المواد القانونية

المادة 16

المادة 16 الأمانة العامة 1. ينشئ المجلس التنفيذي أمانة للتحالف تتولى مهام السكرتارية تحت سلطة المجلس التنفيذي وبإشراف وتوجيه المدير التنفيذي وتعنى الأمانة بتنفيذ برنامج عمل التحالف وتحقيق أهدافه . 2.يعين المجلس التنفيذي مديرا تنفيذيا من بين مرشحي الدول الأعضاء تمتد ولايته لفترة اربع سنوات ، ولايجوز أن يشغل المنصب لأكثر من ولايتين متتاليتين ويجوز للمجلس التنفيذي إعفاء المدير التنفيذي من مهامه . 3. تضطلع أمانة مؤقتة بالوظائف والمهام المسندة إلى الأمانة العامة ويتولى أعلى موظفيها رتبة مهام المدير التنفيذي للتحالف مؤقتا ، حتى يتم إنشاء الأمانة العامة وتعيين المدير التنفيذي . الفصل الثامن : مسائل مالية وإجرائية

المادة المادة 16

المادة المادة 16 أ- تخضع الإجراءات التى تتم في اي من الدولتين - الطالبة أو التى تجري فيها المحاكمة- لقانون الدولة التي يتم فيها الاجراء وتكون لها الحجية المقررة في هذا القانون. ب- لا يجوز للدولة الطالبة محاكمة أو إعادة محاكمة من طلبت محاكمته الا اذا امتنعت الدولة المطلوب اليها عن اجراء محاكمته. ج- وفي جميع الاحوال تلتزم الدولة المطلوب اليها المحاكمة، بإخطار الدولة الطالبة، بما اتخذته بشأن طلب اجراء المحاكمة. كما تلتزم باخطارهم بنتيجة التحقيقات، او المحاكمة التى تجريها.

المادة قاعدة (16)

المادة قاعدة (16) يكون مدير الدائرة الادارية والملاك الاداري مسؤولين عن ضبط محاضر الاجتماعات الموسعة للمحكمة الجنائية العراقية العليا وتعليمات رئيس المحكمة .

المادة 16

المادة 16 (1) يمكن لشخص ما أن يعمل في كلا الهيئتين . (2) اذا تم تعيين شخص ما ليعمل في نفس الهيئة من قبل اكثر من دولة متعاقدة او من قبل دولة متعاقدة واحدة او اكثر والرئيس ، فانه يعامل على اساس انه تم تعيينه من قبل السلطة التي عينته اولا او اذا كانت هذه السلطة هي الدولة التي يحمل هو جنسيتها ، فمن قبل تلك الدولة . (3) يجب تقديم اشعارات كل التعيينات الى الامين العام و تكون نافذة اعتبارًا من تاريخ استلام الاشعار .

المادة 16

المادة 16 الجوانب الصحية 1-تشجع الاطراف على مايلي : (أ‌) التشجيع على وضع وتنفيذ استراتيجيات وبرامج ترمي الى تحديد وحمايه المجموعات السكانية المعرضه للخطر لاسيما فئات السكان الضعيفه والتي يمكن ان تشمل اعتماد مبادئ توجيهية صحية تستند ال حقائق علمية وتتعلق بالتعرض للزئبق ومركبات الزئبق مع وضع اهداف للحد من التعرض للزئبق حيثما يقتضي الامر ذلك وتثقيف الجمهور بمشركة قطاع الصحة العامة والقطاعات الاحرى المشاركة . (ب‌) التشجيع على وضع وتنفيذ برامج تثقيفية ووقائية قائمة على حقائق علمية تتعلق بالتعرض المهني للزئبق ولمركبات الزئبق . (ج‌) تعزيز خدمات الرعاية الصحية الملائمة للوقاية وعلاج ورعاية الفئات السكانية الضعيفه جراء التعرض للزئبق او مركبات الزئبق . (د‌) تكوين وتعزيز القدرات المؤسسية والمهنية الصحية للوقاية من الاخطار الصحية الناجمة عن التعرض للزئبق ومركبات الزئبق وتشخيصها وعلاجها ورصدها . 2- ينبغي لمؤتمر الاطراف في معرض بحثه للقضايا او الانشطة المتعلقة بالصحة ان يقوم بما يلي : (أ‌) التشاور والتعاون مع منظمه الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية وسائر المنظمات الدولية ذات الصلة حسب الاقتضاء : (ب‌) تعزيز التعاون وتبادل المعلومات مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية وسائر المنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة حسب الاقتضاء .

المادة مادة 16

المادة مادة 16 1 ــ تتمثل وظائف الأمانة فيما يلي : أ ــ ترتيب الاجتماعات المنصوصعليها في المادتين ( 15 ) و ( 17 ) وتقديم الخدمات إليها . ب ــ إعداد وإحالة تقارير تستند الى معلومات واردة بمقتضى المواد ( 3 ) و ( 4 ) و ( 6 ) و ( 11 ) و ( 13 ) وكذلك الى معلومات مستقاة من اجتماعات هيئات فرعية أنشأت بموجب المادة ( 15 ) والى المعلومات التي تقدمها الهيئات الحكومية الدولية وغير الحكومية ذات الصلة . ج ــ ــ إعداد تقارير عن أنشطتها التي قامت بها تنفيذاّ لوظائفها بمقتضى هذه الاتفاقية وتقديمها الى مؤتمر الأطراف . د ــ كفالة التنسيق اللازم مع الهيئات الدولية ذات الصلة، ولا سيما الدخول في اتفاقيات ادارية وتعاقدية، كلما لزم الأمر لأداء وظائفها بفعالية . ه ــ ــ الاتصال بجهات الاتصال والسلطات المختصة التي أنشأتها الأطراف وفقاً للمادة ( 5 ) من هذه الاتفاقية . و ــ تجميع معلومات تتعلق بما لدى الأطراف من مواقع ومرافق وطنية مرخص بها ومتاحة للتخلص فيها من النفايات الخطرة والنفايات الأخرى وتعميم هذه المعلومات فيما بين الأطراف . ز ــ تلقى المعلومات وإبلاغها من الأطراف وإليها بشبان : ــ مصادر المساعدة التقنية والتدريب . ــ المعرفة التقنية والعلمية المتاحة . ــ مصادر المشورة والخبرة . ــ مدى توافر الموارد . بغية مساعدتها عن طلبها في مجالات مثل : ــ تناول نظام الاخطار الخاص بالاتفاقية . ــ إدارة النفايات الخطرة وغيرها . ــ التكنولوجيات السليمة بيئياً المتعلقة بالنفايات الخطرةوالنفايات الأخرى، مثل التكنولوجيا منخفضة وعديمة النفايات . ــ تقييم القدرات على التخلص ومواقعه . ــ رصد النفايات الخطرة والنفايات الأخرى . ــ الاستجابة في حالات الطوارئ . ح ــ ــ تزويد الأطراف، عند طلبها، بمعلومات عن الخبراء الاستشاريين أو الشركات الاستشارية من ذوي الاختصاص التقني اللازم في هذا الميدان والذين يمكنهم مساعدتها على فحص الإخطار الخاص بالنقل عبر الحدود، ومدى مطابق شحنة النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى للإخطار ذي الصلة، و ( أو ) مدى سلامة مرافق التخلص من النفايات الخطرة والنفايات الأخرى من الناحية البيئية، إذا كان لدى الأطراف سبب يدعوها الى الاعتقاد بأن النفايات قيد النظر لن تدار بطريقة سليمة بيئياً، ولا تجري هذه الدراسة على نفقة الأمانة . ط ــ مساعدة الأطراف عند طلبها على تحديد حالات الاتجار غير المشروع وتعميم أي معلومات ترد إليها بشأن الاتجار غير المشروع على الأطراف المعنية فوراً . ي ــ التعاون مع الأطراف ومع المنظمات والوكالات الدولية المختصة ذات الصلة لتوفير الخبراء والمعدات بفرض تقديم مساعدة عاجلة الى الدول عند حدوث حالة طوارئ . ك ــ القيام بما قد يحدده مؤتمر الأطراف من وظائف أخرى ذات صلة بأغراض هذه الاتفاقية . 2 ــ يضطلع برنامج الأمم المتحدة للبيئة بوظائف الأمانة بصفة مؤقتة الى حين انتهاء الاجتماع العادي الأول لمؤتمر الأطراف، عملاً بالمادة ( 15 ) . 3 ــ يعين مؤتمر الأطراف في اجتماعه الأول الأمانة من بين المنظمات الحكومية الدولية المختصة الموجودة التي أبدت استعدادها للقيام بوظائف الأمانة بموجب هذه الاتفاقية . كما يقوم مؤتمر الأطراف في هذا الاجتماع بتقييم الأمانة المؤقت للمهاما لموكلة إليها، ولا سيما بموجب الفقرة ( 1 ) أعلاه ويقرر الهياكل المناسبة لتلك الوظائف . تعديل الاتفاقية

المادة 16 من المعاهدة (الشبكات الدولية)

المادة 16 الشبكات الدولية للموارد الوراثية النباتية 16-1 يشجع التعاون القائم في ما بين الشبكات الدولية المعنية بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة ويطور، على أساس الترتيبات الموجودة وبما يتسق مع أحكام هذه المعاهدة، بغرض تحقيق أكمل تغطية ممكنة للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة. 16-2 تشجع الأطراف المتعاقدة، حسبما يكون ملائما، جميع المؤسسات، بما فيها المؤسسات الحكومية، والخاصة، وغير الحكومية، ومؤسسات البحوث والتربية وغيرها، على المشاركة في الشبكات الدولية.

المادة (16)

المادة المادة (16) 1 – طبقا لأحكام المواد ( 15 ) و ( 17 ) و ( 18 ) ، فان الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة قيما يتعلق بوظيفة ، تخضع للضريبة في تلك الدولة مالم تمارس الوظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، فإذا تمت ممارسة الوظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى فان مثل هذه الرواتب والأجور والمكافآت يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة الأخرى . 2 – بالرغم من أحكام الفقرة ( 1 ) فان المكافآت التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة تتم ممارستها في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة فقط في الدولة المذكورة أولا ، وذلك أذا :- أ – تواجد المستفيد في الدولة الأخرى لفترة أو لفترات لا تتجاوز في مجموعها ( 183 ) يوم في فترة 12 شهرا تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية . ب – دفعت المكافآت بواسطة أو نيابة عن صاحب عمل غير مقيم في الدولة الأخرى . ج – لم تتحمل المكافآت منشاة دائمة أو مركز ثابت يملكه صاحب العمل في الدولة الأخرى . 3 – بالرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة فان المكافآت المكتسبة من وظيفة تمارس على متن سفينة أو طائرة يتم تشغيلها في النقل الدولي بما في ذلك الموظفين الأرضيين ، تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها تلك الشركة .

مادة 16

مادة 16 حظر القيود الكمية يتعهد الاتحاد والعراق، حال دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، إلغاء و عدم المحافظة و الإبقاء فيما يخص التجارة فيما بينهما على أية قيود على الاستيرادات والصادرات أو أية تدابير لها تأثير مواز وفقا للمادة 11 من اتفاق1994GATT وملاحظاتها وإحكامها التكميلية وذلك عند مبادلة العمليات التجارية بينهما. وتنفيذا لذلك تم إدخال مادة 11 من اتفاق1994GATT وملاحظاتها وأحكامها التكميلية في هذا الاتفاق و اعتبارها جزءاً منه بعد إجراء التغييرات اللازمة.

المادة 16

المادة 16 عقب تلقيها مذكرة تفيد نقل او احتجاز طفل بصورة غير مشروعة بمفهوم المادة 3؛ لايحق للسلطات القضائية او الإدارية للدولة المتعاقدة التي نقل اليها الطفل او احتجز بها إصدار قرار حول الجوانب القانونية لحقوق الحضانة حتى يتم اتخاذ قرار يقضي بعدم إعادة الطفل بموجب هذه الاتفاقية، أو إن لم يعترض مقدم الطلب بموجب هذه الاتفاقية خلال فترة زمنية معقولة بعد تلقي المذكرة.

المادة 16

المادة 16 يعاقب بالعقوبة القصوى المنصوص عليها في قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 وتعديلاته , المخبر الذي أدلى بمعلومات غير صحيحة أدت إلى حبس أو سجن متهم تثبت براءته , والشاهد الذي أدلى بشهادة غير صحيحة والخبير الذي أدلى بعمد بخبرة غير مطابقة للحقيقة.

المادة 16

المادة المادة 16 على كل طرف متعاقد أن يسجل علامات الخدمة ويطبق عليها أحكام اتفاقية باريس المتعلقة بالعلامات .

المادة 16 (التوصيات الدائمة)

المادة 16 التوصيات الدائمة يجوز للمنظمة ان تضع توصيات دائمة بشأن التدابير الصحية المناسبة، وفقا للمادة 53 لتطبيقها بشكل روتيني أو دوري. ويجوز أن تطبق الدول الأطراف تلك التوصيات فيما يتعلق بالأشخاص و/أوالأمتعة والحمولات والحاويات ووسائل النقل والبضائع والطرود البريدية بشأن أخطار محددة و مستمرة تتهدد الصحة العمومية للحيلولة دون انتشار المرض على النطاق الدولي أو للحد منه و الإقلال ما أمكن من التدخل في حركة المرور الدولي. ويجوز للمنظمة، وفقا للمادة 53، أن تعدل هذه التوصيات أو تنهيها حسب الاقتضاء.

المادة (16)

المادة (16) : 1-16 . تفاصيل عمل المعهد تنظمها لائحة الاجراءات التي يضعها مجلس الادراة وتوافق عليها الجمعية العمومية. 2-16 . أي تغييرات او تعديلات في لائحة الاجراءات هي من صلاحيات الجمعية العمومية ويمكن للجمعية العمومية او مجلس الادارة او خمسة اعضاء على الاقل اقتراح التعديلات او التغييرات وتتخذ القرارات باغلبية الدول الاعضاء الموجودة في الجمعية العمومية والمشاركة في التصويت.

المادة 16 (من الاتفاقية)

المادة 16 1- يجوز نقل أي شخص محتجز أو يقضي عقوبته في أقليم دولة طرف ومطلوب وجوده في دولة أخرى من الدول ألاطراف لأغراض تحديد الهوية أو الشهادة أو المساعدة من نواح أخرى في الحصول على أدلة لأغراض التحقيق في الجرائم المبينة في المادة 2 أو المحاكمة عليها , أذا أستوفي الشرطان التاليان: (أ) موافقة ذلك الشخص طوعا وعن علم تام : (ب) موافقة السلطات المختصة في كلتا الدولتين على النقل ,رهنا بالشروط التي تريانها مناسبة . 2- لأغراض هذه المادة: (أ) يكون للدولة التي ينقل أليها الشخص سلطة أبقائه قيد الاحتجاز , وعليها التزام بذلك ,مالم تطلب الدولة التي نقل منها غير ذلك أو تأذن به: (ب)على الدولة التي ينقل أليها الشخص أن تنفذ , دون أبطاء , التزامها بأعادته إلى عهدة الدولة التي نقل منها وفقا للمتفق عليه من قبل ,أو لما يتفق عليه بين السلطات المختصة في كلتا الدولتين ؛ (ج) لايجوز للدولة التي ينقل اليها الشخص أن تطالب الدولة التي نقل منها ببدء أجراءات لطلب التسليم من أجل أعادته أليها؛ (د) تحتسب للشخص المنقول المدة التي قضاها قيد الاحتجاز لدى الدولة التي نقل أليها , على أنها من مدة العقوبة المنفذة عليه في الدولة التي نقل منها . 3- مالم توافق الدولة الطرف التي يتقرر نقل شخص ما منها , وفقا لأحكام هذه المادة ,لا يجوز محاكمة ذلك الشخص , أيا كانت جنسيته , أو احتجازه أو فرض أي قيود أخرى على حرية تنقله في أقليم الدولة التي ينقل أليها بسبب أي أفعال أو أحكام بالأدانة سابقة لمغادرته أقليم الدولة التي نقل منها.

المادة 16

المادة 16 الربح الصافي للشركة هو الرصيد الدائن لحساب الارباح والخسائر او لحساب الايرادات والمصروفات المنظمة وفق النظام المحاسبي للسنة المالية المؤيدة من ديوان الرقابة المالية المصادق عليها من الوزير.

المادة 16 (من الاتفاقية)

المادة 16 (1) يمكن لشخص ما أن يعمل في كلا الهيئتين . (2) اذا تم تعيين شخص ما ليعمل في نفس الهيئة من قبل اكثر من دولة متعاقدة او من قبل دولة متعاقدة واحدة او اكثر والرئيس ، فانه يعامل على اساس انه تم تعيينه من قبل السلطة التي عينته اولا او اذا كانت هذه السلطة هي الدولة التي يحمل هو جنسيتها ، فمن قبل تلك الدولة . (3) يجب تقديم اشعارات كل التعيينات الى الامين العام و تكون نافذة اعتبارًا من تاريخ استلام الاشعار .

مادة 16

مادة 16 نفـاذ الاتفاقية يقوم كل من الطرفين المتعاقدين بإخطار الطرف الآخر كتابياً باستيفائه للمتطلبات الدستورية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ , وتدخل الاتفاقية حيز النفاذ في تاريخ استلام آخر إخطار .

المادة 16

المادة 16 على الدولة الطرف التي تجري فيها محاكمة الشخص المدعى ارتكابه الجريمة أن تقوم، وفقا لقانونها الداخلي أو إجراءاتها الواجبة التطبيق، بإبلاغ النتيجة النهائية لإجراءات المحاكمة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يحيل هذه المعلومات إلى الدول الأطراف الأخرى.

المادة -16

المادة -16 السياسات – المبادئ التشغيلية (1) تدار انشطة المؤسسة وفقا لسياسات مفصلة يضعها مجلس الادارة . (2) تلتزم المؤسسة : (أ) بتقديم التمويل وفقا للشروط والاحكام التي تراها مناسبة في كل حالة مع الاخذ في الاعتبار حاجة طالب التمويل والمخاطر التي ستتعرض لها المؤسسة والشروط والاحكام التي يحددها مجلس الادارة من وقت لاخر . (ب) بتطبيق معايير الفحص والاجتهاد اللازم للاطمئنان على النواحي المالية والتقنية والاقتصادية والقانونية والبيئية والمؤسسية لكل عملية تمويل او استثمار والتاكد من توفر الضمانات الكافية قبل الموافقة على التمويل او الاستثمار . (ج) بان تكون الاعتبارات الاقتصادية وحدها الى جانب المسائل المذكورة في (أ) و (ب) هي التي تحكم قراراتها . وينبغي ان يكون تقدير هذه الاعتبارات بدون أي تحيز ، من اجل تحقيق اهداف المؤسسة وحسن قيامها بوظائفها .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة