المواد القانونية
المادة 16 يمنح المتخرج في:- اولا- كلية الدفاع الوطني :- أ- شهادة ماجستير في التخطيط ألاستراتيجي للامن الوطني. ب- شارة كلية الدفاع الوطني. ثانيا- كلية الحرب:- أ- شهادة ماجستير ادارة وفن العمليات. ب- شارة كلية الحرب. ثالثا- كلية الاركان:- أ- شهادة الماجستير في العلوم العسكرية وتعد شهادة اختصاص في العلوم العسكرية. ب- شارة ولقب ركن. رابعا- الكلية العسكرية:- أ- شهادة بكالوريوس في العلوم العسكرية . ب- رتبة ملازم دائم في الجيش وفقا لقوانين الخدمة العسكرية ويتمتع بجميع الحقوق والامتيازات المقررة للضباط. خامسا- الكلية الهندسية العسكرية:- أ- شهادة بكالوريوس في علوم الهندسة وشهادة اتمام الدراسة العسكرية. ب-رتبة ملازم دائم في الجيش وقدما ممتاز لمدة سنة واحدة وفقا لقوانين الخدمة العسكرية ويتمتع بجميع الحقوق والامتيازات المقررة للضباط. سادسا- معهد اللغات:- شهادة اشتراك بدورة.
المادة 16 يصدر رئيس الهيئة تعليمات يحدد فيها تشكيلات المدرسة حسب متطلبات الحاجة وحجم العمل وتفصيل مهامها واختصاصاتها .
المادة 16 يلغى نص المادة (80) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة -80- أولاً ــ تكون العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على نواب الضباط وضباط الصف وفق الاتي : أ - الحجز في الثكنة او الغرفة مدة لا تزيد على (7) سبعة ايام . ب - واجبات اضافيـة لا تتجاوز (7) سبعة ايام ويقصد بها التعليم الاضافي والخفارة الاضافية . جـ - قطع الراتب مدة لا تزيد على (14) اربعة عشر يوماً في حالة وقوع ضرر او خسارة نتيجة القيام بعمل او الاعمال التي شكلت اساس الجريمة . د - الحرمان من العطلة الاسبوعية وهي عدم استفادة المحكوم عليه من الخروج من الثكنات او المدارس او المؤسسات العسكرية في ايام الجمع والعطل الرسمية مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً . ثانياً ــ تكون العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على الجنود وفق الاتي : أ ـ التوبيخ . ب ـ خدمات اضافية . جـ ـ الحرمان من العطلة الاسبوعية . د ـ الحجز في الثكنة او الغرفة مدة لا تزيد على (14) اربعة عشر يوماً .
المادة 16 يخول وزير البلديات والاشغال العامة صلاحية اجراء مناقلة بين تخصيصات موازنة المؤسسة البلدية ذات التمويل الذاتي لتنفيذ الخدمات المطلوبة .
المادة 16 يجري الامتحان في موضوعات الاختصاص التي يحددها مجلس الكلية في نهاية مدة الدراسة ويخصص لكل موضوع (100) مائة درجة .
المادة 16 تلتزم الشركات العامة بمراعاة احكام القسم 8 من قانون الادارة المالية رقم 95 لسنة / 2004 .
المادة 16 أولا ً– يتم توقيف رجل الشرطة في مكان خاص و توفر له الخدمات الغذائية و الصحية و الاجتماعية . ثانياً – يسمح للموقوف الاتصال باسرته و أصدقائه و قراءة المطبوعات و الاستماع الى أجهزة المذياع و التلفاز ومواجهة آمر الموقف لتقديم شكوى أو طلب خاص به . ثالثاً – يمنع أستخدام أدوات التقييد كالاصفاد و السلاسل و القيود الحديدية إلا كأجـــراء وقائي لمنع الموقوف من الهرب في أثناء نقله أو لآمر صادر من آمر الموقف لغرض منع الموقوف من أيذاء نفسه أو الاضرار بالممتلكات او الاعتداء على الموقوفين الاخرين . رابعاً – لا تجوز معاقبة الموقوف بعقوبة جسدية أو أيداعه في مكان مظلم أو رطب أو تخفيض كمية الوجبة الغذائية المخصصة له .
المادة 16 يمنح الحارس الليلي مكافاة خدمة في حالة طلبه انهاء خدماته او تم انهاؤها من قبل الوزير، وعلى الوجه الاتي : اولا ــ مكافاة تعادل مكافاته لمدة سنتين اذا امضى خدمة فعلية في الحراسة الليلية مدة 10 عشر سنوات . ثانيا ــ مكافاة شهر واحد عن كل سنة تزيد على الخدمة المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة . ثالثا ــ مكافاة تعادل مكافاته لمدة سنة واحدة اذا كانت خدمته تزيد على 5 خمس سنوات وتقل عن 10 عشر سنوات .
المادة 16 يخول وزير البلديات والأشغال العامة الإتحادي صلاحية إجراء مناقلة بيــن تخصيصات موازنة المؤسسة البلدية ذات التمويل الــــذاتي للمحافظة الواحدة لتنفيذ الخدمات المطلوبة .
المادة 16 يخول وزير البلديات والأشغال العامة الإتحادي صلاحية إجراء مناقلة بيــن تخصيصات موازنة المؤسسة البلدية ذات التمويل الــــذاتي للمحافظة الواحدة لتنفيذ الخدمات المطلوبة .
المادة 16 ملغاة .(6)
المادة 16 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من 1 – 4 – 1971.
المادة 16 للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ إعارة الموظف للعمل بالقطاع الخاص على وفق ضوابط تصدر عن مجلس الوزراء وتسري بحق الموظف المعارة خدماته الأحكام العامة للإعارة .
المادة 16 لوزير المالية الاتحادي زيادة الاعتمادات المصدقة و اللازمة لتغطية كلف الاعمال التي يقوم بها المركز الوطني للمختبرات الانشائية و المركز الوطني للاستشارات الهندسية التابع لوزارة الاعمار و الاسكان بحدود 50% ( خمسين من المئة ) من الايرادات المتأتية عن تنفيذ تلك الاعمال استثناء من القسم واحد من قانون الادارة المالية رقم 95 لسنة 2004 و على ان تصرف المبالغ لتطوير المركزين و دعم كوادرها الفنية و الادارية ضمن تصنيف حسابات المنح و الاعانات و خدمة الدين و المصاريف الاخرى .
المادة 16 تقيد جميع ايرادات الدوائر الممولة مركزياً ايراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية للدولة ويتم اظهارها في موازين المراجعة .
المادة 16 1 - يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (14) في 9-1-1991 . 2 - يلغى نظام المجلس الاعلى للطيران المدني في العراق المرقم بـ (33) لسنة 1975 .
المادة 16 أولاً : على وزارتي المالية والتخطيط الاتحادية تقديم النسب المخصصة من تخصيصات الموازنة لكل محافظة غير منتظمة في إقليم من تخصيصات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2010 . ثانياً : تحدد حصص المحافظات غير المنتظمة في إقليم بنسبة عدد سكانها من إجمالي النفقات المبين في (الجدول/ د- النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون بعد استبعاد حصة إقليم كردستان البالغة (17%) . ثالثاً : تلتزم الوزارات الاتحادية بتوزيع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية بعد استبعاد تخصيصات مركز الوزارة الاتحادية وفق النسب السكانية للمحافظة غير المنتظمة في إقليم بعد استبعاد النفقات السيادية وحصه إقليم كردستان الواردة في الفقرة (سابعاً) من هذه المادة ومسك السجلات التي تشير إلى الإنفاق الفعلي لكل محافظة , ولا يطلق الصرف للوزارات الاتحادية والدوائر غير المرتبطة بوزارة للشهر الذي بعد الذي يليه إلا بعد تقديم ميزان المراجعة للشهر السابق على مستوى المحافظة والوزارة وإعلام مجلس النواب- اللجنة المالية . رابعاً : على ديوان الرقابة المالية الاتحادي تكليف الهيئات الرقابية التابعة له الموجودة في الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة التأكد من تنفيذ البند (ثالثاً) من هذه المادة عند إقرار الموازنة العامة الاتحادية والمصادقة عليها وعند تنفيذها فعلياً . خامساً : على المحافظات كافة التنسيق مع الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة للتأكد من تنفيذ البند (ثالثًا) من هذه المادة بعد إقرار الموازنة العامة الاتحادية والمصادقة عليها وعند التنفيذ الفعلي للموازنة . سادساً : تحدد حصة إقليم كردستان بنسبة (17%) سبعة عشر من المائة من إجمالي النفقات المبينة في (الجدول/ د- النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون على أن لا يتم التصرف بهذه الحصة إلا بعد التشاور والتنسيق بين الوزارة المعنية في الحكومة الاتحادية والوزارة المعنية في إقليم كردستان . سابعاً : تحدد نسبة (17%) سبعة عشر من المائة من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية للموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها لإقليم كردستان بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة بـ (مجلس النواب , رئاسة الجمهورية , مجلس الوزراء , وزارة الخارجية , وزارة الدفاع , أجور المفاوضات والمطالبات القانونية للديون , أجور تدقيق ومتابعة وملاحقة الأموال في الخارج , أجور تدقيق شركة (KPMG) ولجنة الخبراء الماليين , المساهمة في كلفة إنتاج النفط الخام المصدر , فوائد القروض الأجنبية , فوائد على سندات حوالات الخزينة العامة , فوائد السندات على إطفاء الديون الخارجية للقطاع الخاص , مبالغ الالتزامات العربية والدولية , مبالغ تعويضات حرب الكويت , نفقات مديرية السفر والجنسية وقيادة قوات الحدود , تسوية الديون في الخارج , الفوائد المترتبة على إعادة هيكلية الديون الخارجية بموجب اتفاقية دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس , أجور نقل النفط الخام المصدر عبر تركيا , المشاريع الوطنية ذات النفع العام المقرة في مجلس الوزراء ويُصادق عليها مجلس النواب) . ثامناً : عند حصول زيادة أو انخفاض في إجمالي نفقات الموازنة العامة الاتحادية تضاف أو تخفض حصة إقليم كردستان تناسبياً مع هذه الزيادة والنقصان على موازنة إقليم كردستان مع مراعاة أحكام البند (سادساً) من هذه المادة بما فيها التعديلات التي تجري على النفقات السيادية من مناقلة النفقات السيادية إلى نفقات عامة بنفس النسبة المذكورة أعلاه . تاسعاً : على رئيس مجلس الوزراء الاتحادي الاتفاق مع رئيس إقليم كردستان حول نفقات (الرواتب والتسليح والتجهيز) لقوات حرس الإقليم بما ينسجم مع الدستور .
المادة 16 يمنح حامل نوط التكاتف الوطني الامتيازات الاتية : اولا: وثيقة تأمين على الحياة مجاناً. ثانياً: مكافئة مالية مقدارها (250000) مئتان وخمسون الف دينار.
المادة 16 أولاً: على وزارات (الكهرباء، الاتصالات، الأعمار والإسكان والبلديات والإشغال العامة)، وأمانة بغداد تفعيل جباية أجور الكهرباء والهاتف والماء والمجاري وجميع الرسوم الأخرى المنصوص عليها ضمن قوانينها الخاصة عن الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب الأعمال والمصانع والجهات الحكومية والقطاع العام وغيرها لغرض زيادة مواردها الذاتية، وفي حال عدم قيام تلك الجهات بالجباية فعلى وزارة المالية استقطاع مبالغها من الموازنة الجارية للجهات أعلاه . ثانياً: على مجلس الوزراء تفعيل جباية أجور الكهرباء ونصب عدادات لكل المناطق بما فيها الإحياء والقرى المتجاوزة وفي حالة عدم تحقق نسبة ( 80 %) من أجور الجباية تحذف المكافآت والحوافز من منتسبي الوزارة.
المادة 16 تحدد مهام و نصاب إنعقاد اللجنة المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون بتعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة