المواد القانونية

المادة 17

المادة 17 للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ إعارة الموظف على الملاك الدائم أو المؤقت للعمل بالقطاع الخاص بما فيها شركات الجباية على ان تتحمل الجهة المعنية الراتب الاسمي و يتحمل القطاع الخاص مخصصات الراتب على وفق ضوابط تصدر عن مجلس الوزراء وتسري بحق الموظف المعارة خدماته الأحكام العامة للإعارة .

المادة 17

المادة 17 أولاً : تكون ساعات عمل العامل في حقل الإشعاع أقل من الساعات المقررة للدوام الرسمي في دوائر الدولة بساعة واحدة . ثانياً : لرئيس الهيأة أو من يخوله الموافقة على زيادة ساعات العمل وفقاً للقانون ومنح العامل أجوراً عن ساعات العمل الإضافية على أن لا يزيد التعرض للإشعاع في هذه الحالة على الحدود المسموح بها . ثالثاً : يجب أن لا تزيد ساعات عمل العامل في الإشعاع على ( 35 ) خمس وثلاثين ساعة أسبوعياً .

المادة 17

المادة 17 أولاً : تُحدد بنظام تشكيلات الديوان واختصاصاتها المنصوص عليها في المادة (9 ) من هذا القانون . ثانيا: تُحدد تقسيمات الديوان والشعب التابعة لكل منها واختصاصاتها وواجباتها بتعليمات يصدرهـا رئيس الديوان . ثالثاً : لرئيس الديوان استحداث اقسام وشعب جديدة ضمن الدوائر التابعة للديـــوان بتعليمات يصدرها وتحديد اختصاصاتها وواجباتهــا وتعديلها ودمــج اي من الوحدات المستحدثة ببعضها او فـك او تعديـــل ارتباطها او إلغائــها وفـقـاً للضرورات العملية .

المادة 17

المادة 17 اولا : تصدق السجلات المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون من الكاتب العدل و تختم صفحاتها بالختم الخاص بالشركة . ثانيا : تثبت على جميع اوراق و مستندات الشركة الاسم الكامل لها كما هو مثبت في اجازتها . ثالثا : توقع جميع مراسلات الشركة من المدير المفوض لها او من يخوله و تختم بالختم الخاص بها .

المادة 17

المادة 17 تصدر هيئة التمييز قرارها في الاعتراضات الواردة خلال مدة لا تزيد عن (60) يوما وتكون قراراتها قطعية وباتة

المادة 17

المادة 17 يعد اي من العاملين في الدفاع المدني والأجهزة الساندة والمتطوعين عند وفاته جراء قيامه باعمال الدفاع المدني شهيداً و يستحق الحقوق التقاعدية المقررة للشهيد وفقاً للقانون .

المادة 17

المادة 17 تستوفى من الوكيل الرسوم الاتية : 1 - 5000 خمسة الاف دينار عن تسجيل اسمه في السجل . 2 - 3000 ثلاثة الاف دينار عن تجديد تسجيله في السجل .

المادة 17

المادة 17 يجوز الجمع بين الحقوق التقاعدية بموجب هذا القانون وبين الحقوق التقاعدية للموظفين او المستخدمين او الاجراء على ان لا يتجاوز مجموع الراتبين التقاعديين 125 دينارا شهريا وفي كل الاحوال يجري التخفيض على راتب التقاعد المخصص بموجب هذا القانون.

المادة 17

المادة 17 اولا - يعين المتخرج في المعهد بمرسوم جمهوري، بوظيفة قاضي اذا كان من بين المؤهلين للحاكمية، وبوظيفة نائب مدع عام اذا كان من بين المؤهلين لهذه الوظيفة، وذلك بالراتب والصنف او الدرجة التي يستحقها بموجب شهادته وخدمته وممارسته والقدم لممنوح له بموجب احكام هذا القانون وتعتبر مدة الدراسة في المعهد ممارسة لغرض التعيين وتحديد الراتب بالنسبة لغير الموظف . ثانيا ­ يستثنى من التعيين من فقد احد شروط القبول في المعهد عدا الشرط المتعلق بالعمر او لم يجتز اختبار المقابلة الذي يجريه ديوان الرئاسة. ( 8 )

المادة 17

المادة 17 اولا – تحدد حصة اقليم كردستان بنسبة ( 17% ) من اجمالي النفقات المبينة في ( الجدول / د – النفقات الحاكمة ) الملحق بهذا القانون التي تمثل مبلغا مقداره ( 97-2-2100 ) الف دينار ( تسعمائة واربعة وسبعون مليار ومئتان واثنان وتسعون مليون ومائة الف دينار ) على ان لا يتم التصرف بهذه الحصة الا بعد التشاور والتنسيق بين الوزارة المركزية والوزارة المعنية في اقليم كردستان . ثانيا : - تحدد نسبة ( 17% ) سبعة عشر من المائة من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الراسمالية للموازنة الفدرالية لجمهورية العراق عدا النفقات السيادية ( مجلس النواب ، رئاسة الجمهورية ، مجلس الوزراء ، وزارة الخارجية ، وزارة الدفاع ، اجور المفاوضات والمطالبات القانونية للدين الخارجي ، اجور تدقيق ومتابعة وملاحقة الاموال في الخارج ، اجور تدقيق شركة ارنست ويونغ ، المساهمة في كلفة انتاج النفط الخام المصدر ، فوائد قروض البنك الدولي ، فوائد على سندات حوالات الخزينة العامة ، فوائد السندات على اطفاء الديون الخارجية للقطاع الخاص ، مبالغ الالتزامات الدولية والعربية ، راسمال البنك المركزي العراقي ، مبالغ تعويضات حرب الكويت ، مديونية البنك الاسلامي ، مستحقات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ، اجور تدقيق النفط مقابل الغذاء ، وجهاز المخابرات الوطني العراقي عند اقرار موازنته من قبل مجلس الوزراء ) وتخصص للنفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الراسمالية لاقليم كردستان . ثالثا : - عند حصول زيادة في اجمالي نفقات الموازنة الفيدرالية لجمهورية العراق تضاف نسبة ( 17% ) من هذه الزيادة تناسبيا على موازنة اقليم كردستان مع مراعاة احكام البند / ثانيا من هذه المادة بما فيها التعديلات التي تجري على النفقات السيادية من مناقلة النفقات السيادية الى نفقات عامة بنفس النسبة المذكورة اعلاه . رابعا : - يقدم اقليم كردستان تقديرا لايراداته المتوقعة خلال سنة / 2007 وكشف بالايرادات المتحققة للسنوات ( 2004 – 2006 ) من كافة المصادر وتقيد كافة ايراداته لحساب الموازنة الفيدرالية . خامسا : - يتم الاتفاق بين رئيس الوزراء ورئيس الاقليم حول نفقات وتسليح وتجهيز حرس الاقاليم كجزء من منظومة الدفاع الوطني .

المادة 17

المادة 17 يلغى نص الفقرة (ثالثا) من المادة (35) من القانون ويحل محله ما ياتي:- ثالثا- يستوفى رسم مقداره (5000) خمسة الاف دينار عند الطعن بطريق التظلم على القرارات التي يصدرها المنفذ العدل .

المادة 17

المادة 17 اولا : تستحدث دائرة تسمى ( دائرة شؤون الاحزاب و التنظيمات السياسية ) ضمن الهيكل التنظيمي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات و ترتبط بمجلس المفوضين مباشرة يرأسها موظف بردجة مدير عام من ذوي الخبرة و النزاهة و الاختصاص حاصلا على شهادة عليا في القانون او العلوم السياسية و تضم عددا كافيا من الموظفين . وتتمتع دائرة شؤون الاحزاب و التنظيمات السياسية بالشخصية المعنوية و القانونية و يمثلها في المحاكم الرئيس او من ينوب عنه . ثانيا : تختص دائرة الاحزاب بما يأتي : أ – اصدار اجازة تأسيس الاحزاب . ب – تقديم مقترح الى وزارة المالية بالتقدير السنوي للمبلغ الكلي للاعانة المالية للاحزاب السياسية . ج – متابعة اعمال و نشاطات الاحزاب السياسية و تقييم مدى مطابقتها و امتثالها لاحكام القانون . د – رصد المخالفات الصادرة عن الاحزاب السياسية و التحقيق فيها . هـ - حضور جلسات المحاكم في القضايا المتعلقة بالاحزاب السياسية , و تقديم الطعون امام المحاكم المختصة . و – تحريك الشكاوى و الدعاوى ضد الاحزاب السياسية او أي عضو من اعضائها عند مخالفة احكام هذا القانون . ثالثا : تكون قرارات دائرة الاحزاب و اجراءاتها فيما يتعلق بتنفيذ احكام هذا القانون نافذة بعد مصادقة مجلس المفوضين .

المادة مادة 17

المادة مادة 17 1 ــ يجوز لأي طرف أن يقترح إدخلال تعديلات على هذه الاتفاقية ويجوز لأي طرف في بروتكول أن يقترح إجراء تعديلات على ذلك البروتوكول وتأخذ هذه التعديلات في الحسبان على النحو الواجب، جملة أمور، منها الاعتبارات العلمية والتقنية ذات الصلة . 2 ــ تعتمد التعديلات على هذه الاتفاقية في اجتماع يعقده مؤتمر الأطراف، وتعتمد التعديلات على أي بروتوكول في اجتماع الأطراف في ذلك البروتوكول وتحيل الأمانة نص أي تعديل مقترح على هذه الاتفاقية أو على أي بروتوكول، عدا ما قد ينص عليه في هذا البروتوكول خلافاً لذلك، الى الأطراف قبل ستة أشهر على الأقل من الاجتماعي المقترح فيه اعتماد التعديل، كما تحيل الأمانة التعديلات المقترحة الى الموقعين على الاتفاقية للعلم . 3 ــ تبذل الأرطاف كل الجهود للتوصل الى اتفاق بتوافق الآراء حول أي تعديل مقترح على هذه الاتفاقية، وإذا استنفذت كل الجهود الرامية الى ايجاد توافق في الآراء ولم يتم التوصل الى اتفاق، يعتمد التعديل، كمحاولة أخيرة، بأغلبية ثلاثة أرباح أصوات الأطراف الحاضرة والمصوتة في الاجتماع ويقدمه الوديع الى جميع الأطراف للتصديق أو الموافقة أو التأكيد الرسمي أو القبول . 4 ــ ينطبق الإجراء الوارد في الفقرة ( 3 ) على التعديلات التي يجري ادخالها على بروتوكول، إلا إذا كانت أغلبية ثلثي الأطراف في ذلك البروتوكول الحاضرة والمصوتة في الاجتماع تكفي لاعتمادها . 5 ــ تودع صكوك التصديق على التعديلات أو الموافقة عليها أو إقرارها رسمياً أو قبولها لدى الوديع . ويبدأ نفاذ التعديلات المعتمدة وفقاً للفقرة ( 3 ) أو ( 4 ) أعلاه بين الأطراف التي قبلتها في اليوم التسعين من استلام الوديع للصك الخاص بالتصديق أو الموافقة أو الإقرار الرسمي أو القبول من جانب ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأطراف التي قبلت التعديلات أو ما لا يقل عن ثلثي الأطراف في البروتوكول موضع الدراسة . عدا ما قد ينص عليه خلاف ذلك في هذا البروتوكول . وتسري التعديلات فيما بعد على أي طرف آخر في اليوم التسعين بعد إيداع ذلك الطرف لصك التصديق على التعديلات أو الموافقة عليها أو إقرارها رسمياً أو قبولها . 6 ــ لأغراض هذه المادة تعني "الأرطاف الحاضرة والمصوته< الأطراف المتعاقدة الحاضرة التي تدلي بأصواتها ايجاباً او سلباً . اعتماد الملاحق وتعديلها

المادة 17

المادة 17 أولاً: تقدم وزارة المالية الاتحادية ووزارة التخطيط والتعاون الإنمائي الاتحادية النسب المخصصة لكل المحافظات غير المنتظمة في إقليم للموازنة العامة الأتحادية لسنة 2009. ثانياً: تحدد حصص المحافظات غير المنتظمة في إقليم بنسبة عدد سكانها مـن إجمالي النفقات المبينة في (الجدول/د- النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون بعد استبعاد حصة اقليم كردستان البالغة (17%) . ثالثاًً: تلتزم الوزارات الاتحادية بتوزيع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية بعد استبعاد تخصيصات مركز الوزارة وفق النسب السكانية للمحافظات غير المنتظمة في إقليم إحصائيا بعد استبعاد النفقات السيادية وحصة إقليم كردستان الواردة في الفقرة (سابعاً) من هذه المادة ومسك السجلات التي تشير إلى الإنفاق الفعلي لكل محافظة . رابعاً : على ديوان الرقابة المالية الاتحادي تكليف الهيئات الرقابية التابعة له الموجودة في الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة التأكد من تنفيذ الفقرة ( ثالثاً) من هذه المادة عند إقرار الموازنة العامة الاتحادية والمصادقة عليها وعند تنفيذها فعلياً. خامسا ً: على المحافظات كافة التنسيق مع الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة للتأكد من تنفيذ الفقرة ( ثالثًاً) من هذه المادة بعد إقرار الموازنة العامة الاتحادية والمصادقة عليها وعند التنفيذ الفعلي للموازنة. سادساً : تحدد حصة إقليم كردستان بنسبة (17%) سبعة عشر من المائة من إجمالي النفقات المبينة في (الجدول /د- النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون على أن لا يتم التصرف بهذه الحصة إلا بعد التشاور والتنسيق بين الوزارة المعنية في الحكومة الاتحادية والوزارة المعنية في إقليم كردستان. سابعاً : تحدد نسبة (17%) سبعة عشـر من المائة من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية للموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها لإقليم كردستان بعد استبعاد النفقات السياديةالمتمثلة بـ) مجلس النواب , رئـاسة الجمهوريـة , مجلس الوزراء , وزارة الخارجية , وزارة الــدفاع , أجور المفـاوضات والمطالبات القانونية للديون , أجور تدقيق ومتابعة وملاحقة الأموال فـي الخارج ، أجور تدقيق شركة KPMG ولجنة الخبراء الماليين ، المساهمة في كلفة إنتاج النفط الخام المصدر ، فوائد القروض الأجنبية ، فوائد على سندات حوالات الخزينة العامة ، فوائد السندات على إطفاء الـديون الخارجية للقطاع الخاص ، مبالغ الالتزامات العربية والدولـية, مبالغ تعويضات حرب الكويت، مستحقات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ، أجور تدقيق النفط مقـــابل الغـذاء، نفقات مديرية السفر والجنسية وقيادة قوات الحدود، التسوية النقدية للديون في الخارج ،الفوائد المترتبة على إعادة هيكلية الديون الخارجية بموجب اتفاقية دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس ، أجور نقل النفط الخام المصدر عبر تركيا). ثامناً : عـند حصـول زيادة أو انخفاض في إجمالي نفقات الموازنة العامة الاتحادية تضاف أو تخفض حصة إقليم كردستان تناسبياً مع هذه الزيادة والنقصان على موازنة إقليم كردستان مع مراعاة أحكام الفقرة ( سادساً) من هذه المادة بما فيها التعديلات التي تجرى على النفقات السيادية من مناقلة النفقات السيادية الى نفقات عامة بنفس النسبة المذكورة أعلاه . تاسعًا : لرئيس مجلس الوزراء الاتحادي إجراء اتفاق مع رئيس وزراء إقليم كردستان حول نفقات ( الرواتب والتسليح والتجهيز) لقوات حرس الإقليم بما ينسجم مع الدستور.

المادة 17

المادة 17 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (17)

المادة (17) : التصويت تتخذ قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فيما عدا ما يتعلق بتعديل هذه الاتفاقية فيكون بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية ، وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.

المادة 17

المادة 17 الغيت .(1) نص المادة (17) أولاً– تقدم وزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الإنمائي النسب المخصصة لكل المحافظات الغير منتظمة بإقليم لموازنة عام 2008 . ثانياً – تُحدد حصص المحافظات الغير منتظمة بإقليم بنسبة عدد سكانها بأجمالي النفقات المبينة في (الجدول/د- النفقات الحاكمة) الملحقة بهذا القانون التي تمثل مبلغاً مقدارهُ (57-94-7000) ألف دينار (خمسة ألاف و سبعمائة وتسعة وتسعون مليار وأربعمائة وسبعة وخمسون مليون دينار) بعد استبعاد حصة إقليم كردستان البالغة (17%) . ثالثاً – تلتزم الوزارات بتخصيص النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية وفق النسب السكانية للمحافظات غير المرتبطة بأقليم, ومسك السجلات التي تشير إلى هذا الأنفاق بعد استبعاد النفقات السيادية وحصة أقليم كردستان الواردة في البند (خامساً) من هذه المادة. رابعاً – تحدد حصة أقليم كردستان بنسبة (17%) سبعة عشر من المائة من إجمالي النفقات المبينة في (الجدول /د-النفقات الحاكمة) الملحقة بهذا القانون التي تمثل مبلغا مقداره (57-94-7000) ألف دينار (خمسة ألاف وسبعمائة وتسعة وتسعون مليار وأربعمائة وسبعة وخمسون مليون دينار) على أن لا يتم التصرف بهذه الحصة إلا بعد التشاور والتنسيق بين وزارة المالية والوزارة المعنية في إقليم كردستان . خامساً – تحدد نسبة (17%) سبعة عشر من المائة من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية للموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق لإقليم كردستان بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة بـ (مجلس النواب , رئاسة الجمهورية , مجلس الوزراء , وزارة الخارجية , وزارة الدفاع , أجور المفاوضات والمطالبات القانونية للديون , أجور تدقيق ومتابعة وملاحقة الأموال في الخارج , أجور تدقيق شركة ارنست و يونغ ولجنة الخبراء الماليين , المساهمة في كلفة إنتاج النفط الخام المصدر , فوائد قروض البنك الدولي , فوائد على سندات حوالات الخزينة العامة , فوائد السندات على إطفاء الديون الخارجية للقطاع الخاص , مبالغ الالتزامات العربية والدولية , مبالغ تعويضات حرب الكويت , مديونية البنك الإسلامي , مستحقات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار , أجور تدقيق النفط مقابل الغذاء النفقات التشغيلية لمديرية السفر والجنسية وقيادة قوات الحدود , التسوية النقدية للديون في الخارج) . سادساً – عند حصول زيادة أو انخفاض في إجمالي نفقات الموازنة العامة الاتحادية تضاف أو تخفض نسبة (17%) سبعة عشر من المائة عن هذه الزيادة أو النقصان تناسبياً على موازنة إقليم كردستان مع مراعاة أحكام البند / خامساً من هذه المادة بما فيها التعديلات التي تجري على النفقات السيادية من مناقلة النفقات السيادية إلى نفقات عامة بنفس النسبة المذكورة أعلاه. سابعاً – لرئيس مجلس الوزراء الاتحادي إجراء اتفاق مع رئيس وزراء إقليم كردستان حول نفقات قوات حرس الإقليم بما ينسجم مع الدستور .

المادة 17

المادة 17 يلغى قانون وزارة العدل 101 لسنة 1977 وتبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون الى ان يحين ما يحل محلها او يلغيها .

المادة 17

المادة 17 اولاً ـ تستقطع شهريا توقيفات تقاعدية تبلغ (25%) خمس وعشرين من المائة من الراتب الوظيفي للموظف على النحو الآتي : أ ـ (10%) عشرة من المائة يتحملها الموظف . ب ـ (15%) خمسة عشر من المائة تتحملها الخزينة العامة . ثانياً ـ تتولى دائرة المحاسبة في وزارة المالية استقطاع حصة الموظف من التوقيفات التقاعدية شهريا عند تمويل رواتب الموظفين وإضافة مساهمة الحكومة اليها وايداعها لحساب الصندوق. ثالثاً ـ تلتزم الدوائر والشركات ذات التمويل الذاتي باستقطاع مبلغ التوقيفات التقاعدية المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة وايداعه في حساب الصندوق ، وفي حالة عدم التسديد تفرض غرامة مقدارها (3%) ثلاثة من المائة على المبلغ المترتب عليها شهريا ، وتعد الدائرة او الشركة غير ملتزمة بالتسديد اذا امتنعت عن التسديد مده تزيد على (6) ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق.

المادة 17

المادة 17 ملغاة.(3)

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة