المواد القانونية

المادة 16

المادة المادة 16 على كل طرف متعاقد أن يسجل علامات الخدمة ويطبق عليها أحكام اتفاقية باريس المتعلقة بالعلامات .

المادة 16

المادة 16 اذ اوقف الموظف من جهة ذات اختصاص فعلى دائرته ان تسحب يده من الوظيفة طيلة مدة التوقيف .

المادة 16

المادة 16 يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول في مونتريال في 4-4-2014 للدول المشاركة في المؤتمر الدولي لقانون الجو المنعقد في مونتريال في الفترة من 26-3-2014 إلى 4-4-2014. وبعد 4-4-2014، يكون باب التوقيع على هذا البروتوكول مفتوحا لجميع الدول في مقر منظمة الطيران المدني الدولي في مونتريال حتى دخوله حيز النفاذ وفقا للمادة المادة الثامنة عشرة .

المادة 16 من الاتفاقية

المادة 16 الأمانة العامة 1. ينشئ المجلس التنفيذي أمانة للتحالف تتولى مهام السكرتارية تحت سلطة المجلس التنفيذي وبإشراف وتوجيه المدير التنفيذي وتعنى الأمانة بتنفيذ برنامج عمل التحالف وتحقيق أهدافه . 2.يعين المجلس التنفيذي مديرا تنفيذيا من بين مرشحي الدول الأعضاء تمتد ولايته لفترة اربع سنوات ، ولايجوز أن يشغل المنصب لأكثر من ولايتين متتاليتين ويجوز للمجلس التنفيذي إعفاء المدير التنفيذي من مهامه . 3. تضطلع أمانة مؤقتة بالوظائف والمهام المسندة إلى الأمانة العامة ويتولى أعلى موظفيها رتبة مهام المدير التنفيذي للتحالف مؤقتا ، حتى يتم إنشاء الأمانة العامة وتعيين المدير التنفيذي . الفصل الثامن : مسائل مالية وإجرائية

المادة 16

المادة 16 من بلغ عاقلا و لكن لم يكن رشيداً - أي ﻻ يميز ما فيه الصلاح عما عداه - ولو في أمور الزواج كاختيار الزوجة وتعيين المهر وتحديد الشروط، فلا بد من أن يستأذن أباه أو جده ﻷبيه إذا أراد الزواج، فلا يصح من دون إذن أحدهما.

المادة 16 : السفن التي تملكها او تشغلها الدولة

المادة 16 : السفن التي تملكها او تشغلها الدولة 01 ما لم تتفق الدولتان المعنيتان على غير ذلك ، لايجوز لدولة تملك سفينة تود تشغلها أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية أمام محكمة دولة أخرى ، تكون من جميع الوجوه الأخرى هي المحكمة المختصة ، في دعوى تتصل بتشغيل تلك السفينة إذا كانت السفينة ، وقت نشوء سبب الدعوى مستخدمة في غير الأغراض الحكومية غير التجارية . 02 لاتسري الفقرة 1 على السفن الحربية أو السفن البحرية المساعدة ولا على السفن الأخرى التي تملكها أو تشغلها دولة وتكون مستخدمة في ذلك الحين في الخدمة الحكومية غير التجارية دون غيرها . 03 ما لم تتفق الدولتان المعنيتان على غير ذلك لايجوز لدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية أمام محكمة دولة أخرى ، تكون من جميع الوجوه الأخرى هي المحكمة المختصة في دعوى تتصل بنقل حمولة على متن سفينة تملكها أو تشغلها تلك الدولة إذا كانت السفينة وقت نشوء سبب الدعوى ، مستخدمة في غير الأغراض الحكومية غير التجارية . 04 لاتسري الفقرة 3 على أي حمولة منقولة على متن السفن المشار إليها في الفقرة 2 كما لاتسري على أي حمولة تملكها دولة وتكون مستخدمة او مزمعا استخدامها في الأغراض الحكومية غير التجارية دون غيرها . 05 يجوز للدول أن تتمسك بجميع أوجه الدفع والتقادم وتحديد المسؤولية التي تكون متاحة للسفن والحمولات الخاصة ومالكيها . 06 إذا أثيرت في أي دعوى مسألة تتعلق بالطابع الحكومي وغير التجاري لسفينة تملكها آو تشغلها دولة ما أو لحمولة تملكها دولة ما فان شهادة موقعة من ممثل دبلوماسي أو من سلطة مختصة أخرى في تلك الدولة ومقدمة إلى المحكمة تعتبر دليلا على طابع تلك السفينة أو الحمولة .

المادة 16

المادة 16 يلتزم الديوان بأخبار الادعاء العام أو هيئة النزاهة أو الجهات التحقيقية المختصة كل حسب اختصاصه لكل مخالفة مالية يكتشفها اذا ما شكلت جريمة .

المادة المادة 16

المادة المادة 16 تلتزم المنظمة بالقواعد الخاصة بالتنسيق بين مؤسسات العمل العربي المشترك وبالتعاون في تنفيذ برامجها وأنشطتها مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الجامعة ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.

المادة 16

المادة 16 تُعفى الأموال الموقوفة التابعة للديوان والعتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة وما الحق بها من الضرائب والرسوم المنصوص عليها قانونا ويشمل الاعفاء رسوم الانتقال للعقارات الموقوفة وقفا خيريا صحيحاً غير قابل للرجوع اذا تم الوقف قبـل اتمام معاملة الانتقال.

المادة 16

المادة 16 عقب تلقيها مذكرة تفيد نقل او احتجاز طفل بصورة غير مشروعة بمفهوم المادة 3؛ لايحق للسلطات القضائية او الإدارية للدولة المتعاقدة التي نقل اليها الطفل او احتجز بها إصدار قرار حول الجوانب القانونية لحقوق الحضانة حتى يتم اتخاذ قرار يقضي بعدم إعادة الطفل بموجب هذه الاتفاقية، أو إن لم يعترض مقدم الطلب بموجب هذه الاتفاقية خلال فترة زمنية معقولة بعد تلقي المذكرة.

مادده‌ی (16)

مادده‌ی (16): پێویسته‌ ئه‌نجومه‌نی وه‌زیران و لایه‌نه‌ په‌یوه‌ندیداره‌كان حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ جێبه‌جێ بكه‌ن.

مادة (16)

مادة (16) : يتعين على القائمين بخدمات التصديق الالكتروني واعوانهم المحافظة على سرية المعلومات التي عهدت اليهم في اطار ممارستهم لنشاطهم باستثناء تلك التي رخص الموقع كتابيا او الكترونيا في نشرها او الاعلام بها او في الحالات التي تصرح بها القوانين الخاصة بالدولة الطرف .

المادة مادة 16

المادة مادة 16 1- تتعهد كل دولة طرف بان تمنع ، في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية حدوث أي أعمال أخرى من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو المهينة التي لاتصل إلى حد التعذيب كما حددته المادة 1 عندما يرتكب موظف عمومي أو شخص أخر يتصرف بصفة رسمية هذه الأعمال أو يحرض على ارتباكها ، أو عندما تتم بموافقته او بسكوته عليها ،وتنطبق بوجه خاص الالتزامات الواردة في المواد 10 ، 11 ، 12 ، 13 وذلك بالاستعاضة عن الإشارة إلى التعذيب بالإشارة إلى غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو المهينة . 2- لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بأحكام أي صك دولي أخر أو قانون وطني يحظر المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو المهنية أو يتصل بتسليم المجرمين أو طردهم .

مادة 16

مادة 16 كل متهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم بات وفقا للقانون، على أن يتمتع خلال إجراءات التحقيق والمحاكمة بالضمانات الآتية: 1- إخطاره فورا وبالتفصيل وبلغة يفهمها بالتهم الموجهة إليه. 2- إعطاؤه الوقت والتسهيلات الكافية لإعداد دفاعه والسماح له بالاتصال بذويه. 3- حقه في أن يحاكم حضوريا أمام قاضيه الطبيعي وحقه في الدفاع عن نفسه شخصيا أو بواسطة محام يختاره بنفسه ويتصل به بحرية وفي سرية. 4- حقه في الاستعانة مجاناً بمحام يدافع عنه إذا تعذر عليه القيام بذلك بنفسه أو إذا اقتضت مصلحة العدالة ذلك، وحقه إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم لغة المحكمة في الاستعانة بمترجم من دون مقابل. 5- حقه في أن يناقش شهود الاتهام بنفسه أو بواسطة دفاعه، وحقه في استحضار شهود النفي بالشروط المطبقة في استحضار شهود الاتهام. 6- حقه في ألا يجبر على الشهادة ضد نفسه أو أن يعترف بالذنب. 7- حقه إذا أدين بارتكاب جريمة في الطعن وفقاً للقانون أمام درجة قضائية أعلى. 8- وفي جميع الأحوال للمتهم الحق في أن تحترم سلامته الشخصية وحياته الخاصة.

المادة 16

المادة 16 لا يبرأ العراقي الذي تزول عنه جنسيته العراقية من الالتزامات المالية المترتبة عليه قبل زوال الجنسية العراقية .

المادة 16

المادة 16 أولاً : يلتزم كل من يشغل إحدى الوظائف أو المناصب الآتية أصالة أو وكالة بتقديم إقرار عن ذمته المالية : أ ـ رئيس الجمهورية ونوابه . ب ـ رئيس ونائبا رئيس وأعضاء مجلس النواب . ج ـ رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن بدرجتهم . د ـ أعضاء مجلس الاتحاد . هـ - رئيس مجلس القضاء الأعلى والقضاة وأعضاء الادعاء العام . و ـ رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا . ز ـ رئيس الإقليم . ح ـ رئيس وأعضاء مجلس نواب الإقليم . ط ـ رئيس حكومة الإقليم والوزراء فيه . ي ـ مسؤولو الهيئات المستقلة ونوابهم . ك ـ وكلاء الوزراء ومن يتقاضى راتب وكيل وزارة . ل ـ أصحاب الدرجات الخاصة والعليا . م ـ رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات المنتظمة في إقليم وغير المنتظمة في إقليم . ن ـ المحافظون ونوابهم ومعاونوهم ومستشاروهم والقائممقامون ومديرو النواحي . س ـ مديرو الدوائر كافة في المحافظات غير المنتظمة في إقليم . ع ـ رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية وعمداء الكليات . ف ـ المديرون العامون ومن بدرجتهم . ص ـ الضباط من رتبة مقدم فما فوق في التشكيلات العسكرية والأمنية كافة وضباط الاستخبارات في الأفواج صعودا ومديرو الدوائر الأمنية من غير حاملي الرتب . ق ـ رؤساء وأعضاء مجالس أدارة شركات القطاع العام والمختلط . ر ـ محققو مجلس القضاء الأعلى ومحققو هيأة النزاهة . ش ـ العاملون في هيئة النزاهة . ت ـ رؤساء الجمعيات والاتحادات والنقابات والمنظمات ومؤسسو ورؤساء الأحزاب السياسية . ث ـ رئيس وأعضاء مجالس إدارات ومديرو الأقسام في الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاستثمار في المحافظات كافة . ثانياً : للهيئة تكليف أي موظف أو مكلف بخدمة عامة ترى ضرورة الكشف عن ذمته المالية بناء على أخبار مقترن بأدلة معتبرة بحدوث كسب غير مشروع في أمواله أو أموال زوجه أو أموال أولاده لا ينسجم مع مواردهم الاعتيادية كما لها التكليف بذلك لمن يشتبه في حصوله على أموال بالاشتراك مع المكلف المنصوص عليهم في البند ( سابعاً ) من المادة ( 1 ) من هذا القانون . ثالثاً : للهيأة تكليف أي تنظيم سياسي أو منظمة غير حكومية أو اتحاد أو نقابة أو جمعية لإثبات مشروعية : أ ـ مصادر التمويل والتبرع . ب ـ أوجه الإنفاق وفقا للقواعد المتبعة في الصرف مع مراعاة أنظمتها الداخلية . رابعاً : على الهيئة التنسيق مع هيئة نزاهة الإقليم لشاغلي المناصب في الإقليم المذكورين في الفقرة أولا من هذه المادة . (8)

المادة -16- (التحكيم)

المادة -16- يكون الحكم ملزما لأطراف النزاع ويكون غير قابل للاستئناف مالم تكن أطراف النزاع قد أتفقت مسبقا على اجراء استئنافي .

المادة (16)

المادة (16) الفنانون والرياضيون 1- استثناء من احكام المادتين (14 ، 7) يخضع الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من عمله كفنان مسرحي او سينمائي او تلفزيوني او اذاعي او موسيقي او كرياضي من نشاطه الشخص الذي مارسه في الدولة المتعاقدة الاخرى للضريبة في تلك الدولة الاخرى . 2- بصرف النظر عن احكام المادتين (14 ، 7) يخضع الدخل المستمد من ممارسة الفنان او الرياضي لانشطته الشخصية والذي لايعود له شخصيا بالفائدة وانما الى شخص آخر للضريبة في الدولة المتعاقدة التي مارس فيها نشاطه . 3- على الرغم من احكام الفقرتين (2 ، 1) من هذه المادة يعفى الدخل الوارد في هذه المادة والمتحقق للفنان او الرياضي المقيم في دولة متعاقدة من الضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى التي زاول فيها نشاطه شريطة ان يكون النشاط مدعوما بشكل كبير من الاموال العامة للدولة المذكورة اولا في هذه الحالة يخضع الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها الفنان او الرياضي فقط .

المادة -16-

المادة -16- يكون الحكم ملزما لأطراف النزاع ويكون غير قابل للاستئناف مالم تكن أطراف النزاع قد أتفقت مسبقا على اجراء استئنافي .

المادة 16 (اللوائح)

المادة 16 التوصيات الدائمة يجوز للمنظمة ان تضع توصيات دائمة بشأن التدابير الصحية المناسبة، وفقا للمادة 53 لتطبيقها بشكل روتيني أو دوري. ويجوز أن تطبق الدول الأطراف تلك التوصيات فيما يتعلق بالأشخاص و/أوالأمتعة والحمولات والحاويات ووسائل النقل والبضائع والطرود البريدية بشأن أخطار محددة و مستمرة تتهدد الصحة العمومية للحيلولة دون انتشار المرض على النطاق الدولي أو للحد منه و الإقلال ما أمكن من التدخل في حركة المرور الدولي. ويجوز للمنظمة، وفقا للمادة 53، أن تعدل هذه التوصيات أو تنهيها حسب الاقتضاء.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة