المواد القانونية
المادة قاعدة (16) يكون مدير الدائرة الادارية والملاك الاداري مسؤولين عن ضبط محاضر الاجتماعات الموسعة للمحكمة الجنائية العراقية العليا وتعليمات رئيس المحكمة .
المادة 16 ترتبط بوكيل الامانة للشؤون البلدية الدوائر والاقسام الاتية: اولا- دائرة بلدية مركز الرصافة. ثانيا- دائرة بلدية مركز الكوخ. ثالثا- دائرة بلدية الاعظمية. رابعا- دائرة بلدية الكاظمية. خامسا- دائرة بلدية مدينة صدام. سادسا- دائرة بلدية المنصور. سابعا- دائرة بلدية الرشيد. ثامنا- دائرة بلدية الكرادة. تاسعا- دائر بلدية 7 نيسان. عاشرا- قسم المقابر. حادي عشر- قسم الطمر الصحي.
المادة 16 تعفى استيرادات المركز من الضرائب والرسوم المقررة في القوانين والقرارات النافذة .
المادة 16 ا - يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره . ب - ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه . كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر ذي القعدة لسنة / 1391هـ المصادف لليوم الثاني من شهر كانون الثاني لسنة / 1972م . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة
المادة 16 يكون للمعهد نظام مالي ومحاسبي خاص ويخضع لرقابة ديوان الرقابة المالية.
ماددهی (16): ئهو كهسهی یهكهم جار ناوی له تۆماری پارێزهراندا به پارێزهر دهنوسرێ پله به پله به پێی ئهم رێسایانهی خوارهوه سهردهكهوێ: یهكهم: بۆ ماوهی (3) سێ ساڵ له نووسینگهی پارێزهریكی راوێژكار یان له لای پارێزهرێكی كارا ماوهی پارێزهری كردنی له (5) پێنج ساڵ كهمتر نهبێ، دهبێته راهێنراو لهسهر كارو باری راستهقینهی پارێزهرایهتی، لهو ماوهیهدا له ژێر چاودێری مهشق پێكهرهكهیدا ئهم دهسهڵاتانهی خوارهوهی دهبێت: 1. وهكالهت لهم و لهو له دهعوای مهدهنی و ناكۆكی دادوهریدا كه نرخی له (500) دینار زیاتر نهبێ، وهردهگرێ. 2. وهكالهت له دهعوای كهسهكی و دهعوای موڵكداركردندا نرخی ههر چهندێك بێ، وهردهگرێ. 3. وهكالهت له ههموو دهعوایهكی كهتن (جونحه)دا وهردهگرێ و له لێتۆژینهوهكانیدا ئاماده دهبێ و رێگاكانی تانوت لێدانیش لهو بڕیار و حوكمانهی كه دهربارهیان دهرهێنراون دهخاته گهر. 4. وهكالهت دهربارهی موعامهله یاساییهكان له دایهرهكان و سهرچاوه ئیداریهكان و لیژنهكان و ئهنجوومهنه رهسمی و نیمچه رهسمییهكان وهردهگرێ. 5. دوو به دوو لهگهڵ پارێزهرهكهی كه مهشقی پێ دهكا له دهعوا مهدهنیهكاندا نرخی ههر چهندێك بێ و له جینایهتهكانیشدا مورافهعه دهكا و رێگاكانی تانه لێدانیش دهخاته كار. دووهم: ئهوهی ئهو ماوهی راهاتنه به مهرجهكانیهوه ببڕێ ئهوا دهبێته كارا (ممارس) و ئهم دهسهڵاتانهی خوارهوهی دهبێ: 1. ههموو ئهو دهسهڵاتانهی دهبێ كه له بڕگهی (یهكهم)ی ئهو ماددهیهدا هاتووه. 2. له ههموو دهعوایهكی مهدهنی و سزایی و كار و دهعواكانی نابالغاندا (الاحداث) وهكالهت وهردهگرێ و ریگاكانی تانووت لێدانیشیان لێ دهخاته كار. 3. به سیفهتی راوێژكاری یاسایی به گرێبهندی لهگهڵ كۆمپانیاكانی كهرتی تایبهت یا لهگهڵ ههر پرۆژهیهكی پیشهسازی یا بازرگانی یا كشتوكاڵی یا لهگهڵ نوسینگهكانی بهڵێنداری و پهیمانداری زانستی و هونهری و بازرگانی دا كه سهرمایهكهی له (250) دوو سهدو پهنجا ههزار دینار زیاتر نهبێ، رێك دهكهوێ. 4. گریبهندی دامهزراندنی كۆمپانیا نیشتمانییهكان رێك دهخات و به پێی حوكمهكانی یاسا تۆماریان دهكا. 5. راوێژی یاسایی پێشكهش دهكا. سێیهم: پارێزهرێك سێ ساڵ له پارێزهرایهتیدا كارا بوبێ و لیكۆڵینهوهیهكی یاسایی پێشكهش به ئهنجومهن كردبێ و سهركهوتنی تێدا وهدهست هێنا بێ ئهوه دهبێته راوێژكار و ئهو دهسهڵاتانهی خوارهوهی دهبێت: 1. ههموو ئو دهسهڵاتانهی دهقهكانیان لهم یاسایهدا ههیه. 2. پرۆژه یاسا و پێره و رێنمایی بۆ دایهره رهسمییهكان و نیمچه رهسمییهكان و كۆمهڵه كۆمپانیاكان لهسهر داواكردنیان به گرێبهندێكی مۆركراو ئاماده دهكا. 3. لهگهڵ ئهو لایهنانهی له (دووهم/ 3)ی سهرهوهدا هاتووه سهرمایهكانیان ههر چهند بێ پێكهاتن گرێ دهدا. 4. كۆمپانیا بیانییهكان یان ئهو لقانهیان كه له ههرێمدا كهوتونهته گهر تۆمار دهكا.
المادة 16 تتولى الشركة الاشراف على تجارة الاحياء المائية بالجملة والمفرد وتنظيمها ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي:- اولا - تنظيم عمليات البيع والشراء في اسواق الجملة والمفرد . ثانيا - منح اجازات بيع الاحياء المائية بالجملة او المفرد . ثالثا - تفتيش ومراقبة اسواق بيع الاحياء المائية بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة .
ماددهی (16): ماددهیهك بۆ یاساكه زیاددهكرێت به رێزبهندی ( 18ی دووباره) و بهم شێوهیه دهخوێندرێتهوه: ماددهی (18)ی دووباره: یهكهم: پارێزهره راوێژكارهكان یان ئهوانهی پیادهكارن (ممارس) دهتوانن نووسینگهی تایبهت بهخۆیان یان هاوبهش له شوێنی كاكردنیان كه له لای سهندیكا جێگركراوه، بكهنهوه. دووهم: دهكرێت نووسینگه بهناوێكی تایبهت بهخۆی بكرێت كهوا له تۆمارێكی تایبهت له لای سهندیكا تۆمار دهكرێت ئهویش له دوای ئهو رێكارانهی سهندیكا به رێنمایی دیاری دهكات و ئهنجومهنهكهی بڕیاری لهسهر دهدات.
المادة 16 يتالف مجلس الجامعة من : - 1 - الرئيس 2 - نائب الرئيس 3 - رؤساء الاقسام العلمية ويقوم الامين العام بضبط محاضر جلسات المجلس
المادة 16 تمدد فترة التجربة سنة اخرى عند تخلف احد الشروط المنصوص عليها فــي المادة (15) من هذا القانون و ينقل من العمل في الخدمة الخارجية في حاله فشله في اجتياز امتحان التثبيت .
المادة 16 تنقل جميع حقوق والتزامات وموجودات معاهد صدام العليا المرتبطة بالمكتب وينقل جميع منتسبيها الى الهيئة المستحدثة بموجب احكام هذا القانون .
المادة 16 تشكل في المدرسة بقرار من الوزير لجنة علمية لا تقل المرتبة العلمية لرئيسها عن استاذ في احد الاختصاصات التي تدرس في المدرسة وتضم في عضويتها عددا من المختصين والخبراء والمدرسين وتحدد بنظام داخلي مواصفات اعضائها وواجباتها وكيفية اتخاذ قراراتها .
المادة 16 اولا – يتابع مدير المركز تنفيذ الخطط والعقود ويقدم عنها تقارير دورية، الى المجلس الذي يناقشها، ويرفعها الى الوزير مشفوعة بملاحظاته. ثانيا – يعد المجلس، تقريرا سنويا عن سير اعمال المركز ومنجزاته، ويرفعه الى الوزير، الذي يرفعه بدوره الى مجلس التخطيط، ويعطى صورة منه الى مؤسسة البحث العلمي.
المادة 16 تحديد بنظام داخلي اجتماعات المكتب التنفيذي و مواعيدها و نصاب انعقادها و سير العمل فيها
المادة 16 1 - اذا طلب الصحفي المتقاعد خلال مدة سنة واحدة من تاريخ احالته على التقاعد تخصيص الراتب التقاعدي له فيعتبر بدء استحقاقه لهذا الراتب من تاريخ احالته اما اذا وقع الطلب بعد مضي سنة واحدة على احالته فيستحق الراتب المذكور من تاريخ تقديم الطلب. 2 - اذا توفي الصحفي المتقاعد وطلب الذين كان يعيلهم شرعا خلال مدة سنة واحدة من تاريخ الوفاة تخصيص الراتب التقاعدي له فيعتبر بدء استحقاقهم لهذا الراتب التقاعدي له فيعتبر بدء استحقاقهم لهذا الراتب من تاريخ الوفاة. اما اذا وقع الطلب بعد مضي سنة واحدة على الوفاة فيعتبر بدء استحقاق الراتب التقاعدي من تاريخ تقديم الطلب.
المادة 16 اولاً ـ اذا انتهت اصابة العمل الى عطل (65%) خمس وستين من المائة فأكثر وأحيل الموظف بسببها الى التقاعد فيتم احتساب راتبه التقاعدي وفقا لأحكام المادة (21) من هذا القانون مع مراعاة ما يأتي : أ ـ ابلاغ خدماته التقاعدية الى (15) خمس عشرة سنة ان كانت تقل عن ذلك وإعفائه من تسديد التوقيفات التقاعدية عن المدة المضافة . ب ـ اضافة (35%) خمس وثلاثين من المائة من آخر راتب وظيفي تقاضاه في الخدمة الى راتبه التقاعدي اذا كانت نسبة العطل (100%) مائة من المائة . ج ـ إضافة حاصل ضرب نسبة العطل ×(35%) خمس وثلاثين من المائة من آخر راتب وظيفي تقاضاه في الخدمة، الى راتبه التقاعدي اذا كانت نسبة العطل أكثر من(65%) خمس وستين من المائة وأقل من (100%) مائة من المائة. ثانياً ـ اذا أصيب الموظف في إثناء الخدمة مرتين وبلغت نسبة العطل في الإصابتين (65%) خمس وستين من المائة او أكثر فيتم احتساب راتبه التقاعدي وفقا لأحكـام المادة (21) من هذا القانون مع مراعاة احكام البند (اولا) من هذه المادة . ثالثا ـ اذا أدت إصابة العمل الى وفاة الموظف فيتم احتساب راتبه التقاعدي وفقا لأحكام المادة (21) من هذا القانون مع مراعاة إحكام البند (اولا) من هذه المادة مهما كانت مدة خدمته . رابعاً ـ يمنح الموظف المشمول باحكام هذه المادة مكافأة العطل لمرة واحدة وتحتسب على أساس آخر راتب وظيفي تقاضاه ×12× نسبة العطل. خامساً ـ ترسل دائرة الموظف الأوراق التحقيقية وقرار اللجنة الطبية الى الهيأة عند طلب المصاب او عياله تخصيص الراتب التقاعدي .
المادة 16 يمارس المفتش العام مهامه وفقا للقانون . (9)
المادة 16 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة
المادة 16 1 – يلغى قانون شركة المعادن الوطنية العراقية رقم ( 18 ) لسنة 1969 المعدل. 2- الغيت .(6)
المادة 16 لا يجوز ان ينشر في المطبوع الدوري: - 1- ما يعتبر مسا برئيس الجمهورية او اعضاء مجلس قيادة الثورة او رئيس الوزراء او من يقوم مقامهم 2- ما يسيء الى علاقة العراق بالدول العربية والصديقة 3- ما يسيء الى الثورة ومفاهيمها والجمهورية ومؤسساتها وما يروج للافكار الاستعمارية والانفصالية والرجعية والاقليمية والصهيونية والعنصرية وما يحرض على الاخلال بامن الدولة الداخلي والخارجي 4- وما يحرض على ارتكاب الجرائم او عدم اطاعة القوانين او الاستهانة بهيبة الدولة 5- ما يثير البغضاء او الحزازات او بث التفرقة بين افراد الشعب او قومياته او طوائفه الدينية المختلفة او يصدع وحدته الداخلية 6- ما يشكل طعنا بالاديان المعترف بها في الجمهورية العراقية 7- ما يعتبر انتهاكا لحرمة الاداب والقيم الخلقية العامة 8- ما من شانه التاثير على الحكام بصدد الدعاوى التي ينظرون فيها 9- راي العضو المخالف في محكمة مؤلفة من هيئة 10- ما من شانه التاثير على الادعاء العام او المحامين او المحققين او الشهود او الراي العام في قصية معروضة على القضاء 11- التعرض للغير بما يعتبر تشهيرا او قذفا في اشخاصهم لذاتها 12- الاخبار التي من شانها اسقاط العملة الوطنية او سندات القرض الحكومي او اضعاف الثقة بها في الداخل والخارج
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة