المواد القانونية
المادة 16 تحتسب مبالغ المخصصات النسبية المنصوص عليها في هذا القانون على أساس الراتب المحدد في جدول الرواتب الملحق بهذا القانون , ويستمر العمل بمخصصات الخطورة الممنوحة بموجب الأمر (30) لسنة 2003 , على أن لا يزيد مجموع المخصصات الممنوحة بموجب هذا القانون او أي قانون أخر على (200%) مائتين من المائة من الراتب باستثناء المخصصات المنصوص عليها في المادتين (14) و (15) من هذا القانون .
المادة 16 اولا – تعفر الشركات المؤسسة بمقتضى هذا القانون من ضريبة الدخل، ويسري هذا الاعفاء على ارباحها الموزعة على المساهمين. ثانيًا – للمصرف الزراعي التعاوني، تسليف الشركات الزراعية المساهمة، لتحقيق اغراضها، بالطريقة التي يراها مناسبة.
المادة 16 يخول وزير البلديات والاشغال العامة صلاحية اجراء مناقلة بين تخصيصات موازنة المؤسسة البلدية ذات التمويل الذاتي للمحافظة الواحدة لتنفيذ الخدمات المطلوبة .
المادة 16 أولاً : يلتزم كل من يشغل إحدى الوظائف أو المناصب الآتية أصالة أو وكالة بتقديم إقرار عن ذمته المالية : أ ـ رئيس الجمهورية ونوابه . ب ـ رئيس ونائبا رئيس وأعضاء مجلس النواب . ج ـ رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن بدرجتهم . د ـ أعضاء مجلس الاتحاد . هـ - رئيس مجلس القضاء الأعلى والقضاة وأعضاء الادعاء العام . و ـ رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا . ز ـ رئيس الإقليم . ح ـ رئيس وأعضاء مجلس نواب الإقليم . ط ـ رئيس حكومة الإقليم والوزراء فيه . ي ـ مسؤولو الهيئات المستقلة ونوابهم . ك ـ وكلاء الوزراء ومن يتقاضى راتب وكيل وزارة . ل ـ أصحاب الدرجات الخاصة والعليا . م ـ رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات المنتظمة في إقليم وغير المنتظمة في إقليم . ن ـ المحافظون ونوابهم ومعاونوهم ومستشاروهم والقائممقامون ومديرو النواحي . س ـ مديرو الدوائر كافة في المحافظات غير المنتظمة في إقليم . ع ـ رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية وعمداء الكليات . ف ـ المديرون العامون ومن بدرجتهم . ص ـ الضباط من رتبة مقدم فما فوق في التشكيلات العسكرية والأمنية كافة وضباط الاستخبارات في الأفواج صعودا ومديرو الدوائر الأمنية من غير حاملي الرتب . ق ـ رؤساء وأعضاء مجالس أدارة شركات القطاع العام والمختلط . ر ـ محققو مجلس القضاء الأعلى ومحققو هيأة النزاهة . ش ـ العاملون في هيئة النزاهة . ت ـ رؤساء الجمعيات والاتحادات والنقابات والمنظمات ومؤسسو ورؤساء الأحزاب السياسية . ث ـ رئيس وأعضاء مجالس إدارات ومديرو الأقسام في الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاستثمار في المحافظات كافة . ثانياً : للهيئة تكليف أي موظف أو مكلف بخدمة عامة ترى ضرورة الكشف عن ذمته المالية بناء على أخبار مقترن بأدلة معتبرة بحدوث كسب غير مشروع في أمواله أو أموال زوجه أو أموال أولاده لا ينسجم مع مواردهم الاعتيادية كما لها التكليف بذلك لمن يشتبه في حصوله على أموال بالاشتراك مع المكلف المنصوص عليهم في البند ( سابعاً ) من المادة ( 1 ) من هذا القانون . ثالثاً : للهيأة تكليف أي تنظيم سياسي أو منظمة غير حكومية أو اتحاد أو نقابة أو جمعية لإثبات مشروعية : أ ـ مصادر التمويل والتبرع . ب ـ أوجه الإنفاق وفقا للقواعد المتبعة في الصرف مع مراعاة أنظمتها الداخلية . رابعاً : على الهيئة التنسيق مع هيئة نزاهة الإقليم لشاغلي المناصب في الإقليم المذكورين في الفقرة أولا من هذه المادة . (8)
المادة 16 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 16 أولاً: على الدوائر الحكومية كافة التعاون مع النائب لتمكينه من أداء دوره التمثيلي فيما يتعلق بالشؤون الخدمية للمواطنين . ثانياً: في اطار التواصل مع المجتمع يكلف الرئيس من يقوم بتقديم ايجاز دوري عن نشاطات المجلس وتوضيح رؤيته عن ما يستجد من مسائل تتعلق باعماله التشريعية والرقابية والتمثيلية .
المادة 16 يخصص المبلغ المتبقي من الزيادة في ايرادات الخدمات المقدمة (بعد خصم حافز الخدمات) والبالغ (20%) عشرين من المئة لاغراض تطوير العمل في الدائرة وصيانة موجوداتها الثابتة بالتنسيق مع وزارة المالية بخصوص التخصيص والصرف.
المادة 16 تتولى وزارتا (المالية والتخطيط)إصدار تعليمات تنفيذ هذا القانون كل حسب الاختصاص.
المادة 16 يستحق المتطوع او اي من العاملين في الأجهزة الساندة عند إصابته نتيجة تعرضه لحادث اثناء تنفيذه اعمال الدفاع المدني الامتيازات وفقاً للقانون.
المادة 16 يجوز لمن نقل من العاملين في الدولة او لدى الاشخاص المعنوية العامة او نسب للعمل في مدينة اخرى ان يشغل المسكن الذي كان يشغله سلفه بشروط عقد الايجار السابق نفسها طبقا لاحكام هذا القانون على ان يتحمل الاجرة من تاريخ اخلاء الماجور فعلا.
المادة 16 يخول وزير البلديات والأشغال العامة الإتحادي صلاحية إجراء مناقلة بيــن تخصيصات موازنة المؤسسة البلدية ذات التمويل الــــذاتي للمحافظة الواحدة لتنفيذ الخدمات المطلوبة .
المادة 16 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 16 1 – يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون. 2 – للوزير وللمجلس اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
مادة 16اذا لم يتم تسجيل العلامة خلال ستة اشهر من تاريخ الطلب بسبب تقصير الطالب فللمسجل اخباره تحريريا باتمام تسجيلها خلال المدة المعينة في النظام الذي يصدر وفقا لهذا القانون والا عد متنازلا عن طلب التسجيل.
المادة 16 اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في جميع علاقات العمل و عقوده و سجلاته و وثائقه ، و تعتمد اللغة الكردية الى جانب اللغة العربية في اقليم كردستان ، و لا يجوز الاحتجاج في مواجهة العامل باي مستند محرر بلغة اجنبية حتى و ان كان موثقا بتوقيعه .
المادة 16 يجوز في المناطق المخصصة لاغراض البستنة والزراعة وفي المناطق الخضراء الكائنة ضمن حدود التصميم القيام بالاعمال الانشائية واقامة الابنية التي تتعلق بهذه الاغراض وكذلك انشاء المساكن فيها بشرط ان لا تتجاوز كثافة ابنية السكن عن مسكن واحد لكل خمسة دونمات.
المادة 16 أولاً : يحل هذا القانون محل الأمرين المرقمين (10) و (17) لسنة 2004 الصادرين عن مجلس الوزراء . ثانياً : تُلغى جميع القرارات والتعليمات السابقة المتعلقة بتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية بعد نفاذ هذا القانون .
المادة 16 ينقل الطلبة الموجودون من الدارسين للحصول على دبلوم مراقبة الحسابات في كلية الادارة والاقتصاد بجامعة بغداد في تاريخ نفاذ هذا القانون الى المعهد وتكيف اوضاعهم وفق شروط ومستلزمات منح اعلى شهادة مهنية في مجال مراقبة الحسابات .
المادة 16 1 – تكون مدة الدراسة والتدريب في المدرسة والمزرعة ثلاث سنوات تقويمية بعد الدراسة المتوسطة ويمنح خريجوها شهادة الدراسة الاعدادية الزراعية, 2 – تكون الدراسة في هذه المدارس مجانية وداخلية ويزود الطالب بالكتب والقرطاسية والادوات واللوازم الضرورية. 3 – يسكن طلاب المدرسة في اقسام داخلية تلحق بالمدرسة نفسها ويعيشون فيها خلال مدة الدراسة والتدريب على نفقة المدرسة الزراعية الانتاجية. 4 – يفصل الطالب من القسم الداخلي اذا رسب في الامتحان النهائي سنة واحدة ويستثنى من ذلك بتقرير طبي صادر عن لجنة طبية رسمية ويجوز للطالب الراسب الذي يعيد السنة في صفه ان يعيش في القسم الداخلي على نفقته الخاصة لتلك السنة. 5 – يدار القسم الداخلي وفق تعليمات خاصة صادرة من الجهات المختصة بالوزارة.
المادة 16 يعد عضو المجلس والمجالس المحلية في أثناء مدة عضويته مكلفاً بخدمة عامة لأغراض تطبيق قانون العقوبات.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة