المواد القانونية
المادة 17 للوزير وبعد موافقة مجلس الوزراء ان يقرر إيقاف منح إجازات حيازة وحمل السلاح الناري في جميع إنحاء جمهورية العراق او في جزء منها للمدة التي يعينها في القرار عن حصول ما يدعو لاتخاذ هذا الإجراء.
المادة 17 أولاً : يجوز لرئيس الديوان إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكـام هذا القـانون . ثانياً : لايعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون .
المادة 17 يلتزم الديوان أشعار مجلس الوزراء بأي خلاف ينشأ مع الجهات الخاضعة لرقابته وتدقيقه لاتخاذ قرار بشأنه وفي حالة عجزه عن حسمه فعليه أشعار مجلس النواب .
المادة 17 اولاً ــ يجب الحكم على الضابط بعقوبة الإخراج عند الحكم عليه بعقوبة الحبس مدة تزيد على (1) سنة واحدة . ثانياً ــ يجوز الحكم على الضابط بعقوبة الاخراج عند الحكم عليه بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على (1) سنة واحدة.(5)
المادة 17 عدم الامتثال يقوم مؤتمر الاطراف في اقرب وقت ممكن عمليا بتطوير واعتماد اجراءات واليات مؤسسية لتحديد حالات عدم الامتثال لاحكام هذه الاتفاقية ولكيفية معاملة الاطراف التي يثبت عدم امتثالها.
ماددهی (17) یەكەم: ئەگەر كڕیار لە دانەوەی یەكێك لە قیستەكان لە وادەی خۆیدا دوابكەوێت، ئەوا دەسەڵاتی تایبەتمەند دەتوانێت وەرگرتنەوەی ئەو قیستە لەسەر داوای كڕیار بۆ ماوەیەكی گونجاو لە ڕێكەوتی شایستەبوونیەوە دوابخات، بەرامبەر بە بڕی ئەو سوودی دواكەوتنەی كە بانكە حكومییەكان بەپێی سروشتی موڵك و ماڵە نەگوازراوەكە وەریدەگرن. دووەم: ئەگەر دواكەوتنی قیست دووبارە ببێتەوە، ئەوا دەسەڵاتی تایبەتمەند دەتوانێت یان لەسەر بنەمای پێویستیەكی دیاریكراو وەرگرتنەوەی قیست یان قیستە دواكەوتووەكان لەگەڵ ئەو سوودەی لە بڕگەی (یەكەم)ی ئەم ماددەیەدا دەقتووسكراوە قبوڵ بكات، یان بە قیستكردنەكە هەڵبوەشێنێتەوە و ئەوەی لە بڕی بەرامبەری فرۆشتنەكە ماوە بە یەكجار وەریبگرێتەوە، بە گرتنەبەری ئەم ڕێكارانەی خوارەوە: 1. ئەگەر خانووبەرەكە لە فەرمانگەی تۆماری خانووبەرە بەناوی كڕیار تۆمار نەكرابێت، ئەوا خاوەنەكەی بەپێی حوكمەكانی ئەم یاسایە دەیفرۆشێتەوە، لەم بارەشدا كڕیاری (دووەم) بەیەكجار بڕی بەرامبەری كڕینەكە دەدات، و ئەو قیستانەی لە ئەستۆی كڕیاری (یەكەم) مابوونەوە لەگەڵ سوودەكانی دوواكەوتن و خەرجییەكانی فرۆشتنی دووەم لە بەهاكەی وەردەگیرێت، و دوای ئەوەی شایستەییەكانی كڕیاری (یەكەم) ڕادەست دەكرێت، ئەوەی دەمێنێتەوە وەك داهاتێك بۆ فرۆشیار تۆمار دەكرێت. 2. ئەگەر خانوبەرەكە بەناوی كڕیار تۆمار كرابێت، ئەوا بەپێی حوكمەكانی یاسای تۆماركردنی خاووبەرەی بەركار لە هەرێم، لەسەر ئەو بنەمایەی بەحوكمی بارمتەی گەرینتیكار گلداراوەتەوە دەفرۆشرێت، و ئەو قیستانەی لە ئەستۆی كڕیاری (یەكەم) ماونەتەوە لەگەڵ سوودەكانی دواكەوتن، لە بڕی بەرامبەری فرۆشتنەكە وەردەگیرێت، وهەرچی دەمێنێتەوە لەلایەن بەڕێوەبەرایەتیی تۆماركردنی خانووبەرە بەپێی یاسا ڕادەستی كڕیاری (یەكەم) دەكرێت.
المادة 17 اولا : تستحدث دائرة تسمى ( دائرة شؤون الاحزاب و التنظيمات السياسية ) ضمن الهيكل التنظيمي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات و ترتبط بمجلس المفوضين مباشرة يرأسها موظف بردجة مدير عام من ذوي الخبرة و النزاهة و الاختصاص حاصلا على شهادة عليا في القانون او العلوم السياسية و تضم عددا كافيا من الموظفين . وتتمتع دائرة شؤون الاحزاب و التنظيمات السياسية بالشخصية المعنوية و القانونية و يمثلها في المحاكم الرئيس او من ينوب عنه . ثانيا : تختص دائرة الاحزاب بما يأتي : أ – اصدار اجازة تأسيس الاحزاب . ب – تقديم مقترح الى وزارة المالية بالتقدير السنوي للمبلغ الكلي للاعانة المالية للاحزاب السياسية . ج – متابعة اعمال و نشاطات الاحزاب السياسية و تقييم مدى مطابقتها و امتثالها لاحكام القانون . د – رصد المخالفات الصادرة عن الاحزاب السياسية و التحقيق فيها . هـ - حضور جلسات المحاكم في القضايا المتعلقة بالاحزاب السياسية , و تقديم الطعون امام المحاكم المختصة . و – تحريك الشكاوى و الدعاوى ضد الاحزاب السياسية او أي عضو من اعضائها عند مخالفة احكام هذا القانون . ثالثا : تكون قرارات دائرة الاحزاب و اجراءاتها فيما يتعلق بتنفيذ احكام هذا القانون نافذة بعد مصادقة مجلس المفوضين .
المادة 17 ملغاة.(5)
المادة 17 لوزير الثقافة والاعلام، اصدار التعليمات اللازمة، لتسهيل تنفيذ هذا القانون .
المادة 17 أولا : للمدير العام تزويد الجهات الحكومية و غير الحكومية بما يحتاجونه من المعلومات المسجلة في نظام المعلومات المدنية بعد التأكد من أسباب الطلب و له رفض الطلب بقرار مسبب . ثانيا : لا يجوز لمن حصل على معلومات وفقا لأحكام هذه المادة أن يستخدمها في غير الغرض الذي طلبت من اجله . ثالثا : تشرف المديرية العامة على الشبكة الخاصة بنظام المعلومات المدنية و عليها متابعة المعاملات الالكترونية المتناقلة عبر الوسائط الالكترونية المعدة لأغراض هذا القانون .
المادة 17 اولا : لمدير المرور العام الموافقة على منح اجازة ممارسة مهنة لما ياتي : أ- تعليم قيادة المركبات . ب- فحص مواصفات المتانة والامان للمركبات . جـ - تنظيم عقد بيع وشراء المركبات الورقي او الالكتروني . د – مكاتب الخدمة لتسجيل المركبات . ثانيا : تكون مدة نفاذ الإجازات المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة ثلاث سنوات قابلة للتجديد . ثالثا : تعتمد معايير الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في الفحص مواصفات المتانة والامان للمركبات .
المادة 17 إذا توفى المحكوم عليه غيابا خلال مدة الستة الأشهر المذكورة فلورثته في المدة الباقية منها أن يطلبوا إعادة النظر فيما قضى به الحكم الغيابي من تعويض أو مصادرة أو رد . وتحكم المحكمة في هذا الطلب وفق الإجراءات السابقة .
المادة 17 تلتزم وزارة المالية بتوفير التخصيصات المالية المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 17 أولا : يدير مكاتب المحافظات الانتخابية موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في الاختصاصات المناسبة وبخبرة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات ويكون مسؤولا عن أدارة الانتخابات في المحافظة أمام مجلس المفوضين ورئيس الإدارة الانتخابية . ثانيا : ترتبط مكاتب المحافظات الانتخابية ومكاتب الإقليم بالإدارة الانتخابية .
ماددهی (17) : پیویسته لهسهر لایهنه پهیوهندیدارهكان حوكمهكانی ئهم یاسایه جێبهجێ بكهن.
المادة 17 ا – يستمر خريجو دراسة دبلوم مراقبة الحسابات بالتمتع بالحقوق والامتيازات التي نص عليها قانون دبلوم مراقبة الحسابات المرقم بـ 179 لسنة 1970 . ب – يؤدي حاملو الشهادة المنصوص عليها في البند ا من هذه المادة الامتحانات بالمواد المقررة للسنة الاخيرة في المعهد واستيفاء اي شرط اضافي يحدده المجلس، وذلك لغرض معادلة شهاداتهم باعلى شهادة مهنية في حقل الاختصاص المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة 17 يستثنى من احكام هذا القانون من صدرت بحقهم قرارات قضائية الى حين ثبوت براءتهم عن جرائم الارهاب المنصوص عليها في قانون مكافحة الارهاب المرقم (13) لسنة 2005 , أو ممن ينطبق عليهم حكم البندين (اولاً وثانياً) من المادة (5) من قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 .(12)
المادة 17 1 - يتولى مجلس الجامعة الشؤون التالية : - ا - تعيين الدرجات العلمية والشهادات التي تمنحها الجامعة واقرار شروطها ب - اصدار تعليمات بالامتحانات وتحديد مقاييس النجاح والرسوب والفصل ج - اقرار شروط قبول الطلبة في الجامعة وتحديد عددهم في كل قسم وامور انضباطهم والاشراف على نشاطهم الاجتماعي والثقافي والرياضي د - الموافقة على المواضيع الدراسية وتوزيع مفردات المناهج على السنوات الدراسية ه - اقرار تعادل الشهادات الاجنبية لغرض التعيين في الجامعة وفق الاسس المتبعة في المؤسسات الجامعية في العراق و - تعيين اعضاء الهيئة التدريسية وقبول استقالتهم وانهاء خدماتهم والنظر في ترقياتهم وترفيعاتهم ز - الموافقة على استخدام غير العراقيين وفق عقود خاصة ح - النظر في الاجراءات الانضباطية المتعلقة بموظفي ومستخدمي الجامعة وفق تعليمات ط - ايقاف الدراسة جزئيا او كليا عند الاقتضاء لمدة محدودة مع مراعاة احكام الفقرة (3) من مادة 2 عشرة من هذا القانون ى - اقرار مشروع الميزانية والحساب الختامي واجراء المناقلة بين فصول الميزانية واحداثها ك - النظر في الامور الجامعية الاخرى التي يحيلها اليه الرئيس 2 - يجوز لمجلس الجامعة تخويل بعض صلاحياته لرئيس الجامعة او اللجان التي يشكلها المجلس
المادة 17 تطبق نصوص أحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها العراق فيما لم يرد نص خاص في هذا القانون.
المادة 17 اولا : تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة تسمى اللجنة العليا لتخطيط و تشغيل القوى العاملة برئاسة الوزير و عضوية ممثلين عن كل من الوزارات المعنية و عن منظمات العمال و منظمات اصحاب العمل الاكثر تمثيلا ، تتولى رسم السياسة العامة للتشغيل و التدريب المهني . ثانيا : يحدد قرار تشكيل اللجنة و سير عملها و عدد اعضائها بتعليمات يصدرها الوزير .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة