المواد القانونية

المادة 16

المادة 16 الأمانة العامة 1. ينشئ المجلس التنفيذي أمانة للتحالف تتولى مهام السكرتارية تحت سلطة المجلس التنفيذي وبإشراف وتوجيه المدير التنفيذي وتعنى الأمانة بتنفيذ برنامج عمل التحالف وتحقيق أهدافه . 2.يعين المجلس التنفيذي مديرا تنفيذيا من بين مرشحي الدول الأعضاء تمتد ولايته لفترة اربع سنوات ، ولايجوز أن يشغل المنصب لأكثر من ولايتين متتاليتين ويجوز للمجلس التنفيذي إعفاء المدير التنفيذي من مهامه . 3. تضطلع أمانة مؤقتة بالوظائف والمهام المسندة إلى الأمانة العامة ويتولى أعلى موظفيها رتبة مهام المدير التنفيذي للتحالف مؤقتا ، حتى يتم إنشاء الأمانة العامة وتعيين المدير التنفيذي . الفصل الثامن : مسائل مالية وإجرائية

المادة 16 (الاتفاقية)

المادة 16 عقب تلقيها مذكرة تفيد نقل او احتجاز طفل بصورة غير مشروعة بمفهوم المادة 3؛ لايحق للسلطات القضائية او الإدارية للدولة المتعاقدة التي نقل اليها الطفل او احتجز بها إصدار قرار حول الجوانب القانونية لحقوق الحضانة حتى يتم اتخاذ قرار يقضي بعدم إعادة الطفل بموجب هذه الاتفاقية، أو إن لم يعترض مقدم الطلب بموجب هذه الاتفاقية خلال فترة زمنية معقولة بعد تلقي المذكرة.

المادة 16

المادة 16 تُعفى الأموال الموقوفة التابعة للديوان والعتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة وما الحق بها من الضرائب والرسوم المنصوص عليها قانونا ويشمل الاعفاء رسوم الانتقال للعقارات الموقوفة وقفا خيريا صحيحاً غير قابل للرجوع اذا تم الوقف قبـل اتمام معاملة الانتقال.

مادده‌ی (16)

مادده‌ی (16): یه‌كه‌م: له‌ هه‌ر دامه‌زراوه‌یه‌ك له‌ دامه‌زراوه‌كانی مۆڵه‌تدراو به‌ چاندنی ئه‌ندامه‌ مرۆییه‌كان تیمی پزیشكی به‌رپرس له‌ چاندن پێك ده‌هێنرێت وپێڕه‌وی جێبه‌جێ كردنی یاسا و رێساكانی ئه‌و تیمه‌ و مه‌رجه‌كانی پێویست له‌ ئه‌ندام و ده‌سه‌ڵاته‌كانی دیاری ده‌كات و سه‌رۆكی ئه‌م لیژنه‌یه‌ش به‌رپرس ده‌بێت له‌ به‌ڕێوه‌بردنی پرۆگرامی چاندن له‌ دامه‌زراوه‌كه‌ و هه‌ڵسه‌نگاندنی كاری تیمه‌كه‌ به‌ باش گه‌یاندنی خزمه‌تگوزاری پزیشكی و كۆمه‌ڵایه‌تی بۆ نه‌خۆش و به‌خشه‌ره‌كان و نوێنه‌رایه‌تی كردنی پرۆگرامه‌كه‌ له‌به‌رده‌م لیژنه‌ی باڵا و لیژنه‌ی پارێزگاكان و سه‌رجه‌م لایه‌نه‌ پزیشكی و كارگێڕییه‌ په‌یوه‌ندیداره‌كان. دووه‌م: به‌ بڕیاری لیژنه‌ی باڵای به‌خشین و چاندنی ئه‌ندامه‌ مرۆییه‌كان، تیمی لێهاتووی پزیشكی له‌ پارێزگاكانی كوردستان كه‌ نه‌شته‌رگه‌ریه‌كانی چاندنی ئه‌ندامه‌كانی تێدا ئه‌نجام ده‌درێت پێك ده‌هێنرێت به‌ ئامانجی وه‌رگرتنی ئه‌ندامه‌كان له‌وانه‌ی كۆچی دواییان كردووه‌ به‌ مه‌به‌ستی چاندن.

المادة 16 (من البروتوكول)

المادة 16 إدارة المخاطر 1 - بالقدر الذي تقتضيه المادة 8 (ز) من الإتفاقية ، تنشئ الأطراف وتستبقي آليات وتدابير وإستراتيجيات ملائمة لتنظيم وإدارة ومراقبة المخاطر المحددة بموجب الأحكام المتعلقة بتقييم المخاطر الواردة في هذا البروتوكول والمرتبطة بإستخدام ومناولة الكائنات الحية المحورة ونقلها عبر الحدود . 2 - تفرض التدابير القائمة على تقييم المخاطر بالقدر الضروري لمنع الآثار الضارة للكائن الحي المحور على حفظ وإستدامة إستخدام التنوع البيولوجي داخل أراضي طرف الإستيراد ، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً . 3 - يتخذ كل طـرف تدابير مناسبة لمنع النقل غير المقصود عبر الحدود للكائنات الحيـة المحورة ، بما في ذلك تدابير مثل إشتراط إجراء تقييم المخاطر قبل المرة الأولى لإطلاق أي كائن حي محور . 4 - دون المساس بأحكام الفقرة 2 أعلاه ، يعمل كل طرف على ضمان إخضاع أي كائن حي محـور ، سواء كان مستورداً أو مُطوراً محلياً ، لفترة مراقبة تتلاءم مع دورة حياته أو فترة توالده قبل وضعه للإستخدام المراد . 5 - تتعاون الأطراف بهدف : (أ) تحديد كائنات حية محورة أو سمات محددة لكائنات حية محورة قد تكون لها آثار ضارة على حفظ وإستدامة إستخدام التنوع البيولوجي ، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً؛ (ب) وإتخاذ تدابير مناسبة بصدد معالجة هذه الكائنات الحية المحورة أو تلك السمات المحددة.

المادة 16 من الاتفاقية

المادة 16 الأمانة العامة 1. ينشئ المجلس التنفيذي أمانة للتحالف تتولى مهام السكرتارية تحت سلطة المجلس التنفيذي وبإشراف وتوجيه المدير التنفيذي وتعنى الأمانة بتنفيذ برنامج عمل التحالف وتحقيق أهدافه . 2.يعين المجلس التنفيذي مديرا تنفيذيا من بين مرشحي الدول الأعضاء تمتد ولايته لفترة اربع سنوات ، ولايجوز أن يشغل المنصب لأكثر من ولايتين متتاليتين ويجوز للمجلس التنفيذي إعفاء المدير التنفيذي من مهامه . 3. تضطلع أمانة مؤقتة بالوظائف والمهام المسندة إلى الأمانة العامة ويتولى أعلى موظفيها رتبة مهام المدير التنفيذي للتحالف مؤقتا ، حتى يتم إنشاء الأمانة العامة وتعيين المدير التنفيذي . الفصل الثامن : مسائل مالية وإجرائية

المادة 16

المادة 16 من بلغ عاقلا و لكن لم يكن رشيداً - أي ﻻ يميز ما فيه الصلاح عما عداه - ولو في أمور الزواج كاختيار الزوجة وتعيين المهر وتحديد الشروط، فلا بد من أن يستأذن أباه أو جده ﻷبيه إذا أراد الزواج، فلا يصح من دون إذن أحدهما.

المادة 16 (اللوائح)

المادة 16 التوصيات الدائمة يجوز للمنظمة ان تضع توصيات دائمة بشأن التدابير الصحية المناسبة، وفقا للمادة 53 لتطبيقها بشكل روتيني أو دوري. ويجوز أن تطبق الدول الأطراف تلك التوصيات فيما يتعلق بالأشخاص و/أوالأمتعة والحمولات والحاويات ووسائل النقل والبضائع والطرود البريدية بشأن أخطار محددة و مستمرة تتهدد الصحة العمومية للحيلولة دون انتشار المرض على النطاق الدولي أو للحد منه و الإقلال ما أمكن من التدخل في حركة المرور الدولي. ويجوز للمنظمة، وفقا للمادة 53، أن تعدل هذه التوصيات أو تنهيها حسب الاقتضاء.

المادة مادة 16

المادة مادة 16 التعاون في الإجراءات الجمركية يتبادل الطرفان المعلومات والخبرات الخاصة بتطوير التقنيات والإجراءات الجمركية وأنظمة الكومبيوتر من اجل تحقيق هذا الهدف وفقا لشروط هذا الاتفاق .

مادده‌ی (16)

مادده‌ی (16): پێویسته‌ ئه‌نجومه‌نی وه‌زیران و لایه‌نه‌ په‌یوه‌ندیداره‌كان حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ جێبه‌جێ بكه‌ن.

المادة المادة 16

المادة المادة 16 تلتزم المنظمة بالقواعد الخاصة بالتنسيق بين مؤسسات العمل العربي المشترك وبالتعاون في تنفيذ برامجها وأنشطتها مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الجامعة ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.

المادة -16

المادة -16 السياسات – المبادئ التشغيلية (1) تدار انشطة المؤسسة وفقا لسياسات مفصلة يضعها مجلس الادارة . (2) تلتزم المؤسسة : (أ) بتقديم التمويل وفقا للشروط والاحكام التي تراها مناسبة في كل حالة مع الاخذ في الاعتبار حاجة طالب التمويل والمخاطر التي ستتعرض لها المؤسسة والشروط والاحكام التي يحددها مجلس الادارة من وقت لاخر . (ب) بتطبيق معايير الفحص والاجتهاد اللازم للاطمئنان على النواحي المالية والتقنية والاقتصادية والقانونية والبيئية والمؤسسية لكل عملية تمويل او استثمار والتاكد من توفر الضمانات الكافية قبل الموافقة على التمويل او الاستثمار . (ج) بان تكون الاعتبارات الاقتصادية وحدها الى جانب المسائل المذكورة في (أ) و (ب) هي التي تحكم قراراتها . وينبغي ان يكون تقدير هذه الاعتبارات بدون أي تحيز ، من اجل تحقيق اهداف المؤسسة وحسن قيامها بوظائفها .

المادة 16

المادة 16 للوزير او من يخوله ان يقرر منع دخول الاجنبي جمهورية العراق لاسباب تستدعيها حالة الامن او المصلحة العامة .

المادة 16

المادة 16 1- يعرض للتحكيم أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ولا يسوى عن طريق المفاوضات ، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول. وإذا لم تتمكن الأطراف ، خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم ، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم ، جاز لأي من أولئك الأطراف أن يحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة. 2- لأية دولة أن تعلن لدى توقيع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام إليها أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل. 3- لأية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متى شاءت بإخطار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 16

المادة المادة 16 تتخذ دول الأطراف كافة التدابير العملية لضمان امتناع مواطنيها والسفن التي تحمل علمها من الاضطلاع بأي نشاط يستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه بشكل يتعارض مع احكام هذه الاتفاقية .

المادة (16)

المادة (16) العبور من إقليم بلد ثالث على كل من الطرفين المتعاقدين تقديم المساعدة اللازمة بشأن عبور المحكوم عليه من اقليم أي منهما باتجاه إقليم بلد ثالث أو بالعكس استناداً لاتفاقية أي منهما مع البلد الثالث.

المادة 16

المادة 16 أولاً : تسري على موظفي الديوان احكام قوانين الخدمة المدنية رقم (24) لسـنة 1960 وتعديلاته والملاك رقـم (25) لسـنة 1960 وتعديلاته وانضباط موظفي الـدولة والقطـاع العـام رقـم (14) لسـنة1991 وتعديلاته والتقـاعد الموحـد رقـم (27) لسـنة 2006 وتعديلاته .وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 وتعديلاته . ثانياً : أ- يتمتع منتسبو ديوان الوقف من التدريسيين بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها في قانون وزارة التربية رقم (22) لسنة (2011) وتعديلاته . ب- يتمتع منتسبو ديوان الوقف ممن تتوافر فيهم شروط اعضاء الهيأة التدريسية من حملة الشهادات العليا بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة (1988) . وقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 المعدل . ج- يمنح العاملون في الوظائف الدينية المخصصات المنصوص عليها في المادة (13) و(15) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 .

المادة 16

المادة 16 أ- يشكل مرفقا هذا البروتوكول جزءاً لا يتجزأ منه . وفيما عدا أغراض تعديل المرفقين ، فــــأن كلـــمة " بروتوكول " على النحو المستخدمة به في هذا الصك تعني البروتوكول والمرفقين معاً . ب- يجوز للمجلس - بناءً على مشورة يسديها فريق خبراء عامل مفتوح العضوية ينشئه المجلس – تعديل قائمة الأنشطة المحددة في المرفق الأول وقائمة المعدات والمواد المحددة في المرفق الثاني . ويسري أي تعديل من هذا القبيل بعد أربعة شهور من اعتماد المجلس له . بدء النفاذ

المادة 16 من الملحق الثاني (التحكيم)

المادة 16 يكون الحكم ملزما لأطراف النزاع ويكون غير قابل للاستئناف مالم تكن أطراف النزاع قد اتفقت مسبقا على إجراء استئنافي .

مادة (16)

مادة (16) : يتعين على القائمين بخدمات التصديق الالكتروني واعوانهم المحافظة على سرية المعلومات التي عهدت اليهم في اطار ممارستهم لنشاطهم باستثناء تلك التي رخص الموقع كتابيا او الكترونيا في نشرها او الاعلام بها او في الحالات التي تصرح بها القوانين الخاصة بالدولة الطرف .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة