المواد القانونية

المادة 16

المادة 16 اذا وجد الصيدلي ان في الوصفة المراد صرفها مخالفة فنية او انها تحتوى من الدواء اكثر مما هو معين في دستور الادوية او كانت لدواء غير مستورد الى العراق وجب عليه تنبيه محررها ويطلب اليه تصحيحها او تاييدها مع التوقيع اذا اصر على صحتها.

المادة 16

المادة 16 تخضع حسابات المؤسسة لرقابة مجلس إدارتها وجهات الرقابة الحكومية الأخرى

المادة 16

المادة 16يجري توزيع الربح الصافي السنوي للمركز قبل تسديد واطفاء راسمال المركز وفق ما ياتي: -1 - ا - استقطاع نسبة 25 % لتسديد اطفاء راس المال.ب - تخصيص نسبة 20 % ايرادا للخزينة العامة.جـ - تخصيص نسبة 19 % للتطوير والتوسعات وتحسين ظروف واساليب العمل.د - تخصيص نسبة 10 % لمركز الوزارة توزع كمكافات بقرار من الوزير.هـ - تخصيص نسبة 25 % لتوزيعها على جميع الموظفين في المركز حسب رواتبهم.و - تخصيص نسبة 8 % لمكافاة المتميزين من موظفي المركز من غير اعضاء مجلس الادارة.ز - تخصيص نسبة 2 % لمكافاة اعضاء مجلس الادارة.2 - يجري توزيع الربح الصافي السنوي للمركز بعد تسديد واطفاء راسمال المركز المدفوع وفق الاتي : -ا - تخصيص نسبة 20 % ايرادا للخزينة العامة.ب - تخصيص نسبة 29 % للدراسات والتطوير والتوسعات وتحسين ظروف واساليب ووسائل العمل.جـ - تخصيص نسبة 1 % لمركز الوزارة توزع كمكافات بقرار من الوزير.د - تخصيص نسبة 35 % لتوزيعها على جميع موظفي المركز حسب رواتبهم.هـ - تخصيص نسبة 5 % لاحتياطي راس المال.و - تخصيص نسبة 8 % لمكافاة المتميزين من موظفي المركز من غير اعضاء مجلس الادارة.ز - تخصيص نسبة 2 % مكافاة لاعضاء مجلس الادارة.

المادة 16

المادة 16 يلغى قانون تأسيس المستشفيات الأهلية رقم (25) لسنة 1984 .

المادة 16

المادة 16 تخضع حسابات النقابة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .

المادة 16

المادة 16 ليس في هذا القانون ما يمنع من اجراء التعقيبات القانونية بمقتضى قانون اخر، اذا كانت الجريمة تستوجب عقوبة اشد.

المادة 16

المادة 16 يتم اعلام المديرية العامة عند اجراء تغييرات كبيرة في طبيعة المشروع الصناعي او طاقته او تجزئته او دمجه او تغيير موقعه من محافظة الى اخرى او ايقاف العمل في المشروع القائم بالانتاج مدة تتجاوز 3 ثلاثة اشهر او استهلاكه او بيعه كلا او جزءًا.

المادة 16

المادة 16 1 – يلغى قانون شركة المعادن الوطنية العراقية رقم ( 18 ) لسنة 1969 المعدل. 2- الغيت .(6)

المادة 16

المادة 16 اذا نقل المشروع خلال مدة الاعفاء الممنوحة من منطقة تنموية الى منطقة تنموية اخرى ، فيعامل المشروع لاغراض الاعفاء المنصوص عليه في البند ( اولا ) من المادة ( 15 ) خلال المدة الباقية معاملة مشاريع منطقة التنمية المنقول اليها على ان يشعر الهيئة الوطنية للاستثمار بذلك .

المادة 16

المادة 16 تسديد الاشتراكات 1-يحدد مجلس الاعضاء في دورته الثانية من السنة التقويمية المبلغ الاجمالي للميزانية المشار اليها في المادة 14 من هذا الاتفاق ومبلغ الاشتراك الذي يجب ان يسدده كل عضو عن السنة التقويمية التالية ويحسب مبلغ هذا الاشتراك على اساس عدد حصص المشاركة التي يملكها كل عضو على النحو المنصوص عليه في المادة 11 من هذا الاتفاق 2-يحدد مجلس الاعضاء مبلغ اول اشتراك يسدده أي عضو يصبح طرفاً في هذا الاتفاق بعد دخول الاتفاق حيز النفاذ ويحسب مبلغ هذا الاشتراك تبعا لعدد حصص المشاركة المخصصة للعضو المعني بموجب المادة 11 من هذا الاتفاق على اساس المدة الباقية منالسنة المعنية وتبقى كما هي مبالغ الاشتراكات المقرر تسديدها من قبل الاعضاء الاخرين عن تلك السنة التقويمية 3-تسدد الاشتراكات باليورو ويستحق سدادها اعتبارا من اليوم الاول من السنة المالية أي في 1كانون الثاني /يناير من كل سنة اما اشتراكات الاعضاء عن السنة المالية التي يصبحون خلالها اعضاء في المجلس الدولي للزيتون فيستحق سدادها في التاريخ الذي يصبحون فيه اعضاء 4-اذا لم يسدد احد الاعضاء اشتراكه كاملا بعد مضي اربعة اشهر على التاريخ الذي تصبح فيه الاشتراكات مستحقة الدفع ترسل الامانة التنفيذية كتابا الى العضو المعني في غضون سبعة ايام وتطلب منه تسديد الاشتراك

المادة 16

المادة 16 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 16

المادة 16 ا ­ يجتمع المجلس مرتين في الشهر على الاقل، ولها عند الضرورة ان تعقد اجتماعات اخرى بدعوة من رئيسه . ب ­ يتبع بصدد عقد الجلسات واتخاذ القرارات، نفس القواعد المقررة في الفقرات (ب، جـ، د، هـ) من المادة الثالثة عشرة من هذا القانون . جـ ­ للوزير ان يعترض على قرارات المجلس وفق الفقرة (و/1) من المادة الثالثة عشرة من هذا القانون، وقراره ­ فيما عدا الفقرات (ا، د، ز) من المادة الثامنة عشرة والتي لا تخضع لاحكام الفقرة (و) من المادة الثالثة عشرة ­ نهائي .

المادة 16

المادة 16 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 16

المادة 16 يمنع تجاوز الحدود المسموح بها للضوضاء عند تشغيل الآلات والمعدات والآت التنبيه ومكبرات الصوت للنشاطات كافة وعلى الجهات مانحة الإجازة مراعاة أن تكون نسبة شدة الضوضاء المنبعثة في منطقة واحدة ضمن الحدود المسموح بها في تعليمات يصدرها الوزير .

المادة 16

المادة 16 تبدا السنة المالية للنادي في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.

المادة 16

المادة 16 تشكل في المدرسة بقرار من الوزير لجنة علمية لا تقل المرتبة العلمية لرئيسها عن استاذ في احد الاختصاصات التي تدرس في المدرسة وتضم في عضويتها عددا من المختصين والخبراء والمدرسين وتحدد بنظام داخلي مواصفات اعضائها وواجباتها وكيفية اتخاذ قراراتها .

المادة 16

المادة 16 1– لمالكي المسقفات والعرصات السابقين، الحق في استردادها، اذا دفعوا بدل الاحالة والدين غير الموثق والفوائد والمصاريف خلال سنة واحدة من تاريخ تسجيلها باسم المصرف. 2 – يبقى لمالكي المسقفات والعرصات السابقين المحالة بعهدة المصرف قبل نفاذ هذا القانون، الحق في استردادها خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيلها باسم المصرف. 3 – يبيع المصرف المكائن والالات والحاصلات الزارعية والاسهم والسندات المالية التي الت اليه بالطريقة التي يراها مناسبة، وكذلك المسقفات والعرصات التي سقط حق اصحابها السابقين في استردادها، واذا بيعت ببدل يزيد على بدل احالتها بعهدة المصرف برئت ذمة المدين من الدين غير الموثق والفوائد والمصاريف بمقدار الزيادة.(6)

المادة 16

المادة 16 تشكل في المدرسة بقرار من الوزير لجنة علمية لا تقل المرتبة العلمية لرئيسها عن استاذ في احد الاختصاصات التي تدرس في المدرسة وتضم في عضويتها عددا من المختصين والخبراء والمدرسين وتحدد بنظام داخلي مواصفات اعضائها وواجباتها وكيفية اتخاذ قراراتها .

المادة 16

المادة 16 يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون وتعيين تشكيلات المصلحة وكيفية ادارة اعمالها.

مادده‌ی (16)

مادده‌ی (16): مادده‌ی (حه‌ڤده‌م)ی یاساكه‌ هه‌موارده‌كرێت و به‌م شێوه‌یه‌ی خواره‌وه‌ ده‌خوێندرێته‌وه‌: یه‌كه‌م: نه‌مانی ده‌عوای سزاكاری به‌هۆی مردن نابێته‌ رێگر له‌به‌رده‌م گه‌ڕاندنه‌وه‌ی ده‌سكه‌وته‌ ناڕه‌واكه‌ به‌ حوكمی دادگای تایبه‌تمه‌ند له‌سه‌ر داوای ده‌سته‌ له‌ ماوه‌ی (3) سێ ساڵ له‌ رێكه‌وتی مردنه‌كه‌ و، له‌ مایه‌ی میراتگره‌كانی به‌ گوێره‌ی سوود وه‌رگرتنی هه‌ر یه‌كێكیان له‌و ده‌ستكه‌وته‌ ناڕه‌وایه‌ وه‌رده‌گرێته‌وه‌. دووه‌م: پێویسته‌ له‌سه‌ر دادگای تایبه‌تمه‌ند له‌ به‌رامبه‌ر میراتگره‌كانی كه‌ سوودیان له‌ ده‌ستكه‌وته‌ ناڕه‌وایه‌كه‌ بینیوه‌ بڕیار بدات به‌ حوكمی گه‌ڕاندنه‌وه‌كه‌ له‌ مایه‌ی هه‌ر یه‌كێكیان به‌و بڕه‌ی سوودی لێ دیوه‌.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة