المواد القانونية

مادة (16)

مادة (16) : يتعين على القائمين بخدمات التصديق الالكتروني واعوانهم المحافظة على سرية المعلومات التي عهدت اليهم في اطار ممارستهم لنشاطهم باستثناء تلك التي رخص الموقع كتابيا او الكترونيا في نشرها او الاعلام بها او في الحالات التي تصرح بها القوانين الخاصة بالدولة الطرف .

المادة 16

المادة 16 اولا – مع مراعاة احكام المادة (49) من هذا القانون على وزارات ( الكهرباء , الاتصالات , الاعمار و الاسكان و البلديات و الاشغال العامة ) و المحافظات و امانة بغداد تعفيل جباية اجور الكهرباء و الهاتف و الماء و المجاري و جميع الرسوم الاخرى المنصوص عليها ضمن قوانينها الخاصة عن الخدمات المقدمة للمواطنين و اصحاب الاعمال و المصانع و الجهات الحكومية و القطاع العام و غيرها لغرض زيادة مواردها الذاتية و على وزارة المالية استقطاع مبالغ الجباية من الموازنة الجارية للجهات المذكورة و لاتروج أي معاملة في جميع دوائر الدولة دون ان يقدم المستفيد فواتير الجباية ثانيا – تكون جباية اجور الماء و المجاري لامانة بغداد و البلديات وفي المحافظات بالحد الادنى (100) دينار ( مائة دينار ) للمتر المكعب الواحد تتصاعد طرديا و فقا لفئات الاستهلاك و نسبها المعتمدة من قبل تلك الدوائر على ان تكون الجباية شهريا ثالثا – على الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة و المحافظات كافة تطبيق نظام الجباية الالكترونية و اتمتة الاجراءات لسير المعاملات و لاستحصال الضرائب و الرسوم كافة الخاصة بها عن طريق القطاع العام او الخاص من خلال المشاركة بينهما رابعا – على مجلس الوزراء اتمتة النظام الضريبي و الكمركي و اجازات الاستيراد وربط كل الوحدات الخاضعة للضريبة و الكمارك بنظام الكتروني فور اقرار هذا القانون و جباية الرسوم الكمركية للبضائع المستوردة على اساس ما تم بيعه من العملة الاجنبية من خلال نافذة بيع العملة و الاعتمادات المستندية الى مستوردي السلع على ان يتم تسوية الفروقات بعد دخول البضائع المستوردة و المدققة من قبل الجهات المعنية خامسا – لوزارة الكهرباء : 1 – تزويد الاحياء السكنية التي لاتوجد فيها شبكة توزيع الطاقة الكهربائية ( غير مكهربة ) بشبكة ارضية مع نصب عدادات ذكية مسبقة الدفع و بدون ان تتحمل الوزارة أي تبعات مالية على ان يتم تسديد مستحقات كلف التنفيذ من خلال الجباية و بموجب اتفاقات بين الوزارة و الشركات المنفذة 2 – تغيير شبكات التوزيع الهوائية الى شبكات ارضية مع نصب عدادات ذكية او مسبقة الدفع و لكل المستهلكين على ان يتم دفع مستحقات الشركات المنفذة لذلك من الجباية وفق ماتراه مناسبا 3 – الزام الشركات المنفذة للمجمعات السكنية الاستثمارية بنصب عدادات ذكية او مسبقة الدفع للوحدات السكنية في تلك المجمعات , و تتم ادارة الجباية من قبل نفس الشركة المنفذة أو شركة أخرى في حال اعتذار الشركة المنفذة عن العمل . 4 – الجباية من جميع الوحدات السكنية والمستهلكين داخل وخارج التصميم الأساسي للمدن وتزويدها بعدادات ذكية أو مسبقة الدفع . سادسا – على وزارة الكهرباء إعادة التفاوض لتعديل فقرات العقود الاستثمارية ( take or pay ) لمحطات إنتاج الكهرباء بما يضمن المصلحة العامة . سابعا – لمجلس الوزراء تكليف وزارة الاتصالات بتنفيذ أعمال الحوكمة الالكترونية في جميع الوزارات مع وضع جداول زمنية للتحول الالكتروني .

المادة 16

المادة 16 تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مرور (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تبادل المذكرات الرسمية المؤيدة لمصادقة الطرفين المتعاقدين عليها بالطرق الدبلوماسية وفقاً للإجراءات الدستورية المتبعة لدى الطرفين المتعاقدين .

المادة 16

المادة 16 للقائد العام للقوات المسلحة بناءً على اقتراح من الوزير ترقية الضابط إلى رتبة واحدة أعلى من رتبته استثناء من أحكام هذا القانون ولمرة واحدة طيلة مدة خدمته أو منحه قدماً ممتازاً لمدة لا تزيد على (1) سنة واحدة في الرتبة الواحدة في إحدى الحالتين الآتيتين :- أولاً : إذا قام بعمل بطولي مشرف اكسب الجيش فخراً أو دفع خطراً جسيماً أثناء الحرب أو الحركات الفعلية أو المصادمات العسكرية . ثانياً : إذا اثبت كفاءة نادرة أو تفوقاً علمياً ملموساً أو تفانياً في أداء الواجب وخدمة الجيش والوطن وشهد آمروه بالتسلسل بقيامه بذلك .

المادة 16

المادة 16 عقب تلقيها مذكرة تفيد نقل او احتجاز طفل بصورة غير مشروعة بمفهوم المادة 3؛ لايحق للسلطات القضائية او الإدارية للدولة المتعاقدة التي نقل اليها الطفل او احتجز بها إصدار قرار حول الجوانب القانونية لحقوق الحضانة حتى يتم اتخاذ قرار يقضي بعدم إعادة الطفل بموجب هذه الاتفاقية، أو إن لم يعترض مقدم الطلب بموجب هذه الاتفاقية خلال فترة زمنية معقولة بعد تلقي المذكرة.

المادة 16

المادة 16 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 16

المادة 16 يتكون المكتب الوطني مما يأتي : أولا : الدائرة الإدارية والمالية : يديرها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الاختصاصات الإدارية أو المالية أو الاختصاصات المناسبة لا تقل خبرته عن ( 10 ) عشر سنوات , يتولى مسؤولية الأمور الإدارية والتنظيمية للمفوضية وموظفيها ومواردها البشرية ومسؤولية الشؤون المالية والتدقيق والرقابة الداخلية لها . ثانيا : الدائرة القانونية : يديرها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون ولا تقل خبرته عن ( 10 ) عشر سنوات ويتولى : أ . متابعة تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل المفوضية . ب . متابعة القضايا والدعاوى التي تكون المفوضية طرفا فيها وتمثيل المفوضية أمام المحاكم والهيئات بوكالة تصدر عن رئيس المفوضية . ج . تقديم المقترحات وإبداء الرأي والمشورة القانونية في جميع المسائل التي يعرضها عليه رئيس الإدارة الانتخابية أو معاوناه . ثالثا : دائرة العمليات وتكنولوجيا المعلومات : يديرها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل لا تقل خبرته عن ( 10 ) عشر سنوات في اختصاصات علوم وهندسة الحاسبات او الاختصاصات الإدارية لتوفير الدعم التقني لتطوير أداء المفوضية في المكتب الوطني والمحافظات ويتولى مسؤولية إدارة النشاطات ذات الطابع الفني الخاص بالعمليات الانتخابية على وفق الجدول الزمني الخاص بالعملية الانتخابية . رابعا : دائرة الأعلام والاتصال الجماهيري : يديرها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في الاختصاصات المناسبة وبخبرة لا تقل عن ( 10) عشر سنوات وتتولى تغطية نشاطات المفوضية , وإبراز أهمية تلك النشاطات , ونشرها عبر وسائل الأعلام , والإسهام في تطوير البرامج وتهيئة مفردات الخطة الإعلامية للعملية الانتخابية في المكتب الوطني ومكاتب المحافظات واعتماد الوكلاء والمراقبين واستلام قوائم المرشحين والقيام بنشاطات التوعية الانتخابية .

ماددەى (16)

ماددەى (16): یەكەم: جگە لە مەبەستی چارەسەركردنی پزیشكی، و تەنها بەپێی ئەو ڕێنمایی و رێوشوێنانەی وەزارەت لەم بارەیەوە دەریاندەكات، پزیشك بۆی نیە ماددەی هۆشبەر یان كارتێكاری عەقڵیی بۆ هیچ نەخۆشێك بنووسێت. دووەم: پزیشك نابێت هیچ بڕێك لە ماددەی هۆشبەر یان كارتێكاری عەقڵیی بۆ مەبەستی بەكارهێنانی تایبەت، بۆ خۆی بنووسێت.

المادة 16

المادة 16 يجوز الجمع بين الحقوق التقاعدية للمحاماة وبين الحقوق التقاعدية للوظيفة او العمل او اية حقوق تقاعدية من صندوق اخر ، على ان لا يزيد مجموعها على مائة وخمسة وعشرين دينارا شهريا .

المادة 16

المادة 16 اولا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على اربع سنوات ولا تقل عن سنتين وبغرامة لا تزيد على الف دينار ولا تقل عن ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من خالف بيانات او اوامر او تعليمات نافذة صدرت وفقا لاحكام هذا القانون او قانون تنظيم الحياة الاقتصادية رقم 41 لسنة 1943 الملغى. ثانيا – واذا حكمت المحكمة بالغرامة فقط فتكون العقوبة في حالة العود بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ثلثمائة دينار . (16)

المادة 16

المادة 16 ملغاة . (9)

16

16 طلب الغاء تسجيل او جزء منه لعلامة تجارية (10000) عشرة الاف دينار suspension

المادة (16)

المادة (16) الفنانون والرياضيون 1- استثناء من احكام المادتين (14 ، 7) يخضع الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من عمله كفنان مسرحي او سينمائي او تلفزيوني او اذاعي او موسيقي او كرياضي من نشاطه الشخص الذي مارسه في الدولة المتعاقدة الاخرى للضريبة في تلك الدولة الاخرى . 2- بصرف النظر عن احكام المادتين (14 ، 7) يخضع الدخل المستمد من ممارسة الفنان او الرياضي لانشطته الشخصية والذي لايعود له شخصيا بالفائدة وانما الى شخص آخر للضريبة في الدولة المتعاقدة التي مارس فيها نشاطه . 3- على الرغم من احكام الفقرتين (2 ، 1) من هذه المادة يعفى الدخل الوارد في هذه المادة والمتحقق للفنان او الرياضي المقيم في دولة متعاقدة من الضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى التي زاول فيها نشاطه شريطة ان يكون النشاط مدعوما بشكل كبير من الاموال العامة للدولة المذكورة اولا في هذه الحالة يخضع الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها الفنان او الرياضي فقط .

المادة 16

المادة 16 ملغاة .(6)

المادة 16

المادة 16 يلغى نص الفقرات (ثانيا) و(ثالثا) و (خامسا) من المادة (34) من القانون ويحل محله ما ياتي:- ثانيا- يستوفى من المدين رسم بنسبة (2%) اثنين من المئة من قيمة المنقول او العقار الذي تقوم مديرية التنفيذ بتسليمه على ان لايزيد على (10000) عشرة الاف دينار. ثالثا- يستوفى من المدين رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عند التحصيل او التسليم في معاملة لايمكن تعيين قيمتها . خامسا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عند تسجيل الاحكام و (5000) خمسة الاف دينار عن تسجيل المحررات عند تنفيذها.

المادة 16

المادة 16 ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة.

المادة 16

المادة 16 يعفى المتخرجون في المعهد من الامتحانات المنصوص عليها في القوانين الاخرى لغرض التعيين في الوظائف المؤهلين لها .

المادة 16

المادة 16 اولا : يصنف المنتسبون في التشكيل لغرض منح حافز الربح الى فئات لا تزيد على ثمان تتراوح حصصهم بين 1 – 8 حصص على ان يؤخذ بنظر الاعتبار الامور الاتية عند تحديد الفئة والحصة : - ا – المستوى القيادي للمنتسب. ب – دور المنتسب في العملية الانتاجية . ج – المستوى العلمي للمنتسب. ثانيا : يتم تحديد الفئات والحصص سنويا بموافقة الوزير المختص.

المادة 16

المادة 16 يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون .

المادة قاعدة (16)

المادة قاعدة (16) يكون مدير الدائرة الادارية والملاك الاداري مسؤولين عن ضبط محاضر الاجتماعات الموسعة للمحكمة الجنائية العراقية العليا وتعليمات رئيس المحكمة .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة