المواد القانونية

المادة 17

المادة 17 اولا : تطبق على منتسبي الجهاز من المدنيين قوانين الخدمة المدنية والملاك والتقاعد الموحد وانضباط موظفي الدولة والقطاع العام. ثانيا : تطبق على منتسبي الجهاز من العسكريين القوانين العسكرية ويمارس رئيس الجهاز صلاحية وزير الدفاع فيما يتعلق بخدمتهم وفقا لتلك القوانين. ثالثا : أ- تختص المحكمة العسكرية بالنظر في الجرائم العسكرية التي يرتكبها منتسبو الجهاز من العسكريين. ب- يحال العسكري المتهم بجريمة عسكرية الى المحكمة العسكرية المختصة بامر من رئيس الجهاز أو من يخوله.

المادة 17

المادة 17 ا – يستمر خريجو دراسة دبلوم مراقبة الحسابات بالتمتع بالحقوق والامتيازات التي نص عليها قانون دبلوم مراقبة الحسابات المرقم بـ 179 لسنة 1970 . ب – يؤدي حاملو الشهادة المنصوص عليها في البند ا من هذه المادة الامتحانات بالمواد المقررة للسنة الاخيرة في المعهد واستيفاء اي شرط اضافي يحدده المجلس، وذلك لغرض معادلة شهاداتهم باعلى شهادة مهنية في حقل الاختصاص المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة 17

المادة 17 يعين المتخرج في الكلية بوظيفة امام وخطيب او مدرس بالراتب والدرجة اللذين يستحقهما قانونا.

المادة 17

المادة 17 يشترط لترقية موظف الخدمة الخارجية، عدا اصحاب الدرجات الخاصة، ان تكون خدمته مرضية بتأييد رئيس الدائرة في تقرير الكفاءة المنصوص عليه في البند (أولاً) من المادة (15) من هذا القانون مع مراعاة توفر الشروط المـقررة قانوناً للترقية.

المادة 17

المادة 17 أولاً: يسري قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة (1988) المُعدل وقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة (2008) على الكلية فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون. ثانيا: يتمتع منتسبو الكلية من تدريسيين وإداريين وطلبة بالحقوق والامتيازات التي يتمتع بها أقرانهم في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .

المادة 17

المادة 17 اولا : للوزير ورئيس الدائرة سحب يد الموظف مدة لا تتجاوز (60) يوما اذا تراءى له ان بقاءه في الوظيفة مضر بالمصلحة العامة او قد يؤثر على سير التحقيق في الفعل الذي احيل من اجله على التحقيق ويعاد الى نفس وظيفته بعد انتهاء المدة المذكورة الا اذا كان هناك محذور، فينسب الى وظيفة اخرى . ثانيا : للجنة ان توصي بسحب يد الموظف في اية مرحلة من مراحل التحقيق .

المادة 17

المادة 17 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة

المادة 17

المادة 17 1ـ يتولى الرئيس ادارة شؤون الجامعة كافة 2- يقوم الرئيس بتنفيذ قرارات مجلس الجامعة ويشرف على تنفيذ قانون الجامعة والانظمة الصادرة بموجبه . وله ان يصدر الاوامر الخاصة بالصرف وفق احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبة . 3- للرئيس سلطة الوزير المنصوص عليها في القوانين والانظمة في كل ما يتعلق بشؤون الجامعة وموظفيها ومستخدميها وسلطة وزير المالية فيما يتعلق بتطبيق قوانين الخدمة والملاك . 4- للرئيس عند الضرورة القصوى ان يوقف الدراسة بعضها او كلها لمدة لا تزيد على ثلاثة ايام على ان يخطر مجلس الجامعة بهذا الاجراء ٍ

المادة 17

المادة 17 لاعضاء المجمع عطلة سنوية تبدا في اول شهر تموز ، و تنتهي في نهاية شهر اب ، و لرئيس المجمع او ثلث الاعضاء دعوة هياة الرئاسة و الهيئة العامة الى الاجتماع خلالها عند الضرورة .

المادة 17

المادة 17 لاعضاء المجمع عطلة سنوية تبدأ في اول شهر تموز ، وتنتهي في نهاية شهر آب ، ولرئيس المجمع دعوة هيئة الرئاسة والهيئة العامة الى الاجتماع خلالها عند الضرورة .

مادده‌ی (17)

مادده‌ی (17): یه‌كه‌م: پارێزه‌ر پله‌ پله‌ له‌ قۆناغێكه‌وه‌ بۆ قۆناغێكی دی به‌ سكاڵایه‌كی نووسراو كه‌ بڕیارێكی ئه‌نجوومه‌نی سه‌ندیكای پێوه‌ بێ، به‌ پێی مه‌رج و زه‌بتی كه‌ ئه‌م یاسایه‌ رێكی ده‌خا و به‌ پێی ئه‌م رێنماییانه‌ش كه‌ ده‌رباره‌یان ده‌رهێنراوه‌ ده‌روات. دووه‌م: ئه‌نجوومه‌نی سه‌ندیكا بۆی هه‌یه‌ ئه‌و ماددانه‌ی له‌ بڕگه‌كانی (یه‌كه‌م و دووه‌م و سێیه‌م)ی مادده‌ (16)ی ئه‌م یاسایه‌دا دیار كراون درێژتر بكاته‌وه‌ به‌ مه‌رجێ ئه‌و درێژكردنه‌وه‌یه‌ بۆ هه‌ر قۆناغێ له‌ سێ ساڵ زیاتر نه‌بێ و هۆیه‌كانیشی پیشانبدرێ.

المادة 17

المادة 17 يمنع ما يأتي : أولاً : أي نشاط يؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بالتربة أو تدهورها أو تلوثها على نحو يؤثر في قدراتها الإنتاجية وعلى السلسلة الغذائية والنواحي الجمالية إلا وفقاً للتشريعات النافذة . ثانياً : عدم الالتزام بالتصاميم الأساسية للمناطق الحضرية وحماية الأراضي من الزحف العمراني . ثالثاً : أي نشاط من شأنه الأضرار بمساحة أو نوعية الغطاء النباتي في أي منطقة يؤدي إلى التصحر أو تشويه البيئة الطبيعية إلا بعد استحصال موافقة الجهات ذات العلاقة . رابعاً : هدم أو الإضرار بالأماكن التراثية الطبيعية والثقافية المذكورة في سجل تعده الوزارة لهذا الغرض بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى . خامساً : رمي المخلفات الصلبة عشوائياً إلا في الأماكن المخصصة لها .

المادة 17

المادة 17 تستثنى من المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون من الحد الأعلى للراتب والمخصصات المنصوص عليها في أي قانون آخر .

المادة 17

المادة 17 تخضع المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون إلى القانون العراقي وولاية القضاء العراقي ، ويجوز الاتفاق مع المطور على اللجوء إلى التحكيم التجاري ( الوطني أو الدولي ) وفق اتفاق يبرم بين الطرفين يحدد بموجبه إجراءات التحكيم وجهته والقانون الواجب التطبيق .

المادة 17

المادة 17 اولا : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (7) سبع سنوات و بغرامة لاتقل عن (5000000) خمسة ملايين دينار و لاتزيد على ( 1-0-0000) عشرة ملايين دينار كل من استئصل او زرع احد الاعضاء البشرية او انسجته خلافا لاحكام المواد (5) و (9) و (11) من هذا القانون . ثانيا :- تسري احكام البند (اولا) من هذه المادة على المتبرع .

المادة 17

المادة 17 يضاف ما يأتي الى البند (اولا) من نص المادة (26) من هذا القانون ويكون الفقرة (ز) منها : المادة -26- اولا : ز- الابن او البنت من ذوي الاحتياجات الخاصة اذا كان عاجزا عجزا (75%) فما فوق بغض النظر عن العمر.

المادة 17

المادة 17 أولا : للمدير العام تزويد الجهات الحكومية و غير الحكومية بما يحتاجونه من المعلومات المسجلة في نظام المعلومات المدنية بعد التأكد من أسباب الطلب و له رفض الطلب بقرار مسبب . ثانيا : لا يجوز لمن حصل على معلومات وفقا لأحكام هذه المادة أن يستخدمها في غير الغرض الذي طلبت من اجله . ثالثا : تشرف المديرية العامة على الشبكة الخاصة بنظام المعلومات المدنية و عليها متابعة المعاملات الالكترونية المتناقلة عبر الوسائط الالكترونية المعدة لأغراض هذا القانون .

مادده‌ی (17)

مادده‌ی (17) یەكەم: ئەگەر كڕیار لە دانەوەی یەكێك لە قیستەكان لە وادەی خۆیدا دوابكەوێت، ئەوا دەسەڵاتی تایبەتمەند دەتوانێت وەرگرتنەوەی ئەو قیستە لەسەر داوای كڕیار بۆ ماوەیەكی گونجاو لە ڕێكەوتی شایستەبوونیەوە دوابخات، بەرامبەر بە بڕی ئەو سوودی دواكەوتنەی كە بانكە حكومییەكان بەپێی سروشتی موڵك و ماڵە نەگوازراوەكە وەریدەگرن. دووەم: ئەگەر دواكەوتنی قیست دووبارە ببێتەوە، ئەوا دەسەڵاتی تایبەتمەند دەتوانێت یان لەسەر بنەمای پێویستیەكی دیاریكراو وەرگرتنەوەی قیست یان قیستە دواكەوتووەكان لەگەڵ ئەو سوودەی لە بڕگەی (یەكەم)ی ئەم ماددەیەدا دەقتووسكراوە قبوڵ بكات، یان بە قیستكردنەكە هەڵبوەشێنێتەوە و ئەوەی لە بڕی بەرامبەری فرۆشتنەكە ماوە بە یەكجار وەریبگرێتەوە، بە گرتنەبەری ئەم ڕێكارانەی خوارەوە: 1. ئەگەر خانووبەرەكە لە فەرمانگەی تۆماری خانووبەرە بەناوی كڕیار تۆمار نەكرابێت، ئەوا خاوەنەكەی بەپێی حوكمەكانی ئەم یاسایە دەیفرۆشێتەوە، لەم بارەشدا كڕیاری (دووەم) بەیەكجار بڕی بەرامبەری كڕینەكە دەدات، و ئەو قیستانەی لە ئەستۆی كڕیاری (یەكەم) مابوونەوە لەگەڵ سوودەكانی دوواكەوتن و خەرجییەكانی فرۆشتنی دووەم لە بەهاكەی وەردەگیرێت، و دوای ئەوەی شایستەییەكانی كڕیاری (یەكەم) ڕادەست دەكرێت، ئەوەی دەمێنێتەوە وەك داهاتێك بۆ فرۆشیار تۆمار دەكرێت. 2. ئەگەر خانوبەرەكە بەناوی كڕیار تۆمار كرابێت، ئەوا بەپێی حوكمەكانی یاسای تۆماركردنی خاووبەرەی بەركار لە هەرێم، لەسەر ئەو بنەمایەی بەحوكمی بارمتەی گەرینتیكار گلداراوەتەوە دەفرۆشرێت، و ئەو قیستانەی لە ئەستۆی كڕیاری (یەكەم) ماونەتەوە لەگەڵ سوودەكانی دواكەوتن، لە بڕی بەرامبەری فرۆشتنەكە وەردەگیرێت، وهەرچی دەمێنێتەوە لەلایەن بەڕێوەبەرایەتیی تۆماركردنی خانووبەرە بەپێی یاسا ڕادەستی كڕیاری (یەكەم) دەكرێت.

المادة 17

المادة 17 اولاً ــ يجب الحكم على الضابط بعقوبة الإخراج عند الحكم عليه بعقوبة الحبس مدة تزيد على (1) سنة واحدة . ثانياً ــ يجوز الحكم على الضابط بعقوبة الاخراج عند الحكم عليه بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على (1) سنة واحدة.(5)

المادة 17

المادة 17 اولا : للوزير ورئيس الدائرة سحب يد الموظف مدة لا تتجاوز (60) يوما اذا تراءى له ان بقاءه في الوظيفة مضر بالمصلحة العامة او قد يؤثر على سير التحقيق في الفعل الذي احيل من اجله على التحقيق ويعاد الى نفس وظيفته بعد انتهاء المدة المذكورة الا اذا كان هناك محذور، فينسب الى وظيفة اخرى . ثانيا : للجنة ان توصي بسحب يد الموظف في اية مرحلة من مراحل التحقيق .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة