المواد القانونية

المادة 16

المادة 16 تُعفى الأموال الموقوفة التابعة للديوان والعتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة وما الحق بها من الضرائب والرسوم المنصوص عليها قانونا ويشمل الاعفاء رسوم الانتقال للعقارات الموقوفة وقفا خيريا صحيحاً غير قابل للرجوع اذا تم الوقف قبـل اتمام معاملة الانتقال.

المادة 16

المادة 16 ملغاة .(6)

المادة 16

المادة 16 يحق للطالب الراسب في الامتحان النهائي ان يعيد السنة الدراسية التي رسب فيها لمرة واحدة خلال سني الدراسة في الكلية.

المادة 16

المادة 16 يمنح المتخرج في:- اولا- كلية الدفاع الوطني :- أ- شهادة ماجستير في التخطيط ألاستراتيجي للامن الوطني. ب- شارة كلية الدفاع الوطني. ثانيا- كلية الحرب:- أ- شهادة ماجستير ادارة وفن العمليات. ب- شارة كلية الحرب. ثالثا- كلية الاركان:- أ- شهادة الماجستير في العلوم العسكرية وتعد شهادة اختصاص في العلوم العسكرية. ب- شارة ولقب ركن. رابعا- الكلية العسكرية:- أ- شهادة بكالوريوس في العلوم العسكرية . ب- رتبة ملازم دائم في الجيش وفقا لقوانين الخدمة العسكرية ويتمتع بجميع الحقوق والامتيازات المقررة للضباط. خامسا- الكلية الهندسية العسكرية:- أ- شهادة بكالوريوس في علوم الهندسة وشهادة اتمام الدراسة العسكرية. ب-رتبة ملازم دائم في الجيش وقدما ممتاز لمدة سنة واحدة وفقا لقوانين الخدمة العسكرية ويتمتع بجميع الحقوق والامتيازات المقررة للضباط. سادسا- معهد اللغات:- شهادة اشتراك بدورة.

المادة 16

المادة 16 يحدد بنظام ما يأتي : أولاً : هيأة ادارة واستثمار اموال الوقف السني . ثانياً : كــــلية الامام الاعظم (رحمه الله) الجامعة . ثالثاً : المركز العراقي للقران الكريم .

المادة 16

المادة 16 تحدد مهام و نصاب إنعقاد اللجنة المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون بتعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء.

المادة 16

المادة 16 أولاً: على الدوائر الحكومية كافة التعاون مع النائب لتمكينه من أداء دوره التمثيلي فيما يتعلق بالشؤون الخدمية للمواطنين . ثانياً: في اطار التواصل مع المجتمع يكلف الرئيس من يقوم بتقديم ايجاز دوري عن نشاطات المجلس وتوضيح رؤيته عن ما يستجد من مسائل تتعلق باعماله التشريعية والرقابية والتمثيلية .

المادة – 16 –

المادة – 16 – الحقوق والالتزامات المترتبة على المعاهدة يتمتع كل طرف متعاقد بجميع الحقوق ويتحمل جميع الالتزامات المترتبة على هذه المعاهدة، ما لم تنص أحكام محددة في هذه المعاهدة على خلاف ذلك.

المادة 16

المادة 16 أولا : أ . تعتمد المفوضية أجهزة تسريع النتائج الالكترونية وتجري عملية العد والفرز اليدوي لجميع محطات الاقتراع في نفس محطة الاقتراع بعد إرسال النتائج إلى مركز تبويب النتائج عبر الوسط الناقل وإصدار تقرير النتائج الالكترونية من جهاز تسريع النتائج وتلتزم المفوضية بإعلان النتائج خلال (24) أربع وعشرين ساعة للتصويت العام والخاص . ب . في حالة عدم التطابق بين نتائج العد والفرز الالكتروني والعد والفرز اليدوي في نفس محطة الاقتراع بنسبة اقل من (5%) خمسة من المائة من الأوراق الصحيحة داخل الصندوق يتم اعتماد نتائج العد والفرز اليدوي . جـ . وفي حال عدم تطابق نتائج العد والفرز الالكتروني مع نتائج العد والفرز اليدوي بنسبة (5%) خمسة من المائة فأكثر من مجموع الأوراق الصحيحة داخل الصندوق يتم نقل المحطة إلى مركز التدقيق المركزي في المحافظة لغرض تدقيق المحطة وإعادة العد والفرز اليدوي وتعتمد المفوضية نتائج العد والفرز اليدوي لاوراق الاقتراع في مركز التدقيق في المحافظة . د . في حال عدم إرسال النتائج من قبل جهاز تسريع النتائج عبر الوسط الناقل إلى مركز تبويب النتائج ولمدة (6) ست ساعات يتم نقل تلك الصناديق إلى مركز التدقيق المركزي في المحافظة لاتخاذ الإجراءات التي تعتمدها المفوضية وتعتمد نتائج العد والفرز اليدوي في مركز التدقيق المركزي في المحافظة . هـ . يتم تدقيق الأرقام التسلسلية لأوراق الاقتراع الباطلة الصادرة عن جهاز تسريع النتائج (pcos) مع الأوراق الباطلة داخل الصندوق أثناء عمليات العد والفرز الواردة في (أولا) من هذه المادة وفي حال وجود اختلاف بعدد الأوراق الباطلة بين تقرير الجهاز والعد والفرز اليدوي بنسبة (3ر0) فأكثر يتم نقل المحطة إلى مركز التدقيق المركزي في المحافظة ويتم مطابقة الأوراق الباطلة داخل الصندوق مع نسخة أوراق الاقتراع المصورة والمحفوظة في ذاكرة جهاز العد والفرز الالكتروني (pcos) ويتم اعتماد الصورة الالكترونية . و . يتم تدقيق المحطات الواردة في (أ ،ب،ج،د،هـ) من هذه المادة بحضور وكلاء الأحزاب والتنظيمات السياسية والمنظمات المحلية والدولية . ز . تلتزم المفوضية بتسليم تقرير النتائج الصادر من جهاز (pcos) لوكلاء الأحزاب السياسية والقوائم والمرشحين . ح – تلتزم المفوضية عند الانتهاء من عمليات المطابقة بين العد والفرز الالكتروني والعد والفرز اليدوي في محطات الاقتراع ومراكز التدقيق المركزية في المحافظات بتزويد وكلاء الأحزاب والتنظيمات السياسية والقوائم بنسخة من استمارات التسوية والمطابقة والنتائج للعد والفرز اليدوي أو تقوم المفوضية بعرض الاستمارات بمكان واضح للاطلاع من قبل وكلاء الأحزاب والتنظيمات السياسية والقوائم الانتخابية . ط . يحال موظفو المحطة التي وقعت فيها عمليات التلاعب إلى القضاء بتهمة التزوير استناداً للأحكام الجزائية في الفصل السابع من هذا القانون . ثانياً : تلتزم المفوضية بإعلان البيانات الانتخابية كافة بالتفصيل في كل دائرة انتخابية ،مثل عدد السكان وعدد الناخبين المسجلين وعدد القوائم الانتخابية والأحزاب السياسية والفردية المشاركة وغيرها من المعلومات المتعلقة بالعملية الانتخابية التي تهم الناخب بالإضافة إلى نتائج الانتخابات التفصيلية ومنها عدد الأصوات الصحيحة والباطلة ونسب المشاركة وأصوات القوائم المفتوحة والمنفردة والمرشحين الفائزين والخاسرين في كل دائرة انتخابية ثالثاً : على المفوضية التعاقد مع إحدى الشركات العالمية الرصينة ذات الخبرة بالاختصاص التكنولوجي ولديها أعمال مماثلة لفحص برمجيات أجهزة الاقتراع (أجهزة تسريع النتائج) والأجهزة الملحقة بها ، ويشكل مجلس المفوضين لجنة من المؤسسات الحكومية المختصة فنياً لمراقبة وتقييم الشركة المذكورة انفا وتقدم تقريراً بذلك لمجلس النواب العراقي . رابعاً : على المفوضية عدم فتح أي مركز او محطة اقتراع بعد الانتهاء من عملية التحديث والمصادقة على الانتشار النهائي الذي ينشر على الموقع الالكتروني للمفوضية والصحف الرسمية . خامساً : يتم تخصيص جهاز التحقق لكل محطة اقتراع ويحتوي على بيانات تلك المحطة فقط . سادساً : تحمل نسخة من نتائج الانتخابات على مستوى المحطات على وحدات الخزن (عصا الذاكرة) ، على أن يتم برمجة أجهزة تسريع إعلان النتائج بطريقة تضمن نسخ نتائج المحطة قبل تشغيل أجهزة الوسط الناقل مع شبكة القمر الصناعي ، على أن ترسل جميع وحدات الخزن (عصا الذاكرة) مباشرة بعد انتهاء عملية الاقتراع إلى المكتب الوطني في بغداد لإجراء عملية المطابقة . سابعاً : على المفوضية تزويد وكلاء الأحزاب السياسية أو الفرد المرشح بقائمة منفردة المشاركة في الانتخابات بنسخة الكترونية من النتائج وصور أوراق الاقتراع في كل محطة من محطات الاقتراع ، بالإضافة إلى نسخة من نتائج العد والفرز الالكتروني ونتائج العد والفرز اليدوي . ثامناً : أ . تكون نسبة البصمات غير المقروءة المسموح بها (5%) خمسة من المائة من عدد الناخبين في سجل الناخبين الالكتروني على مستوى المحطة وعند الوصول إلى النسبة المذكورة يتم إيقاف التصويت بدون بصمة تلقائياً (حالة التخطي) ، ويسمح بالتصويت الاعتيادي للناخبين المقروءة بصماتهم فقط . ب . تلتزم المفوضية بإعداد استمارة يثبت فيها اسم وبيانات الناخب صاحب البصمة غير المقروءة المشار إليه في الفقرة (أ) من هذا البند على ان تتضمن الاستمارة تعهد الشخص بصحة بياناته . تاسعاً : تتم عملية تطابق البصمات لجميع الناخبين (عام وخاص) بعد عملية الاقتراع بـ(10) عشرة أيام ويتم إحالة المخالفين للمحاكم المختصة على أن يتم تغذية جهاز التحقق في محطات الناخبين للمسجلين بايومترياً وعلى أن يتم فحص أجهزة التحقق قبل عملية الاقتراع . عاشراً : على المفوضية وبالتنسيق مع وزارة الداخلية العمل على الاستفادة من البطاقة الوطنية وبياناتها ودراسة إمكانية اعتمادها مع البطاقة الالكترونية الانتخابية البايومترية طويلة الأمد ، على ان يتم العمل على تسريع تسجيل الناخبين ولكلا البطاقتين وان تباشر المفوضية والحكومة الإجراءات الكفيلة بتحقيق نسب انجاز متقدمة للبطاقتين كلاً حسب اختصاصه . حادي عشر : تلتزم المفوضية باستخدام التقنيات الحديثة لمراقبة المراكز الانتخابية ومحطات الاقتراع بما فيها (الكاميرات) مع الحفاظ على سرية الاقتراع .(10)

المادة 16

المادة المادة 16 تتخذ دول الأطراف كافة التدابير العملية لضمان امتناع مواطنيها والسفن التي تحمل علمها من الاضطلاع بأي نشاط يستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه بشكل يتعارض مع احكام هذه الاتفاقية .

المادة 16

المادة 16 1 - يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (14) في 9-1-1991 . 2 - يلغى نظام المجلس الاعلى للطيران المدني في العراق المرقم بـ (33) لسنة 1975 .

المادة 16

المادة 16 تنشر قرارات المحكمة التي تقضي بعدم دستورية القوانين والأنظمة ، والقرارات الأخرى التي ترتئي المحكمة نشرها في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني للمحكمة

المادة (16)

المادة (16) العبور من إقليم بلد ثالث على كل من الطرفين المتعاقدين تقديم المساعدة اللازمة بشأن عبور المحكوم عليه من اقليم أي منهما باتجاه إقليم بلد ثالث أو بالعكس استناداً لاتفاقية أي منهما مع البلد الثالث.

المادة 16

المادة 16 يترأس الجلسة الأولى اكبر الأعضاء سناً .

المادة 16

المادة 16 يلغى نص الفقرات (ثانيا) و(ثالثا) و (خامسا) من المادة (34) من القانون ويحل محله ما ياتي:- ثانيا- يستوفى من المدين رسم بنسبة (2%) اثنين من المئة من قيمة المنقول او العقار الذي تقوم مديرية التنفيذ بتسليمه على ان لايزيد على (10000) عشرة الاف دينار. ثالثا- يستوفى من المدين رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عند التحصيل او التسليم في معاملة لايمكن تعيين قيمتها . خامسا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عند تسجيل الاحكام و (5000) خمسة الاف دينار عن تسجيل المحررات عند تنفيذها.

المادة 16

المادة 16 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا تبين اللجنة ان الشكاوى المقدمة ضد الخبير غير جدية او غير ثابتة قررت حفظها وايداع اوراقها اضبارة الخبير .

المادة 16

المادة 16 -أولاً- يرأس المفوضية رئيس بدرجة وزير. ثانياً- يكون نائب الرئيس بدرجة وكيل وزارة. ثالثاً- يتمتع أعضاء المجلس بدرجة مدير عام. رابعاً- الغيت . (1-2)

المادة 16

المادة 16 أولاً : تسري على موظفي الديوان احكام قوانين الخدمة المدنية رقم (24) لسـنة 1960 وتعديلاته والملاك رقـم (25) لسـنة 1960 وتعديلاته وانضباط موظفي الـدولة والقطـاع العـام رقـم (14) لسـنة1991 وتعديلاته والتقـاعد الموحـد رقـم (27) لسـنة 2006 وتعديلاته .وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 وتعديلاته . ثانياً : أ- يتمتع منتسبو ديوان الوقف من التدريسيين بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها في قانون وزارة التربية رقم (22) لسنة (2011) وتعديلاته . ب- يتمتع منتسبو ديوان الوقف ممن تتوافر فيهم شروط اعضاء الهيأة التدريسية من حملة الشهادات العليا بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة (1988) . وقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 المعدل . ج- يمنح العاملون في الوظائف الدينية المخصصات المنصوص عليها في المادة (13) و(15) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 .

المادة 16

المادة 16 تعدل المادة ( 47 ) لتقرا كالأتي : أولا : تخصص مراكز انتخابية أو محطات محددة للمهجرين والنازحين في دوائرهم الانتخابية للمدن المحررة لغرض الادلاء بأصواتهم باستخدام بطاقة الناخب الطويلة الأمد و ( المحدثة بايومترياً ) . ثانيا : على المفوضية فتح فترة تحديث جديدة وفق التسجيل البايومتري في محافظتي نينوى وكركوك بناءا للظرف الاستثنائي التي مرت به هاتين المحافظتين وحركة النزوح الداخلي المستمرة واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لضمان تصويتهم قرب مناطق سكناهم الجديدة داخل هاتين المحافظتين . ثالثا : على المفوضية عدم فتح أي مركز أو محطة اقتراع بعد المصادقة على الانتشار النهائي وبعد الانتهاء من عملية التحديث مع مراعاة ما ورد في ( أولا و ثانيا ) أعلاه .

المادة مادة 16

المادة مادة 16 1 ــ تتمثل وظائف الأمانة فيما يلي : أ ــ ترتيب الاجتماعات المنصوصعليها في المادتين ( 15 ) و ( 17 ) وتقديم الخدمات إليها . ب ــ إعداد وإحالة تقارير تستند الى معلومات واردة بمقتضى المواد ( 3 ) و ( 4 ) و ( 6 ) و ( 11 ) و ( 13 ) وكذلك الى معلومات مستقاة من اجتماعات هيئات فرعية أنشأت بموجب المادة ( 15 ) والى المعلومات التي تقدمها الهيئات الحكومية الدولية وغير الحكومية ذات الصلة . ج ــ ــ إعداد تقارير عن أنشطتها التي قامت بها تنفيذاّ لوظائفها بمقتضى هذه الاتفاقية وتقديمها الى مؤتمر الأطراف . د ــ كفالة التنسيق اللازم مع الهيئات الدولية ذات الصلة، ولا سيما الدخول في اتفاقيات ادارية وتعاقدية، كلما لزم الأمر لأداء وظائفها بفعالية . ه ــ ــ الاتصال بجهات الاتصال والسلطات المختصة التي أنشأتها الأطراف وفقاً للمادة ( 5 ) من هذه الاتفاقية . و ــ تجميع معلومات تتعلق بما لدى الأطراف من مواقع ومرافق وطنية مرخص بها ومتاحة للتخلص فيها من النفايات الخطرة والنفايات الأخرى وتعميم هذه المعلومات فيما بين الأطراف . ز ــ تلقى المعلومات وإبلاغها من الأطراف وإليها بشبان : ــ مصادر المساعدة التقنية والتدريب . ــ المعرفة التقنية والعلمية المتاحة . ــ مصادر المشورة والخبرة . ــ مدى توافر الموارد . بغية مساعدتها عن طلبها في مجالات مثل : ــ تناول نظام الاخطار الخاص بالاتفاقية . ــ إدارة النفايات الخطرة وغيرها . ــ التكنولوجيات السليمة بيئياً المتعلقة بالنفايات الخطرةوالنفايات الأخرى، مثل التكنولوجيا منخفضة وعديمة النفايات . ــ تقييم القدرات على التخلص ومواقعه . ــ رصد النفايات الخطرة والنفايات الأخرى . ــ الاستجابة في حالات الطوارئ . ح ــ ــ تزويد الأطراف، عند طلبها، بمعلومات عن الخبراء الاستشاريين أو الشركات الاستشارية من ذوي الاختصاص التقني اللازم في هذا الميدان والذين يمكنهم مساعدتها على فحص الإخطار الخاص بالنقل عبر الحدود، ومدى مطابق شحنة النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى للإخطار ذي الصلة، و ( أو ) مدى سلامة مرافق التخلص من النفايات الخطرة والنفايات الأخرى من الناحية البيئية، إذا كان لدى الأطراف سبب يدعوه الى الاعتقاد بأن النفايات قيد النظر لن تدار بطريقة سليمة بيئياً، ولا تجري هذه الدراسة على نفقة الأمانة . ط ــ مساعدة الأطراف عند طلبها على تحديد حالات الاتجار غير المشروع وتعميم أي معلومات ترد إليها بشأن الاتجار غير المشروع على الأطراف المعنية فوراً . ي ــ التعاون مع الأطراف ومع المنظمات والوكالات الدولية المختصة ذات الصلة لتوفير الخبراء والمعدات بفرض تقديم مساعدة عاجلة الى الدول عند حدوث حالة طوارئ . ك ــ القيام بما قد يحدده مؤتمر الأطراف من وظائف أخرى ذات صلة بأغراض هذه الاتفاقية . 2 ــ يضطلع برنامج الأمم المتحدة للبيئة بوظائف الأمانة بصفة مؤقتة الى حين انتهاء الاجتماع العادي الأول لمؤتمر الأطراف، عملاً بالمادة ( 15 ) . 3 ــ يعين مؤتمر الأطراف في اجتماعه الأول الأمانة من بين المنظمات الحكومية الدولية المختصة الموجودة التي أبدت استعدادها للقيام بوظائف الأمانة بموجب هذه الاتفاقية . كما يقوم مؤتمر الأطراف في هذا الاجتماع بتقييم الأمانة المؤقت للمهاما لموكلة إليها، ولا سيما بموجب الفقرة ( 1 ) أعلاه ويقرر الهياكل المناسبة لتلك الوظائف . تعديل الاتفاقية

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة