المواد القانونية
المادة 16 يضاف ما يلي إلى المادة ( 20 ) من القانون ويكون البندين ( عاشرا ) و ( حادي عشر ) لها : عاشرا : تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة المالكة للأراضي التي توجد فيها المقابر الجماعية المشمولة بقانون شؤون وحماية المقابر الجماعية رقم ( 5 ) لسنة 2006 المعدل بتخصيصها إلى مؤسسة الشهداء وللمؤسسة الحق بالقيام بأعمال تأهيل وإدامة المقابر الجماعية بعد مصادقة رئيس مؤسسة الشهداء على تقرير اللجنة المشكلة بموجب المادة ( 3 ) من تعليمات تسهيل تنفيذ قانون شؤون وحماية المقابر الجماعية رقم ( 1 ) لسنة 2019 لحين أكمال إجراءات تخصيص تلك الأراضي لمصلحة مؤسسة الشهداء . حادي عشر : يشمل ذوو الشهداء الذين أستشهدوا للفترة المنصوص عليها في المادة ( 4 / أولا و ثانيا ) من هذا القانون المسجلين في وزارة الشهداء والمؤنفلين في أقليم كوردستان بأحكام البنود ( أولا و ثانيا و ثالثا و رابعا و سابعا و وثامنا و تاسعا و حادي عشر و سابع عشر ) من المادة ( 17 ) من القانون والبندين ( سادسا و ثامنا ) من هذه المادة بشرط أن يكونوا من الساكنين خارج أقليم كوردستان .
المادة 16 للوزير او من يخوله ان يقرر منع دخول الاجنبي جمهورية العراق لاسباب تستدعيها حالة الامن او المصلحة العامة .
المادة 16 لا يعمل بالنصوص القانونية التي تتعارض صراحة او دلالة مع احكام هذا القانون .
المادة 16 1 - يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (14) في 9-1-1991 . 2 - يلغى نظام المجلس الاعلى للطيران المدني في العراق المرقم بـ (33) لسنة 1975 .
المادة 16 الأموال المخصصة للأغراض الإدارية بالإضافة إلى الميزانيات المشار اليها في المادة 15 ، يجوز تزويد المجلس الدولي للزيتون بالأموال المخصصة للأغراض الإدارية المنصوص عليها في نظامه الداخلي .
المادة 16 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من 1 – 4 – 1971.
المادة 16 اولا - يطبق على موظفي الشركة قانون الخدمة المدنية ويحتفظ الموظفون الذين ينقلون الى الشركة من المؤسسات البلدية او الدوائر الاخرى في الوزارة بنفس رواتبهم وحقوقهم التي حصلوا عليها في ظل القوانين والانظمة وقواعد الخدمة المطبقة عليهم قبل نقلهم. ثانيا - لرئيس الشركة التعاقد مع من تحتاج الشركة لخدماته من العراقيين والعرب والاجانب بعقود خاصة وتحديد اجورهم وفق الاجور السائدة وللفترة التي تقتضيها المهمة.
المادة 16 1 – لايقل الحد الأدنى لسن العمل في الزراعة عن 18 سنة, إذ من المرجح ان يؤدي العمل في الزراعة, بحكم طبيعته أو لظروف ممارسته, إلى الإضرار بسلامة الأحداث وصحتهم . 2 – تحدد القوانين واللوائح الوطنية أو السلطة المختصة أنواع الاستخدام أو العمل التي تنطبق عليها الفقرة(1) بعد التشاور مع المنظمات الممثلة لأصحاب العمل وللعمال المعنيين . 3- دون المساس بأحكام الفقرة 1 يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أو السلطة المختصة بعد التشاور مع المنظمات الممثلة لأصحاب العمل وللعمال المعنيين , أن تأذن بأداء العمل المشار إليه في تلك الفقرة اعتبارا من سن16 سنة, شريطة تقديم التدريب المسبق الملائم وتوفير الحماية الكاملة لسلامة وصحة العمال الأحداث .
المادة 16 اولا – يجوز للمحكمة ان تطلب بواسطة وزارة الخارجية من القنصل العراقي او من يقوم مقامه استجواب الخصم او تحليفه اليمين او الاستماع الى شهادة الشاهد اذا كان عراقيا مقيما في الخارج. ثانيا – في البلدان التي ليس فيها قنصل عراقي او من ينوب عنه، تتم الاجراءات المبينة في الفقرة اولا طبقا لاحكام معاهدة التعاون القضائي بين الجمهورية العراقية وذلك البلد. ثالثا – اذا لم توجد معاهدة من هذا القبيل فتتم الاجراءات على اساس المعاملة بالمثل فان تعذر ذلك يصار الى مفاتحة وزارة الخارجية لاتخاذ ما يلزم بهذا الخصوص بالطرق الدبلوماسية. رابعا – تتم الاجراءات المبينة in الفقرة اولا بالنسبة للاجنبي طبقا لما هو منصوص عليه في الفقرتين ثانيا وثالثا من هذه المادة. خامسا – على المحكمة التي تنظر الدعوى ان تثبت في البيانات الخاصة التي يطلب الاستجواب عنها او صيغة اليمين التي يراد تحليفها او الاسئلة التي توجه الى الشاهد، على ان يكون ذلك باللغة العربية وبلغة البلد المرسل اليه. سادسا – في حالة ترتب مصاريف معينة على تنفيذ تلك الاجراءات في البلد المعني، تلتزم محكمة الموضوع بدفعها والرجوع بها على الخصم الذي تمت تلك الاجراءات لمصلحته.
المادة 16 للوزير أو من يخوله ما يأتي : اولا:الاستعانة بمن يراه مناسبا للقيام بعمليات إحصائية مقابل إجر وتحدد بتعليمات يصدرها الوزير ثانيا : التعاقد مع من يراه مناسبا للقيام بعمليات إحصائية بما في ذلك جمع البيانات أو عرضها أو تحليلها ثالثا : الأمر بصرف النفقات والأجور لأغراض العمليات الإحصائية ذات الموازنات الخاصة أو الممولة بموجب عقود متفق عليها مع أطراف أخرى
المادة 16 ا- يستمر الموظفين والمستخدمون الحاليون في المصارف المختلفة التابعة للمؤسسة بمقاييس رواتبهم ومكافاتهم الحالية وتطبق بحقهم قبل التحاقهم بالمؤسسة الى حين وضع قواعد خدمة موحدة لهم تصان فيها حقوقهم المكتسبة ودون التقيد بالقوانين والانظمة التي تطبق على موظفي الحكومة ومستخدميها . ب – تطبق على موظفي ومستخدمي المؤسسة والمصارف التابعة لها بعد تنفيذ هذا القانون احكام قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية النافذ المفعول مع مراعاة ما يلي : 1 - تعتبر خدمة الموظف او المستخدم غير التقاعدية قبل تنفيذ هذا القانون ممن يعملون في المؤسسة والمصارف التابعة لها والمؤسسة الاقتصادية والمنشات التابعة لها والدوائر الرسمية وشبه الرسمية خدمة تقاعدية وتدفع عنها التوقيفات التقاعدية والفوائد المترتبة عليها مما هو متراكم لحساب الموظف او المستخدم في صناديق الاحتياط ان وجدت او مما سبق استيفاؤه منه او تدفع من قبله مباشرة بما في ذلك مقابل التوقيفات التقاعدية وكذلك ارصدة الضمان الاجتماعي فقط التي تحول الى صندوق التقاعد لحساب الاشخاص المضمونين استثناء من المادة /35/ من قانون الضمان الاجتماعي رقم /27/ لسنة 1956 المعدل بالاتفاق بين مؤسسة الضمان الاجتماعي والمديرية العامة لصندوق التقاعد . على ان لا تزيد مدة الخدمة التقاعدية هذه على عشرة سنوات . 2 - يثبت لاغراض هذا القانون الراتب الاسمي للموظف او المستخدم الموجود في الخدمة عند تنفيذه وفق احكام قواعد الخدمة المشار اليها في الفقرة /1/ من هذه المادة بشرط ان لا يتجاوز الحد الاعلى المثبت للراتب في قواعد الخدمة وذلك باستثناء الدرجات الخاصة .(2)
المادة 16 أولاً : على وزارتي المالية والتخطيط الاتحادية تقديم النسب المخصصة من تخصيصات الموازنة لكل محافظة غير منتظمة في إقليم من تخصيصات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2010 . ثانياً : تحدد حصص المحافظات غير المنتظمة في إقليم بنسبة عدد سكانها من إجمالي النفقات المبين في (الجدول/ د- النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون بعد استبعاد حصة إقليم كردستان البالغة (17%) . ثالثاً : تلتزم الوزارات الاتحادية بتوزيع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية بعد استبعاد تخصيصات مركز الوزارة الاتحادية وفق النسب السكانية للمحافظة غير المنتظمة في إقليم بعد استبعاد النفقات السيادية وحصه إقليم كردستان الواردة في الفقرة (سابعاً) من هذه المادة ومسك السجلات التي تشير إلى الإنفاق الفعلي لكل محافظة , ولا يطلق الصرف للوزارات الاتحادية والدوائر غير المرتبطة بوزارة للشهر الذي بعد الذي يليه إلا بعد تقديم ميزان المراجعة للشهر السابق على مستوى المحافظة والوزارة وإعلام مجلس النواب- اللجنة المالية . رابعاً : على ديوان الرقابة المالية الاتحادي تكليف الهيئات الرقابية التابعة له الموجودة في الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة التأكد من تنفيذ البند (ثالثاً) من هذه المادة عند إقرار الموازنة العامة الاتحادية والمصادقة عليها وعند تنفيذها فعلياً . خامساً : على المحافظات كافة التنسيق مع الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة للتأكد من تنفيذ البند (ثالثًا) من هذه المادة بعد إقرار الموازنة العامة الاتحادية والمصادقة عليها وعند التنفيذ الفعلي للموازنة . سادساً : تحدد حصة إقليم كردستان بنسبة (17%) سبعة عشر من المائة من إجمالي النفقات المبينة في (الجدول/ د- النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون على أن لا يتم التصرف بهذه الحصة إلا بعد التشاور والتنسيق بين الوزارة المعنية في الحكومة الاتحادية والوزارة المعنية في إقليم كردستان . سابعاً : تحدد نسبة (17%) سبعة عشر من المائة من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية للموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها لإقليم كردستان بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة بـ (مجلس النواب , رئاسة الجمهورية , مجلس الوزراء , وزارة الخارجية , وزارة الدفاع , أجور المفاوضات والمطالبات القانونية للديون , أجور تدقيق ومتابعة وملاحقة الأموال في الخارج , أجور تدقيق شركة (KPMG) ولجنة الخبراء الماليين , المساهمة في كلفة إنتاج النفط الخام المصدر , فوائد القروض الأجنبية , فوائد على سندات حوالات الخزينة العامة , فوائد السندات على إطفاء الديون الخارجية للقطاع الخاص , مبالغ الالتزامات العربية والدولية , مبالغ تعويضات حرب الكويت , نفقات مديرية السفر والجنسية وقيادة قوات الحدود , تسوية الديون في الخارج , الفوائد المترتبة على إعادة هيكلية الديون الخارجية بموجب اتفاقية دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس , أجور نقل النفط الخام المصدر عبر تركيا , المشاريع الوطنية ذات النفع العام المقرة في مجلس الوزراء ويُصادق عليها مجلس النواب) . ثامناً : عند حصول زيادة أو انخفاض في إجمالي نفقات الموازنة العامة الاتحادية تضاف أو تخفض حصة إقليم كردستان تناسبياً مع هذه الزيادة والنقصان على موازنة إقليم كردستان مع مراعاة أحكام البند (سادساً) من هذه المادة بما فيها التعديلات التي تجري على النفقات السيادية من مناقلة النفقات السيادية إلى نفقات عامة بنفس النسبة المذكورة أعلاه . تاسعاً : على رئيس مجلس الوزراء الاتحادي الاتفاق مع رئيس إقليم كردستان حول نفقات (الرواتب والتسليح والتجهيز) لقوات حرس الإقليم بما ينسجم مع الدستور .
المادة 16 يخول وزير البلديات والاشغال العامة صلاحية اجراء مناقلة بين تخصيصات موازنة المؤسسة البلدية ذات التمويل الذاتي للمحافظة الواحدة لتنفيذ الخدمات المطلوبة .
المادة 16 يتم صرف ما يتحقق رده من حساب القاصر وفقا للضوابط الآتية : اولا : تسحب سلفة مستديمة من الحساب الجاري للمديرية بمقدار المبلغ المحدد من وزارة المالية بصك لامر امين الصندوق المختص ووفق نموذج القيد الآتي : xxxxx من ح ــ / السلفة المستديمة xxxxx الى ح ــ / الجاري في المصرف ثانيا : ينظم مستند صرف نقدي اذا كان المبلغ المصروف لا يتجاوزم المبلغ الذي تحدده وزارة المالية لكل حالة ويرسل الى المدقق لغرض التأكد من صحة اجراءات الصرف وبعد التوقيع على المستند بنسختيه من المخولين بالصرف يقدم المستند الى امين الصندوق لصرف محتوياته الى صاحب العلاقة ويؤخذ توقيع الاخير على نسختي المستند تأييدا بالتسلم . ثالثا : ينظم امين الصندوق في نهاية الدوام الرسمي لكل يوم كشفا بالمصروف النقدي يفحص من المدقق . رابعا : يقوم المحاسب بتنظيم القيد الآتي : من ح ــ / الدائنين من ح ــ / الامانات من ح ــ / النماء الى ح ــ / السلفة المستديمة خامسا : يرحل سندا القيد النصوص عليهما في البندين ( اولا ) و ( رابعا ) من هذه المادة الى سجل اليومية العامة . سادسا : يمسك امين الصندوق سجلا مساعدا للسلفة المستديمة ( سجل يومية الصندوق / محاسبة 66 ) تثبت في الجانب المدين منه مبالغ السلف المسحوبة من المصرف وارقام صكوكها وتواريخها وتثبت في الجانب الدائن من سجل المبالغ المصروفة بموجب مستنجدات الصرف وارقامها وتواريخها . سابعا : يقوم امين الصندوق بترصيد السجل ويشترك ان يكون الرصيد الباقي الذي يدور الى اليوم التالي مطابقا للموجود النقدي الذي بحوزته . ثامنا : تزود دائرة رعاية القاصرين بكشف شهري وفق النموذج المعد لهذا الغرض تثبت فيه حركة الصرف النقدي لكل شهر . تاسعا : تسدد السلطة المستديمة باعادة الباقي منها الى الحساب الجاري في او قبل يوم ( 31 / 12 ) من كل سنة وينظم بذلك سند القيد الآتي : من ح ــ / الجاري في المصرف الى / السلفة المستديمة
المادة 16 يجوز منح رئيس واعضاء مجلس الغرفة مكافأة سنوية يحدد مقدارها وطريقة منحها بقرار من مجلس الاتحاد على انه لا يجوز الجمع بين مكافأة مجلس الاتحاد وبين مكافأة مجلس الغرفة.
المادة 16 يخصص المبلغ المتبقي من الزيادة في ايرادات الخدمات المقدمة (بعد خصم حافز الخدمات) والبالغ (20%) عشرين من المئة لاغراض تطوير العمل في الدائرة وصيانة موجوداتها الثابتة بالتنسيق مع وزارة المالية بخصوص التخصيص والصرف.
المادة 16 تتمتع العائلة الواحدة في حال وجود أكثر من شهيد لديها من المشمولين بهذا القانون و قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( 20 ) لسنة 2009 المعدل بالحقوق الاتية : اولا:- تضاف نسبة (50%) خمسين من المائة من الراتب المستحق الذي ثبت لذوي الشهيد والامتيازات المالية الاخرى عن كل شهيد. ثانيا : تخصص وحدة سكنية تزيد مساحتها بنسبة ( 50 % ) خمسين من المئة من مساحة الوحدة السكنية المخصصة لذوي الشهيد الواحد وتلتزم مديريات البلديات في المحافظات كافة بتخصيص قطعة أرض سكنية بنفس الزيادة على مساحة الأرض المخصصة لذوي الشهيد الواحد أو تخصص لهم أكثر من قطعة أرض وبحسب الأستحقاق . ثالثا:- في حالة عدم استلام والدي الشهيد لقطعة الارض او البدل النقدي او الوحدة السكنية بسبب الوفاة ينتقل حق الاستلام الى الاخوة والاخوات.(12)
المادة 16 للمصرف ان يستثمر في حوالات الخزينة وسندات الحكومة العراقية او لدى المصارف العاملة في العراق قسما من المبالغ الفائضة عن حاجته لاجال قصيرة حسب الشروط التي يتفق عليها مع تلك الجهات دعما للاقتصاد الوطني .
المادة 16 يمنح حامل نوط التكاتف الوطني الامتيازات الاتية : اولا: وثيقة تأمين على الحياة مجاناً. ثانياً: مكافئة مالية مقدارها (250000) مئتان وخمسون الف دينار.
المادة 16 تلتزم الشركات العامة بمراعاة احكام القسم 8 من قانون الادارة المالية رقم 95 لسنة / 2004 .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة