المواد القانونية
ماددەى (16): یەكەم: جگە لە مەبەستی چارەسەركردنی پزیشكی، و تەنها بەپێی ئەو ڕێنمایی و رێوشوێنانەی وەزارەت لەم بارەیەوە دەریاندەكات، پزیشك بۆی نیە ماددەی هۆشبەر یان كارتێكاری عەقڵیی بۆ هیچ نەخۆشێك بنووسێت. دووەم: پزیشك نابێت هیچ بڕێك لە ماددەی هۆشبەر یان كارتێكاری عەقڵیی بۆ مەبەستی بەكارهێنانی تایبەت، بۆ خۆی بنووسێت.
المادة 16 : السفن التي تملكها او تشغلها الدولة 01 ما لم تتفق الدولتان المعنيتان على غير ذلك ، لايجوز لدولة تملك سفينة تود تشغلها أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية أمام محكمة دولة أخرى ، تكون من جميع الوجوه الأخرى هي المحكمة المختصة ، في دعوى تتصل بتشغيل تلك السفينة إذا كانت السفينة ، وقت نشوء سبب الدعوى مستخدمة في غير الأغراض الحكومية غير التجارية . 02 لاتسري الفقرة 1 على السفن الحربية أو السفن البحرية المساعدة ولا على السفن الأخرى التي تملكها أو تشغلها دولة وتكون مستخدمة في ذلك الحين في الخدمة الحكومية غير التجارية دون غيرها . 03 ما لم تتفق الدولتان المعنيتان على غير ذلك لايجوز لدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية أمام محكمة دولة أخرى ، تكون من جميع الوجوه الأخرى هي المحكمة المختصة في دعوى تتصل بنقل حمولة على متن سفينة تملكها أو تشغلها تلك الدولة إذا كانت السفينة وقت نشوء سبب الدعوى ، مستخدمة في غير الأغراض الحكومية غير التجارية . 04 لاتسري الفقرة 3 على أي حمولة منقولة على متن السفن المشار إليها في الفقرة 2 كما لاتسري على أي حمولة تملكها دولة وتكون مستخدمة او مزمعا استخدامها في الأغراض الحكومية غير التجارية دون غيرها . 05 يجوز للدول أن تتمسك بجميع أوجه الدفع والتقادم وتحديد المسؤولية التي تكون متاحة للسفن والحمولات الخاصة ومالكيها . 06 إذا أثيرت في أي دعوى مسألة تتعلق بالطابع الحكومي وغير التجاري لسفينة تملكها آو تشغلها دولة ما أو لحمولة تملكها دولة ما فان شهادة موقعة من ممثل دبلوماسي أو من سلطة مختصة أخرى في تلك الدولة ومقدمة إلى المحكمة تعتبر دليلا على طابع تلك السفينة أو الحمولة .
ماددهی (16) ئەگەر سزایەکی توندتر بۆ کردارە تاونکارییەکانی هاتوو لەم یاسایەدا، لە یاسا بەرکارەکاندا هەبوو ئەوا سزا توندەکە جێبەجێ دەکرێت.
المادة 16 1- يعرض للتحكيم أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ولا يسوى عن طريق المفاوضات ، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول. وإذا لم تتمكن الأطراف ، خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم ، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم ، جاز لأي من أولئك الأطراف أن يحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة. 2- لأية دولة أن تعلن لدى توقيع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام إليها أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل. 3- لأية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متى شاءت بإخطار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
ماددهی (16): پێویسته ئهنجومهنی وهزیران و لایهنه پهیوهندیدارهكان حوكمهكانی ئهم یاسایه جێبهجێ بكهن.
المادة 16 عقب تلقيها مذكرة تفيد نقل او احتجاز طفل بصورة غير مشروعة بمفهوم المادة 3؛ لايحق للسلطات القضائية او الإدارية للدولة المتعاقدة التي نقل اليها الطفل او احتجز بها إصدار قرار حول الجوانب القانونية لحقوق الحضانة حتى يتم اتخاذ قرار يقضي بعدم إعادة الطفل بموجب هذه الاتفاقية، أو إن لم يعترض مقدم الطلب بموجب هذه الاتفاقية خلال فترة زمنية معقولة بعد تلقي المذكرة.
المادة 16 اولاً ـ اذا انتهت اصابة العمل الى عطل (65%) خمس وستين من المائة فأكثر وأحيل الموظف بسببها الى التقاعد فيتم احتساب راتبه التقاعدي وفقا لأحكام المادة (21) من هذا القانون مع مراعاة ما يأتي : أ ـ ابلاغ خدماته التقاعدية الى (15) خمس عشرة سنة ان كانت تقل عن ذلك وإعفائه من تسديد التوقيفات التقاعدية عن المدة المضافة . ب ـ اضافة (35%) خمس وثلاثين من المائة من آخر راتب وظيفي تقاضاه في الخدمة الى راتبه التقاعدي اذا كانت نسبة العطل (100%) مائة من المائة . ج ـ إضافة حاصل ضرب نسبة العطل ×(35%) خمس وثلاثين من المائة من آخر راتب وظيفي تقاضاه في الخدمة، الى راتبه التقاعدي اذا كانت نسبة العطل أكثر من(65%) خمس وستين من المائة وأقل من (100%) مائة من المائة. ثانياً ـ اذا أصيب الموظف في إثناء الخدمة مرتين وبلغت نسبة العطل في الإصابتين (65%) خمس وستين من المائة او أكثر فيتم احتساب راتبه التقاعدي وفقا لأحكـام المادة (21) من هذا القانون مع مراعاة احكام البند (اولا) من هذه المادة . ثالثا ـ اذا أدت إصابة العمل الى وفاة الموظف فيتم احتساب راتبه التقاعدي وفقا لأحكام المادة (21) من هذا القانون مع مراعاة إحكام البند (اولا) من هذه المادة مهما كانت مدة خدمته . رابعاً ـ يمنح الموظف المشمول باحكام هذه المادة مكافأة العطل لمرة واحدة وتحتسب على أساس آخر راتب وظيفي تقاضاه ×12× نسبة العطل. خامساً ـ ترسل دائرة الموظف الأوراق التحقيقية وقرار اللجنة الطبية الى الهيأة عند طلب المصاب او عياله تخصيص الراتب التقاعدي .
المادة 16 الأمانة العامة 1. ينشئ المجلس التنفيذي أمانة للتحالف تتولى مهام السكرتارية تحت سلطة المجلس التنفيذي وبإشراف وتوجيه المدير التنفيذي وتعنى الأمانة بتنفيذ برنامج عمل التحالف وتحقيق أهدافه . 2.يعين المجلس التنفيذي مديرا تنفيذيا من بين مرشحي الدول الأعضاء تمتد ولايته لفترة اربع سنوات ، ولايجوز أن يشغل المنصب لأكثر من ولايتين متتاليتين ويجوز للمجلس التنفيذي إعفاء المدير التنفيذي من مهامه . 3. تضطلع أمانة مؤقتة بالوظائف والمهام المسندة إلى الأمانة العامة ويتولى أعلى موظفيها رتبة مهام المدير التنفيذي للتحالف مؤقتا ، حتى يتم إنشاء الأمانة العامة وتعيين المدير التنفيذي . الفصل الثامن : مسائل مالية وإجرائية
ماددهی (16): یهكهم: له ههر دامهزراوهیهك له دامهزراوهكانی مۆڵهتدراو به چاندنی ئهندامه مرۆییهكان تیمی پزیشكی بهرپرس له چاندن پێك دههێنرێت وپێڕهوی جێبهجێ كردنی یاسا و رێساكانی ئهو تیمه و مهرجهكانی پێویست له ئهندام و دهسهڵاتهكانی دیاری دهكات و سهرۆكی ئهم لیژنهیهش بهرپرس دهبێت له بهڕێوهبردنی پرۆگرامی چاندن له دامهزراوهكه و ههڵسهنگاندنی كاری تیمهكه به باش گهیاندنی خزمهتگوزاری پزیشكی و كۆمهڵایهتی بۆ نهخۆش و بهخشهرهكان و نوێنهرایهتی كردنی پرۆگرامهكه لهبهردهم لیژنهی باڵا و لیژنهی پارێزگاكان و سهرجهم لایهنه پزیشكی و كارگێڕییه پهیوهندیدارهكان. دووهم: به بڕیاری لیژنهی باڵای بهخشین و چاندنی ئهندامه مرۆییهكان، تیمی لێهاتووی پزیشكی له پارێزگاكانی كوردستان كه نهشتهرگهریهكانی چاندنی ئهندامهكانی تێدا ئهنجام دهدرێت پێك دههێنرێت به ئامانجی وهرگرتنی ئهندامهكان لهوانهی كۆچی دواییان كردووه به مهبهستی چاندن.
المادة 16 تحدد تقسيمات ومهام تشكيلات الوزارة المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون بنظام داخلي يصدره الوزير .
المادة -16- يكون الحكم ملزما لأطراف النزاع ويكون غير قابل للاستئناف مالم تكن أطراف النزاع قد أتفقت مسبقا على اجراء استئنافي .
المادة 16 تلغى المادة ( 47 ) من القانون ويحل محلها ما يأتي : أولا : أ. يصوت النازحون على وفق احدث إحصائية رسمية تزود بها المفوضية من وزارتي الهجرة والمهجرين والتجارة ويحق بموجبها للنازح الساكن داخل المخيمات التصويت لدائرته الأصلية التي نزح منها باستخدام البطاقة البايومترية الانتخابية طويلة الأمد ، وعلى المفوضية فتح مراكز انتخابية داخل المخيمات . ب. يكون تصويت النازحين المشمولين بالفقرة (أ) من هذا البند يوم التصويت الخاص قبل (48) ثمان وأربعين ساعة من التصويت العام . جـ. يصوت نازحو قضاء سنجار في المكان الذي يقيمون فيه داخل وخارج المخيمات لصالح دائرتهم التي نزحوا منها باستخدام البطاقة الانتخابية البايومترية طويلة الأمد حصراً د. يصوت النازحون الساكنون خارج المخيمات في مراكز اقتراعهم الأصلية ضمن دوائرهم الانتخابية قبل النزوح باستخدام البطاقة البايومترية الانتخابية حصراً وتلتزم الحكومة بتسهيل إجراءات وصولهم إلى مراكز الاقتراع . ثانياً : يصوت عراقيو الخارج باستخدام البطاقة البايومترية داخل العراق في دوائرهم الانتخابية
المادة 16 ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر على أنه يفرض التزاما بتسليم المجرمين أو بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة إذا توفرت لدى الدولة الطرف المطلوب منها التسليم أسباب وجيهة تدعوها إلى الاعتقاد بأن طلب تسليم المجرمين لارتكابهم الجرائم المذكورة في المادة 2، أو طلب المساعدة القانونية المتبادلة فيما يتعلق بهذه الجرائم، قد قدم بغية محاكمة، أو معاقبة، شخص ما بسبب العرق الذي ينتمي إليه أو بسبب دينه أو جنسيته أو أصله الإثني أو رأيه السياسي، أو بأن استجابتها للطلب من شأنها أن تمس بوضع الشخص المذكور لأي من هذه الأسباب.
المادة – 16 – الحقوق والالتزامات المترتبة على المعاهدة يتمتع كل طرف متعاقد بجميع الحقوق ويتحمل جميع الالتزامات المترتبة على هذه المعاهدة، ما لم تنص أحكام محددة في هذه المعاهدة على خلاف ذلك.
ماددەى (16): یەكەم: حوكمەكانی ئەم یاسایە هەموو حاڵەتەكانی پێش بەركاربوونی ئەم یاسایەش دەگرێتەوە و پێویستە خۆیان بگونجێنن لەگەڵ ئەم یاسایە. دووەم: كار بە هیچ دەقێكى یاسایى یان بڕیارێكی ناكۆك لەگەڵ حوكمەكانى ئەم یاسایەدا ناكرێت. سێیەم: یاسای خانەنشینى خاوەن وەزیفە باڵاكانی هەرێمى كوردستان - عێراق ژمارە (36)ى ساڵى 2004 هەڵدەوەشێتەوە.
مادة 16 نفـاذ الاتفاقية يقوم كل من الطرفين المتعاقدين بإخطار الطرف الآخر كتابياً باستيفائه للمتطلبات الدستورية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ , وتدخل الاتفاقية حيز النفاذ في تاريخ استلام آخر إخطار .
المادة 16 يعفى المتخرجون في المعهد من الامتحانات المنصوص عليها في القوانين الاخرى لغرض التعيين في الوظائف المؤهلين لها .
المادة 16 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا تبين اللجنة ان الشكاوى المقدمة ضد الخبير غير جدية او غير ثابتة قررت حفظها وايداع اوراقها اضبارة الخبير .
المادة -16- لاتؤثر إحكام هذه الاتفاقية على الاتفاقيات الثنائية القائمة بين جمهورية العراق وأي من الدول الأعضاء في حلف الناتو أو الدول التي تعمل مع الحلف من غير الأعضاء ، مالم يتفق على خلاف ذلك بين جمهورية العراق ودولة إي عضو في الناتو أو الدول غير المنضوية تحت حلف الناتو .
المادة 16 تخضع البضائع المعلقة رسومها وفق بيانات تعهد مكفولة والتي لم يجر تقديمها الى الدائرة الكمركية للتعريفة النافذة في تاريخ تسجيل هذه البيانات او تاريخ انتهاء المدد الممنوحة لها ايهما اعلى، اما البضائع التي تقدم الى الدائرة الكمركية من قبل اصحاب العلاقة يقصد وضعها في الاستهلاك فتطبق عليها التعريفة النافذة في تاريخ تسجيل البيان الخاص بوضعها في الاستهلاك.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة