المواد القانونية
المادة 17 اولا – تنعقد محكمة الاستئناف وهيئاتها برئاسة رئيسها او احد نوابه، وعضوية نائبين من نوابه، او احدهم وقاضي محكمة الاستئناف او عضوية قاضيين من قضاتها. ثانيا – يتم تسمية رئيس واعضاء محكمة الاستئناف وهيئاتها ببيان يصدره رئيس مجلس القضاء الاعلى بناء على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف ولا يجوز تبديل الرئيس او العضو الا اذا وجدت ضرورة ماسة تقضي بذلك.(6)
المادة 17 اولا : تستحدث دائرة تسمى ( دائرة شؤون الاحزاب و التنظيمات السياسية ) ضمن الهيكل التنظيمي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات و ترتبط بمجلس المفوضين مباشرة يرأسها موظف بردجة مدير عام من ذوي الخبرة و النزاهة و الاختصاص حاصلا على شهادة عليا في القانون او العلوم السياسية و تضم عددا كافيا من الموظفين . وتتمتع دائرة شؤون الاحزاب و التنظيمات السياسية بالشخصية المعنوية و القانونية و يمثلها في المحاكم الرئيس او من ينوب عنه . ثانيا : تختص دائرة الاحزاب بما يأتي : أ – اصدار اجازة تأسيس الاحزاب . ب – تقديم مقترح الى وزارة المالية بالتقدير السنوي للمبلغ الكلي للاعانة المالية للاحزاب السياسية . ج – متابعة اعمال و نشاطات الاحزاب السياسية و تقييم مدى مطابقتها و امتثالها لاحكام القانون . د – رصد المخالفات الصادرة عن الاحزاب السياسية و التحقيق فيها . هـ - حضور جلسات المحاكم في القضايا المتعلقة بالاحزاب السياسية , و تقديم الطعون امام المحاكم المختصة . و – تحريك الشكاوى و الدعاوى ضد الاحزاب السياسية او أي عضو من اعضائها عند مخالفة احكام هذا القانون . ثالثا : تكون قرارات دائرة الاحزاب و اجراءاتها فيما يتعلق بتنفيذ احكام هذا القانون نافذة بعد مصادقة مجلس المفوضين .
المادة 17 إضافة مادة جديدة وتكون بالتسلسل ( 48 ) ويعاد تسلسل المواد تبعا لذلك : أ ـ على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمؤسسات الحكومية وشبه الرسمية ألزام موظفيها بتسجيل وتحديث واستلام بطاقة الناخب الالكترونية المحدثة البايومترية ( طويلة الأمد ). ب ـ تعتمد البطاقة المحدثة بايومتريا ( طويلة الأمد ) وثيقة رسمية . ج ـ للمفوضية الاستعانة بموظفي القطاع العام في يوم الاقتراع لقاء أجور تحددها المفوضية.
المادة 17 لا يجوز اجراء المناقلات بين الابواب والفقرات و التخصيصات المدرجة في هذا القانون كما لا يجوز اجراء المناقلات بين تخصيصات المحافظات.
المادة 17 اولا - تطبق الشركة النظام المحاسبي الموحد. ثانيا - تخضع حسابات الشركة لتدقيق ديوان الرقابة المالية. ثالثا - تعفى الشركة من ضريبة الدخل ورسم الطابع.
المادة 17 يخول محافظ البنك المركزي العراقي او نائبه بتخويل منه جميع صلاحيات البنك المركزي العراقي الخاصة باعمال المؤسسة العامة للمصارف لمدة لا تزيد على شهر من تاريخ تنفيذ هذا القانون .
المادة 17 مدة الدراسة في الكلية لا تقل عن اربع سنوات.
المادة 17 أولا : يدير مكاتب المحافظات الانتخابية موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في الاختصاصات المناسبة وبخبرة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات ويكون مسؤولا عن أدارة الانتخابات في المحافظة أمام مجلس المفوضين ورئيس الإدارة الانتخابية . ثانيا : ترتبط مكاتب المحافظات الانتخابية ومكاتب الإقليم بالإدارة الانتخابية .
المادة 17 أولاً – لا يجوز توقيف رجل الشرطة مدة تزيد على (15) خمسة عشر يوماً وعلى القائم بالتحقيق أو المجلس التحقيقي المباشرة فوراً بالتحقيق في التهمة المسندة أليه . ثانياً – لآمر الضبط الأعلى تمديد مدة التوقيف المنصوص عليها في البند (اولاً ) من هذه المادة لمتطلبات التحقيق على أن لا تزيد على (90 ) تسعين يوما ، و أذا أقتضى التحقيق تمديد التوقيف لأكثر من المدد المقررة فيعرض الأمر على محكمة قوى الأمن الداخلي المختصة.
المادة -17- يجوز لاي من طرفي النزاع في حالة نشوء خلاف بينهما فيما يتعلق بتفسير القرار النهائي أو طريقة تنفيذه ، احالته لهيئة التحكيم التي أصدرته . الجزء 2 التوفيق
المادة 17 يلغى نص المادة (30 ) من القانون ويحل محله ماياتي : المادة - 30- أولا – أ - تعدل رواتب المتقاعدين قبل نفاذ هذا القانون إلى الحدود المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون اعتبارا من 1/ 10 / 2007 دون المساس بحقوقهم المكتسبة. ب- تحتسب رواتب المتقاعدين المشمولين بأحكام هذا القانون المحالين على التقاعد من17 / 1 / 2006 على أساس الراتب الوظيفي لسلم الرواتب الوظيفية المعدل في 1 / 1 / 2007. وتصرف الفروقات عنها اعتبارا من 1 / 10 / 2007 . ثانيا - لمجلس الوزراء باقتراح من وزير المالية الموافقة على ما ياتي :- أ - زيادة الرواتب التقاعدية المذكورة في البند (أولا) من هذه المادة وكذلك رواتب المتقاعدين المحالين على التقاعد بعد نفاذ هذا القانون كلما زادت نسبة التضخم السنوي على أن لا تتجاوز الزيادة نسبة التضخم ولا يشمل ذلك الرواتب التقاعدية التي تتم زيادتها خلافا لذلك . ب - تعديل النسبة التراكمية المنصوص عليها في المادة ( 7 ) من القانون وفقا لدراسات اكتوارية تبدا بعد الثلاث سنوات الأولى من تاريخ نفاذ هذا القانون ويجري بعد كل ( 5 ) خمس سنوات تقويم نتائج هذه الدراسات من جهة تدقيقية مستقلة لضمان استقرار صندوق التقاعد ويجوز الأخذ بنسبة معدل التوقيفات التقاعدية إلى معدل المدة المتوقعة لحياة المتقاعد بنظر الاعتبار لغرض تعديل النسبة التراكمية على أن يتم اشعار مجلس النواب.
المادة 17 ملغاة.(3)
المادة 17 تقيد جميع ايرادات الدوائر الممولة مركزياً ايراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية للدولة ويتم اظهارها في موازين المراجعة .
مادة 17 أ - تعفى الشركة العربية العراقية من كافة الضرائب والرسوم بمختلف انواعها السارية حاليا في الجمهورية العراقية او التي قد تقرر في المستقبل. ب - تعفى الشركة العربية العراقية من كافة القيود والاجراءات المتعلقة بانظمة النقد والتحويل الخارجي بما يكفل انتقال الاموال واعطاء كل مساهم من غير موظفي دولة المقر العام الحق في تحويل ارباحهم وحقوقهم الى الخارج بالعملات الحرة دون القيود او رسوم. ج - يعفى راس المال والارباح الناجمة عنه من اي ضرائب او رسوم حالية او مستقبلية. د - تعفى الشركة العربية العراقية من جميع الرسوم الجمركية وما في حكمها على جميع ما تستورده وما تصدره ويكون متعلقا بعملياتها. هـ - تعفى صادرات وواردات الشركة العربية العراقية من اي قيود تتعلق بالتصدير والاستيراد.
المادة 17 اولا: يستحدث وسام يسمى (وسام الشهادة) يمنح لذوي الشهيد من قبل رئيس الجمهورية يحدد شكله وقياساته وكيفية منحه وامتيازاته بنظام خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون بتوصية من المؤسسة. ثانيا: يعاقب كل من يسئ الى حرمة ومكانة الشهداء او ينكر تضحياتهم بالعقوبات المنصوص عليها وفق احكام المادة (372) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 وتعديلاته. ثالثا: تعفى تركة الشهيد من ضريبة التركات المنصوص عليها في قانون ضريبة التركات رقم 64 لسنة 1985 (الملغي) لحالات الاستشهاد الواقعة خلال فترة نفاذه ولا تسترد مبالغ ضريبة التركات المستوفاة عن هذه الحالات قبل نفاذ هذا القانون. رابعا: تلزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة على نقل المشمول باحكام هذا القانون بالدرجة والتخصيص المالي وحسب الخبرة والاختصاص للوزارة التي يرغب الانتقال اليها وتلزم وزارة المالية باجراء عملية الحذف والاستحداث ويتعرض الرئيس المباشر للوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة للاحكام القضائية المنصوص عليها في احكام المادة (329) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 وتعديلاته في حال امتناعه عن تنفيذ احكام البند رابعا من هذه المادة. خامسا: تلزم جميع الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة بتخصيص نسبة لا تقل عن (15%) خمسة عشر من المائة من الدرجات الوظيفية لشرائح ذوي الشهداء المنصوص عليهم في هذا القانون و يستثنى ذوي الشهداء المشمولين باحكام هذا القانون من الحد الاعلى لسن التعيين و تتولى وزارة المالية تنفيذ ذلك عند اعداد الملاك الوظيفي في كل سنة مع الزام الوزارات بتقديم كشف سنوي بذلك الى لجنة الشهداء و الضحايا و السجناء السياسيين في مجلس النواب . سادسا: تتحمل المؤسسة اجور النقل عن ذوي الشهيد في الطائرات والقطارات والسيارات في داخل وخارج جمهورية العراق ذهابا وايابا لغرض العلاج او التعليم. سابعا: تخصص نسبة لاتقل عن (10%) عشرة من المائة من المقاعد الدراسية استثناءا من الشروط والتعليمات المحددة للقبول في الدراسات الاولية والعليا لذوي الشهداء بما لايقل عن مقعد واحد في كل اختصاص ويكون التنافس على المقاعد فيما بينهم وتخصص نسبة (10%) عشرة من المائة لذوي شهداء الحشد الشعبي كما يلي:- أ- الدراسات العليا والبعثات والزمالات والمبادرات العلمية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات الحكومية الاخرى. ب- الدراسات الجامعية الاولية الصباحية والمسائية . ت- الدراسات في المعاهد المدنية والعسكرية والقضائية والامنية في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية. ثامنا: تلزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باعطاء الاولوية لذوي الشهيد في حالة التنافس على مقعد واحد في كل اختصاص. تاسعا : تلزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالموافقة على منح الإجازات الدراسية للدراسات العليا لذوي الشهداء المشمولين بأحكام هذا القانون وقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( 20 ) لسنة 2009 المعدل . عاشرا : أ ـــ يعفى ذوو الشهداء من المشمولين بأحكام هذا القانون وقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( 20 ) لسنة 2009 المعدل المقبولين في الجامعات الحكومية للدراسات المسائية الأولية من الأجور الدراسية . ب ـــ تخفيض الأجور الدراسية لذوي الشهداء المشمولين بأحكام هذا القانون و قانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( 20 ) لسنة 2009 المعدل المقبولين في الجامعات الأهلية بما لا يقل عن ( 25 % ) خمسة وعشرين من المئة ، وتتحمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة الأجور الدراسية لموظفيها من ذوي الشهداء . حادي عشر: يعفى المشمولون باحكام هذا القانون من شرط العمر والمعدل والخدمة للقبول في المعاهد الحكومية والاهلية والدراسات الجامعية الاولية والعليا داخل وخارج جمهورية العراق ومن ضوابط وتعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من شروط القبول في الدراسات الاولية والعليا بالنسبة لخريجي المعاهد الفنية والتعليم المهني ولهم حق الاختيار في الدراسات الانسانية. ثاني عشر: للمؤسسة وضع برامج للدراسات الجامعية الاولية والعليا خارج العراق وفقا لضوابط يصدرها رئيس المؤسسة . ثالث عشر : تلزم هيأة الحج والعمرة بتخصيص نسبة ( 5 % ) خمسة من المائة من كامل مقاعد الحج المخصصة للعراق سنويا لذوي الشهداء وتتحمل المؤسسة نسبة ( 50 % ) خمسين من المائة من تكاليف الحج ، وتخصص نسبة ( 5 % ) خمسة من المائة من كامل مقاعد الحج المخصصة للعراق لذي شهداء وجرحى الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية . رابع عشر: تلزم وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي باعداد منهاج دراسي يسمى (جرائم حزب البعث) لغرض تدريسه في كافة المراحل الدراسية. خامس عشر: الزام كافة الوزارات والدوائر التابعة لها والهيأت والمؤسسات الغير مرتبطة بوزارة وكافة المحافظات باظهار جرائم حزب البعث من خلال الفعاليات والاليات بالتنسيق مع مؤسسة الشهداء. سادس عشر : للمشمول بأحكام هذا القانون الحاصل على شهادة أخرى مساوية أو أعلى من الشهادة المعين بها بعد التعيين حق تغيير العنوان الوظيفي بحسب الشهادة الحاصل عليها والحق بأحتساب ومعادلة الشهادة العليا أستثناء من القوانين النافذة مع مراعاة المادة ( 20 ) من قانون الخدمة المدنية رقم ( 24 ) لسنة 1960 وتسري أحكام هذا البند على المشمول بقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( 20 ) لسنة 2009 المعدل و قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم ( 4 ) لسنة 2006 المعدل و قانون المفصولين السياسيين رقم ( 24 ) لسنة 2005 المعدل . سابع عشر: يستثنى ذوي الشهداء المشمولين بهذا القانون من شرط الاقامة في الخارج للحصول على شهادة الدكتوراه البحثية من الجامعات العالمية الرصينة المعترف بها من قبل وزارةالتعليم العالي والبحث العلمي بعد حصوله على شهادة الماجستير. ثامن عشر : أ ـــ على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند توسعة عدد مقاعد الدراسات العليا شمول التوسعة لعدد المقاعد المخصصة لذوي الشهداء . ب ـــ تسري أحكام هذا البند على المشمولين بأحكام قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( 20 ) لسنة 2009 المعدل . تاسع عشر : تعفى عوائل الشهداء المشمولة بأحكام هذا القانون و قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( 20 ) لسنة 2009 المعدلمما يأتي : أ ـــ من الرسوم الجمركية ورسوم لوحات التسجيل عند إستيراد سيارة ولمرة واحدة . ب ـــ من قرارات حجب البطاقة التموينية الصادرة من مجلس الوزراء أو ما يحل محلها . عشرون : أ ـــ تلتزم وزارتا الدفاع والداخلية وهيأة الحشد الشعبي وجهاز مكافحة الأرهاب بتحويل المراتب من ذوي الشهداء الراغبين من حملة شهادة البكالوريوس فأعلى إلى الملاك المدني في نفس الوزارة أو الهيأة أو الجهاز ، ويسري هذا البند على ذوي الشهداء المشمولين بقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( 20 ) لسنة 2009 المعدل . ب ـــ لمنتسبي وزارتي الداخلية والدفاع وجهاز مكافحة الأرهاب وهيأة الحشد الشعبي من العسكريين حق النقل بين الأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية ضمن نفس الوزارة أو جهاز مكافحة الأرهاب أو هيأة الحشد الشعبي . واحد وعشرون : تلزم وزارة التربية بتخصيص نسبة ( 5 % ) خمسة من المئة من مقاعد المدارس الثانوية للمتميزين والمتفوقين لذوي الشهداء المشمولين بأحكام هذا القانون وقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( 20 ) لسنة 2009 المعدل على أن يتنافسوا فيما بينهم على تلك المقاعد . أثنان وعشرون : تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة (6 ) من القانون رقم ( 24 ) لسنة 2005 المعدل تلقي طلبات ذوي الشهداء المنصوص عليهم في المادة ( 1 / أولا / أ ) من هذا القانون أستثناء من البند ( ثانيا ) من المادة ( 7 ) من القانون رقم ( 16 ) لسنة 2013 للشمول بأحكام القانون رقم ( 24 ) لسنة 2005 المعدل . (13)
المادة 17 ينفذ هاذ القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة المادة 17 (1) [ مقتضيات بشأن التماس التقييد ] أذا كان قانون الطرف المتعاقد ينص على تقييد ترخيص لدى مكتبة , جاز لذلك الطرف المتعاقد أن يقتضي أن يكون التماس التقييد. "1" مودعا وفقا للمقتضيات المقررة قي اللائحة التنفيذية ؛ "2" ومشفوعا بالمستندات المؤيدة المقررة في اللائحة التنفيذية ؛ (2) [ الرسم ] يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي تسديد رسم للمكتب مقابل تقييد التراخيص. (3) [ التماس واحد لعدة تسجيلات ] يكفي التماس واحد حتى أذا كان التراخيص يتعلق بأكثر من تسجيل واحد, شرط أن تكون أرقام كافة التسجيلات المعنية مبينة في الالتماس وان يكون صاحب التسجيل والمرخص له هو نفسه بالنسبة إلى كل التسجيلات وان يرد في الالتماس بيان نطاق الترخيص وفقا للائحة التنفيذية بخصوص كافة التسجيلات . (4) [ حظر أية مقتضيات أخرى ] (أ) لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يطالب باستيفاء مقتضيات خلاف المقتضيات المشار إليها في الفقرات من (1) إلى (3) وفي المادة 8 فيما يتعلق تقييد ترخيص لدى مكتبه . وبصفة خاصة , لا يجوز اقتضاء ما يلي ذكره: "1" تقديم شهادة تسجيل العلامة موضع الترخيص ؛ "2" وتقديم عقد الترخيص أو ترجمة له ؛ "3" وبيان بالشروط المالية في عقد الترخيص ؛ (ب) لا تخل الفقرة الفرعية(ا) بأية التزامات قائمة بناء على قانون الطرف المتعاقد بشأن الكشف عن المعلومات لأغراض خلاف تقييد الترخيص في سجل العلامات . (5) [ الإثبات ] يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي تقديم الإثبات إلى المكتب في الحالة التي قد يكون فيها للمكتب شك معقول في صحة أي بيان يرد في الالتماس أو في أي سند مشار إليه في اللائحة التنفيذية . (6) [ الالتماسات المتعلقة بالطلبات ] تطبق الفقرات من (1) إلى (5) مع ما يلزم من تبديل على التماسات تقييد ترخيص لطلب , إذا كان قانون الطرف المتعاقد ينص على تقييد من ذلك القبيل .
مادة 17 أ - تعفى الشركة العربية العراقية من كافة الضرائب والرسوم بمختلف انواعها السارية حاليا في الجمهورية العراقية او التي قد تقرر في المستقبل. ب - تعفى الشركة العربية العراقية من كافة القيود والاجراءات المتعلقة بانظمة النقد والتحويل الخارجي بما يكفل انتقال الاموال واعطاء كل مساهم من غير موظفي دولة المقر العام الحق في تحويل ارباحهم وحقوقهم الى الخارج بالعملات الحرة دون القيود او رسوم. ج - يعفى راس المال والارباح الناجمة عنه من اي ضرائب او رسوم حالية او مستقبلية. د - تعفى الشركة العربية العراقية من جميع الرسوم الجمركية وما في حكمها على جميع ما تستورده وما تصدره ويكون متعلقا بعملياتها. هـ - تعفى صادرات وواردات الشركة العربية العراقية من اي قيود تتعلق بالتصدير والاستيراد.
المادة 17 يلغى نص المادة ( 22 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة ـــ 22 ـــ لرئيس المؤسسة إصدار التعليمات والنظام الداخلي لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون ، بما في ذلك تعليمات أحتساب وصرف الرواتب المتراكمة للشهداء من علماء الحوزة العلمية وطلبتها وحسب مراحلهم الدراسية فيها وكذلك الشهداء القاصرين وكبار السن .
المادة (17) : التصويت تتخذ قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فيما عدا ما يتعلق بتعديل هذه الاتفاقية فيكون بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية ، وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة