المواد القانونية

المادة 16

المادة 16 تراعى احكام الكتاب الاول من هذا القانون في الجرائم المنصوص عليها في القوانين والانظمة العقابية الاخرى ما لم يرد فيها نص على خلاف ذلك. 2 – يقصد بالحكم النهائي او البات في هذا القانون كل حكم اكتسب الدرجة القطعية بان استنفذ جميع اوجه الطعون القانونية او انقضت المواعيد المقررة للطعن فيه.

مادده‌ی (16)

مادده‌ی (16): ئه‌م یاسایه‌ له‌ رێكه‌وتی بڵاوكردنه‌وه‌ی له‌ رۆژنامه‌ی فه‌رمی (وه‌قایعی كوردستان)دا جێبه‌جێ ده‌كرێت.

المادة 16

المادة 16 تحل الشركة المؤسسة بموجب احكام هذا القانون محل شركة التجهيزات الزراعية المنصوص عليها في الفقرة (ط) من البند (ثانيا) من المادة (4) من قانون وزارة الزراعة ذي الرقم (7) لسنة 1993 في جميع حقوقها والتزاماتها.

مادده‌ی (16)

مادده‌ی (16) بەڕێوبەرایەتی گشتیی گومرگەکانی هەرێم، بەهەماهەنگى لەگەڵ بەڕێوبەرایەتی گشتی و دەستەی گشتی گومرگەکانی دەسەڵاتی فیدراڵی، ڕێوشوێنى کۆتایی جێبەجێدەکات.

مادده‌ی (16)

مادده‌ی (16) پێویستە لایەنە پەیوەندیدارەکان حوکمەکانى ئەم یاسایە جێبەجێ بکەن.

المادة 16

المادة 16 التنسيق بين مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوزارات والجهات الأخرى غير المرتبطة بوزارة يتم من خلالها ما يأتي : أولاً – تكليف بعض التدريسيين او الباحثين في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإجراء البحوث والتجارب والقيام بنشاطات ذات علاقة باختصاص الوزارات والجهات الأخرى غير المرتبطة بوزارة بهدف تطوير الجوانب الإنتاجية والخدمية فيها مقابل أجور متفق عليها بين الجانبين وتخصص نسبة لا تزيد عن (80%) ثمانين من المائة من هذه الأجور للمشاركين فيها وتخصص النسبة المتبقية منها للجامعة أو الكلية أو الهيأة أو المعهد وفق تعليمات يصدرها الوزير . ثانيا – الاستعانة بالملاكات العلمية والفنية التي تعمل في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة للقيام بالتدريسات النظرية والعلمية والتطبيقية والميدانية والتدريب والإشراف على رسائل الدراسات العليا لقاء أجور او مكافآت تحدد بتعليمات يصدرها الوزير .

المادة 16

المادة 16 أولاً : يحل هذا القانون محل الأمرين المرقمين (10) و (17) لسنة 2004 الصادرين عن مجلس الوزراء . ثانياً : تُلغى جميع القرارات والتعليمات السابقة المتعلقة بتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية بعد نفاذ هذا القانون .

المادة 16

المادة 16 يُعد الموظفون الذين تصدر قرارات الهيئة بشمولهم بالإجراءات الواردة في المادة (6) من هذا القانون في اجازة اعتيادية براتب تام خلال المدة التي يجوز لهم فيها الاعتراض ولحين البت في امرهم من قبل هيئة التمييز وحسب المادة (17) من هذا القانون

المادة-16-

المادة-16- القانون الواجب تطبيقه للمطالبة بالتعويض عن ضياع او تلف او نقص او حدوث عيب في الامتعة يكون هو قانون بلد الانطلاق او بلد الوصول ايهما الذي يكشف فيه ضياع او تلف او نقص او حدوث عيب في تلك الامتعة .

المادة 16

المادة 16 يتمتع حارس المقبرة الجماعية والمراقب المكلف بمراقبة ومتابعة حراس المقابر الجماعية لإغراض هذا القانون بسلطة الضبط القضائي المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية .

المادة 16

المادة 16 اذا تحققت خسارة على المركز in سنة ما, فانها تنزل من الربح الصافي للسنوات اللاحقة, مع مراعاة ما ياتي اولا - عدم تنزيل اكثر من (50%) خمسين من المائة من الربح الصافي في كل سنة. ثانيا - يوزع الرصيد المتبقي من الربح الصافي بعد تنزيل الخسارة, بموجب احكام المادة (الرابعة عشرة) من هذا القانون.

مادده‌ی ( 16 )

مادده‌ی ( 16 ): یه‌كه‌م: ئه‌گه‌ر ره‌فتارێك له‌ لایه‌ن ئه‌ندامانی لیژنه‌ و لایه‌نه‌ په‌یوه‌ندیداره‌كان له‌ كاتی جێبه‌جێكردنی ئه‌و ئه‌ركه‌ی په‌یوه‌سته‌ به‌ لابردنی زیاده‌ڕۆییه‌كان رووبدات ئه‌وا به‌ پێی حوكمه‌كانی مادده‌ی (40)ی یاسای سزاكانی عێراقی ژماره‌ (111)ی ساڵی 1969ی هه‌مواركراو ره‌فتاری له‌گه‌ڵدا ده‌كرێت. دووه‌م: ئه‌ندامانی لیژنه‌ و لایه‌نه‌ په‌یوه‌ندیداره‌كان ئه‌و زیانه‌ مالییانه‌ گه‌ره‌نتی ناكه‌ن كه‌ له‌وانه‌یه‌ له‌ كاتی لابردنی زیاده‌ڕۆیی دووچاری زیاده‌ڕۆكار ببن، له‌گه‌ڵ ره‌چاوكردنی حوكمه‌كانی برگه‌ی (دووه‌م)ی مادده‌ی (215) له‌ یاسای مه‌ده‌نی عێراقی ژماره‌ (40)ی ساڵی 1951 هه‌مواركراو.

المادة 16

المادة 16 تخضع حسابات المؤسسة لرقابة مجلس إدارتها وجهات الرقابة الحكومية الأخرى

المادة 16

المادة 16 يجوز في المناطق المخصصة لاغراض البستنة والزراعة وفي المناطق الخضراء الكائنة ضمن حدود التصميم القيام بالاعمال الانشائية واقامة الابنية التي تتعلق بهذه الاغراض وكذلك انشاء المساكن فيها بشرط ان لا تتجاوز كثافة ابنية السكن عن مسكن واحد لكل خمسة دونمات.

المادة 16

المادة 16 ترتبط بوكيل الامانة للشؤون البلدية الدوائر والاقسام الاتية: اولا- دائرة بلدية مركز الرصافة. ثانيا- دائرة بلدية مركز الكوخ. ثالثا- دائرة بلدية الاعظمية. رابعا- دائرة بلدية الكاظمية. خامسا- دائرة بلدية مدينة صدام. سادسا- دائرة بلدية المنصور. سابعا- دائرة بلدية الرشيد. ثامنا- دائرة بلدية الكرادة. تاسعا- دائر بلدية 7 نيسان. عاشرا- قسم المقابر. حادي عشر- قسم الطمر الصحي.

المادة 16

المادة 16 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادده‌ی (16)

مادده‌ی (16): ده‌شێ مافه‌كانی خانه‌نشینی پارێزره‌ی هه‌ر فه‌رمانێك و هه‌ر كارێك یاخود مافی خانه‌نشینی له‌ سندووقێكی تر پێكه‌وه‌ كۆبكرێته‌وه‌ به‌ مه‌رجێك هه‌مووی تێكرا (سه‌رجه‌می له‌ (1500) هه‌زار و پێنج سه‌د دینار پتر نه‌بێ.

المادة 16

المادة 16 يلغى نص المادة ( 29) من القانون ويحل محله ما ياتي :- المادة – 29 – أولا – أ - يمنح الراتب التقاعدي لمنتسبي الجيش السابق والكيانات المنحلة وفقا للتشريعات النافذة قبل صدور هذا القانون لمن له خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) سنة ويمنح من له خدمه تقاعدية تقل عن ذلك مكافأة تقاعدية تحتسب على أساس راتب شهرين عن كل سنة خدمة فعلية من راتب الحد الأدنى للدرجة الوظيفية أو الرتبة حسب سلم رواتب الموظفين النافذ في 1/ 1 / 2004. - ب- يسري حكم الفقرة (أ) من هذا البند على المشمول بأحكام الأمر91 لسنة 2004 الذي لم يعد للخدمة في الدولة بعد9 / 4 / 2006. ثانيا- أ - يلغى قانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966 والأحكام الخاصة بالتقاعد المنصوص عليها في قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (1) لسنة 1975 وفي قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (1) لسنة 1978 وفي قانون جهاز المخابرات رقم(161) لسنة 1975 وفي قواعد الخدمة والتقاعد لهيأة التصنيع العسكري . ب‌- تعتبر الحقوق التقاعدية التي تم منحها أو الواجبة التقدير لمن أحيل على التقاعد وانفــك من الوظيفة التقاعدية أو لأسرته قبل نفاذ القانون نهائية الا فيما يرد به نص خاص في هذا القانون. ثالثا - تسري أحكام هذا القانون على الموظف الذي يحال أو يعاد إلى التقاعد في أو بعد تاريخ نفاذه. رابعا - تطبق الأحكام الواردة في هذا القانون على جميع الأمور التي تستجد في أحوال المتقاعدين وعيالهم منذ تاريخ نفاذه بصرف النظر عن القانون الذي كان مطبقا عليهم قبل نفاذه.

مادده‌ی (16)

مادده‌ی (16): پێویسته‌ له‌ په‌یوه‌ندی نێوان خاوه‌نكار و كارمه‌نده‌كانیدا (به‌ گرێبه‌ستیشه‌وه‌) زمانی كوردی به‌كاربهێندرێت ده‌كرێت له‌ پاڵیدا زمانێكی دیكه‌ش به‌كاربهێندرێت.

مادة 16

مادة 16اذا لم يتم تسجيل العلامة خلال ستة اشهر من تاريخ الطلب بسبب تقصير الطالب فللمسجل اخباره تحريريا باتمام تسجيلها خلال المدة المعينة في النظام الذي يصدر وفقا لهذا القانون والا عد متنازلا عن طلب التسجيل. 

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة