المواد القانونية

المادة 16

المادة 16 يجوز لمن نقل من العاملين في الدولة او لدى الاشخاص المعنوية العامة او نسب للعمل في مدينة اخرى ان يشغل المسكن الذي كان يشغله سلفه بشروط عقد الايجار السابق نفسها طبقا لاحكام هذا القانون على ان يتحمل الاجرة من تاريخ اخلاء الماجور فعلا.

المادة 16 (اولا)

المادة 16 اولا: يودع مؤسسو الشركة رأس مال الشركة المحدد في المادة 28، الفقرة اولا من هذا القانون لدى احد المصارف المخولة بالعمل في العراق او لدى عدد منها. ويجوز ان يشتمل رأس مال الشركة على حصص عينية وفق ما تنص عليه المادة (29) من هذا القانون.

المادة 16

المادة 16 1- لا يجوز لأ دولة طرف ان تطرد او تعيد قسراً او تسلم أي شخص الى أي دولة أخرى اذا كانت هناك اسباب وجيهة تدعو الى الاعتقاد بأن هذا الشخص سيقع ضحية للاختفاء القسري. 2- للتحقق من وجود مثل هذه الاسباب، تراعي السلطات المختصة جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك، عند الاقتضاء، وجود حالات ثابتة من الانتهاك المنهجي الجسيم او الصارخ او الجماعي لحقوق الانسان او القانون الانساني الدولي في الدولة المعنية.

المادة 16

المادة 16 المساعدة التقنية تتعاون الاطراف , مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة انتقال , في تشجيع المساعدة التقنية لتطوير البنية الاساسية والقدرات الضرورية لادارة الكيمياويات من اجل المساعدة على تنفيذ هذه الاتفاقية. وعلى الاطراف التي توجد لديها برامج اكثر تقدما لتنظيم الكيمياويات ان تقدم المساعدة التقنية بما في ذلك التدريب للاطراف الاخرى في مجال تطوير بنياتها الاساسية وقدراتها على ادارة الكيمياويات طوال دورات بقائها.

المادة 16

المادة 16 اولا : أ – لا يجوز الدخول بالتزام الا بعد التأكد من توفر التخصيص المالي اللازم . ب – تلتزم وحدة الإنفاق بتسديد المبالغ المستحقة بموعدها ولا يجوز تأجيلها الى السنة اللاحقة . ثانيا : يجب ان تحصل وحدة الإنفاق على موافقة وزارتي التخطيط و المالية الاتحاديتين قبل الدخول في التزام متعدد السنوات ، يتطلب صرف مبالغ من الموازنة العامة الاتحادية لسنة مالية مستقبلية . ثالثا : تكون وزارة المالية هي الجهة الوحيدة المخولة بالموافقة على إطلاق المبالغ النقدية الخاصة بالنفقات الجارية والرأسمالية لوحدات الإنفاق

المادة 16

المادة 16 يعين مجلس الادارة للمزارات الشريفة امينا خاصًا لكل واحد منها ونائبا له وثلاثة معاونين للشؤون الادارية والمالية والثقافية من ذوي الكفاية والنزاهة والسمعة الحسنة ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .

المادة 16

المادة 16 تتحمل وزارة الري نفقات الاستصلاح , وتستردها وزارة الزراعة وفق أحكام قانون تأجير وإدارة الأراضي الزراعية المستصلحة المرقم بـ (79) لسنة 1985 .(1)

المادة 16

المادة 16 تكون المادة 77 من القانون فقرة 1 منها والفقرات 1 و2 و3 التي تتضمنها تصبح البنود ا وب وج وتضاف اليها فقرة 2 كالاتي: - 2 – يجوز استخدام الحاسبات الالكترونية او اية وسيلة عمل او فنية اخرى لتنظيم وفهرسة اسماء مالكي العقارات والحقوق العقارية الاخرى واعداد البطاقات الشخصية بموجبها بدلا من السجلات الشخصية المشار اليها في المادة 78 من هذا القانون وذلك بتعليمات يصدره المدير العام لهذا الغرض.

المادة 16

المادة 16 للنقيب الصلاحيات التالية : - 1 – ترؤس اجتماعات الهيئة العامة ومجلس النقابة. 2 – تمثيل النقابة في كافة المعاملات لدى المراجع القضائية والهيئات الرسمية وشبه الرسمية والاهلية والمصادقة على المعاملات والوثائق الخاصة بالنقابة وله بموافقة المجلس تخويل بعض هذه الصلاحيات الى احد اعضاء المجلس. 3 – تاييد ملاءة منتسبي النقابة لاغراض الكفالات.

المادة 16

المادة 16 يلغى نص الفقرات (ثانيا) و(ثالثا) و (خامسا) من المادة (34) من القانون ويحل محله ما ياتي:- ثانيا- يستوفى من المدين رسم بنسبة (2%) اثنين من المئة من قيمة المنقول او العقار الذي تقوم مديرية التنفيذ بتسليمه على ان لايزيد على (10000) عشرة الاف دينار. ثالثا- يستوفى من المدين رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عند التحصيل او التسليم في معاملة لايمكن تعيين قيمتها . خامسا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عند تسجيل الاحكام و (5000) خمسة الاف دينار عن تسجيل المحررات عند تنفيذها.

المادة 16

المادة 16 أولاً : ينقل منتسبو الهيئة المشكلة بموجب أحكام قانون هيئة حل نزاعات الملكية العقارية رقم (2) لسنة 2006 إلى الهيئة المشكلة بموجب أحكام هذا القانون . ثانياً : ينقل منتسبو الهيئة المشكلة بموجب أحكام هذا القانون بعد انتهاء أعمالها إلى وزارة المالية .

المادة 16

المادة 16 اولا – يشكل في النقابة وبقرار من مجلسها، قسم لكل اختصاص من الاختصاصات الهندسية الوارد ذكرها في المادة 25 من هذا القانون، اذا كان عدد المهندسين في ذلك الاختصاص بعموم القطر لا يقل عن مائتين وخمسين مهندسا. ثانيا - يتالف مؤتمر القسم من جميع رؤساء واعضاء مؤتمرات الشعب الحاملين نفس الاختصاص من الفروع كافة وينتخب مؤتمر القسم بالاقتراع السري رئيسا من مرتبة مهندس مجاز في الاقل ويكون عضوا اضافيا في مجلس النقابة .(5)

المادة 16

المادة 16 اولا – تكون اللغة العربية اللغة الرسمية في تقديم السندات وتوثيقها . ثانيًا – تكون اللغة العربية او اللغة الكردية بطريقة كتابتها الحالية لغة تنظيم السندات وتوثيقها في منطقة الحكم الذاتي . ثالثًا – للكاتب العدل توثيق السندات المكتوبة بلغة اجنبية بعد الاطلاع على مضمونها بواسطة مترجم يحلف اليمين .(2)

المادة 16

المادة المادة 16 1- تنطبـق هـذه المـادة علـى الجرائـم المشـمولة بهذه الاتفاقيـة، أو في الحـالات الـــتي تنطــوي علــى ضلــوع جماعــة إجراميــة منظمة في ارتكاب جرم مشــار إليـه فـي الفقـرة 1 (أ) أو ( ب) مـن المـادة 3 وعلـى وجـود الشـخص الـذي هـو موضـوع طلـب التسـليم في إقليـم الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب، شـريطة أن يكـون الجـرم الـذي ُيلتمس بشـأنه التسـليم معاقبـا عليـه بمقتضـى القـانون الداخلـي لكــل مــن الدولــة الطرف الطالبة والدولة الطرف متلقية الطلب. 2- إذا كـان طلـب التسـليم يتضمـن عـدة جرائـم خطـيرة منفصلـة، وبعـض منـها ليـس مشـمولا بهذه المـادة، جـــاز للدولــة الطرف متلقية الطلب أن تطبق هذه المادة أيضا فيما يتعلق بتلك الجرائم غير المشمولة. 3- يعتـبر كـل جـرم مـن الجرائـم الـتي تنطبـق عليـها هـذه المـادة مدرجـا في عـداد الجرائـم الخاضعـة للتسـليم في أيـة معـــاهدة لتسليم المجرمين سارية بـين الـدول الأطـراف. وتتعـهد الـدول الأطـراف بـإدراج تلـك الجرائـم في عـداد الجرائـم الخاضعـة للتسـليم في أيـة معـاهدة لتسليم المجرمين تبرم فيما بينها. 4- إذا تلقت دولة طرف، تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة، طلـب تسـليم مـن دولـة طـرف أخـرى لا ترتبـط معها بمعاهدة لتسليم المجرمين، جاز لها أن تعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بأي جرم تنطبق عليه هذه المادة. 5- على الدول الأطراف التي تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة: (أ) أن تبّلـغ الأمـين العـام للأمــم المتحــدة، وقــت إيداعــها صــك التصديــق علــى هــذه الاتفاقيــة أو قبولهــا أو إقرارهــا أو الانضمـام إليـها، بمـا إذا كـانت سـتعتبر هـذه الاتفاقيـة هـي الأسـاس القـانوني للتعـاون بشـأن تسـليم المجرمين مـع سـائر الـدول الأطـراف في هذه الاتفاقية؛ (ب) أن تسـعى، حيثمـا اقتضـى الأمـــر، إلى إبــرام معــاهدات بشــأن تســليم المجرمين مع ســائر الــدول الأطــراف في هــذه الاتفاقية بغية تنفيذ هذه المادة، إذا كانت لا تعتبر هذه الاتفاقية هي الأساس القانوني للتعاون بشأن تسليم المجرمين . 6- على الدول الأطراف التي لا تجعـل تسـليم المجرمين مشـروطا بوجـود معـاهدة أن تعتـبر الجرائـم الـتي تنطبـق عليـها هـذه المادة جرائم خاضعة للتسليم فيما بينها. 7- يكون تسليم المجرمين خاضعا للشروط التي ينص عليـها القـانون الداخلـي للدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب أو معاهدات تسليم المجرمين المنطبقة، بما في ذلـك الشـرط المتعلـق بـالحد الأدنى للعقوبـة المسـوغة للتسـليم والأسـباب الـتي يجـوز للدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب أن تستند إليها في رفض التسليم. 8- تسعى الدول الأطراف، رهنـا بقوانينـها الداخليـة، إلى تعجيـل إجـراءات التسـليم وتبسـيط مـا يتصـل بها مـن متطلبـات إثباتيه تتعلق بأي جرم تنطبق عليه هذه المادة. 9- يجـوز للدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب، رهنـا بأحكـام قانونها الداخلـي ومـا ترتبـط بـه مـن معـاهدات لتســليم المجرمين وبنـاء علـى طلـب مـن الدولـة الطـرف الطالبـة، أن تحتجـز الشـخص المطلـوب تسـليمه والموجـود في إقليمـها، أو أن تتخـذ تدابـير مناســـبة أخــرى لضمان حضوره إجراءات التسليم، متى اقتنعت بأن الظروف تسوغ ذلك وبأنها ظروف ملحة. 10- إذا لم تقم الدولة الطـرف الـتي يوجـد الجـاني المزعـوم في إقليمـها بتسـليم ذلـك الشـخص فيمـا يتعلـق بجـرم تنطبـق عليـه هذه المادة، لسـبب وحيـد هـو كونـه أحـد رعاياهـا، وجـب عليـها، بنـاء علـى طلـب الدولـة الطـرف الـتي تطلـب التسـليم، أن تحيـل القضيـة دون إبطاء لا مبرر له إلى ســلطاتها المختصـة بقصـد الملاحقـة. وتتخـذ تلـك السـلطات قرارهـا وتضطلـع بإجراءاتها علـى النحـو ذاتـه كمـا في حالـة أي جرم آخر ذي طابع جسيم بمقتضى القـانون الداخلـي لتلـك الدولـة الطـرف. وتتعـاون الـدول الأطـراف المعنيـة، خصوصـا في الجوانـب الإجرائيـة والمتعلقة بالأدلة، ضمانا لفعالية تلك الملاحقة. 11- عندما لا يجيز القانون الداخلي للدولة الطرف تسـليم أحـد رعاياهـا بـأي صـورة مـن الصـور إلا بشـرط أن يعـاد ذلـك الشـخص إلى تلـك الدولـة الطـرف لقضـاء الحكـم الصـادر عليـه نتيجـة للمحاكمـة أو الإجـراءات الـتي طُُلـب تسـليم ذلـك الشـخص مـــن أجلــها وتتفق هذه الدولة الطرف والدولة الطرف التي طلبت تسليم الشخص على هذا الخيـار وعلـى مـا تريانـه مناسـبا مـن شـروط أخـرى، يعتـبر ذلـك التسليم المشروط كافيا للوفاء بالالتزام المبين في الفقرة 10 من هذه المادة. 12- إذا رُفض طلب تسليم، مقدم بغرض تنفيذ حكم قضــائي، بحجـة أن الشـخص المطلـوب تسـليمه هـو مـن رعايـا الدولـة الطرف متلقية الطلـب، وجـب علـى الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب، إذا كـان قانونها الداخلـي يسـمح بذلـك وإذا كـان ذلـك يتفـق ومقتضيـات ذلك القانون، وبناء على طلب من الطرف الطـالب، أن تنظـر في تنفيـذ الحكـم الصـادر بمقتضـى قـانون الطـرف الطـالب الداخلـي، أو تنفيـذ مـا تبقى من العقوبة المحكوم بها 13- تكُفل لأي شخص تتخذ بحقه إجراءات فيما يتعلـق بـأي مـن الجرائـم الـتي تنطبـق عليـها هـذه المـادة معاملـة منصفـة في كل مراحل الإجــراءات، بمـا في ذلـك التمتـع بجميـع الحقـوق والضمانـات الـتي ينـص عليـها قـانون الدولـة الطـرف الـتي يوجـد ذلـك الشـخص في إقليمها. 14- لا يجـوز تفسـير أي حكـم في هـذه الاتفاقيـة علـى أنـه يفـرض التزامـا بالتسـليم إذا كـــان لــدى الدولــة الطــرف متلقيــة الطلـب دواع وجيهـة للاعتقـاد بـأن الطلـب قـدم بغـرض ملاحقـة أو معاقبـة شـخص بسـبب نـوع جنسـيه أو عرقـه أو ديانتـه أو جنسـيته أو أصلـه العرقي أو آرائه السياسية، أو أن الامتثال للطلب سيلحق ضررا بوضعية ذلك الشخص لأي سبب من تلك الأسباب. 15-لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض طلب تسليم لمجرد أن الجرم يعتبر أيضا منطويا على مسائل مالية. 16- قبل رفض التسليم، تتشاور الدولة الطرف متلقية الطلب، حيثما اقتضــى الأمـر، مـع الدولـة الطـرف الطالبـة لكـي تتيـح لها فرصة وافرة لعرض آرائها ولتقديم المعلومات ذات الصلة بادعاءاتها. 17- تسـعى الـدول الأطـراف إلى إبـرام اتفاقـــات أو ترتيبــات ثنائيــة ومتعــددة الأطــراف لتنفيــذ تســليم المجرمين أو تعزيــز فاعليته.

مادة 16

مادة 16 تعامل الحكومة الشركة العربية العراقية معاملة الافضلية التي تتلقاها اي شركة من الشركات الوطنية او الدولية المؤسسة او العاملة في الجمهورية العراقية.

المادة 16

المادة 16 اولا : تخصص اللجنة التحقيقية المشتركة المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم (30) لسنة 2007 بالنظر في النزاعات الحاصلة بين منتسبي تشكيلات الجهاز ومنتسبي وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية أو جهاز المخابرات الوطني العراقي أو أي جهة امنية اخرى. ثانيا : يضاف الى عضوية اللجنة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة ضابط حقوقي من الجهاز يسميه رئيس الجهاز.

المادة 16

المادة 16 اذا تحققت خسارة على المركز in سنة ما, فانها تنزل من الربح الصافي للسنوات اللاحقة, مع مراعاة ما ياتي اولا - عدم تنزيل اكثر من (50%) خمسين من المائة من الربح الصافي في كل سنة. ثانيا - يوزع الرصيد المتبقي من الربح الصافي بعد تنزيل الخسارة, بموجب احكام المادة (الرابعة عشرة) من هذا القانون.

المادة 16

المادة 16 أولاً : تسري على موظفي الديوان احكام قوانين الخدمة المدنية رقم (24) لسـنة 1960 وتعديلاته والملاك رقـم (25) لسـنة 1960 وتعديلاته وانضباط موظفي الـدولة والقطـاع العـام رقـم (14) لسـنة1991 وتعديلاته والتقـاعد الموحـد رقـم (27) لسـنة 2006 وتعديلاته .وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 وتعديلاته . ثانياً : أ- يتمتع منتسبو ديوان الوقف من التدريسيين بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها في قانون وزارة التربية رقم (22) لسنة (2011) وتعديلاته . ب- يتمتع منتسبو ديوان الوقف ممن تتوافر فيهم شروط اعضاء الهيأة التدريسية من حملة الشهادات العليا بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة (1988) . وقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 المعدل . ج- يمنح العاملون في الوظائف الدينية المخصصات المنصوص عليها في المادة (13) و(15) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 .

المادة 16

المادة 16 لا يستحق المشمول باحكام هذا القانون نفقات تنقله بين محل اقامته ومركز عمله الرسمي داخل حدود البلدية وخارجها مع مراعاة ما تنص عليه القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة .

المادة 16

المادة 16 تُلغى مجلس الاحياء والقواطع عند المصادقة على نتائج أنتخابات مجالس الاقضية والنواحي ويستحق اعضائها الحقوق التقاعدية المقررة لهم قانوناً.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة