المواد القانونية

المادة 17 (الاتفاقية)

المادة 17 تتخذ تدابير من اجل ضمان تمتع العمال المؤقتين والموسميين بنفس مستوى الحماية المتاحة لسلامة وصحة نظرائهم من العمال الدائمين في الزراعة .

المادة 17

المادة 17 يلغى قانون وزارة الاسكان والتعمير رقم (62) لسنة 1987 وتبقى التعليمات والانظمة الداخلية الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محلها او يلغيها .

المادة 17

المادة 17 ا – ينعقد المجلس ثلاث مرات في السنة في الاقل . ب – يتم النصاب في اجتماعات المجلس بحضور اغلبية الاعضاء وتتخذ القرارات باغلبية عدد الاعضاء وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس

المادة 17

المادة 17 يعوض السجين والمعتقل السياسي عن تقييد حريته وعما فاته من كسب وفقاً لما يأتي: اولا ـ للسجين السياسي المشمول باحكام هذا القانون راتب شهري لا يقل عن (3) ثلاثة امثال الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته او اي قانون يحل محله. ثانيا ـ يزاد الحد الادنى للراتب الشهري للسجين السياسي المنصوص عليه في البند (اولاً) من هذه المادة والمعتقل السياسي المنصوص عليه في البندين (ثالثا) و( سابعا) من هذه المادة مبلغاً قدره (60000) ستون الف دينار شهرياً عن كل سنة سجن فعلية اضافية قضاها في السجن او الاعتقال وبمعدل (5000) خمسة الاف دينار عن كل شهر ويعد نصف الشهر بحكم الشهر . ثالثاً ـ يصرف للمعتقل السياسي المشمول بأحكام هذا القانون الذي تزيد مدة اعتقاله من سنة فاكثر الامتيازات والحقوق الممنوحة للسجين السياسي في هذا القانون . رابعا ـ يصرف للمعتقل السياسي المشمول باحكام هذا القانون الذي تكون مدة اعتقاله من (6) اشهر الى (11) احد عشر شهرا والمعتقلين الناجين من المقابر الجماعية راتب تقاعدي يعادل ضعف راتب الحد الأدنى المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006وتعديلاته او اي قانون يحل محله . خامساً ـ يصرف للمعتقل السياسي المشمول بأحكام هذا القانون الذي لا تقل مدة اعتقاله عن (شهر) ولا تزيد على (5) خمسة اشهر راتب تقاعدي يعادل راتب الحد الأدنى المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006وتعديلاته او اي قانون يحل محله . سادساً ـ يصرف للمعتقل السياسي المشمول بأحكام هذا القانون الذي تقل مدة اعتقاله عن (شهر) منحة مالية مقدارها (5000000) خمسة ملايين دينار ولمرة واحدة فقط. سابعاً ـ يصرف للمعتقلة السياسية المشمولة باحكام هذا القانون والتي بلغت مدة اعتقالها ثلاثين يوماً فاكثر حقوق وامتيازات السجين السياسي المنصوص عليه باحكام هذا القانون. ثامنا ـ يصرف للمعتقلة السياسية المشمولة بأحكام هذا القانون التي تقل مدة اعتقالها عن (ثلاثين يوما) راتب تقاعدي يعادل راتب الحد الأدنى المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته او اي قانون يحل محله . تاسعا ـ يصرف لمحتجزي رفحاء الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها المعتقل السياسي المنصوص عليه باحكام هذا القانون من تاريخ نفاذ قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4 ) لسنة 2006 . عاشرا ـ أ ـ للمشمولين في البنود (اولا وثالثا وسابعا ) من هذه المادة الجمع بين راتبه المنصوص عليه في هذا القانون وأي راتب آخر وظيفي او تقاعدي او حصة تقاعدية يتقاضاها من الدولة لمدة (25) خمس وعشرين سنة من تاريخ نفاذ قانون رقم ( 4 ) لسنة 2006. ب ـ للمشمولين باحكام هذا القانون من غير المذكورين في الفقرة (أ) من هذا البند الجمع بين راتبه المنصوص عليه في هذا القانون وأي راتب آخر وظيفي او تقاعدي او حصة تقاعدية يتقاضاها من الدولة ولمدة (10) عشر سنوات من تاريخ نفاذ قانون رقم (4 ) لسنة 2006 . احد عشر ـ تستحق زوجات المشمولين باحكام هذا القانون المتوفين وأولادهن منه نفس حقوق الزوجة الاولى وأولادها مع مراعاة احكام البند (ثانياً) من هذه المادة . اثنا عشرـ يصرف للمحكومين غيابياً عن القضايا السياسية والذين لديهم قرارات قضائية راتب تقاعدي مساوي للحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه وفق احكام قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006وتعديلاته او اي قانون يحل محله، مع قطعة ارض سكنية. ثلاثة عشرـ يصرف لرئيس المؤسسة ونائبه واعضاء مجلس الرعاية العاملين في مؤسسة السجناء السياسيين من تاريخ نفاذ قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006راتب تقاعدي بنسبة 80% ثمانين من المئة من الراتب والمخصصات التي كانوا يتقاضونها وفي حالة وفاتهم يتقاضاه ورثتهم . اربعة عشرـ تتولى هيئة التقاعد الوطنية صرف مبالغ التعويض المنصوص عليها في هذه المادة .(11)

المادة 17

المادة 17 تعفى استيرادات المشروع الصناعي من مكائن ومعدات ومواد اولية ومستلزمات تشغيل من شرط الحصول على اجازة الاستيراد.

المادة 17

المادة 17 اولا : اذا شغر منصب النقيب ونائبه في وقت واحد فيتولى اكبراعضاء المجلس سنا اعمال النقيب وينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا للنقيب اذا كانت المدة المتبقية من دورة المجلس لا تزيد على (6) ستة اشهر والا فيدعى المؤتمر العام للاجتماع خلال مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما لانتخاب النقيب ونائبه. ثانيا : يحل من حصل على اعلى الاصوات ممن لم يفز في الانتخابات بحسب التسلسل محل أي عضو في المجلس شغر مقعده لاي سبب من الاسباب خلال (10) عشرة ايام من تاريخ شغور مقعد العضو. ثالثا : اذا كان عدد الاعضاء المستقيلين او الذين شغرت مراكزهم يزيد على ثلث عدد اعضاء المجلس فيدعى المؤتمر العام خلال (30) ثلاثين يوما لانتخاب من يخلفهم لاكمال المدة الباقية من عمر المجلس.

المادة 17

المادة 17 اولا - يحدد مجلس النقابة بناء على اقتراح اللجنة مقدار الاعانة الشهرية او المقطوعة للعضو المستحق او افراد عائلته المكلف باعالتهم شرعا وحسب امكانية الصندوق المالية المثبتة في موازنته للسنة السابقة ويجوز للمجلس زيادة مبلغ الاعانة او انقاصها الى الحد المناسب اذا طرات ظروف تستدعي ذلك . ثانيا - لا يجوز ان يتجاوز مبلغ الاعانة المقطوعة الحد المقرر لاعلى اعانة شهرية لمدة (12) شهرا .

المادة 17

المادة 17 على الوزراء تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر ربيع الثاني لسنة 1391 المصادف لليوم الخامس عشر من شهر حزيران لسنة 1971. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة

المادة 17

المادة 17 يتالف مجلس النقابة من : 1- النقيب رئيسا . 2- اعضاء مجلس النقابة وعددهم ثمانية تنتخبهم الهيئة العامة . 3- نائبي النقيب الاول والثاني وينتخبان من بين اعضاء المجلس ويقومان مقامه حسب التسلسل عند غيابه او شغور منصبه .

المادة 17

المادة 17 يتالف مجلس النقابة من : 1- النقيب رئيسا . 2- اعضاء مجلس النقابة وعددهم ثمانية تنتخبهم الهيئة العامة . 3- نائبي النقيب الاول والثاني وينتخبان من بين اعضاء المجلس ويقومان مقامه حسب التسلسل عند غيابه او شغور منصبه .

المادة 17

المادة 17 اولا – يلغى قانون هيئة المواصفات والمقاييس رقم 15 لسنة 1963، و قانون الرقابة الصناعية رقم 92 لسنة 1973، وتبقى سارية المفعول، بالقدر الذي لا يتعارض مع احكام هذا القانون، الانظمة والتعليمات والبيانات والاوامر الصادرة بموجبه، لحين الغائها. ثانيا – تحل عبارة الجهاز، محل عبارة هيئة المواصفات والمقاييس، او مديرية البحث والرقابة الصناعية العامة، وتحل عبارة رئيس الجهاز، محل عبارة الوزير المختص، اينما ورد ذلك في القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات والاوامر، ويتولى الجهاز الاشراف على تطبيق القوانين التي كانت هيئة المواصفات والمقاييس ومديرية البحث والرقابة الصناعية العامة، تتولى الاشراف على تطبيقها. ثالثا – تنقل الى الجهاز جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بهيئة المواصفات والمقاييس ومديرية البحث والرقابة الصناعية العامة، ويعتبر منتسبوهما منقولين، الى الجهاز، مع احتفاظهم بجميع الحقوق المقررة لهم قانونا. رابعا – تسري على منتسبي الجهاز، قواعد الخدمة المطبقة في المركز القومي للحاسبات الالكترونية، بعد تعديل جدول الدرجات والوظائف الملحقة بها بما يتلائم ومهام الجهاز، ويعمل بالجدول المذكور، بعد مصادقة وزارة التخطيط عليه، ويعاد احتساب رواتب منتسبي الجهاز، وفقا للقواعد المذكورة. خامسا – يخضع موظفو الجهاز، الى قانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966، وعمال الجهاز، الى قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971.(5)

المادة 17

المادة 17 ا - لا يستحق العضو او عياله الاعانة المبينة في هذا القانون فيما اذا قدم الطلب بها بعد مضى ستة اشهر على الاصابة او العجز او الاحالة على التقاعد او الوفاة ب - تلغى الاعانة المقطوعة او الشهرية اذا لم يراجع المستحق لقبضها خلال مدة ستة اشهر من تاريخ تبلغه لقبضها خلال مدة ستة اشهر من تاريخ تبلغه قرار اللجنة بمنحها ولم يكن لديه عذر مشروع

المادة 17

المادة 17 1- لا يجوز حبس احد في مكان مجهول 2- دون الاخلال بالالتزامات الدولية الأخرى للدولة الطرف في مجال الحرمان من الحرية، يتعين على كل دولة طرف، في اطار تشريعاتها، القيام بما يلي: أ‌- تحديد الشروط التي تجيز اصدار اوامر الحرمان من الحرية، ب‌- تعيين السلطات المؤهلة لاصدار اوامر الحرمان من الحرية، ج- ضمان عدم ايداع الشخص الذي يحرم من حريته إلا في مكان معترف به رسمياً وخاضع للمراقبة، د- ضمان حصول كل شخص يحرم من حريته على اذن للاتصال بأسرته او محاميه او أي شخص آخر يختاره، وتلقي زيارتهم، وهنا فقط بمراعاة الشروط المنصوص عليها في القانون، وضمان حصول الأجنبي على اذن للاتصال بالسلطات القنصلية لدى بلده وفقاً للقانون الدولي الواجب التطبيق. هـ- ضمان سبل وصول كل سلطة ومؤسسة مختصة ومؤهلة بموجب القانون الى اماكن الاحتجاز، وذلك، عند الضرورة باذن مسبق من سلطة قضائية. و- ضمان حق كل شخص يحرم من حريته، وفي حالة الاشتباه في وقوع اختفاء قسري، حيث يصبح الشخص المحروم من حريته غير قادر على ممارسة هذا الحق بنفسه، حق كل شخص له مصلحة مشروعة، كأقارب الشخص المحروم ومن حريته او ممثليهم او محاميهم، في جميع الظروف، في الانتصاف امام محكمة تبت في أقرب وقت في مشروعية حرمانه من حريته وتأمر باطلاق سراحه اذا تبين ان حرمانه من حريته غير مشروع. 3- تضع كل دولة طرف واحدا او اكثر من السجلات و/او الملفات الرسمية باسماء الاشخاص المحرومين من حريتهم وتستوفيها بأحدث المعلومات، وتضعها فوراً، بناء على الطلب، تحت تصرف أية سلطة قضائية او أية سلطة أخرى او مؤسسة مختصة ومؤهلة بموجب تشريعات الدولة الطرق المعنية او بموجب أي صك قانوني دولي ذي صلة تكون الدولة المعنية طرفاً فيه. وتتضمن هذه المعلومات على الأقل ما يلي: أ‌- هوية الشخص المحروم من حريته. ب‌- تاريخ وساعة ومكان حرمان الشخص من حريته والسلطة التي قامت بحرمانه من حريته. ج- السلطة التي قررت حرمانه من الحرية واسباب الحرمان من الحرية. د- السلطة التي تراقب الحرمان من الحرية. هـ- مكان الحرمان من الحرية، وتاريخ وساعة الدخول في مكان الحرمان من الحرية، والسلطة المسؤولة عن الحرمان من الحرية. و- العناصر ذات الصلة بالحالة الصحية للشخص المحروم من الحرية. ز- في حالة الوفاة اثناء الحرمان من الحرية، ظروف واسباب الوفاة والجهة التي نقلت اليها رفات المتوفي. ح- تاريخ وساعة اخلاء سبيله او نقله الى مكان احتجاز آخر، والمكان الذي نقل اليه والسلطة المسؤولة عن نقله.

المادة 17

المادة 17 تحذف المواد من (13) الى (28) من نظام مزاولة المهن الصحية رقم (11) لسنة 1962 .

المادة 17

المادة 17 يمنح منتسبو الدار مخصصات عن الاعمال الاضافية والخاصة، وفقا للتعليمات التي تقررها الهيئة، على ان لا تتجاوز (50%) من الراتب الاسمي او الاجور الشهرية، استنثاء من قانون مخصصات موظفي الدولة، مع عدم المساس بالمخصصات المهنية، والمخصصات الاخرى المقررة للمنتسبين بموجب القوانين .

المادة 17

المادة 17 يلغى قانون التامين الالزامي المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السير رقم (205) لسنة 1964 مع تعديلاته وجميع البيانات والقرارات الصادرة بمقتضاه .

المادة 17

المادة 17 اولا :تشكل رئاسة مجلس النواب لجنة من (5) خمسة أعضاء من مجلس النواب على أن لايكونوا مرشحين للأمانة العامة ، مهمتها تنظيم الانتخابات للدورة الأولى للاتحاد وتحل عند إكمال الانتخابات وتولي الأمانة العامة أعمالها . ثانيا : تختار الأمانة العامة وبالتنسيق مع رئاسة مجلس النواب عددا من أعضائها للعمل كمستشارين متطوعين للمجلس . ثالثا : تصدر الأمانة العامة للاتحاد نظامها الداخلي وتعليمات لتسهيل أحكام هذا القانون خلال مدة أقصاها (45) خمسة وأربعين يوما من تاريخ اول جلسة لها .

المادة 17

المادة 17 اولا – ا – 1 – يراس الامين العام الاجهزة الادارية والتنفيذية للاتحاد كافة، ويتولى متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر العام والمجلس المركزي والمكتب التنفيذي . 2 – يمثل الامين العام، او من يخوله قانونا الاتحاد امام دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والاشخاص المعنوية داخل القطر . 3 – يتولى الامين العام الاشراف على اعمال الفروع وتنسيقها ومتابعة تنفيذها لسياسات وخطط ومناهج الاتحاد . ب – للامين العام تخويل بعض صلاحياته لاعضاء المكتب التنفيذي . جـ - يعين الامين العام احد نوابه، ليتولى اعماله عند غيابه . ثانيا – ا – يسمي المجلس المركزي من بين اعضاء المكتب التنفيذي، نوابا للامين العام، على الوجه التالي : - 1 – نائب للشؤون العامة . 2 – نائب لشؤون الثقافة الكردية . 3 – نائب لشؤون الثقافة التركمانية . 4 – نائب لشؤون الثقافة السريانية . ب – يراس نائب الامين العام، المكتب الثقافي المتحد معه في الصفة، من المكاتب المنصوص عليها في الفقرة (د) من البند (ثانيا) من المادة (14) من هذا القانون .

المادة 17

المادة 17 لا يجوز الاعلان عن الادوية الا في المجلات العلمية الطبية او الصيدلانية ويجب ذكر التاثيرات الجانبية لها ان وجدت.

المادة 17

المادة 17 اولا – تستحصل الهيئة من المستفيدين تكاليف اقامة القناطر والجسور والمنشات المشيدة من قبلها بناء على طلبهم. ثانيا – تستحصل الوحدة الادارية من المتجاوز تكاليف رفع التجاوز الحاصل على محرمات الطرق العامة حسب القوائم المعدة من قبلها بموجب قانون تحصيل الديون الحكومية المرقم بـ 56 1977.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة