المواد القانونية

المادة 17

المادة 17 تلحق مجلة البيان التي تصدرها الوزارة وجريدة هاوكاري التي تصدرها دار الجماهير للصحافة بالدار اعتبارا من تاريخ تنفيذ هذا القانون .

المادة 17

المادة 17 يمنح منتسبو الدار مخصصات عن الاعمال الاضافية والخاصة، وفقا للتعليمات التي تقررها الهيئة، على ان لا تتجاوز (50%) من الراتب الاسمي او الاجور الشهرية، استنثاء من قانون مخصصات موظفي الدولة، مع عدم المساس بالمخصصات المهنية، والمخصصات الاخرى المقررة للمنتسبين بموجب القوانين .

المادة 17

المادة 17 اولا – يمثل المؤتمر العام، اعضاء النقابة كافة في عموم القطر، ويتكون من النقيب واعضاء مجلس النقابة ورؤساء واعضاء مجالس ومؤتمرات فروع النقابة. ثانياَ – للمؤتمر العام بوصفه الهيئة العليا للنقابة، الاختصاصات التالية : - ا – رسم السياسة العامة للنقابة. ب – اقتراح تعديل قانون النقابة. جـ - اصدار النظام الداخلي للنقابة، واقرار تعديله باغلبية ثلثي الاعضاء الحاضرين. د – انتخاب النقيب ونائبه واعضاء مجلس النقابة ولجنة الضبط، وله سحب الثقة عنهم او اقالتهم عند الضرورة، وانتخاب من يحل محلهم للمدة المتبقية من الدورة. هـ - مناقشة واقرار التقرير السنوي للنقابة وسائر شؤونها المهنية والفنية والثقافية والعامة، واتخاذ القرارات بشانها. و – مناقشة الميزانية السنوية العامة للنقابة واقرارها، وشطب بعض اموال النقابة. ز – تعديل بدلات الانتساب والاشتراكات السنوية المنصوص عليها في المادة 30 من هذا القانون. ح – حل الخلافات الناشئة بين مجلسي النقابة واي من مجالس الفروع. ط – تخويل المجلس ما يراه من صلاحيات، عدا الصلاحيات المذكورة اعلاه. ثالثا – يكون النقيب رئيسا للمؤتمر العام، وفي حالة غيابه، يحل محل نائب النقيب، ثم امين السر، ثم مساعده، ثم الخازن على التوالي. رابعا – ا – يتالف مجلس النقابة من النقيب ونائب النقيب وثمانية اعضاء اصليين، وثلاثة احتياط، ينتخبهم المؤتمر العام للنقابة من بين اعضائه، ويكون من بينهم امين السر ومساعد امين السر والخازن، يضاف اليهم رؤساء الاقسام المنتخبين من مؤتمرات الاقسام، كاعضاء اضافيين في مجلس النقابة. ب – يجري انتخاب امين السر ومساعده والخازن، بالاقتراع السري في اول اجتماع يعقده مجلس النقابة بعد انتخابه. جـ - يجب ان يكون النقيب ونائبه من مرتبة مهندس مجاز على الاقل، وان لا يكون النقيب من بين رؤساء او اعضاء مجالس الفروع. خامسا – يشكل لكل قسم لجنة من رئيس القسم المنتخب وعدد من الاعضاء لا يقل عن اربعة، ولا يزيد على ستة، يتم تعيينهم من قبل مجلس النقابة، وتحدد واجباتها وصلاحياتها في النظام الداخلي للنقابة.

المادة 17

المادة 17 على الوزراء تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر ربيع الثاني لسنة 1391 المصادف لليوم الخامس عشر من شهر حزيران لسنة 1971. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة

المادة 17

المادة 17 اولا : للمديرية العامة الغاء اجازة التاسيس او القرار المتخذ بشان التوسيع او التطوير في الحالات الاتية : : ا : اذا لم يباشر صاحب الاجازة بتاسيس مشروعه خلال سنة او لم يكمله خلال ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ صدور الاجازة ويعتبر في حكم المباشرة بالتاسيس وصول مستندات شحن المكائن او شراء مكائن جديدة من السوق المحلية . ب : اذا لم يباشر مالك المشروع بتوسيعه او تطويره خلال سنة او لم يكمله خلال سنتين اعتبارا من تاريخ صدور القرار بهذا الشان ويجوز تمديد المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة وفي الفقرة (ا) من هذا البند اذا اقتنعت المديرية العامة باسباب طلب التمديد . ج : اذا استورد مالك المشروع مكائن تختلف جوهريا عن المكائن المصادق على عروضها من المديرية العامة . د : اذا باع مالك المشروع مكائنه كلا او جزءا دون موافقة المديرية العامة . هـ : اذا اصبحت مكائن المشروع مستهلكة او غير ذات جدوى اقتصادية ولم يرغب مالك المشروع في ان يستبدل بها مكائن بديلة عوضا عنها خلال مدة تحددها المديرية العامة بتعليمات . و : اذا توقف المشروع عن العمل مدة تزيد على سنة واحدة دون عذر مشروع توافق عليه المديرية العامة . ز : قدم مالك المشروع معلومات غير صحيحة بشان اسعار المكائن او قدم وثائق وعروضا مزورة او غير حقيقية وصدرت الاجازة استنادا اليها . ح : اذا ارتكب مالك المشروع مخالفات جسيمة متكررة . ط : اذا طلب مالك المشروع الغاء الاجازة لاسباب مشروعة توافق عليها المديرية العامة . ثانيا : لا يجوز تشغيل المشروع بعد اكتساب قرار الغاء اجازة التاسيس الدرجة القطعية . ثالثا : يجوز منح مالك المشروع الذي الغيت اجازة تاسيسه، اجازة جديدة او اعادة مفعول الاجازة الممنوحة سابقا اذا تايد للمديرية العامة زوال الاسباب التي ادت الى الغاء الاجازة . رابعا : يترتب على الغاء اجازة التاسيس لسبب من الاسباب المذكورة في الفقرات (ا، ب، ج، د، و، ز، ح،) من البند (اولا) من هذه المادة استيفاء ضعف الرسوم الكمركية والضميمة على المكائن باستثناء تلك التي يزيد عمرها على خمس سنوات .

المادة 17

المادة 17 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 17

المادة 17 اولا – يحظر على الاشخاص الطبيعية والمعنوية حيازة الاثار المنقولة. ثانيا – على من لديه اثار منقولة تسليمها الى السلطة الاثارية خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون. ثالثا – يستثنى من حكم البند اولا من هذه المادة ما ياتي : ا – الاثار المنقولة الموجودة في الاماكن المبينة في المادة 10 من هذا القانون. ب – المخطوطات والمسكوكات الاثرية المسجلة لدى السلطة الاثارية المرخص بحيازتها. رابعا – يلتزم المالك او الحائز او المتولي على الاثار والمواد المنصوص عليها في البند ثانيا من هذه المادة بما ياتـي : ا – تسجيلها لدى السلطة الاثارية خلال 180 مئة وثمانين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون او تاريخ تملكه اياها. ب – المحافظة عليها واخطار السلطة الاثارية تحريريا عن كل ما يمكن ان يعرضها الى الضياع او التلف لاتخاذ ما يلزم للمحافظة عليها. ج – الحصول على موافقة السلطة الاثارية على نقل ملكيتها او حيازتها الى العراقي المقيم في العراق الذي يتعهد للسلطة الاثارية بالوفاء بالتزامات المالك او الحائز السابق. د – تسليمها الى السلطة الاثارية لقاء وصل عند طلبها منه لدراستها او تصويرها واعادتها اليه على نفقة السلطة الاثارية. خامسا – تتولى السلطة الاثارية تحديد مسؤولية المقصر عند ضياع او تلف الاثار والمواد المنصوص عليها في البند ثالثا من هذه المادة، ومصادرتها اذا ثبت ان ضياعها او تلفها كليا او جزئيا كان بسبب مسؤولية الحائز او اهماله.

المادة 17

المادة 17 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 17

المادة 17 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 17

المادة 17 للمؤسسة العامة للسياحة اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون .

المادة 17

المادة 17 اولا – يلغى قانون هيئة المواصفات والمقاييس رقم 15 لسنة 1963، و قانون الرقابة الصناعية رقم 92 لسنة 1973، وتبقى سارية المفعول، بالقدر الذي لا يتعارض مع احكام هذا القانون، الانظمة والتعليمات والبيانات والاوامر الصادرة بموجبه، لحين الغائها. ثانيا – تحل عبارة الجهاز، محل عبارة هيئة المواصفات والمقاييس، او مديرية البحث والرقابة الصناعية العامة، وتحل عبارة رئيس الجهاز، محل عبارة الوزير المختص، اينما ورد ذلك في القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات والاوامر، ويتولى الجهاز الاشراف على تطبيق القوانين التي كانت هيئة المواصفات والمقاييس ومديرية البحث والرقابة الصناعية العامة، تتولى الاشراف على تطبيقها. ثالثا – تنقل الى الجهاز جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بهيئة المواصفات والمقاييس ومديرية البحث والرقابة الصناعية العامة، ويعتبر منتسبوهما منقولين، الى الجهاز، مع احتفاظهم بجميع الحقوق المقررة لهم قانونا. رابعا – تسري على منتسبي الجهاز، قواعد الخدمة المطبقة في المركز القومي للحاسبات الالكترونية، بعد تعديل جدول الدرجات والوظائف الملحقة بها بما يتلائم ومهام الجهاز، ويعمل بالجدول المذكور، بعد مصادقة وزارة التخطيط عليه، ويعاد احتساب رواتب منتسبي الجهاز، وفقا للقواعد المذكورة. خامسا – يخضع موظفو الجهاز، الى قانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966، وعمال الجهاز، الى قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971.(5)

المادة 17

المادة 17 اولا – اذا اشتبه باصابة نزيل او مودع اثناء قضائه مدة العقوبة السالبة للحرية او التدبير باضطراب نفسي فتتم احالته الى اقرب وحدة علاجية مغلقة لعرضه على اللجنة الطبية النفسية العدلية وتقرير ما تراه بشانه . ثانيا : - اذا وجدت اللجنة ان حالة المريض النزيل او المودع تتطلب علاجا فتحدد مدته في التقرير وتشعر دائرة الاصلاح العراقية واللجنة الفرعية . ثالثا : - يعاد النزيل او المودع الى دائرة الاصلاح العراقية بعد شفائه مباشرة وتشعر اللجنة الفرعية .

المادة 17

المادة 17 اولا - يحدد مجلس النقابة بناء على اقتراح اللجنة مقدار الاعانة الشهرية او المقطوعة للعضو المستحق او افراد عائلته المكلف باعالتهم شرعا وحسب امكانية الصندوق المالية المثبتة في موازنته للسنة السابقة ويجوز للمجلس زيادة مبلغ الاعانة او انقاصها الى الحد المناسب اذا طرات ظروف تستدعي ذلك . ثانيا - لا يجوز ان يتجاوز مبلغ الاعانة المقطوعة الحد المقرر لاعلى اعانة شهرية لمدة (12) شهرا .

المادة 17

المادة 17 اولا :تشكل رئاسة مجلس النواب لجنة من (5) خمسة أعضاء من مجلس النواب على أن لايكونوا مرشحين للأمانة العامة ، مهمتها تنظيم الانتخابات للدورة الأولى للاتحاد وتحل عند إكمال الانتخابات وتولي الأمانة العامة أعمالها . ثانيا : تختار الأمانة العامة وبالتنسيق مع رئاسة مجلس النواب عددا من أعضائها للعمل كمستشارين متطوعين للمجلس . ثالثا : تصدر الأمانة العامة للاتحاد نظامها الداخلي وتعليمات لتسهيل أحكام هذا القانون خلال مدة أقصاها (45) خمسة وأربعين يوما من تاريخ اول جلسة لها .

المادة 17

المادة 17 أولاً : يجوز لرئيس الديوان إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكـام هذا القـانون . ثانياً : لايعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون .

المادة 17

المادة 17 كل من الابوين ومن يتولى رعاية الطفل مسوؤل عن العناية باسنانه خلال مرحلة الطفولة .

المادة 17

المادة 17 اولا: تلتزم الاندية بتوفير ملاعب وقاعات رياضية نموذجية لممارسة نشاطاتها لاغراض هذا القانون خلال مدة سنتين من تاريخ نفاذه. ثانيا : تنظم الاتحادات دوري محترفين وفقا للمعايير الدولية والاسيوية لمنح تراخيص الاندية وفق التوقيتات الزمنية المحددة لها. ثالثا : تعد الاندية التي لم تطبق ما ورد في البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة انديه غير محترفة لاغراض هذا القانون وتعليمات الاتحادين الدولي والاسيوي للعبة.

المادة 17

المادة 17 اولا : اذا شغر منصب النقيب ونائبه في وقت واحد فيتولى اكبراعضاء المجلس سنا اعمال النقيب وينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا للنقيب اذا كانت المدة المتبقية من دورة المجلس لا تزيد على (6) ستة اشهر والا فيدعى المؤتمر العام للاجتماع خلال مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما لانتخاب النقيب ونائبه. ثانيا : يحل من حصل على اعلى الاصوات ممن لم يفز في الانتخابات بحسب التسلسل محل أي عضو في المجلس شغر مقعده لاي سبب من الاسباب خلال (10) عشرة ايام من تاريخ شغور مقعد العضو. ثالثا : اذا كان عدد الاعضاء المستقيلين او الذين شغرت مراكزهم يزيد على ثلث عدد اعضاء المجلس فيدعى المؤتمر العام خلال (30) ثلاثين يوما لانتخاب من يخلفهم لاكمال المدة الباقية من عمر المجلس.

المادة 17

المادة 17 اولا – يلغى قانون هيئة المواصفات والمقاييس رقم 15 لسنة 1963، و قانون الرقابة الصناعية رقم 92 لسنة 1973، وتبقى سارية المفعول، بالقدر الذي لا يتعارض مع احكام هذا القانون، الانظمة والتعليمات والبيانات والاوامر الصادرة بموجبه، لحين الغائها. ثانيا – تحل عبارة الجهاز، محل عبارة هيئة المواصفات والمقاييس، او مديرية البحث والرقابة الصناعية العامة، وتحل عبارة رئيس الجهاز، محل عبارة الوزير المختص، اينما ورد ذلك في القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات والاوامر، ويتولى الجهاز الاشراف على تطبيق القوانين التي كانت هيئة المواصفات والمقاييس ومديرية البحث والرقابة الصناعية العامة، تتولى الاشراف على تطبيقها. ثالثا – تنقل الى الجهاز جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بهيئة المواصفات والمقاييس ومديرية البحث والرقابة الصناعية العامة، ويعتبر منتسبوهما منقولين، الى الجهاز، مع احتفاظهم بجميع الحقوق المقررة لهم قانونا. رابعا – تسري على منتسبي الجهاز، قواعد الخدمة المطبقة في المركز القومي للحاسبات الالكترونية، بعد تعديل جدول الدرجات والوظائف الملحقة بها بما يتلائم ومهام الجهاز، ويعمل بالجدول المذكور، بعد مصادقة وزارة التخطيط عليه، ويعاد احتساب رواتب منتسبي الجهاز، وفقا للقواعد المذكورة. خامسا – يخضع موظفو الجهاز، الى قانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966، وعمال الجهاز، الى قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971.(5)

المادة 17

المادة 17 أ‌- ينتخب المجلس التشريعي الانتقالي في جلسته الأولى من بين أعضاءه رئيساً ونائبين للرئيس بالاقتراع السري المباشر . ب‌- يضع المجلس التشريعي الانتقالي نظاما داخليا له خلال شهر من انعقاد أول جلسة .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة