المواد القانونية

المادة 17

المادة 17 اولا: يستحدث وسام يسمى (وسام الشهادة) يمنح لذوي الشهيد من قبل رئيس الجمهورية يحدد شكله وقياساته وكيفية منحه وامتيازاته بنظام خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون بتوصية من المؤسسة. ثانيا: يعاقب كل من يسئ الى حرمة ومكانة الشهداء او ينكر تضحياتهم بالعقوبات المنصوص عليها وفق احكام المادة (372) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 وتعديلاته. ثالثا: تعفى تركة الشهيد من ضريبة التركات المنصوص عليها في قانون ضريبة التركات رقم 64 لسنة 1985 (الملغي) لحالات الاستشهاد الواقعة خلال فترة نفاذه ولا تسترد مبالغ ضريبة التركات المستوفاة عن هذه الحالات قبل نفاذ هذا القانون. رابعا: تلزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة على نقل المشمول باحكام هذا القانون بالدرجة والتخصيص المالي وحسب الخبرة والاختصاص للوزارة التي يرغب الانتقال اليها وتلزم وزارة المالية باجراء عملية الحذف والاستحداث ويتعرض الرئيس المباشر للوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة للاحكام القضائية المنصوص عليها في احكام المادة (329) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 وتعديلاته في حال امتناعه عن تنفيذ احكام البند رابعا من هذه المادة. خامسا: تلزم جميع الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة بتخصيص نسبة لا تقل عن (15%) خمسة عشر من المائة من الدرجات الوظيفية لشرائح ذوي الشهداء المنصوص عليهم في هذا القانون و يستثنى ذوي الشهداء المشمولين باحكام هذا القانون من الحد الاعلى لسن التعيين و تتولى وزارة المالية تنفيذ ذلك عند اعداد الملاك الوظيفي في كل سنة مع الزام الوزارات بتقديم كشف سنوي بذلك الى لجنة الشهداء و الضحايا و السجناء السياسيين في مجلس النواب . سادسا: تتحمل المؤسسة اجور النقل عن ذوي الشهيد في الطائرات والقطارات والسيارات في داخل وخارج جمهورية العراق ذهابا وايابا لغرض العلاج او التعليم. سابعا: تخصص نسبة لاتقل عن (10%) عشرة من المائة من المقاعد الدراسية استثناءا من الشروط والتعليمات المحددة للقبول في الدراسات الاولية والعليا لذوي الشهداء بما لايقل عن مقعد واحد في كل اختصاص ويكون التنافس على المقاعد فيما بينهم وتخصص نسبة (10%) عشرة من المائة لذوي شهداء الحشد الشعبي كما يلي:- أ- الدراسات العليا والبعثات والزمالات والمبادرات العلمية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات الحكومية الاخرى. ب- الدراسات الجامعية الاولية الصباحية والمسائية . ت- الدراسات في المعاهد المدنية والعسكرية والقضائية والامنية في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية. ثامنا: تلزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باعطاء الاولوية لذوي الشهيد في حالة التنافس على مقعد واحد في كل اختصاص. تاسعا : تلزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالموافقة على منح الإجازات الدراسية للدراسات العليا لذوي الشهداء المشمولين بأحكام هذا القانون وقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( 20 ) لسنة 2009 المعدل . عاشرا : أ ـــ يعفى ذوو الشهداء من المشمولين بأحكام هذا القانون وقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( 20 ) لسنة 2009 المعدل المقبولين في الجامعات الحكومية للدراسات المسائية الأولية من الأجور الدراسية . ب ـــ تخفيض الأجور الدراسية لذوي الشهداء المشمولين بأحكام هذا القانون و قانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( 20 ) لسنة 2009 المعدل المقبولين في الجامعات الأهلية بما لا يقل عن ( 25 % ) خمسة وعشرين من المئة ، وتتحمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة الأجور الدراسية لموظفيها من ذوي الشهداء . حادي عشر: يعفى المشمولون باحكام هذا القانون من شرط العمر والمعدل والخدمة للقبول في المعاهد الحكومية والاهلية والدراسات الجامعية الاولية والعليا داخل وخارج جمهورية العراق ومن ضوابط وتعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من شروط القبول في الدراسات الاولية والعليا بالنسبة لخريجي المعاهد الفنية والتعليم المهني ولهم حق الاختيار في الدراسات الانسانية. ثاني عشر: للمؤسسة وضع برامج للدراسات الجامعية الاولية والعليا خارج العراق وفقا لضوابط يصدرها رئيس المؤسسة . ثالث عشر : تلزم هيأة الحج والعمرة بتخصيص نسبة ( 5 % ) خمسة من المائة من كامل مقاعد الحج المخصصة للعراق سنويا لذوي الشهداء وتتحمل المؤسسة نسبة ( 50 % ) خمسين من المائة من تكاليف الحج ، وتخصص نسبة ( 5 % ) خمسة من المائة من كامل مقاعد الحج المخصصة للعراق لذي شهداء وجرحى الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية . رابع عشر: تلزم وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي باعداد منهاج دراسي يسمى (جرائم حزب البعث) لغرض تدريسه في كافة المراحل الدراسية. خامس عشر: الزام كافة الوزارات والدوائر التابعة لها والهيأت والمؤسسات الغير مرتبطة بوزارة وكافة المحافظات باظهار جرائم حزب البعث من خلال الفعاليات والاليات بالتنسيق مع مؤسسة الشهداء. سادس عشر : للمشمول بأحكام هذا القانون الحاصل على شهادة أخرى مساوية أو أعلى من الشهادة المعين بها بعد التعيين حق تغيير العنوان الوظيفي بحسب الشهادة الحاصل عليها والحق بأحتساب ومعادلة الشهادة العليا أستثناء من القوانين النافذة مع مراعاة المادة ( 20 ) من قانون الخدمة المدنية رقم ( 24 ) لسنة 1960 وتسري أحكام هذا البند على المشمول بقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( 20 ) لسنة 2009 المعدل و قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم ( 4 ) لسنة 2006 المعدل و قانون المفصولين السياسيين رقم ( 24 ) لسنة 2005 المعدل . سابع عشر: يستثنى ذوي الشهداء المشمولين بهذا القانون من شرط الاقامة في الخارج للحصول على شهادة الدكتوراه البحثية من الجامعات العالمية الرصينة المعترف بها من قبل وزارةالتعليم العالي والبحث العلمي بعد حصوله على شهادة الماجستير. ثامن عشر : أ ـــ على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند توسعة عدد مقاعد الدراسات العليا شمول التوسعة لعدد المقاعد المخصصة لذوي الشهداء . ب ـــ تسري أحكام هذا البند على المشمولين بأحكام قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( 20 ) لسنة 2009 المعدل . تاسع عشر : تعفى عوائل الشهداء المشمولة بأحكام هذا القانون و قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( 20 ) لسنة 2009 المعدلمما يأتي : أ ـــ من الرسوم الجمركية ورسوم لوحات التسجيل عند إستيراد سيارة ولمرة واحدة . ب ـــ من قرارات حجب البطاقة التموينية الصادرة من مجلس الوزراء أو ما يحل محلها . عشرون : أ ـــ تلتزم وزارتا الدفاع والداخلية وهيأة الحشد الشعبي وجهاز مكافحة الأرهاب بتحويل المراتب من ذوي الشهداء الراغبين من حملة شهادة البكالوريوس فأعلى إلى الملاك المدني في نفس الوزارة أو الهيأة أو الجهاز ، ويسري هذا البند على ذوي الشهداء المشمولين بقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( 20 ) لسنة 2009 المعدل . ب ـــ لمنتسبي وزارتي الداخلية والدفاع وجهاز مكافحة الأرهاب وهيأة الحشد الشعبي من العسكريين حق النقل بين الأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية ضمن نفس الوزارة أو جهاز مكافحة الأرهاب أو هيأة الحشد الشعبي . واحد وعشرون : تلزم وزارة التربية بتخصيص نسبة ( 5 % ) خمسة من المئة من مقاعد المدارس الثانوية للمتميزين والمتفوقين لذوي الشهداء المشمولين بأحكام هذا القانون وقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( 20 ) لسنة 2009 المعدل على أن يتنافسوا فيما بينهم على تلك المقاعد . أثنان وعشرون : تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة (6 ) من القانون رقم ( 24 ) لسنة 2005 المعدل تلقي طلبات ذوي الشهداء المنصوص عليهم في المادة ( 1 / أولا / أ ) من هذا القانون أستثناء من البند ( ثانيا ) من المادة ( 7 ) من القانون رقم ( 16 ) لسنة 2013 للشمول بأحكام القانون رقم ( 24 ) لسنة 2005 المعدل . (13)

المادة 17

المادة 17 أولاً – لا يجوز توقيف رجل الشرطة مدة تزيد على (15) خمسة عشر يوماً وعلى القائم بالتحقيق أو المجلس التحقيقي المباشرة فوراً بالتحقيق في التهمة المسندة أليه . ثانياً – لآمر الضبط الأعلى تمديد مدة التوقيف المنصوص عليها في البند (اولاً ) من هذه المادة لمتطلبات التحقيق على أن لا تزيد على (90 ) تسعين يوما ، و أذا أقتضى التحقيق تمديد التوقيف لأكثر من المدد المقررة فيعرض الأمر على محكمة قوى الأمن الداخلي المختصة.

المادة 17

المادة 17 لوزير الداخلية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 17

المادة 17 يعد اي من العاملين في الدفاع المدني والأجهزة الساندة والمتطوعين عند وفاته جراء قيامه باعمال الدفاع المدني شهيداً و يستحق الحقوق التقاعدية المقررة للشهيد وفقاً للقانون .

المادة 17

المادة 17 اولا – يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن (7) سبع سنوات و لاتزيد على (15) خمس عشرة سنة كل رجل شرطة لاط بذكر او واقع انثى او لاط بها اثناء الواجب و يعاقب بالعقوبة ذاتها من وقعت عليه الجريمة من الشرطة ذكرا ام انثى اذا ما ارتكبت برضاه او رضاها . ثانيا – يعد ظرفا مشددا اذا وقع الفعل في احدى الحالات الاتية :- أ – اذا وقعت الجريمة بغير رضا المجني عليه . ب – اذا كان المجنى عليه من الموظفين او المكلفين بخدمة عامة . ج – اذا افضى الفعل الى موت المجنى عليه . د – اذا كان المجنى عليه لم يبلغ من العمر (18) سنة ثمانية عشر سنة . ثالثا – يعاقب بالسجن كل من كان وسيطا للافعال المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة . رابعا – يعاقب بالسجن كل من شرع في ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في البندين (اولا) و (ثالثا ) من هذه المادة . (7)

المادة 17

المادة 17 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 17

المادة 17 تتكون الموارد المالية للدائرة مما ياتي : 1 . الهبات والتبرعات والنذوراتوالوصايا والمنح والمساعدات المقدمة للعتبات والمزارات من مختلف الجهات والاشخاص في داخل العراق وفي خارجه . (1)* 2 . عوائد املاك العتبات والمزارات والاوقاف الخاصة بها . 3 . الارباح الناتجة عن استثمار اموال العتبات والمزارات . 4 . الحصة المخصصة للدائرة من ميزانية ديوان الوقف الشيعي . 5 . بدلات استملاك واستبدال الاملاك الموقوفة على العتبات والمزارات وفق الشروط الشرعية .

المادة 17

المادة 17 اولاً ـ تستقطع شهريا توقيفات تقاعدية تبلغ (25%) خمس وعشرين من المائة من الراتب الوظيفي للموظف على النحو الآتي : أ ـ (10%) عشرة من المائة يتحملها الموظف . ب ـ (15%) خمسة عشر من المائة تتحملها الخزينة العامة . ثانياً ـ تتولى دائرة المحاسبة في وزارة المالية استقطاع حصة الموظف من التوقيفات التقاعدية شهريا عند تمويل رواتب الموظفين وإضافة مساهمة الحكومة اليها وايداعها لحساب الصندوق. ثالثاً ـ تلتزم الدوائر والشركات ذات التمويل الذاتي باستقطاع مبلغ التوقيفات التقاعدية المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة وايداعه في حساب الصندوق ، وفي حالة عدم التسديد تفرض غرامة مقدارها (3%) ثلاثة من المائة على المبلغ المترتب عليها شهريا ، وتعد الدائرة او الشركة غير ملتزمة بالتسديد اذا امتنعت عن التسديد مده تزيد على (6) ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق.

المادة 17

المادة 17 - للمجلس اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون .

المادة 17

المادة 17 تصدر هيئة التمييز قرارها في الاعتراضات الواردة خلال مدة لا تزيد عن (60) يوما وتكون قراراتها قطعية وباتة

المادة 17

المادة 17 أولاً : يدير كل دائرة من الدوائر المنصوص عليها في الفقرة (اولاً) من المادة (9) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جــامعية اولية في الاقل في حقل الاختصاص ولديه خدمة لاتقل عن (8) ثماني سنوات . ثانيـاً : يـديـر كل قســم من الاقسام المنصوص عليها في الفقرة)اولاً( من المادة (9) موظف بعنوان مــدير حاصل على شهادة جـامعية اولية في الاقل في حقل الاختصاص وله خدمــة لاتقـل عـن ( 4 ) اربع سنوات .

المادة 17

المادة 17 أولاً : تُحدد بنظام تشكيلات الديوان واختصاصاتها المنصوص عليها في المادة (9 ) من هذا القانون . ثانيا: تُحدد تقسيمات الديوان والشعب التابعة لكل منها واختصاصاتها وواجباتها بتعليمات يصدرهـا رئيس الديوان . ثالثاً : لرئيس الديوان استحداث اقسام وشعب جديدة ضمن الدوائر التابعة للديـــوان بتعليمات يصدرها وتحديد اختصاصاتها وواجباتهــا وتعديلها ودمــج اي من الوحدات المستحدثة ببعضها او فـك او تعديـــل ارتباطها او إلغائــها وفـقـاً للضرورات العملية .

المادة 17

المادة 17 إضافة مادة جديدة وتكون بالتسلسل ( 48 ) ويعاد تسلسل المواد تبعا لذلك : أ ـ على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمؤسسات الحكومية وشبه الرسمية ألزام موظفيها بتسجيل وتحديث واستلام بطاقة الناخب الالكترونية المحدثة البايومترية ( طويلة الأمد ). ب ـ تعتمد البطاقة المحدثة بايومتريا ( طويلة الأمد ) وثيقة رسمية . ج ـ للمفوضية الاستعانة بموظفي القطاع العام في يوم الاقتراع لقاء أجور تحددها المفوضية.

المادة 17

المادة 17 أولاً : تكون ساعات عمل العامل في حقل الإشعاع أقل من الساعات المقررة للدوام الرسمي في دوائر الدولة بساعة واحدة . ثانياً : لرئيس الهيأة أو من يخوله الموافقة على زيادة ساعات العمل وفقاً للقانون ومنح العامل أجوراً عن ساعات العمل الإضافية على أن لا يزيد التعرض للإشعاع في هذه الحالة على الحدود المسموح بها . ثالثاً : يجب أن لا تزيد ساعات عمل العامل في الإشعاع على ( 35 ) خمس وثلاثين ساعة أسبوعياً .

المادة 17

المادة 17 تعدل المادة ( 48 ) من القانون لتقرأ بالشكل الآتي : أولا : أ. للمفوضية الاستعانة بموظفي القطاع العام في يوم الاقتراع لقاء مكافأة مالية تحددها المفوضية . ب. على وزارة المالية صرف الأموال المخصصة للمفوضية لإغراض إجراء الانتخابات والأعمال المتعلقة بها . جـ . تستثنى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 وتعديلاتها لغرض تسهيل الإجراءات الخاصة بالتعاقدات المتعلقة بالانتخابات وتكون إجراءاتها خاضعة لتدقيق ديوان الرقابة المالية . ثانياً : على الحكومة تسهيل وتأمين فتح مقرات الأحزاب السياسية المسجلة في دائرة الأحزاب في كل المحافظات العراقية لممارسة عملها وأداء الحملات الانتخابية بموجب القوانين النافذة .

المادة 17

المادة 17 أولا : يدير مكاتب المحافظات الانتخابية موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في الاختصاصات المناسبة وبخبرة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات ويكون مسؤولا عن أدارة الانتخابات في المحافظة أمام مجلس المفوضين ورئيس الإدارة الانتخابية . ثانيا : ترتبط مكاتب المحافظات الانتخابية ومكاتب الإقليم بالإدارة الانتخابية .

المادة 17

المادة 17 اولا : تستحدث دائرة تسمى ( دائرة شؤون الاحزاب و التنظيمات السياسية ) ضمن الهيكل التنظيمي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات و ترتبط بمجلس المفوضين مباشرة يرأسها موظف بردجة مدير عام من ذوي الخبرة و النزاهة و الاختصاص حاصلا على شهادة عليا في القانون او العلوم السياسية و تضم عددا كافيا من الموظفين . وتتمتع دائرة شؤون الاحزاب و التنظيمات السياسية بالشخصية المعنوية و القانونية و يمثلها في المحاكم الرئيس او من ينوب عنه . ثانيا : تختص دائرة الاحزاب بما يأتي : أ – اصدار اجازة تأسيس الاحزاب . ب – تقديم مقترح الى وزارة المالية بالتقدير السنوي للمبلغ الكلي للاعانة المالية للاحزاب السياسية . ج – متابعة اعمال و نشاطات الاحزاب السياسية و تقييم مدى مطابقتها و امتثالها لاحكام القانون . د – رصد المخالفات الصادرة عن الاحزاب السياسية و التحقيق فيها . هـ - حضور جلسات المحاكم في القضايا المتعلقة بالاحزاب السياسية , و تقديم الطعون امام المحاكم المختصة . و – تحريك الشكاوى و الدعاوى ضد الاحزاب السياسية او أي عضو من اعضائها عند مخالفة احكام هذا القانون . ثالثا : تكون قرارات دائرة الاحزاب و اجراءاتها فيما يتعلق بتنفيذ احكام هذا القانون نافذة بعد مصادقة مجلس المفوضين .

المادة 17

المادة 17 اولا – تحدد اجور التدريسيين والمحاضرين في المدرسة باقتراح من المدير العام واقرار مجلس الادارة وموافقة رئيس الهيئة . ثانيا – تستثنى الاجور المنصوص عليها في البند اولا من هذه مادة من الحدود المقيدة لاجور المحاضرات المقررة في الجامعات .

المادة 17

المادة 17 1ـ يتولى الرئيس ادارة شؤون الجامعة كافة 2- يقوم الرئيس بتنفيذ قرارات مجلس الجامعة ويشرف على تنفيذ قانون الجامعة والانظمة الصادرة بموجبه . وله ان يصدر الاوامر الخاصة بالصرف وفق احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبة . 3- للرئيس سلطة الوزير المنصوص عليها في القوانين والانظمة في كل ما يتعلق بشؤون الجامعة وموظفيها ومستخدميها وسلطة وزير المالية فيما يتعلق بتطبيق قوانين الخدمة والملاك . 4- للرئيس عند الضرورة القصوى ان يوقف الدراسة بعضها او كلها لمدة لا تزيد على ثلاثة ايام على ان يخطر مجلس الجامعة بهذا الاجراء ٍ

المادة 17

المادة 17 أولاً : يدير كل دائرة من الدوائر المنصوص عليها في الفقرة (اولاً) من المادة (9) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جــامعية اولية في الاقل في حقل الاختصاص ولديه خدمة لاتقل عن (8) ثماني سنوات . ثانيـاً : يـديـر كل قســم من الاقسام المنصوص عليها في الفقرة)اولاً( من المادة (9) موظف بعنوان مــدير حاصل على شهادة جـامعية اولية في الاقل في حقل الاختصاص وله خدمــة لاتقـل عـن ( 4 ) اربع سنوات .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة