المواد القانونية
المادة 16 يلغى نص الفقرات (ثانيا) و(ثالثا) و (خامسا) من المادة (34) من القانون ويحل محله ما ياتي:- ثانيا- يستوفى من المدين رسم بنسبة (2%) اثنين من المئة من قيمة المنقول او العقار الذي تقوم مديرية التنفيذ بتسليمه على ان لايزيد على (10000) عشرة الاف دينار. ثالثا- يستوفى من المدين رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عند التحصيل او التسليم في معاملة لايمكن تعيين قيمتها . خامسا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عند تسجيل الاحكام و (5000) خمسة الاف دينار عن تسجيل المحررات عند تنفيذها.
المادة 16 -أولاً- يرأس المفوضية رئيس بدرجة وزير. ثانياً- يكون نائب الرئيس بدرجة وكيل وزارة. ثالثاً- يتمتع أعضاء المجلس بدرجة مدير عام. رابعاً- الغيت . (1-2)
المادة 16 يلتزم الوسيط بما ياتي : اولا : تسديد بدل التسجيل والاشتراك السنوي على وفق النظام الداخلي . ثانيا : مسك الدفاتر والسجلات والمستندات التي يقررها المجلس .
المادة 16 يُعد الموظفون الذين تصدر قرارات الهيئة بشمولهم بالإجراءات الواردة في المادة (6) من هذا القانون في اجازة اعتيادية براتب تام خلال المدة التي يجوز لهم فيها الاعتراض ولحين البت في امرهم من قبل هيئة التمييز وحسب المادة (17) من هذا القانون
المادة 16 يدقق امر الوحدة الاوراق التحقيقية عند عرضها عليه ويتخذ بشأنها احد القرارات الاتية : اولا- اعادتها الى سلطة التحقيق لاستكمال النواقص فيها . ثانيا- احالتها الى سلطة التحقيق الاخرى اذا وجد من الضروري ذلك لسلامة التحقيق . ثالثا- المصادقة على قرار سلطة التحقيق بالافراج عن المتهم . رابعا- اصدار الحكم بالعقوبة اذا كان قرار المجلس التحقيقي يتضمن اسناد تهمة بجريمة الى المتهم وكانت العقوبة عن تلك الجريمة ضمن صلاحياته . خامسا- رفع الاوراق التحقيقية الى الامر او القائد المختص اذا كان الحكم خارج صلاحياته لغرض فرض العقوبة عليه .
المادة 16 التوصيات الدائمة يجوز للمنظمة ان تضع توصيات دائمة بشأن التدابير الصحية المناسبة، وفقا للمادة 53 لتطبيقها بشكل روتيني أو دوري. ويجوز أن تطبق الدول الأطراف تلك التوصيات فيما يتعلق بالأشخاص و/أوالأمتعة والحمولات والحاويات ووسائل النقل والبضائع والطرود البريدية بشأن أخطار محددة و مستمرة تتهدد الصحة العمومية للحيلولة دون انتشار المرض على النطاق الدولي أو للحد منه و الإقلال ما أمكن من التدخل في حركة المرور الدولي. ويجوز للمنظمة، وفقا للمادة 53، أن تعدل هذه التوصيات أو تنهيها حسب الاقتضاء.
المادة 16 ملغاة . (9)
المادة 16 أولاً : يلتزم كل من يشغل إحدى الوظائف أو المناصب الآتية أصالة أو وكالة بتقديم إقرار عن ذمته المالية : أ ـ رئيس الجمهورية ونوابه . ب ـ رئيس ونائبا رئيس وأعضاء مجلس النواب . ج ـ رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن بدرجتهم . د ـ أعضاء مجلس الاتحاد . هـ - رئيس مجلس القضاء الأعلى والقضاة وأعضاء الادعاء العام . و ـ رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا . ز ـ رئيس الإقليم . ح ـ رئيس وأعضاء مجلس نواب الإقليم . ط ـ رئيس حكومة الإقليم والوزراء فيه . ي ـ مسؤولو الهيئات المستقلة ونوابهم . ك ـ وكلاء الوزراء ومن يتقاضى راتب وكيل وزارة . ل ـ أصحاب الدرجات الخاصة والعليا . م ـ رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات المنتظمة في إقليم وغير المنتظمة في إقليم . ن ـ المحافظون ونوابهم ومعاونوهم ومستشاروهم والقائممقامون ومديرو النواحي . س ـ مديرو الدوائر كافة في المحافظات غير المنتظمة في إقليم . ع ـ رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية وعمداء الكليات . ف ـ المديرون العامون ومن بدرجتهم . ص ـ الضباط من رتبة مقدم فما فوق في التشكيلات العسكرية والأمنية كافة وضباط الاستخبارات في الأفواج صعودا ومديرو الدوائر الأمنية من غير حاملي الرتب . ق ـ رؤساء وأعضاء مجالس أدارة شركات القطاع العام والمختلط . ر ـ محققو مجلس القضاء الأعلى ومحققو هيأة النزاهة . ش ـ العاملون في هيئة النزاهة . ت ـ رؤساء الجمعيات والاتحادات والنقابات والمنظمات ومؤسسو ورؤساء الأحزاب السياسية . ث ـ رئيس وأعضاء مجالس إدارات ومديرو الأقسام في الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاستثمار في المحافظات كافة . ثانياً : للهيئة تكليف أي موظف أو مكلف بخدمة عامة ترى ضرورة الكشف عن ذمته المالية بناء على أخبار مقترن بأدلة معتبرة بحدوث كسب غير مشروع في أمواله أو أموال زوجه أو أموال أولاده لا ينسجم مع مواردهم الاعتيادية كما لها التكليف بذلك لمن يشتبه في حصوله على أموال بالاشتراك مع المكلف المنصوص عليهم في البند ( سابعاً ) من المادة ( 1 ) من هذا القانون . ثالثاً : للهيأة تكليف أي تنظيم سياسي أو منظمة غير حكومية أو اتحاد أو نقابة أو جمعية لإثبات مشروعية : أ ـ مصادر التمويل والتبرع . ب ـ أوجه الإنفاق وفقا للقواعد المتبعة في الصرف مع مراعاة أنظمتها الداخلية . رابعاً : على الهيئة التنسيق مع هيئة نزاهة الإقليم لشاغلي المناصب في الإقليم المذكورين في الفقرة أولا من هذه المادة . (8)
المادة 16 يترتب على عقوبة الطرد الاثار التالية من دون الحاجة الى النص عليها في قرار الحكم : اولا ــ فقدان الرتبة العسكرية . ثانيا ــ استرداد الانواط والاوسمة في حالة ادانته عن جريمة مخلة بالشرف او ماسة بامن الدولة الداخلي والخارجي . ثالثا ــ عدم جواز اعادة تعيينه في الجيش بصفة ضابط او نائب ضابط او ضابط صف او موظف او في الاجهزة الامنية الاخرى.
المادة المادة 16 القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية 1- من اجل ابراز التراث الثقافي غير المادي على نحو افضل للعيان , والتوعية بأهميته , وتشجيع الحوار في ظل احترام التنوع الثقافي , تقوم اللجنة , بناء على اقتراح الدول الاطراف , باعداد واستيفاء ونشر قائمة تمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية , 2- تضع اللجنة المعايير التي تحكم اعداد واستيفاء ونشر هذه القائمة التمثيلية , وتعرضها على الجمعية العامة لاقرارها .
المادة 16 يلتزم الديوان بأخبار الادعاء العام أو هيئة النزاهة أو الجهات التحقيقية المختصة كل حسب اختصاصه لكل مخالفة مالية يكتشفها اذا ما شكلت جريمة .
المادة 16 يجوز الجمع بين الحقوق التقاعدية للمحاماة وبين الحقوق التقاعدية للوظيفة او العمل او اية حقوق تقاعدية من صندوق اخر ، على ان لا يزيد مجموعها على مائة وخمسة وعشرين دينارا شهريا .
المادة 16 لوزارة المالية تسديد مبلغ نسبة الفائدة البالغة (4%) ( اربعة من المئة ) من اجمالي القروض الممنوحة لاقامة البنى التحتية لمشروع بسماية السكني
مادة 16 حظر القيود الكمية يتعهد الاتحاد والعراق، حال دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، إلغاء و عدم المحافظة و الإبقاء فيما يخص التجارة فيما بينهما على أية قيود على الاستيرادات والصادرات أو أية تدابير لها تأثير مواز وفقا للمادة 11 من اتفاق1994GATT وملاحظاتها وإحكامها التكميلية وذلك عند مبادلة العمليات التجارية بينهما. وتنفيذا لذلك تم إدخال مادة 11 من اتفاق1994GATT وملاحظاتها وأحكامها التكميلية في هذا الاتفاق و اعتبارها جزءاً منه بعد إجراء التغييرات اللازمة.
المادة 16 اولا – مع مراعاة احكام المادة (49) من هذا القانون على وزارات ( الكهرباء , الاتصالات , الاعمار و الاسكان و البلديات و الاشغال العامة ) و المحافظات و امانة بغداد تعفيل جباية اجور الكهرباء و الهاتف و الماء و المجاري و جميع الرسوم الاخرى المنصوص عليها ضمن قوانينها الخاصة عن الخدمات المقدمة للمواطنين و اصحاب الاعمال و المصانع و الجهات الحكومية و القطاع العام و غيرها لغرض زيادة مواردها الذاتية و على وزارة المالية استقطاع مبالغ الجباية من الموازنة الجارية للجهات المذكورة و لاتروج أي معاملة في جميع دوائر الدولة دون ان يقدم المستفيد فواتير الجباية ثانيا – تكون جباية اجور الماء و المجاري لامانة بغداد و البلديات وفي المحافظات بالحد الادنى (100) دينار ( مائة دينار ) للمتر المكعب الواحد تتصاعد طرديا و فقا لفئات الاستهلاك و نسبها المعتمدة من قبل تلك الدوائر على ان تكون الجباية شهريا ثالثا – على الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة و المحافظات كافة تطبيق نظام الجباية الالكترونية و اتمتة الاجراءات لسير المعاملات و لاستحصال الضرائب و الرسوم كافة الخاصة بها عن طريق القطاع العام او الخاص من خلال المشاركة بينهما رابعا – على مجلس الوزراء اتمتة النظام الضريبي و الكمركي و اجازات الاستيراد وربط كل الوحدات الخاضعة للضريبة و الكمارك بنظام الكتروني فور اقرار هذا القانون و جباية الرسوم الكمركية للبضائع المستوردة على اساس ما تم بيعه من العملة الاجنبية من خلال نافذة بيع العملة و الاعتمادات المستندية الى مستوردي السلع على ان يتم تسوية الفروقات بعد دخول البضائع المستوردة و المدققة من قبل الجهات المعنية خامسا – لوزارة الكهرباء : 1 – تزويد الاحياء السكنية التي لاتوجد فيها شبكة توزيع الطاقة الكهربائية ( غير مكهربة ) بشبكة ارضية مع نصب عدادات ذكية مسبقة الدفع و بدون ان تتحمل الوزارة أي تبعات مالية على ان يتم تسديد مستحقات كلف التنفيذ من خلال الجباية و بموجب اتفاقات بين الوزارة و الشركات المنفذة 2 – تغيير شبكات التوزيع الهوائية الى شبكات ارضية مع نصب عدادات ذكية او مسبقة الدفع و لكل المستهلكين على ان يتم دفع مستحقات الشركات المنفذة لذلك من الجباية وفق ماتراه مناسبا 3 – الزام الشركات المنفذة للمجمعات السكنية الاستثمارية بنصب عدادات ذكية او مسبقة الدفع للوحدات السكنية في تلك المجمعات , و تتم ادارة الجباية من قبل نفس الشركة المنفذة أو شركة أخرى في حال اعتذار الشركة المنفذة عن العمل . 4 – الجباية من جميع الوحدات السكنية والمستهلكين داخل وخارج التصميم الأساسي للمدن وتزويدها بعدادات ذكية أو مسبقة الدفع . سادسا – على وزارة الكهرباء إعادة التفاوض لتعديل فقرات العقود الاستثمارية ( take or pay ) لمحطات إنتاج الكهرباء بما يضمن المصلحة العامة . سابعا – لمجلس الوزراء تكليف وزارة الاتصالات بتنفيذ أعمال الحوكمة الالكترونية في جميع الوزارات مع وضع جداول زمنية للتحول الالكتروني .
المادة 16 يخصص المبلغ المتبقي من الزيادة في ايرادات الخدمات المقدمة (بعد خصم حافز الخدمات) والبالغ (20%) عشرين من المئة لاغراض تطوير العمل في الدائرة وصيانة موجوداتها الثابتة بالتنسيق مع وزارة المالية بخصوص التخصيص والصرف.
المادة 16 بالإضافة إلى الميزانيات المشار اليها في المادة 15 ، يجوز تزويد المجلس الدولي للزيتون بالأموال المخصصة للأغراض الإدارية المنصوص عليها في نظامه الداخلي .
المادة 16 ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر على أنه يفرض التزاما بتسليم المجرمين أو بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة إذا توفرت لدى الدولة الطرف المطلوب منها التسليم أسباب وجيهة تدعوها إلى الاعتقاد بأن طلب تسليم المجرمين لارتكابهم الجرائم المذكورة في المادة 2، أو طلب المساعدة القانونية المتبادلة فيما يتعلق بهذه الجرائم، قد قدم بغية محاكمة، أو معاقبة، شخص ما بسبب العرق الذي ينتمي إليه أو بسبب دينه أو جنسيته أو أصله الإثني أو رأيه السياسي، أو بأن استجابتها للطلب من شأنها أن تمس بوضع الشخص المذكور لأي من هذه الأسباب.
المادة 16 يمنح المتخرج في:- اولا- كلية الدفاع الوطني :- أ- شهادة ماجستير في التخطيط ألاستراتيجي للامن الوطني. ب- شارة كلية الدفاع الوطني. ثانيا- كلية الحرب:- أ- شهادة ماجستير ادارة وفن العمليات. ب- شارة كلية الحرب. ثالثا- كلية الاركان:- أ- شهادة الماجستير في العلوم العسكرية وتعد شهادة اختصاص في العلوم العسكرية. ب- شارة ولقب ركن. رابعا- الكلية العسكرية:- أ- شهادة بكالوريوس في العلوم العسكرية . ب- رتبة ملازم دائم في الجيش وفقا لقوانين الخدمة العسكرية ويتمتع بجميع الحقوق والامتيازات المقررة للضباط. خامسا- الكلية الهندسية العسكرية:- أ- شهادة بكالوريوس في علوم الهندسة وشهادة اتمام الدراسة العسكرية. ب-رتبة ملازم دائم في الجيش وقدما ممتاز لمدة سنة واحدة وفقا لقوانين الخدمة العسكرية ويتمتع بجميع الحقوق والامتيازات المقررة للضباط. سادسا- معهد اللغات:- شهادة اشتراك بدورة.
المادة 16 تحتسب مبالغ المخصصات النسبية المنصوص عليها في هذا القانون على أساس الراتب المحدد في جدول الرواتب الملحق بهذا القانون , ويستمر العمل بمخصصات الخطورة الممنوحة بموجب الأمر (30) لسنة 2003 , على أن لا يزيد مجموع المخصصات الممنوحة بموجب هذا القانون او أي قانون أخر على (200%) مائتين من المائة من الراتب باستثناء المخصصات المنصوص عليها في المادتين (14) و (15) من هذا القانون .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة