المواد القانونية
المادة 16 1- تتعهد كل دولة طرف بان تمنع ، في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية حدوث أي أعمال أخرى من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة التي لاتصل إلى حد التعذيب كما حددته المادة 1 عندما يرتكب موظف عمومي أو شخص أخر يتصرف بصفة رسمية هذه الأعمال أو يحرض على ارتكابها ، أو عندما تتم بموافقته او بسكوته عليها ،وتنطبق بوجه خاص الالتزامات الواردة في المواد 10 ، 11 ، 12 ، 13 وذلك بالاستعاضة عن الإشارة إلى التعذيب بالإشارة إلى غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة . 2- لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بأحكام أي صك دولي أخر أو قانون وطني يحظر المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهنية أو يتصل بتسليم المجرمين أو طردهم . الجزء الثالث
المادة 16 إدارة المخاطر 1 - بالقدر الذي تقتضيه المادة 8 (ز) من الإتفاقية ، تنشئ الأطراف وتستبقي آليات وتدابير وإستراتيجيات ملائمة لتنظيم وإدارة ومراقبة المخاطر المحددة بموجب الأحكام المتعلقة بتقييم المخاطر الواردة في هذا البروتوكول والمرتبطة بإستخدام ومناولة الكائنات الحية المحورة ونقلها عبر الحدود . 2 - تفرض التدابير القائمة على تقييم المخاطر بالقدر الضروري لمنع الآثار الضارة للكائن الحي المحور على حفظ وإستدامة إستخدام التنوع البيولوجي داخل أراضي طرف الإستيراد ، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً . 3 - يتخذ كل طـرف تدابير مناسبة لمنع النقل غير المقصود عبر الحدود للكائنات الحيـة المحورة ، بما في ذلك تدابير مثل إشتراط إجراء تقييم المخاطر قبل المرة الأولى لإطلاق أي كائن حي محور . 4 - دون المساس بأحكام الفقرة 2 أعلاه ، يعمل كل طرف على ضمان إخضاع أي كائن حي محـور ، سواء كان مستورداً أو مُطوراً محلياً ، لفترة مراقبة تتلاءم مع دورة حياته أو فترة توالده قبل وضعه للإستخدام المراد . 5 - تتعاون الأطراف بهدف : (أ) تحديد كائنات حية محورة أو سمات محددة لكائنات حية محورة قد تكون لها آثار ضارة على حفظ وإستدامة إستخدام التنوع البيولوجي ، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً؛ (ب) وإتخاذ تدابير مناسبة بصدد معالجة هذه الكائنات الحية المحورة أو تلك السمات المحددة.
المادة قاعدة (16) يكون مدير الدائرة الادارية والملاك الاداري مسؤولين عن ضبط محاضر الاجتماعات الموسعة للمحكمة الجنائية العراقية العليا وتعليمات رئيس المحكمة .
المادة 16 عقب تلقيها مذكرة تفيد نقل او احتجاز طفل بصورة غير مشروعة بمفهوم المادة 3؛ لايحق للسلطات القضائية او الإدارية للدولة المتعاقدة التي نقل اليها الطفل او احتجز بها إصدار قرار حول الجوانب القانونية لحقوق الحضانة حتى يتم اتخاذ قرار يقضي بعدم إعادة الطفل بموجب هذه الاتفاقية، أو إن لم يعترض مقدم الطلب بموجب هذه الاتفاقية خلال فترة زمنية معقولة بعد تلقي المذكرة.
المادة المادة 16 تلتزم المنظمة بالقواعد الخاصة بالتنسيق بين مؤسسات العمل العربي المشترك وبالتعاون في تنفيذ برامجها وأنشطتها مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الجامعة ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.
المادة 16 ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر على أنه يفرض التزاما بتسليم المجرمين أو بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة إذا توفرت لدى الدولة الطرف المطلوب منها التسليم أسباب وجيهة تدعوها إلى الاعتقاد بأن طلب تسليم المجرمين لارتكابهم الجرائم المذكورة في المادة 2، أو طلب المساعدة القانونية المتبادلة فيما يتعلق بهذه الجرائم، قد قدم بغية محاكمة، أو معاقبة، شخص ما بسبب العرق الذي ينتمي إليه أو بسبب دينه أو جنسيته أو أصله الإثني أو رأيه السياسي، أو بأن استجابتها للطلب من شأنها أن تمس بوضع الشخص المذكور لأي من هذه الأسباب.
المادة 16 تخضع البضائع المعلقة رسومها وفق بيانات تعهد مكفولة والتي لم يجر تقديمها الى الدائرة الكمركية للتعريفة النافذة في تاريخ تسجيل هذه البيانات او تاريخ انتهاء المدد الممنوحة لها ايهما اعلى، اما البضائع التي تقدم الى الدائرة الكمركية من قبل اصحاب العلاقة يقصد وضعها في الاستهلاك فتطبق عليها التعريفة النافذة في تاريخ تسجيل البيان الخاص بوضعها في الاستهلاك.
المادة 16 تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك .
المادة 16 1- يعرض للتحكيم أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ولا يسوى عن طريق المفاوضات ، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول. وإذا لم تتمكن الأطراف ، خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم ، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم ، جاز لأي من أولئك الأطراف أن يحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة. 2- لأية دولة أن تعلن لدى توقيع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام إليها أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل. 3- لأية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متى شاءت بإخطار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
ماددەى (16): یەكەم: جگە لە مەبەستی چارەسەركردنی پزیشكی، و تەنها بەپێی ئەو ڕێنمایی و رێوشوێنانەی وەزارەت لەم بارەیەوە دەریاندەكات، پزیشك بۆی نیە ماددەی هۆشبەر یان كارتێكاری عەقڵیی بۆ هیچ نەخۆشێك بنووسێت. دووەم: پزیشك نابێت هیچ بڕێك لە ماددەی هۆشبەر یان كارتێكاری عەقڵیی بۆ مەبەستی بەكارهێنانی تایبەت، بۆ خۆی بنووسێت.
المادة 16 الجوانب الصحية 1-تشجع الاطراف على مايلي : (أ) التشجيع على وضع وتنفيذ استراتيجيات وبرامج ترمي الى تحديد وحمايه المجموعات السكانية المعرضه للخطر لاسيما فئات السكان الضعيفه والتي يمكن ان تشمل اعتماد مبادئ توجيهية صحية تستند ال حقائق علمية وتتعلق بالتعرض للزئبق ومركبات الزئبق مع وضع اهداف للحد من التعرض للزئبق حيثما يقتضي الامر ذلك وتثقيف الجمهور بمشركة قطاع الصحة العامة والقطاعات الاحرى المشاركة . (ب) التشجيع على وضع وتنفيذ برامج تثقيفية ووقائية قائمة على حقائق علمية تتعلق بالتعرض المهني للزئبق ولمركبات الزئبق . (ج) تعزيز خدمات الرعاية الصحية الملائمة للوقاية وعلاج ورعاية الفئات السكانية الضعيفه جراء التعرض للزئبق او مركبات الزئبق . (د) تكوين وتعزيز القدرات المؤسسية والمهنية الصحية للوقاية من الاخطار الصحية الناجمة عن التعرض للزئبق ومركبات الزئبق وتشخيصها وعلاجها ورصدها . 2- ينبغي لمؤتمر الاطراف في معرض بحثه للقضايا او الانشطة المتعلقة بالصحة ان يقوم بما يلي : (أ) التشاور والتعاون مع منظمه الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية وسائر المنظمات الدولية ذات الصلة حسب الاقتضاء : (ب) تعزيز التعاون وتبادل المعلومات مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية وسائر المنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة حسب الاقتضاء .
المادة 16 بالإضافة إلى الميزانيات المشار اليها في المادة 15 ، يجوز تزويد المجلس الدولي للزيتون بالأموال المخصصة للأغراض الإدارية المنصوص عليها في نظامه الداخلي .
المادة 16 لا تنظر المحاكم في الدعاوى التي تقام على الحكومة بسبب الاجراءات التي تستند الى هذا القانون .
المادة المادة 16 القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية 1- من اجل ابراز التراث الثقافي غير المادي على نحو افضل للعيان , والتوعية بأهميته , وتشجيع الحوار في ظل احترام التنوع الثقافي , تقوم اللجنة , بناء على اقتراح الدول الاطراف , باعداد واستيفاء ونشر قائمة تمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية , 2- تضع اللجنة المعايير التي تحكم اعداد واستيفاء ونشر هذه القائمة التمثيلية , وتعرضها على الجمعية العامة لاقرارها .
المادة 16 تكون محكمة بداءة بغداد، هي المحكمة المختصة بفض النزاعات المتعلقة بتفسير نصوص النظام الاساسي، او اي نزاع اخر .
المادة 16 لمجلس القضاء الاعلى اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 16 أولاً : ينقل منتسبو الهيئة المشكلة بموجب أحكام قانون هيئة حل نزاعات الملكية العقارية رقم (2) لسنة 2006 إلى الهيئة المشكلة بموجب أحكام هذا القانون . ثانياً : ينقل منتسبو الهيئة المشكلة بموجب أحكام هذا القانون بعد انتهاء أعمالها إلى وزارة المالية .
المادة 16 يحدد بنظام ما يأتي : أولاً : هيأة ادارة واستثمار اموال الوقف السني . ثانياً : كــــلية الامام الاعظم (رحمه الله) الجامعة . ثالثاً : المركز العراقي للقران الكريم .
المادة 16 التوصيات الدائمة يجوز للمنظمة ان تضع توصيات دائمة بشأن التدابير الصحية المناسبة، وفقا للمادة 53 لتطبيقها بشكل روتيني أو دوري. ويجوز أن تطبق الدول الأطراف تلك التوصيات فيما يتعلق بالأشخاص و/أوالأمتعة والحمولات والحاويات ووسائل النقل والبضائع والطرود البريدية بشأن أخطار محددة و مستمرة تتهدد الصحة العمومية للحيلولة دون انتشار المرض على النطاق الدولي أو للحد منه و الإقلال ما أمكن من التدخل في حركة المرور الدولي. ويجوز للمنظمة، وفقا للمادة 53، أن تعدل هذه التوصيات أو تنهيها حسب الاقتضاء.
المادة 16 يحق للطالب الراسب في الامتحان النهائي ان يعيد السنة الدراسية التي رسب فيها لمرة واحدة خلال سني الدراسة في الكلية.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة