أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة إزاءها : اولا – الوزارة : وزارة الإسكان والتعمير. ثانيا – الهيئة العامة للطرق والجسور. ثالثا – الطريق العام – الممر المبلط او غير المبلط المخصص لمرور المركبات ويشمل ذلك محرم الطريق، وتحدد انواع الطرق العامة من سريعة ورئيسة وثانوية وغيرها ببيان ينشر في الجريدة الرسمية. رابعا – طريق المرور السريع : الطريق العام المصمم والمشيد بصورة خاصة لمرور المركبات الذي لا يخدم الممتلكات المتاخمة له مسيج وتكون مجالات مرور المركبات فيه منفصلة ولا يتقاطع مع اي طريق او سكة قطار او اي مسار آخر او ممر مشاة في مستوى واحد، والذي يكون مصمما ومعلنا عنه كطريق سريع. خامسا – الجسر : منشا من الخرسانة المسلحة او الحديد او كليهما يزيد فضاؤه على 6 ستة امتار وقد يتكون من عدة فضاءات لنقل المرور بانواعه او الخدمات او كليهما عبر مجرى مائي او فتحة ويشمل مفهوم الجسر، الجسور العائمة المصممة والمنفذة باية طريقة كانت وتعرفها الهيئة على انها جسور ببيان ينشر في الجريدة الرسمية. سادسا – التقاطع : هو شبكة من الطرق المترابطة على مستوى واحد او اكثر يوفر انسياب المرور بين طريقين او اكثر سابعا – النفق : طريق يمر تحت طريق اخر او سكة حديد او نهر او خليج او قناة او جبل او مرتفع مصمم ومشيد ومعلن عنه انه نفق ببيان ينشر في الجريدة الرسمية. ثامنا – القنطرة : مجرى مغلق ينقل الخدمات او الماء في قناة طبيعية او مجرى مائي طبيعي او اصطناعي من احد جانبي الطريق الى الجانب الاخر ولا يشمل ذلك الجسر. تاسعا – المحرم : طريق او جسر او تقاطع او نفق والاراضي المجاورة له الممددة مسافتها ببيان تصدره الهيئة وينشر في الجريدة الرسمية. عاشرا – الثقل المحوری : هو ثقل المركبة مضافا اليه وزن الحمولة المنقولة المسلط على كل محور من محاور المركبة.
المادة 1
المادة 1 يلغى قانون شطب قيمة اربع بواخر وبيعها رقم 33 لسنة 1985 .
المادة 1
المادة 1 يهدف هذا القانون الى ما يأتي : اولا – تنظيم وتوثيق التصرفات القانونية وتثبيت الحقوق الناشئة عنها واضفاء الصفة الرسمية عليها . ثانيًا – ضمان الحماية للتصرفات القانونية التي يتم تنظيمها وتوثيقها من الكاتب العدل . ثالثًا – تنظيم اسلوب العمل في دوائر الكتاب العدول وفق اسس عملية بما يكفل الدقة والسرعة في الانجاز .
المادة 1
المادة 1 يضاف ما يلي الى نهاية جدول الرسوم الملحق ب قانون واردات البلديات رقم 130 لسنة 1963 المعدل ويعتبر القسم الثامن للجدول. القسم الثامن – رسوم الملاهي اولا – الملهى – هو الملهى المعرف في المادة الاولى من قانون تنظيم الرقابة على الملاهي والمسارح رقم 175 لسنة 1969. ثانيا – 1 – يستوفى من صاحب الملهى الذي يرتاده الجمهور باجرة تدفع مباشرة مقابل تذكرة دخول رسم قدره فلسان عن كل عشرة فلوس وكسورها من قيمة التذكرة ويستحصل بواسطة وضع ختم البلدية او طابع خاص على تذكرة الدخول. 2 – يستوفى من صاحب الملهى الذي يرتاده الجمهور باجرة مباشرة بدون تذكرة دخول او غير مباشرة بواسطة ما يباع فيه باكثر من قيمته الاعتيادية رسم مقطوع كما يلي : - ا – الملهى من الصنف الاول - / 150 دينار شهريا. ب – الملهى من الصنف الثاني - / 100 دينارا شهريا. جـ - الملهى من الصنف الثالث - / 50 دينارا شهريا د – الملهى من الصنف الرابع - / 25 دينارا شهريا. 3 – يستوفى من المحلات التي تقدم للجمهور وسائل اللهو كالموسيقى والفعاليات المسلية الاخرى اضافة الى الخدمات المعتادة مقابل اجرة تستحصل عن طريق ضمها الى اسعار المبيعات او الخدمات التي تقدمها رسم مقطوع كما يلي : - ا – الصنف الاول - / 50 دينارا شهريا. ب – الصنف الثاني - / 30 دينارا شهريا. جـ - الصنف الثالث - / 15 دينارا شهريا. 4 – يستوفى عن الحفلات التي تقدم فيها فعاليات مسلية ومتنوعة في ايام الاعياد والمناسبات رسم قدره عشرون في المائة من الوارد الاجمالي. ثالثا – تصنف المجالس البلدية الملاهي والمحلات الواردة في البندين 2 و3 من الفقرة اولا اعلاه لاغراض هذه الرسوم وتبت في الخلاف الناشئ عن كون المحل ملهى ام لا ويكون قرارها بشان ذلك قطعيا. رابعا – تستثنى من الرسوم الحفلات التي تقيمها الفرق المسرحية الوطنية المجازة. خامسا – لامين العاصمة بالنسبة لامانة العاصمة وللمحافظ بالنسبة للبلديات في محافظته اعفاء الحفلات التي يخصص ريعها للانفاق على وجه من وجوه البر من كل او بعض هذا الرسم. سادسا – يعتبر هذا الرسم اساسا لتقدير الضريبة بموجب المادة 11 من قانون ضريبة الدفاع الوطني.
المادة 1
المادة 1 تلغى الفقرة (3) من مادة 10 من قانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم (64) لسنة 1973، ويحل محلها ما يلي :- 3 – تؤلف كل من لجان الرقابة، واللجنة الاستئنافية، بالشكل الاتي :- ا – ممثلان عن الوزارة، يكون اكبرهما درجة، رئيسا للجنة . ب – ممثل عن وزارة الثقافة والفنون . جـ - ممثل عن وزارة الدفاع . د – ممثل عن وزارة الداخلية . هـ - موظف من ديوان الوزارة، يكون مقررا للجنة .
المادة 1
المادة 1 تعدل الفقرة ( 2 ) من المادة الثانية من قانون اطفاء وافراز الاراضي داخل حدود البلديات رقم ( 3 ) لسنة 1998 وتقرا كالاتي : 2 – يعوض صاحب الحقوق التصرفية في تلك الاراضي بنسبة قدرها ( 12% ) من مجموع مساحة الارض المطفا حق التصرف فيها وتسجل باسمه ملكا صرفا .
المادة 1
المادة 1 تقوم الشركة العامة للنقل البحري أو من تخولها من الشركات المؤسسة وفق أحكام قانون الشركات رقم ( 21 ) لسنة 1997 بأعمال الوكالات البحرية في الموانئ العراقية وفق أحكام الفرع الثاني من الفصل الرابع من قانون النقل رقم ( 80 ) لسنة 1983 وتسدي الخدمات الناشئة عن ذلك. (1)
المادة 1
المادة 1 تلغى ثالثا من الفقرة 2 من المادة 22 من قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 المعدل ويحل محلها ما يلي: ثالثا – لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي ان تنيب عنها، احد موظفيها الحاصلين على شهادة بكالوريوس في القانون، للحضور والمرافعة امام المحاكم والجهات ذات الصفة القضائية، في الدعاوى الاتية : ا – الدعاوى التي تكون احد دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي طرفا فيها ولا تزيد قيمتها على عشرة الاف دينار . ب – الدعاوى التي تقام بين دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي ، بعضها على البعض الاخر، مهما كانت قيمة الدعوى .
المادة 1
المادة 1 تحذف الفقرة ( ا) من المادة الرابعة من القانون رقم (158) لسنة 1959 ويحل محلها ما ياتي: المادة الرابعة - ا - يتالف مجلس الادارة من ستة اعضاء بضمنهم المدير العام الذي يكون رئيسا للمجلس ويعين الاخرون على الوجه التالي: 1- ممثل عن وزارة الدفاع . 2- ممثل عن وزارة الخارجية . 3- ممثل عن وزارة الارشاد . 4- ممثل عن وزارة التخطيط . 5- ممثل عن وزارة الداخلية . ويضم اليهم ممثل عن نقابة الصحفيين عند بحث شؤون الصحافة المحلية وعلاقتها بالوكالة .
ماددهی (1)
ماددهی (1) ماددەى (24)ی یاساکە هەموارى پیادەکردنى دەکرێت، و بڕگەیەکی بە زنجیرەى (یەکەم) بۆ زیاد دەکرێت، و بەوپێیە زنجیرەى بڕگەکانى دواتر ڕێکدەخرێتەوە و بەم شێوەیەى خوارەوە دەخوێندرێتەوە:- یەکەم: 1. وەزارەتى بازرگانى و پیشەسازى لە هەرێمى کوردستان ـ عێراق، لایەنى تایبەتمەند دەبێت بە تۆمارکردنى ناوى بازرگانى و ڕێکخستنى تۆمارنامەى بازرگانى. 2. ئەنجوومەنى وەزیران ئەرکى پێکهاتەکانى وەزارەت، لە ڕووى ڕێکخستنى تۆمارنامەى بازرگانى و پێدانى ناوى بازرگانى، بە پەیڕەوێک ڕێکدەخات كە بۆ ئەم مەبەستە دەریدەكات.
المادة 1
المادة 1 يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة إزاءها : اولا – الوزارة : وزارة الإسكان والتعمير. ثانيا – الهيئة العامة للطرق والجسور. ثالثا – الطريق العام – الممر المبلط او غير المبلط المخصص لمرور المركبات ويشمل ذلك محرم الطريق، وتحدد انواع الطرق العامة من سريعة ورئيسة وثانوية وغيرها ببيان ينشر في الجريدة الرسمية. رابعا – طريق المرور السريع : الطريق العام المصمم والمشيد بصورة خاصة لمرور المركبات الذي لا يخدم الممتلكات المتاخمة له مسيج وتكون مجالات مرور المركبات فيه منفصلة ولا يتقاطع مع اي طريق او سكة قطار او اي مسار آخر او ممر مشاة في مستوى واحد، والذي يكون مصمما ومعلنا عنه كطريق سريع. خامسا – الجسر : منشا من الخرسانة المسلحة او الحديد او كليهما يزيد فضاؤه على 6 ستة امتار وقد يتكون من عدة فضاءات لنقل المرور بانواعه او الخدمات او كليهما عبر مجرى مائي او فتحة ويشمل مفهوم الجسر، الجسور العائمة المصممة والمنفذة باية طريقة كانت وتعرفها الهيئة على انها جسور ببيان ينشر في الجريدة الرسمية. سادسا – التقاطع : هو شبكة من الطرق المترابطة على مستوى واحد او اكثر يوفر انسياب المرور بين طريقين او اكثر سابعا – النفق : طريق يمر تحت طريق اخر او سكة حديد او نهر او خليج او قناة او جبل او مرتفع مصمم ومشيد ومعلن عنه انه نفق ببيان ينشر في الجريدة الرسمية. ثامنا – القنطرة : مجرى مغلق ينقل الخدمات او الماء في قناة طبيعية او مجرى مائي طبيعي او اصطناعي من احد جانبي الطريق الى الجانب الاخر ولا يشمل ذلك الجسر. تاسعا – المحرم : طريق او جسر او تقاطع او نفق والاراضي المجاورة له الممددة مسافتها ببيان تصدره الهيئة وينشر في الجريدة الرسمية. عاشرا – الثقل المحوري : هو ثقل المركبة مضافا اليه وزن الحمولة المنقولة المسلط على كل محور من محاور المركبة.
المادة 1
المادة 1 تصدق حكومة جمهورية العراق على مذكرة التفاهم مع الاتحاد الاوربي في شأن الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة الموقع عليها في بغداد بتاريخ 18-1-2010
المادة 1
المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية المؤسسة الاسلامية لتامين الاستثمار وائتمان الصادرات الموقع عليها في طرابلس / الجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى في 19 / شباط / 1992 .
المادة 1
المادة 1 تعدل المادة الاولى من قانون صندوق توفير البريد رقم ( 20 ) لسنة 1972وتقرا على الوجه الاتي : المادة الاولى :يقصد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : 1 – الوزارة – وزارة النقل والمواصلات. 2 – الوزير – وزير النقل والمواصلات. 3 – المؤسسة – المؤسسة العامة للبريد والبرق والهاتف. 4 – المجلس – مجلس ادارة المؤسسة. 5 – الرئيس – رئيس المؤسسة. 6 – الهيئة – الهيئة العامة للبريد. 7 – المدير العام – مدير عام الهيئة. 8 – الصندوق – صندوق توفير البريد. 9 – المكتب – اي مكتب من مكاتب الهيئة فتح او يفتح له فرع للصندوق. 10 – المامور – الموظف المسؤول عن الصندوق. 11 – المودع – الشخص الطبيعي او المعنوي الذي له حساب في الصندوق.
المادة 1
المادة 1 يعدل البند 1 من الفقرة ا من المادة الثامنة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 ويقرا على الوجه الاتي : - ا – يشترط فيمن توزع عليه الارض من الفلاحين : 1 – ان يكون عراقيا لا يقل عمره عن ثمانية عشر عاما.
المادة 1
المادة 1 تلغى الفقرة 1 من المادة الخامسة من قانون نقابة الكيمياويين رقم 43 لسنة 1970 ويحل محلها ما ياتي : 1 يكون الانتماء الى النقابة اختياريا بطلب يقدم الى المجلس مرفقا بالوثائق اللازمة، وعلى المجلس ان يتخذ قرارا فيه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيله في النقابة واذا انقضت المدة دون ان يبت في الطلب يعتبر مقدمه مقبولا.
المادة 1
المادة 1 تلغى المادة الثلاثون من قانون نقابة الصيادلة رقم 112 لسنة 1966.
المادة 1
المادة 1 يشطب المبلغ -/300/112 مائة واثنا عشر الف وثلاثمائة دينار من سجلات وزارة الداخلية عن قيمة السيارة المستهلكة المرقمة 111 مرور رافعة نوع فولفو موديل 1981.
المادة 1
المادة 1 تلغى المادة السابعة عشرة من قانون مخصصات الايفاد والسفر ذي الرقم (38) لسنة 1980 ويحل محلها ما ياتي: "المادة السابعة عشرة: تصرف للموفد نفقات التنقل التي تكبدها على اساس السفر بالطريق الاعتيادي الاقصر طولا ووقتا والاقل كلفة وبالاسعار السائدة".
المادة 1
المادة 1 يقصد بالتعابير والمصطلحات الآتية المعاني المبينة إزاء كل منها لأغراض هذا القانون: أولا:الكيان الصهيوني الإسرائيلي المحتل لأراضي دولة فلسطين منذ سنة 1948 أو أية أراض عربية أخرى. ثانياً: التطبيع : كل فعل من شأنه إن يحقق مع الكيان الصهيوني أي صورة من صور التعامل أو يؤدي إليه سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بهدف إقامة العلاقة مع الكيان الصهيوني.