المواد القانونية

المادة 16

المادة 16 تكون واجبات رئيس الهيئة الادارية للنادي هي : 1– دعوة الهيئة الادارية للاجتماع. 2 – رئاسة جلسات الهيئة العامة والهيئة الادارية. 3 – تمثيل النادي امام القضاء والجهات الاخرى وله ان يخول غيره تحريريا. 4– متابعة تنفيذ قرارات الهيئة الادارية. 5 – توقيع الرسائل الصادرة من النادي وله تخويل احد اعضاء الهيئة الادارية للقيام بذلك. 6– توقيع الصكوك مع امين الصندوق. 7 ­ حضور اجتماعات الهيئة العامة للجنة الاولمبية بصفته عضوا فيها.(8)

المادة 16

المادة 16 تسري أحكام المادة (35/ خامسا/ أ) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 على الطيارين المدنيين.

المادة 16

المادة 16 لايجوز انشاء واعداد المطارات المدنية في الدولة او استعمالها او استثمارها الابترخيص مسبق من سلطة الطيران المدني بالتنسيق مع بقية الدوائر المعنية على ان يؤخذ بنظر الاعتبار برامج التخطيط وتوسيع المدن والمتطلبات البيئية . (3)

المادة 16

المادة 16 اولا – لا تتحمل الجهة المخولة بحجز المركبة اية مسؤولية عن الاضرار التي تلحق بالاموال المحملة القابلة للتلف. ثانيا – تطبق احكام قانون التصرف بالمركبات المحجوزة والمتروكة المرقم بـ 8 لسنة 1987 على المركبات المخالفة التي تترك في ساحات محطات الوزن. ثالثا – تتولى الهيئة بيع الاموال التي يتركها المخالفون الزائدة على الاوزان المقررة بالمزايدة العلنية استثناء من احكام التشريعات النافذة وفق قواعد تضعها الوزارة وتسجل بدلات البيع ايرادا نهائيا للخزينة العامة وتـحتفظ الهيئة بنسبـة 40% اربعين من المئة من بدلات تلك الاموال. رابعا – تقسم حصيلة النسبة المنصوص عليها في البند ثالثا من هذه المادة على الوجه الاتي : ا – خمس وعشرون منها حوافز لمنتسبي الهيئة العامة للطرق والجسور. ب – خمس عشرة منها حوافز للعاملين في محطات الوزن. خامسا – يصدر وزير الاسكان والتعمير بالتنسيق مع وزير الداخلية تعليمات للحوافز المنصوص عليها في الفقرتين ا، ب من البند رابعا من هذه المادة يتضمن اسس توزيعها وتحديد المشمولين بها وحالات الحرمان منه.

المادة 16

المادة 16 يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار كل من خالف احكام المادة – 3 – من هذا القانون .

المادة 16

المادة 16 لمجلس الادارة ان يخصص مكافات نقدية وعينية وان يقرر منحها للمستثمرين ومنتسبي المصلحة . وعلى ان لا يتجاوز ما يمنح للشخص 100 دينار او ثلاثة رواتب اسمية شهرية خلال السنة حسبما يراه المجلس .

المادة 16

المادة 16 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 16

المادة 16 يعمل بهذا القانون، بعد مرور ستين يوما على نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 16

المادة 16 1 ­ يكون الضابط والبحار عند اول تعيينه تحت التجربة لمدة سنة واحدة في خدمة فعلية، ويجب تثبيته في وظيفته بعد انتهائها اذا ثبتت كفائته، والا فيجوز للمؤسسة ان تمدد مدة تجربته ستة اشهر اخرى . 2 ­ يستغني عن خدمات الضابط والبحار في اي وقت خلال فترة التجربة، اذا ثبت للمؤسسة انه لا يصلح للعمل المعين فيه، ويطالب بكافة نفقات التاهيل والتدريس ومخصصات الايفاد والسفر . 3 ­ للضابط والبحار الذي يستغني عن خدماته بموجب هذه المادة، ان يعترض على ذلك لدى المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بقرار الاستغناء عن خدماته، ويعتبر تاريخ تسجيل الاعتراض لدى ربان الوحدة البحرية التي يعمل فيها او لدى المؤسسة، اذا قدم الاعتراض اليها مباشرة التاريخ الذي قدم فيه الاعتراض . 4 ­ تلتزم المؤسسة التي تستغني عن خدمات الضابط والبحار عندما تكون الوحدة البحرية التي يعمل عليها في غير الموانيء العراقية باعادته الى العراق باقرب واسرع واسطة نقل متيسرة، ويتحمل الضابط والبحار نفقات السفر في حالة تركه العمل .

المادة 16

المادة 16 يخصص المبلغ المتبقي من الزيادة في ايرادات الخدمات المقدمة (بعد خصم حافز الخدمات) والبالغ (20%) عشرين من المئة لاغراض تطوير العمل في الدائرة وصيانة موجوداتها الثابتة بالتنسيق مع وزارة المالية بخصوص التخصيص والصرف.

المادة 16

المادة 16 يكون للمعهد نظام مالي ومحاسبي خاص ويخضع لرقابة ديوان الرقابة المالية.

المادة 16

المادة 16 1– لمالكي المسقفات والعرصات السابقين، الحق في استردادها، اذا دفعوا بدل الاحالة والدين غير الموثق والفوائد والمصاريف خلال سنة واحدة من تاريخ تسجيلها باسم المصرف. 2 – يبقى لمالكي المسقفات والعرصات السابقين المحالة بعهدة المصرف قبل نفاذ هذا القانون، الحق في استردادها خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيلها باسم المصرف. 3 – يبيع المصرف المكائن والالات والحاصلات الزارعية والاسهم والسندات المالية التي الت اليه بالطريقة التي يراها مناسبة، وكذلك المسقفات والعرصات التي سقط حق اصحابها السابقين في استردادها، واذا بيعت ببدل يزيد على بدل احالتها بعهدة المصرف برئت ذمة المدين من الدين غير الموثق والفوائد والمصاريف بمقدار الزيادة.(6)

المادة 16

المادة 16 يلغى قانون المواصلات اللاسلكية رقم (141) لسنة 1964 وتعديلاته، وتبقى الاجازات الممنوحة بموجبه نافذة المفعول، لحين انتهاء مدتها.

المادة 16

المادة 16 للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تطبيق احكام هذا القانون.

المادة 16

المادة 16 الربح الصافي للهيئة هو الرصيد الدائن لحساب الارباح والخسائر او لحساب الايرادات والمصروفات المنظمة وفق النظام المحاسبي للسنة المالية المؤيدة من ديوان الرقابة المالية المصادق عليها من الوزير.

المادة 16

المادة 16 تسديد الاشتراكات 1-يحدد مجلس الاعضاء في دورته الثانية من السنة التقويمية المبلغ الاجمالي للميزانية المشار اليها في المادة 14 من هذا الاتفاق ومبلغ الاشتراك الذي يجب ان يسدده كل عضو عن السنة التقويمية التالية ويحسب مبلغ هذا الاشتراك على اساس عدد حصص المشاركة التي يملكها كل عضو على النحو المنصوص عليه في المادة 11 من هذا الاتفاق 2-يحدد مجلس الاعضاء مبلغ اول اشتراك يسدده أي عضو يصبح طرفاً في هذا الاتفاق بعد دخول الاتفاق حيز النفاذ ويحسب مبلغ هذا الاشتراك تبعا لعدد حصص المشاركة المخصصة للعضو المعني بموجب المادة 11 من هذا الاتفاق على اساس المدة الباقية منالسنة المعنية وتبقى كما هي مبالغ الاشتراكات المقرر تسديدها من قبل الاعضاء الاخرين عن تلك السنة التقويمية 3-تسدد الاشتراكات باليورو ويستحق سدادها اعتبارا من اليوم الاول من السنة المالية أي في 1كانون الثاني /يناير من كل سنة اما اشتراكات الاعضاء عن السنة المالية التي يصبحون خلالها اعضاء في المجلس الدولي للزيتون فيستحق سدادها في التاريخ الذي يصبحون فيه اعضاء 4-اذا لم يسدد احد الاعضاء اشتراكه كاملا بعد مضي اربعة اشهر على التاريخ الذي تصبح فيه الاشتراكات مستحقة الدفع ترسل الامانة التنفيذية كتابا الى العضو المعني في غضون سبعة ايام وتطلب منه تسديد الاشتراك

المادة 16

المادة 16 يتكون راس المال الاحتياطي للجمعية من : اولا – النسبة المئوية من صافي الدخل. ثانيا – رسم الانتماء الذي يحدده النظام الداخلي للجمعية. ثالثا – الارباح غير المطالب بها خلال 5 خمس سنوات من تاريخ تبليغ العضو بتحققها. رابعا – 50% خمسين من المئة من الاشتراكات السنوية لاعضاء الجمعية التي يحددها النظام الداخلي. خامسا – الهبات والوصايا والاعانات والمنح النقدية والعينية وغيرها. سادسا – ما تقرره الجمعية من تخصيصات اخرى وفق النظام الداخلي.

المادة 16

المادة 16 العمل على فتح معاهد لصحة الاسنان ومراكز وقائية وعلاجية لرعاية الاسنان وفق خطة يعدها مجلس وزارة الصحة لضمان تقديم خدمات مجانية للمواطنين كافة في جميع انحاء القطر بهدف تحقيق اقصى مراحل التكامل الوقائي والعلاجي .

المادة 16

المادة 16 أولاً : تسري على موظفي الديوان احكام قوانين الخدمة المدنية رقم (24) لسـنة 1960 وتعديلاته والملاك رقـم (25) لسـنة 1960 وتعديلاته وانضباط موظفي الـدولة والقطـاع العـام رقـم (14) لسـنة1991 وتعديلاته والتقـاعد الموحـد رقـم (27) لسـنة 2006 وتعديلاته .وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 وتعديلاته . ثانياً : أ- يتمتع منتسبو ديوان الوقف من التدريسيين بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها في قانون وزارة التربية رقم (22) لسنة (2011) وتعديلاته . ب- يتمتع منتسبو ديوان الوقف ممن تتوافر فيهم شروط اعضاء الهيأة التدريسية من حملة الشهادات العليا بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة (1988) . وقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 المعدل . ج- يمنح العاملون في الوظائف الدينية المخصصات المنصوص عليها في المادة (13) و(15) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 .

المادة 16

المادة 16 الاحكام المرتبطة بالمادة يؤسس مركز للتسوية والتحكيم الرياضي يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ويختص بالنظر في المنازعات الرياضية وفقا للميثاق ومجلس التحكيم الرياضي الدولي بناء على النظام الداخلي ويتألف المركز من : أولا : رئيس حاصل على شهادة عليا في القانون وله خبره لا تقل عن (10) عشر سنوات في المجال الرياضي. ثانيا : ممثلين عن الألعاب الرياضية من الحاصلين على شهادة العليا في التربية البدنية وعلوم الرياضة ولهم خبرة لا تقل عن (10) عشر سنوات في المجال الرياضي. ثالثا : ثلاثة أعضاء من الحاصلين على شهادة جامعية أولية لهم خبرة لا تقل عن (10) عشر سنوات في المجال الرياضي.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة