المواد القانونية
المادة 16 اذا نقل المشروع خلال مدة الاعفاء الممنوحة من منطقة تنموية الى منطقة تنموية اخرى ، فيعامل المشروع لاغراض الاعفاء المنصوص عليه في البند ( اولا ) من المادة ( 15 ) خلال المدة الباقية معاملة مشاريع منطقة التنمية المنقول اليها على ان يشعر الهيئة الوطنية للاستثمار بذلك .
المادة 16 تُلغى مجلس الاحياء والقواطع عند المصادقة على نتائج أنتخابات مجالس الاقضية والنواحي ويستحق اعضائها الحقوق التقاعدية المقررة لهم قانوناً.
المادة 16 تحتسب مبالغ المخصصات النسبية المنصوص عليها في هذا القانون على أساس الراتب المحدد في جدول الرواتب الملحق بهذا القانون , ويستمر العمل بمخصصات الخطورة الممنوحة بموجب الأمر (30) لسنة 2003 , على أن لا يزيد مجموع المخصصات الممنوحة بموجب هذا القانون او أي قانون أخر على (200%) مائتين من المائة من الراتب باستثناء المخصصات المنصوص عليها في المادتين (14) و (15) من هذا القانون .
المادة 16 أولا: يجوز إصدار انظمه لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون. ثانيا: للوزير إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون. ثالثا: يمنح مفتش الهيأة حق دخول الموانئ والمؤسسات والمعاهد البحرية وتدقيق المستندات والوثائق والتحفظ عليها وفقا للقانون.
المادة 16 اذا غاب احد الاعضاء الاصليين خارج العراق يدعو رئيس مجلس الادارة العضو الاحتياط المعين بدلا عن العضو الاصلي ليحل محله ويكتسب العضو الاحتياط كافة الحقوق وتقع عليه كافة الواجبات التي للعضو الغائب مدة غيابه بما فيها تناول مخصصات العضو الغائب عن مدة الغياب .
المادة 16 اولا: يكون للنقابة فرع في كل محافظة . ثانيا: أ- تتكون الهيئة العامة للفرع من جميع أعضاء النقابة المسجلين في الفرع . ب – تعقد الهيئة العامة للفرع اجتماعها الاعتيادي السنوي بدعوة من رئيس الفرع خلال شهر شباط ويعد النصاب مكتملا مهما بلغ عدد الحاضرين . جـ- لرئيس مجلس الفرع أو لربع عدد أعضاء هيئة الفرع طلب عقد اجتماع استثنائي لمناقشة موضوع محدد في الطلب ولا تبحث به الا الأمور التي عقد من اجلها ويعقد خلال شهر من تاريخ الطلب .
المادة 16 تخضع حسابات النقابة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .
المادة 16 يمارس المفتش العام مهامه وفقا للقانون . (9)
المادة 16 يتم اعلام المديرية العامة عند اجراء تغييرات كبيرة في طبيعة المشروع الصناعي او طاقته او تجزئته او دمجه او تغيير موقعه من محافظة الى اخرى او ايقاف العمل في المشروع القائم بالانتاج مدة تتجاوز 3 ثلاثة اشهر او استهلاكه او بيعه كلا او جزءًا.
المادة 16 اذا وجد الصيدلي ان في الوصفة المراد صرفها مخالفة فنية او انها تحتوى من الدواء اكثر مما هو معين في دستور الادوية او كانت لدواء غير مستورد الى العراق وجب عليه تنبيه محررها ويطلب اليه تصحيحها او تاييدها مع التوقيع اذا اصر على صحتها.
المادة 16 1 – تكون مدة الدراسة والتدريب في المدرسة والمزرعة ثلاث سنوات تقويمية بعد الدراسة المتوسطة ويمنح خريجوها شهادة الدراسة الاعدادية الزراعية, 2 – تكون الدراسة في هذه المدارس مجانية وداخلية ويزود الطالب بالكتب والقرطاسية والادوات واللوازم الضرورية. 3 – يسكن طلاب المدرسة في اقسام داخلية تلحق بالمدرسة نفسها ويعيشون فيها خلال مدة الدراسة والتدريب على نفقة المدرسة الزراعية الانتاجية. 4 – يفصل الطالب من القسم الداخلي اذا رسب في الامتحان النهائي سنة واحدة ويستثنى من ذلك بتقرير طبي صادر عن لجنة طبية رسمية ويجوز للطالب الراسب الذي يعيد السنة في صفه ان يعيش في القسم الداخلي على نفقته الخاصة لتلك السنة. 5 – يدار القسم الداخلي وفق تعليمات خاصة صادرة من الجهات المختصة بالوزارة.
المادة 16 اولا - تخصص الفرقة المسرحية نسبة 2 % اثنتين من المئة من صافي ايراداتها السنوية للشركة لتغطية نفقات الخدمات التي تقدمها اليها وتودع في صندوق ينشا لهذا الغرض. ثانيا - تحدد مهام الصندوق وكيفية سير العمل فيه اتخاذ القرارات واية امور اخرى بنظام داخلي يصدره الوزير.
المادة 16 يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون .
المادة 16 اولا : ينتخب المؤتمرالعام النقيب ونائبه واعضاء مجلس النقابة بالاقتراع السري المباشر في وقت واحد على ورقة مستقلة وصندوق مستقل لكل منهم , وتختم اوراق الانتخابات بختم النقابة وتوقع كل ورقة انتخاب بتوقيع رئيس لجنة الانتخابات المركزية , بحضور قاض يرشحه رئيس مجلس القضاء الاعلى. ثانيا : يعد فائزا بمنصب النقيب من حصل على الاغلبية البسيطة (50% +1) من اصوات المقترعين. ثالثا : اذا لم يحصل أي من المرشحين لمنصب النقيب على الاغلبية البسيطة , تجري جولة ثانية بين الحائزين على اعلى الاصوات من المرشحين في الجلسة نفسها. رابعا : اذا تساوت اصوات اثنين او اكثر من المرشحين على المقعد الاخير للمجلس يعاد الانتخابات بينهم فقط وفي نفس الجلسة ويقوم المؤتمر العام بالتصويت لاختيار احدهم. خامسا : يعد فائزا بعضوية المجلس من حصل على اكثر الاصوات من بين المرشحين . سادسا : تفتح صناديق الانتخاب في الساعة التاسعة من صباح اليوم المعين لاجراء الانتخابات وتغلق في الساعة الرابعة من مساء ذلك اليوم ,ولعضو المؤتمر حق الانتخابات والحضور في أي وقت خلال هذه المدة الى مركز الانتخابات. سابعا : يجري فرز اصوات الناخبين علنا فور اتمام عملية الانتخاب تحت اشراف القاضي وبحضور لجنة الانتخابات المركزية. ثامنا : أ ـ تعد اوراق الانتخاب غير المختومة وغير الموقعة من رئيس لجنة الاقتراع المركزية باطلة . ب ـ اذا احتوت ورقة الانتخاب على عبارات او كتابات لا تتعلق بالانتخاب تعد باطله. تاسعا : اذا احتوت ورقة الانتخاب على اسماء اكثر من العدد المطلوب فيؤخذ تسلسل العدد المطلوب وتهمل الاسماء الزائدة. عاشرا : تفصل لجنة الانتخابات المركزية في صحة اجراءات الانتخاب وتتخذ قراراتها بالاكثرية وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس اللجنة. حادي عشر : يبلغ النقيب وزير التعليم العالي والبحث العلمي بنتيجة الانتخابات خلال سبعة ايام من تاريخ اجرائها.
المادة 16 يسجل، باسم المجلس، الاختراع او الاكتشاف العلمي الذي يتم التوصل اليه في مراكز البحث العلمي التابعة للمجلس، ويمنح المخترع والمكتشف العلمي شهادة تؤيد ابويته للاختراع او الاكتشاف ومكافاة مالية يحددها الرئيس، وتؤول الى المجلس جميع الحقوق المترتبة على هذا التسجيل.
المادة 16 تصفى بناء على طلب الوزير اموال البلدية التي يتقرر الغاؤها وتسلم اموالها المنقولة وعقاراتها وتنقل ديونها بعد التصفية على الوجه الاتي : 1- الى بلدية مركز الوحدة الادارية اذا كان الالغاء وفقا للفقرتين / 1 و 3 / من المادة الثالثة عشرة . 2- الى البلدية الموحدة اذ كان الالغاء وفقا للفقرة /2/ من المادة المذكورة .
ماددهی (16)دەقى ماددەى (سى و چوارەم)ى یاساکە هەموار دەکرێت و بەم شێوەیەى خوارەوە دەخوێندرێتەوە:-یەکەم: وەزیر ڕێنمایی پێویست بۆ ئاسان جێبەجێکردنى حوکمەکانى ئەم یاسایە دەردەکات.دووەم: ئەنجومەن دەتوانێت پەیڕەوێکى ناوخۆ بۆ خۆى دەربکات.
المادة 16 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 16 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من بداية السنة المالية التي تلي نشره.
المادة 16 يلغى قانون تأسيس المستشفيات الأهلية رقم (25) لسنة 1984 .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة