المواد القانونية

المادة 16

المادة 16 ينفذ هذا القانون من تاريخ اقراره في مجلس النواب بتاريخ 25-8-2016

المادة 16

المادة 16 تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك .

المادة 16 (اللوائح)

المادة 16 التوصيات الدائمة يجوز للمنظمة ان تضع توصيات دائمة بشأن التدابير الصحية المناسبة، وفقا للمادة 53 لتطبيقها بشكل روتيني أو دوري. ويجوز أن تطبق الدول الأطراف تلك التوصيات فيما يتعلق بالأشخاص و/أوالأمتعة والحمولات والحاويات ووسائل النقل والبضائع والطرود البريدية بشأن أخطار محددة و مستمرة تتهدد الصحة العمومية للحيلولة دون انتشار المرض على النطاق الدولي أو للحد منه و الإقلال ما أمكن من التدخل في حركة المرور الدولي. ويجوز للمنظمة، وفقا للمادة 53، أن تعدل هذه التوصيات أو تنهيها حسب الاقتضاء.

المادة 16

المادة 16 أولاً : تسري على موظفي الديوان احكام قوانين الخدمة المدنية رقم (24) لسـنة 1960 وتعديلاته والملاك رقـم (25) لسـنة 1960 وتعديلاته وانضباط موظفي الـدولة والقطـاع العـام رقـم (14) لسـنة1991 وتعديلاته والتقـاعد الموحـد رقـم (27) لسـنة 2006 وتعديلاته .وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 وتعديلاته . ثانياً : أ- يتمتع منتسبو ديوان الوقف من التدريسيين بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها في قانون وزارة التربية رقم (22) لسنة (2011) وتعديلاته . ب- يتمتع منتسبو ديوان الوقف ممن تتوافر فيهم شروط اعضاء الهيأة التدريسية من حملة الشهادات العليا بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة (1988) . وقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 المعدل . ج- يمنح العاملون في الوظائف الدينية المخصصات المنصوص عليها في المادة (13) و(15) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 .

المادة 16

المادة 16 ا – تطبق احكام قانون العقوبات العراقي رقم ( 111 ) لسنة ( 1969 ) و اصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة ( 1971 ) النافذ على كل ما لم يرد به نص في هذا القانون . ب – لا يعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القانون .

المادة 16

المادة 16 تعد الاشتراكات المستحقة عن الشهر سواء المقتطعة من أجور المضمون أو المترتبة بذمة أصحاب العمل واجبة الأداء خلال الشهر التالي ويلتزم أصحاب العمل كل فيما يخصه باستقطاع مبلغ الاشتراك المتوجب على المضمون من أجره شهرياً إذا كان الأجر شهرياً وإلا فيجري الاستقطاع بنسبة (5%) خمسة من المئة من كل دفعة من الأجر أثناء الشهر وفي حالة عدم الاستقطاع الآتي تلتزم الجهة صاحبة العلاقة بدفع الاشتراك المترتب على المضمون عن اجر الشهر الذي لم يستقطع عنه .

المادة المادة 16

المادة المادة 16 تلتزم المنظمة بالقواعد الخاصة بالتنسيق بين مؤسسات العمل العربي المشترك وبالتعاون في تنفيذ برامجها وأنشطتها مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الجامعة ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.

المادة 16 (من الاتفاقية)

المادة 16 1- يجوز نقل أي شخص محتجز أو يقضي عقوبته في أقليم دولة طرف ومطلوب وجوده في دولة أخرى من الدول ألاطراف لأغراض تحديد الهوية أو الشهادة أو المساعدة من نواح أخرى في الحصول على أدلة لأغراض التحقيق في الجرائم المبينة في المادة 2 أو المحاكمة عليها , أذا أستوفي الشرطان التاليان: (أ) موافقة ذلك الشخص طوعا وعن علم تام : (ب) موافقة السلطات المختصة في كلتا الدولتين على النقل ,رهنا بالشروط التي تريانها مناسبة . 2- لأغراض هذه المادة: (أ) يكون للدولة التي ينقل أليها الشخص سلطة أبقائه قيد الاحتجاز , وعليها التزام بذلك ,مالم تطلب الدولة التي نقل منها غير ذلك أو تأذن به: (ب)على الدولة التي ينقل أليها الشخص أن تنفذ , دون أبطاء , التزامها بأعادته إلى عهدة الدولة التي نقل منها وفقا للمتفق عليه من قبل ,أو لما يتفق عليه بين السلطات المختصة في كلتا الدولتين ؛ (ج) لايجوز للدولة التي ينقل اليها الشخص أن تطالب الدولة التي نقل منها ببدء أجراءات لطلب التسليم من أجل أعادته أليها؛ (د) تحتسب للشخص المنقول المدة التي قضاها قيد الاحتجاز لدى الدولة التي نقل أليها , على أنها من مدة العقوبة المنفذة عليه في الدولة التي نقل منها . 3- مالم توافق الدولة الطرف التي يتقرر نقل شخص ما منها , وفقا لأحكام هذه المادة ,لا يجوز محاكمة ذلك الشخص , أيا كانت جنسيته , أو احتجازه أو فرض أي قيود أخرى على حرية تنقله في أقليم الدولة التي ينقل أليها بسبب أي أفعال أو أحكام بالأدانة سابقة لمغادرته أقليم الدولة التي نقل منها.

المادة 16

المادة 16 تُلغى مجلس الاحياء والقواطع عند المصادقة على نتائج أنتخابات مجالس الاقضية والنواحي ويستحق اعضائها الحقوق التقاعدية المقررة لهم قانوناً.

المادة 16

المادة 16 يعدل نص المادة (الرابعة والثلاثون) من القانون، ويقرأ على الوجه الآتي:- أولاً: يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون. ثانياً: للمجلس إصدار نظامه الداخلي

المادة – 16 –

المادة – 16 – الحقوق والالتزامات المترتبة على المعاهدة يتمتع كل طرف متعاقد بجميع الحقوق ويتحمل جميع الالتزامات المترتبة على هذه المعاهدة، ما لم تنص أحكام محددة في هذه المعاهدة على خلاف ذلك.

المادة المادة 16

المادة المادة 16 تتخذ دول الأطراف كافة التدابير العملية لضمان امتناع مواطنيها والسفن التي تحمل علمها من الاضطلاع بأي نشاط يستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه بشكل يتعارض مع احكام هذه الاتفاقية .

المادة 16

المادة 16 لا تنظر المحاكم في الدعاوى التي تقام على الحكومة بسبب الاجراءات التي تستند الى هذا القانون .

المادة (16)

مادده‌ی ( 16 ): یه‌كه‌م: ئه‌گه‌ر ره‌فتارێك له‌ لایه‌ن ئه‌ندامانی لیژنه‌ و لایه‌نه‌ په‌یوه‌ندیداره‌كان له‌ كاتی جێبه‌جێكردنی ئه‌و ئه‌ركه‌ی په‌یوه‌سته‌ به‌ لابردنی زیاده‌ڕۆییه‌كان رووبدات ئه‌وا به‌ پێی حوكمه‌كانی مادده‌ی (40)ی یاسای سزاكانی عێراقی ژماره‌ (111)ی ساڵی 1969ی هه‌مواركراو ره‌فتاری له‌گه‌ڵدا ده‌كرێت. دووه‌م: ئه‌ندامانی لیژنه‌ و لایه‌نه‌ په‌یوه‌ندیداره‌كان ئه‌و زیانه‌ مالییانه‌ گه‌ره‌نتی ناكه‌ن كه‌ له‌وانه‌یه‌ له‌ كاتی لابردنی زیاده‌ڕۆیی دووچاری زیاده‌ڕۆكار ببن، له‌گه‌ڵ ره‌چاوكردنی حوكمه‌كانی برگه‌ی (دووه‌م)ی مادده‌ی (215) له‌ یاسای مه‌ده‌نی عێراقی ژماره‌ (40)ی ساڵی 1951 هه‌مواركراو.

المادة 16

المادة المادة 16 تتخذ دول الأطراف كافة التدابير العملية لضمان امتناع مواطنيها والسفن التي تحمل علمها من الاضطلاع بأي نشاط يستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه بشكل يتعارض مع احكام هذه الاتفاقية .

المادة 16

المادة 16 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (135) في 18-12-1995 .

المادة 16

المادة 16 الربح الصافي للشركة هو الرصيد الدائن لحساب الارباح والخسائر او لحساب الايرادات والمصروفات المنظمة وفق النظام المحاسبي للسنة المالية المؤيدة من ديوان الرقابة المالية المصادق عليها من الوزير.

المادة 16

المادة 16 للوزير أن يزود الجهات الأجنبية بصورة من القيود الخاصة بالمجرمين في الجرائم ذات الطابع الدولي و المثبتة في نظام المعلومات المدنية بطلب منها , وفقا لأحكام القانون .

ماددەى (16)

ماددەى (16): یەكەم: حوكمەكانی ئەم یاسایە هەموو حاڵەتەكانی پێش بەركاربوونی ئەم یاسایەش دەگرێتەوە و پێویستە خۆیان بگونجێنن لەگەڵ ئەم یاسایە. دووەم: كار بە هیچ دەقێكى یاسایى یان بڕیارێكی ناكۆك لەگەڵ حوكمەكانى ئەم یاسایەدا ناكرێت. سێیەم: یاسای خانەنشینى خاوەن وەزیفە باڵاكانی هەرێمى كوردستان - عێراق ژمارە (36)ى ساڵى 2004 هەڵدەوەشێتەوە.

المادة 16

المادة 16 لاتخل العقوبات المفروضة بموجب هذا القانون باي عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة