أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تلغى الفقرة (1) من المادة (104) من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 المعدل ويحل محلها ما ياتي : 1- تكون القيمة المثبتة في سجل العقار قيمة حقيقية له لغرض استيفاء رسوم التسجيل خلال خمس سنوات ابتداء من تاريخ التقدير.
المادة 1
المادة 1 ايقاف العمل بالفقرة ( 14 ) من المادة ( 17 ) من قانون ايجار العقار ذي الرقم ( 87 ) لسنة 1979 ابتداء من تاريخ نفاذ هذا القانون ولمدة سنتين.
المادة 1
المادة 1 تحذف المادة الثانية من القانون الم رقم 61 لسنة 1961 المعدل ل قانون تسوية حقوق الراضي رقم 29 لسنة 1938 ويحل محلها ما ياتي : المادة الثانية : كل من ادعى بحق التصرف في ارض اميرية صرفة وثبت تصرفه فيها وفق التعامل الزراعي المحلي مدة السنوات الخمس السابقة لاعلان التسوية او مدة تزيد عنها تسجل باسمه تلك الارض ملكا صرفا على ان لا تتجاوز ثلاثمائة دونم في الارض التي تزرع حنطة او شعير او حاصلات شتوية اخرى وتسقى سيحا او بالواسطة او مائة دونم في الاراضي التي تزرع رزا ( شلبا ) او حاصلات صيفية اخرى . وعند اجتماع نوعين او اكثر من الاراضي المذكورة يعادل بينها بنفس هذه النسب .
المادة 1
المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة اولاـ تسري احكام هذا القانون على اموال الدولة ، المنقولـة وغيـــر المنقولة عند بيعها او ايجارها ،ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . ثانياـ يشمل تعبير ( اموال الدولة) اموال القطاع العام اينما وردت في هذا القانون
المادة 1
المادة 1 يلغى نصا الفقرتين 2 و4 من المادة الاولى من قانون تقدير بدل ايجار الاراضي الزراعية المشغولة للاغراض العسكرية المرقم بـ 37 لسنة 1968، ويحل محلهما ما ياتي : 2 - الارض : الارض المسجلة في سجلات التسجيل العقاري او قرارات التسوية المكتسبة الشكل النهائي او سندات التسوية وسجلاتها غير المشمولة بالالغاء بانها زراعية بغض النظر عما هي عليه عند تقدير بدل ايجارها. 4 - المالك او صاحب حق التصرف : الشخص المسجلة باسمه الارض او حق التصرف ويشمل ذلك الشخص الطبيعي او المعنوي كالاوقاف وغيرها.
المادة 1
المادة 1 اولا - تحذف عبارتا او مدير حسب مقتضى الحال الواردتان في اخر الفقرتين المتعلقتين بتعريف لامنشاة و الهيئة في المادة الاولى من القانون. ثانيا - تحذف عبارة يراسها موظف بعنوان مدير عام او مدير حسب مقتضى الحال من اخر الفقرة الخاصة بتعريف مزرعة الدولة في االمادة الاولى من القانون, وتحل محلها عبارة يراسها موظف بعنوان مدير.
المادة 1
المادة 1 تلغى المادة الاولى من قانون تاجير وادارة الاراضي المستصلحة رقم 79 لسنة 1985 ويحل محلها ما ياتي : المادة الاولى : تطبق احكام هذا القانون على الاراضي الزراعية المستصلحة من قبل الدولة استصلاحا كاملا او جزئيا .
المادة 1
المادة 1 أولا : يهدف هذا القانون إلى تنظيم إيجار الأراضي الزراعية غير المشغولة أو المتعاقد عليها سابقاً وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين من كليتي الزراعة والطب البيطري ومعاهد الصحة الحيوانية والأقسام الزراعية في المعاهد الفنية والتقنية ، وإعداديات الزراعة من غير المعينين في دوائر الدولة والقطاع العام الراغبين بإقامة المشروعات الزراعية على تلك الأراضي بشقيها النباتي والحيواني وإتباع أساليب الزراعة الحديثة فيها . ثانياً. يستثنى من هذا القانون الاراضي المشمولة بقانون هيئة نزاعات الملكية.(1)
المادة 1
المادة 1 يلغى نص البند ( أولا ) من المادة ( 1 ) من قانون الحجر الزراعي رقم ( 76 ) لسنة 2012 ويحل محله ما يأتي : أولا : الدائرة : دائرة وقاية المزروعات في وزارة الزراعة
المادة 1
المادة 1 تحذف عبارة (الدرجة الرابعة) الواردة في الفقرة (2 – ا) من البند (اولا) من (المادة الرابعة) من القانون، وتحل محلها عبارة (الدرجة السادسة) .
المادة 1
المادة 1 تلغى الفقرة د من مادة 9 من القانون رقم 66 لسنة 1965 ويحل محلها ما ياتي : - د - يجوز تمليك الجمعيات التعاونية مساحات من اراضي الاصلاح الزراعي لاستعمالها في اغراضها المنصوص عليها في نظامها حسبما تقرره الهيئة العليا في كل قضية مراعية في ذلك حاجة الجمعية والغرض من التمليك اذا لم تكن الارض موزعة او داخلة ضمن خطة التوزيع او مخصصة لاحد اغراض المنفعة العامة .
المادة 1
المادة 1 يشطب المبلغ (936 / 165780) مائة وخمسة وستون ألفا وسبعمائة وثمانون دينارا وتسعمائة وستة وثلاثون فلسا ، من سجلات المؤسسة العامة للإنتاج الحيواني عن قيمة الفرق الحاصل في وزن الذرة الصفراء البالغ (292 /2858) فقط ألفان وثمانمائة وثمانية وخمسون طنا ومائتان واثنان وتسعون كيلو غراما للسنة الزراعية 1978 – 1979 .
المادة 1
المادة 1 اولا – تؤسس شركة تسمى (شركة التجهيزات الزراعية) ترتبط بوزارة الزراعة، ويكون مقرها في بغداد ولها فتح فروع داخل العراق. ثانيا – للشركة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري لتحقيق اهدافها المنصوص عليها في هذا القانون، ويمثلها مديرها العام او من يخوله.
المادة 1
المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة يهدف هذا القانون، الى: اولا – تنظيم استملاك العقار والحقوق العينية الاصلية المتعلقة به من قبل دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي تحقيقًا لاغراضها وتنفيذًا لخططها ومشاريعها .(1) ثانيا – وضع قواعد واسس موحدة للتعويض العادل عن العقارات المستملكة ، تضمن حقوق اصحابها دون الاخلال بالمصلحة العامة . ثالثا – تبسيط اجراءات الاستملاك ، بما يؤمن سلامة وسرعة انجازه .
المادة 1
المادة 1 لوزير المالية عند تحقق الحاجة اجراء ما يلي : - اولا - ان يستلف من البنك المركزي العراقي سلفا مؤقتة لتغطية عجز مؤقت في الميزانية الاعتيادية، على ان لا تتجاوز هذه السلف في اي وقت من الاوقات (15%) خمسة عشر في المائة من مجموع الايرادات المخمنة للميزانية الاعتيادية في قانون الميزانية للسنة المالية التي يجري خلالها الاستلاف، على ان تسدد في موعد لا يتعدى الثلاثة اشهر التالية لنهاية السنة المالية المذكورة . ثانيا - ا - اصدار حوالات خزينة تعرض على الجمهور، على ان توفى مبالغها خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ اصدارها . ب - تعفى من ضريبة الدخل الفائدة الممنوحة على حوالات الخزينة الصادرة بموجب هذا القانون .
المادة 1
المادة 1 يهدف هذا القانون الى اعفاء صغار المزارعين والفلاحين المقترضين قرضاً زراعياً من فوائد القروض المترتبة بذمتهم .
المادة 1
المادة 1 تعتبر الاراضي الزراعية والبساتين ونباتات الاهوار ومنتجاتها ووسائل الانتاج الزراعي ثروة قومية يتوجب على اصحابها وذوي العلاقة فيها والمسؤولين قانونا عن التصرف فيها وادارتها، استغلالها وفقا لخطط الدولة ومناهجها، والتعليمات والقرارات والتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة، ورعايتها وتطويرها، والامتناع عن كل ما يؤدي الى تلفها والاضرار بها .
المادة 1
المادة 1 تطفا وفق احكام هذا القانون حقوق الاجارة الطويلة في العقارات الموقوفة المثقلة بهذه الحقوق عدا الاوقاف المضبوطة .
المادة1
المادة1 أهداف الاتفاق 1- في مجال توحيد المعايير والبحوث · السعي إلى تحقيق التماثل في التشريعات الوطنية والدولية المتعلقة بالخصائص الفيزيائية-الكيميائية والمذاقية لزيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون وزيتون المائدة بغية الحيلولة دون نشوء أي عقبات أمام التجارة . · القيام بأنشطة في مجال الاختبارات الفيزيائية – الكيميائية والمذاقية لتحسين المعرفة بتركيب منتجات الزيتون وخصائص جودتها بغية تعزيز المعايير الدولية والتمكن مما يلي : · مراقبة جودة المنتجات . · مزاولة التجارة الدولية وتنميتها . · حماية حقوق المستهلك. · منع الممارسات الاحتيالية والمضللة والغش. · تقوية دور المجلس الدولي للزيتون كمحفل امتياز للوسط العلمي الدولي في مجال الزيتون وزيت الزيتون . · تنسيق الدراسات والبحوث المتعلقة بالخصائص التغذوية وغيرها من الخصائص الأصلية لزيت الزيتون وزيتون المائدة. · تسهيل تبادل المعلومات عن تدفقات التجارة الدولية. 2- في مجال زراعة الزيتون وتكنولوجيا زيت الزيتون والتعاون التقني · تعزيز التعاون التقني والبحوث والتطوير في قطاع الزيتون عن طريق تشجيع التعاون بين الهيئات و/أو الكيانات العامة أو الخاصة ، الوطنية أو الدولية . · القيام بأنشطة تهدف إلى تحديد المصادر الجينية لأشجار الزيتون والى صونها والاستفادة منها . · دراسة التفاعل بين زراعة الزيتون والبيئة ، وخاصة بغية تعزيز الحفاظ على البيئة والإنتاج المستدام وضمان تنمية القطاع تنمية متكاملة ومستدامة . · تعزيز نقل التكنولوجيا من خلال القيام بأنشطة تدريب في الميادين المرتبطة بقطاع الزيتون عن طريق تنظيم أنشطة دولية وإقليمية ووطنية . · تعزيز حماية العلامات الجغرافية لمنتجات الزيتون امتثالاً للاتفاقات الدولية ذات الصلة التي قد يكون العضو طرفاً فيها ـ · تشجيع تبادل المعلومات والخبرات في مجال الصحة النباتية فيما يتعلق بزراعة الزيتون . 3- في مجال ترويج منتجات الزيتون ونشر المعلومات ، واقتصاد الزيتون · تعزيز دور المجلس الدولي للزيتون كمركز عالمي للتوثيق والمعلومات بشأن شجرة الزيتون ومنتجاتها وكملتقى لجميع العاملين في القطاع . · التشجيع على استهلاك منتجات الزيتون ، وتوسيع التجارة الدولية في زيت الزيتون وزيتون المائدة والمعلومات المتعلقة بالمعاير التجارية للمجلس الدولي للزيتون . · دعم الأنشطة الدولية والإقليمية التي تشجع نشر المعلومات العلمية النوعية عن الخصائص التغذوية والصحية وغيرها من الخصائص زيت الزيتون وزيتون المائدة بغية تحسين إعلام المستهلك. · بحث التوازنات العالمية فيما يخص زيت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون وزيتون المائدة وإجراء دراسات في هذا الشأن واقتراح التدابير المناسبة. · نشر بيانات وتحليلات اقتصادية عن زيت الزيتون وزيتون المائدة وتزيد الأعضاء بالمؤشرات اللازمة للمساهمة في سلاسة عمل أسواق منتجات الزيتون . · نشر واستخدام نتائج برامج البحث والتطوير المرتبطة بزراعة الزيتون ودراسة أمكانية تطبيقها في مجال زيادة كفاءة الإنتاج .
المادة 1
المادة 1 تحل تسمية ( قانون صندوق الاقراض الزراعي الميسر ) محل تسمية ( قانون صندوق الاقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين ) المنصوص عليها في قانون صندوق الاقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين رقم (28) لسنة 2009 .