخالفات الصادرة عن الاحزاب السياسية و التحقيق فيها . هـ - حضور جلسات المحاكم في القضايا المتعلقة بالاحزاب السياسية , و تقديم الطعون امام المحاكم المختصة . و – تحريك الشكاوى و الدعاوى ضد الاحزاب السياسية او أي عضو من اعضائها عند مخالفة احكام هذا القانون . ثالثا : تكون قرارات دائرة الاحزاب و اجراءاتها فيما يتعلق بتنفيذ احكام هذا القانون نافذة بعد مصادقة مجلس المفوضين .
مادة 17 تشكل اللجنة التنفيذية للمكتب على الوجه التالي : ا – رئيس لجنة الشرق الاوسط لشؤون المكفوفين وله رئاسة اللجنة . ب – اربعة اعضاء دائميين لتمثيل كل من / الامارات العربية المتحدة / دولة الكويت / ودولة قطر ودولة البحرين ، لمساهمة هذه الدول في ميزانية المكتب الاقليمي . جـ - ثلاثة اعضاء ممثلين لثلاث دول من لجنة الشرق الاوسط يختارهم رئيس اللجنة حسب الضوابط التالية : - 1 – اتاحة الفرصة للدول التي لا تساهم في ميزانية المكتب بنسبة 5? على الاقل، ولكنها اعضاء في لجنة الشرق الاوسط لشؤون المكفوفين بان تمثل في اللجنة التنفيذية بصورة مؤقتة ودورية . 2 – تحدد مدة تمثيل الدولة في اللجنة التنفيذية لمدة سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط . 3 – اذا انتهت مدة تمثيل الدولة في اللجنة التنفيذية تحل محلها وبنفس المدة دولة اخرى وذلك عن طريق تعيين ممثل لها . 4 – لا يعاد تعيين ممثل الدولة التي انتهت مدتها من جديد الا بعد ان تكون بقية الدول الاخرى قد اتيحت لها فرصة التمتع بحق التمثيل في اللجنة التنفيذية على اساس دوري لمرة واحدة على الاقل .
المادة 17 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 17 يمنع ما يأتي : أولاً : أي نشاط يؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بالتربة أو تدهورها أو تلوثها على نحو يؤثر في قدراتها الإنتاجية وعلى السلسلة الغذائية والنواحي الجمالية إلا وفقاً للتشريعات النافذة . ثانياً : عدم الالتزام بالتصاميم الأساسية للمناطق الحضرية وحماية الأراضي من الزحف العمراني . ثالثاً : أي نشاط من شأنه الأضرار بمساحة أو نوعية الغطاء النباتي في أي منطقة يؤدي إلى التصحر أو تشويه البيئة الطبيعية إلا بعد استحصال موافقة الجهات ذات العلاقة . رابعاً : هدم أو الإضرار بالأماكن التراثية الطبيعية والثقافية المذكورة في سجل تعده الوزارة لهذا الغرض بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى . خامساً : رمي المخلفات الصلبة عشوائياً إلا في الأماكن المخصصة لها .
المادة 17 أ- ينتخب المجلس التشريعي الانتقالي في جلسته الأولى من بين أعضاءه رئيساً ونائبين للرئيس بالاقتراع السري المباشر . ب- يضع المجلس التشريعي الانتقالي نظاما داخليا له خلال شهر من انعقاد أول جلسة .
المادة 17 أولاً: مع عدم الاخلال بأي عقوبة اخرى اشد وردت في القوانين النافذة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة اشهر ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن ( 1000000) مليون دينــار ولا تزيد على (1-0-0000) عشرة ملايين دينار او كليهما ومصادرة الارسالية موضوع المخالفة كل من زرع او امتلك او باع او عرض للبيع او نقل او وزع أي مادة خلافاً لاحكام هذا القانون . ثانياً: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (6) ستة اشهر او بغرامة لا يقل مقدارها عن (1000000) مليون دينار او بكليهما كل من : أ.عرقل عمل موظف الحجر الزراعي او اعتدى عليه خلال ممارسته مهامه بموجب هذا القانون. ب. لم يصرح في نقاط دخول الاراضي العراقية عن النباتات والمنتجات النباتية والمواد الاخرى الخاضعة للاستيراد بموجب احكام هذا القانون. ثالثاً: يعاقب بالحبـس مـدة لا تقل عن (6) ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن (2000000) مليوني دينار او بكليهما كل من خالف احكام المادة (15) من هذا القانون.
المادة 17 اولاً ـ تستقطع شهريا توقيفات تقاعدية تبلغ (25%) خمس وعشرين من المائة من الراتب الوظيفي للموظف على النحو الآتي : أ ـ (10%) عشرة من المائة يتحملها الموظف . ب ـ (15%) خمسة عشر من المائة تتحملها الخزينة العامة . ثانياً ـ تتولى دائرة المحاسبة في وزارة المالية استقطاع حصة الموظف من التوقيفات التقاعدية شهريا عند تمويل رواتب الموظفين وإضافة مساهمة الحكومة اليها وايداعها لحساب الصندوق. ثالثاً ـ تلتزم الدوائر والشركات ذات التمويل الذاتي باستقطاع مبلغ التوقيفات التقاعدية المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة وايداعه في حساب الصندوق ، وفي حالة عدم التسديد تفرض غرامة مقدارها (3%) ثلاثة من المائة على المبلغ المترتب عليها شهريا ، وتعد الدائرة او الشركة غير ملتزمة بالتسديد اذا امتنعت عن التسديد مده تزيد على (6) ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق.
المادة 17 للوزير اصدار انظمة داخلية وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 17 اولا – يجري توزيع الربح الصافي السنوي للهيئة قبل تسديد واطفاء راسمال الهيئة وفق الاتي : - ا – تستقطع نسبة 25. /. لتسديد واطفاء راسمال الهيئة المدفوع. ب - تخصص نسبة 20./. ايرادا للخزينة العامة. ج - تخصص نسبة 20./. للتطوير والتوسعات وتحسين ظروف واساليب العمل. د – تخصص نسبة 25./. لتوزيعها على العاملين في الهيئة من موظقين وعمال بحسب رواتبهم واجورهم. هـ - تخصص نسبة 8./. لمكافاة المتميزين من العاملين في الهيئة من موظفين وعمال من غير اعضاء مجلس الادارة، بقرار من مجلس الادارة. و – تخصص نسبة 2./. لمكافاة اعضاء مجلس الادارة. ثانيا – يجري توزيع الربح الصافي السنوي بعد تسديد واطفاء راسمال الهيئة المدفوع وفق الاتي : - ا - تخصص نسبة 20./. ايرادا للخزينة العامة. ب - تخصص نسبة 35./. للتطوير والتوسعات وتحسين ظروف واساليب العمل. ج – تخصص نسبة 35./. لتوزيعها على العاملين في الهيئة من موظقين وعمال بحسب رواتبهم واجورهم د - تخصص نسبة 8./. لمكافاة المتميزين من العاملين في الهيئة من موظفين وعمال من غير اعضاء مجلس الادارة بقرار من مجلس الادارة. هـ– تخصص نسبة 2./. لمكافاة اعضاء مجلس الادارة.
المادة 17 علقت .(11)
المادة 17 اولا: تحل مراكز البحث العلمي الوارد ذكرها في البند (ثانيًا) من مادة 3 من هذا القانون، محل المراكز والمعاهد والوحدات التي كانت قائمة قبل صدوره، ويصدر الرئيس القرارات اللازمة لتكييف الاوضاع التنظيمية لتقسيمات المجلس بما يتلاءم واحكام البند المذكور بما في ذلك اعادة توزيع القوى العاملة فيها. ثانيًا – 1 – يفك ارتباط وحدة الرصد الزلزالي من المجلس وترتبط بعمادة كلية العلوم بجامعة بغداد. 2 – يلغى مركز نقل وتطوير التكنولوجيا وتناط مهماته في مجال رسم سياسة نقل التكنولوجيا بدائرة العلم والتكنولوجيا في وزارة التخطيط، وتتولى الوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة كل حسب اختصاصها المهام الاخرى المناطة بالمركز المذكور. ثالثًا: مع مراعاة ما ورد في البند (ثانيًا) من هذه المادة، يحل المجلس محل مؤسسة البحث العلمي والمراكز والمعاهد والوحدات التابعة لها، وتعتبر جميع موجودات الجهات المذكورة، بما في ذلك جميع اعتماداتها المرصدة في الميزانية الاعتيادية وخطة التنمية القومية ملكًا للمجلس وتنتقل اليه جميع حقوقها والتزاماتها. رابعًا: يعتبر منتسبو مؤسسة البحث العلمي منقولين الى المجلس مع احتفاظهم بحقوقهم التقاعدية وبجميع الحقوق المكتسبة الاخرى.
المادة 17 اولا – يلغى قانون هيئة المواصفات والمقاييس رقم 15 لسنة 1963، و قانون الرقابة الصناعية رقم 92 لسنة 1973، وتبقى سارية المفعول، بالقدر الذي لا يتعارض مع احكام هذا القانون، الانظمة والتعليمات والبيانات والاوامر الصادرة بموجبه، لحين الغائها. ثانيا – تحل عبارة الجهاز، محل عبارة هيئة المواصفات والمقاييس، او مديرية البحث والرقابة الصناعية العامة، وتحل عبارة رئيس الجهاز، محل عبارة الوزير المختص، اينما ورد ذلك في القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات والاوامر، ويتولى الجهاز الاشراف على تطبيق القوانين التي كانت هيئة المواصفات والمقاييس ومديرية البحث والرقابة الصناعية العامة، تتولى الاشراف على تطبيقها. ثالثا – تنقل الى الجهاز جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بهيئة المواصفات والمقاييس ومديرية البحث والرقابة الصناعية العامة، ويعتبر منتسبوهما منقولين، الى الجهاز، مع احتفاظهم بجميع الحقوق المقررة لهم قانونا. رابعا – تسري على منتسبي الجهاز، قواعد الخدمة المطبقة في المركز القومي للحاسبات الالكترونية، بعد تعديل جدول الدرجات والوظائف الملحقة بها بما يتلائم ومهام الجهاز، ويعمل بالجدول المذكور، بعد مصادقة وزارة التخطيط عليه، ويعاد احتساب رواتب منتسبي الجهاز، وفقا للقواعد المذكورة. خامسا – يخضع موظفو الجهاز، الى قانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966، وعمال الجهاز، الى قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971.(5)
المادة 17 يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .
مادة 17 أ - تعفى الشركة العربية العراقية من كافة الضرائب والرسوم بمختلف انواعها السارية حاليا في الجمهورية العراقية او التي قد تقرر في المستقبل. ب - تعفى الشركة العربية العراقية من كافة القيود والاجراءات المتعلقة بانظمة النقد والتحويل الخارجي بما يكفل انتقال الاموال واعطاء كل مساهم من غير موظفي دولة المقر العام الحق في تحويل ارباحهم وحقوقهم الى الخارج بالعملات الحرة دون القيود او رسوم. ج - يعفى راس المال والارباح الناجمة عنه من اي ضرائب او رسوم حالية او مستقبلية. د - تعفى الشركة العربية العراقية من جميع الرسوم الجمركية وما في حكمها على جميع ما تستورده وما تصدره ويكون متعلقا بعملياتها. هـ - تعفى صادرات وواردات الشركة العربية العراقية من اي قيود تتعلق بالتصدير والاستيراد.
المادة 17 يعاقب بغرامة لا تقل عن (1000000) مليون دينار كل من خالف أحكام المادة (9) من هذا القانون .
المادة 17 للوزير الدعوة الى اجتماع موسع للمجلس، يحضره من يختارهم من الباحثين البارزين، لتبادل التجارب وبلورة التوصيات التي تساعد على تقدم البحث القانوني في القطر.
المادة 17 يتولى مجلس المدرسين المهام التي يحددها الوزير بموافقة هيئة الراي .
المادة 17 يضاف ما يأتي الى البند (اولا) من نص المادة (26) من هذا القانون ويكون الفقرة (ز) منها : المادة -26- اولا : ز- الابن او البنت من ذوي الاحتياجات الخاصة اذا كان عاجزا عجزا (75%) فما فوق بغض النظر عن العمر.
المادة 17 أولا : على صاحب العمل تسديد الاشتراكات المستحقة عليه وعلى عماله للصندوق خلال (30) ثلاثين يوماً من الشهر التالي للاستحقاق وفي حالة التأخر مدة تزيد على (120) يوماً عن التسديد تفرض صاحب العمل غرامة تعادل (1%) واحد من المئة من مبلغ الاشتراكات عن كل شهر تأخير على أن لا تتجاوز نسبة (100%) من أصل الدين . ثانياً : للوزير بناءً على توصية من المجلس إعفاء صاحب العمل من تسديد الغرامات المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة إذا كان التأخير راجعاً لعذر مقنع ولمرة واحدة .
المادة 17 اولا : يحتفظ موظفو المركز برواتبهم وحقوقهم التي حصلوا عليها في ظل قوانين وانظمة وقواعد الخدمة المطبقة بحقهم قبل شمولهم بقواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية الملغاة. ثانيا : للمدير العام التعاقد مع من يحتاج المركز الى خدماته من العراقيين والعرب والاجانب بعقود خاصة وللفترة التي تقتضيها المهمة المتعاقد عليها، وتحديد اجورهم حسب الاجور السائدة. (4)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة