المواد القانونية
المادة 16 تحدد مهام و نصاب إنعقاد اللجنة المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون بتعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء.
ماددهی (16) ئەگەر سزایەکی توندتر بۆ کردارە تاونکارییەکانی هاتوو لەم یاسایەدا، لە یاسا بەرکارەکاندا هەبوو ئەوا سزا توندەکە جێبەجێ دەکرێت.
المادة المادة 16 أ- تخضع الإجراءات التى تتم في اي من الدولتين - الطالبة أو التى تجري فيها المحاكمة- لقانون الدولة التي يتم فيها الاجراء وتكون لها الحجية المقررة في هذا القانون. ب- لا يجوز للدولة الطالبة محاكمة أو إعادة محاكمة من طلبت محاكمته الا اذا امتنعت الدولة المطلوب اليها عن اجراء محاكمته. ج- وفي جميع الاحوال تلتزم الدولة المطلوب اليها المحاكمة، بإخطار الدولة الطالبة، بما اتخذته بشأن طلب اجراء المحاكمة. كما تلتزم باخطارهم بنتيجة التحقيقات، او المحاكمة التى تجريها.
المادة المادة 16 تلتزم المنظمة بالقواعد الخاصة بالتنسيق بين مؤسسات العمل العربي المشترك وبالتعاون في تنفيذ برامجها وأنشطتها مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الجامعة ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.
المادة 16 تُعفى الأموال الموقوفة التابعة للديوان والعتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة وما الحق بها من الضرائب والرسوم المنصوص عليها قانونا ويشمل الاعفاء رسوم الانتقال للعقارات الموقوفة وقفا خيريا صحيحاً غير قابل للرجوع اذا تم الوقف قبـل اتمام معاملة الانتقال.
المادة 16 ينفذ هذا القانون من تاريخ اقراره في مجلس النواب بتاريخ 25-8-2016
المادة 16 يعد عضو المجلس والمجالس المحلية في أثناء مدة عضويته مكلفاً بخدمة عامة لأغراض تطبيق قانون العقوبات.
المادة 16 كل من تحرم بالقرابة والمصاهرة تحرم بالرضاع الا فيما استثني شرعا .
المادة 16 أولاً : تسري على موظفي الديوان احكام قوانين الخدمة المدنية رقم (24) لسـنة 1960 وتعديلاته والملاك رقـم (25) لسـنة 1960 وتعديلاته وانضباط موظفي الـدولة والقطـاع العـام رقـم (14) لسـنة1991 وتعديلاته والتقـاعد الموحـد رقـم (27) لسـنة 2006 وتعديلاته .وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 وتعديلاته . ثانياً : أ- يتمتع منتسبو ديوان الوقف من التدريسيين بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها في قانون وزارة التربية رقم (22) لسنة (2011) وتعديلاته . ب- يتمتع منتسبو ديوان الوقف ممن تتوافر فيهم شروط اعضاء الهيأة التدريسية من حملة الشهادات العليا بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة (1988) . وقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 المعدل . ج- يمنح العاملون في الوظائف الدينية المخصصات المنصوص عليها في المادة (13) و(15) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 .
المادة 16 الأمانة العامة 1. ينشئ المجلس التنفيذي أمانة للتحالف تتولى مهام السكرتارية تحت سلطة المجلس التنفيذي وبإشراف وتوجيه المدير التنفيذي وتعنى الأمانة بتنفيذ برنامج عمل التحالف وتحقيق أهدافه . 2.يعين المجلس التنفيذي مديرا تنفيذيا من بين مرشحي الدول الأعضاء تمتد ولايته لفترة اربع سنوات ، ولايجوز أن يشغل المنصب لأكثر من ولايتين متتاليتين ويجوز للمجلس التنفيذي إعفاء المدير التنفيذي من مهامه . 3. تضطلع أمانة مؤقتة بالوظائف والمهام المسندة إلى الأمانة العامة ويتولى أعلى موظفيها رتبة مهام المدير التنفيذي للتحالف مؤقتا ، حتى يتم إنشاء الأمانة العامة وتعيين المدير التنفيذي . الفصل الثامن : مسائل مالية وإجرائية
المادة 16 لايجوز انشاء واعداد المطارات المدنية في الدولة او استعمالها او استثمارها الابترخيص مسبق من سلطة الطيران المدني بالتنسيق مع بقية الدوائر المعنية على ان يؤخذ بنظر الاعتبار برامج التخطيط وتوسيع المدن والمتطلبات البيئية . (3)
المادة 17 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية, ولايعمل بأي نص يتعارض مع احكامه.
المادة 17 ملغاة.(5)
المادة 17 أولاً : يلتزم المكلف بتقديم الاستمارة في المواعيد الآتية : أ ـ خلال ( 90 ) تسعين يوما من تاريخ توليه الوظيفة أو المنصب وتاريخ انتهاء علاقته بهما . ب ـ خلال شهر كانون الثاني من كل سنة . ثانياً : يلتزم المكلف بالإجابة عن ملاحظات الهيئة خلال ( 60 ) ستين يوما من تاريخ إشعاره بها . ثالثاً : لا يحول عدم تقديم المكلف الاستمارة دون قيام الهيئة بالتحري عن الذمة المالية له ولزوجه وأولاده وكل من ترى الهيئة ضرورة الكشف عن ذممهم المالية من المشار إليهم في البند ( سابعا ) من المادة ( 1 ) من هذا القانون . رابعاً : تتولى الهيئة فحص الاستمارة وتدقيق البيانات المذكورة فيها . خامساً : للهيأة الاستعانة بأية جهة مختصة رسمية للحصول على بيانات وإيضاحات ووثائق بما فيها تلك التي تعد سرية أو صور عن تلك الوثائق . سادساً : أذا وقفت الهيئة على زيادة كبيرة في أموال المكلف أو أموال زوجه أو أموال أولاده لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية فعليها استدعاء المكلف لإعلامه بذلك وإيضاح الزيادة التي وقفت عليها . سابعاً : ترفع الهيئة أمر من يثبت وجود زيادة كبيرة في أمواله أو أموال زوجه أو أموال أولاده لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية إلى قاضي التحقيق الذي يقيم المكلف ضمن اختصاصه المكاني , لينظر في تكليفه بإثبات مصادر مشروعة لهذه الزيادة خلال مدة ( 90 ) يوما . ثامناً : يتولى ديوان لرقابة المالية الاتحادي فحص وتدقيق استمارات كشف الذمة المالية لرئيس ونائب رئيس هيئة النزاهة والعاملين فيها . تاسعاً : يحظر إفشاء أي معلومات ووثائق وإجراءات فحص ترد على الاستمارة لغير الجهات المخولة قانونا . (9)
المادة 17 أولا : يدير مكاتب المحافظات الانتخابية موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في الاختصاصات المناسبة وبخبرة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات ويكون مسؤولا عن أدارة الانتخابات في المحافظة أمام مجلس المفوضين ورئيس الإدارة الانتخابية . ثانيا : ترتبط مكاتب المحافظات الانتخابية ومكاتب الإقليم بالإدارة الانتخابية .
المادة -17- اولا : تشكل لجنة تجارية مشتركة تسمى " اللجنة العراقية الاردنية المشتركة " يترأسها وزير الصناعة والتجارة عن الجانب الاردني ووزير التجارة عن الجانب العراقي او من ينوب عنهما لاغراض متابعة تنفيذ احكام هذه الاتفاقية ومعالجة المعوقات التي تحصل اثناء تنفيذها . ثانيا : تجتمع اللجنة التجارية المشتركة على الاقل مرة واحدة سنويا ويكون ذلك بالتناوب في عاصمتي البلدين ، كما يكون لكل طرف متعاقد الحق في طلب عقد اجتماع تلك اللجنة ، كلما دعت الحاجة الى ذلك . ثالثا : تتولى اللجنة المشتركة المهام التالية : أ – ضمان تنفيذ التزامات الطرفين الخاصة بتحرير التبادل التجاري بين البلدين من القيود غير الجمركية ، وفي الرسوم الجمركية ورسوم الضرائب الاخرى ذات الأثر المماثل ، وفقا لاحكام هذه الاتفاقية . ب – دراسة الطلبات التي يقدمها احد الطرفين من اجل اقتراح توسيع مجالات هذه الاتفاقية . ت – تسوية النزاعات التي قد تطرأ بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير وتطبيق احكام هذه الاتفاقية والمعاملات التي تتم في اطارها . ث – أي مهمة اخرى تسند اليها من قبل اللجنة العليا الاردنية العراقية المشتركة او لجان اردنية عراقية اخرى في اطار اختصاصها . رابعا : تنبثق عن اللجنة المشتركة لجنة فنية على مستوى الخبراء من كلا البلدين تنظر في الموضوعات التي تسند اليها من اللجنة المشتركة وترفع توصياتها الى اللجنة التجارية المشتركة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة للنظر في تلك التوصيات والبت فيها .
المادة 17 لا تمس احكام هذا القانون في اية حال ما يكون واجبا للخصوم من الرد او التعويض.
المادة 17 يعقد المجلس وبناء على مبادرة من رئيسة اومما لايقل عن ثلث اعضائة ويجتمع المجلس في كل الأحوال مرة واحدة على الأقل شهريا.
المادة (17) سريان الاتفاقية تسري القواعد المقررة في هذه الاتفاقية على تنفيذ الاحكام التي صدرت قبل او بعد العمل بها .
ماددهی (17): ئهم یاسایه له ڕۆژی بڵاوكردنهوهی له ڕۆژنامهی فهرمیی (وهقایعی كوردستان) جێبهجێ دهكرێت.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة