المواد القانونية

المادة 16

المادة 16 يضاف ما ياتي الى القانون ويكون المادة التاسعة والاربعين منه : المادة التاسعة والاربعين : يعاقب كل من مارس مهنة الطب البيطري خلافا لاحكام القانون او انتحل اية تسمية او لقب او علامة تدل على انه يحمل شهادة طبيب بيطري خلافا للحقيقة بالحبس مدة لا تقل عن 6 ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن 250000 مئتين وخمسين الف دينار مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد منصوص عليها في القوانين الاخرى.

المادة 16

المادة 16 1 - اذا شغر مركز النقيب فعلى مجلس النقابة دعوة الهيئة العامة لانتخاب نقيب جديد خلال مدة شهر من تاريخ حصول الشاغر الا اذا حصل الشاغر خلال الستة اشهر الاخيرة من الدورة النقابية فيقوم نائب النقيب باعمال النقيب لحين اجتماع الهيئة العامة وانتخاب نقيب جديد . 2 - اذا شغر مركز نائب النقيب فلمجلس النقابة انتخاب نائب النقيب من بين اعضائه .

المادة 16

المادة 16 اولا: تشكل الهيأة وخلال ستة اشهر من نفاذ هذا القانون . ثانيا: الغيت . ثالثا: يكون التسجيل : أ‌- الزاميا ويشمل كافة موظفي الدولة . ب‌- اختياريا ويشمل : 1. المتقاعدين كافة . 2. النقابات . 3. الجمعيات . 4. الشركات وارباب العمل . 5. المواطنين وعوائلهم بشكل منفرد . رابعا: الغيت . خامسا: تقوم الهيأة بالتعاقد مع المؤسسات الصحية الحكومية وغير الحكومية وتحديد كمية ونوعية الخدمات ووسائل تقديمها وضمان جودتها من خلال معايير لتصنيف المؤسسات الصحية تصدرها وزارة الصحة بالتنسيق مع النقابات المعنية. سادسا: يحدد المجلس وبناء على مقترح من الهيأة طريقة التعاقد مع المؤسسات اعلاه وحسب احد الانظمة الاتية : أ‌- حسب عدد المراجعين (مبلغ لكل مراجع) . ب‌- حسب الحالة التشخيصية (مبلغ مجموعة تشخيصية) . جـ- حسب الخدمات المقدمة (سعر لكل خدمة) . سابعا: على المجلس : أ‌- اصدار تسعيرة الخدمات الصحية واعلان ذلك للمشتركين بالتعاون مع النقابات المعنية . ب‌- اصدار قائمة ادوية الضمان الصحي . جـ- اصدار قائمة الخدمات الصحية والعمليات الجراحية المضمونة بالتعاون مع وزارة الصحة . ثامنا: تحدد الهياة اعداد الزيارات المخصصة للمشتركين لعيادات الاطباء سنويا وحسب العمر والحالة الصحية . تاسعا: يصدر المجلس تعليمات يحدد بموجبها ما يأتي : أ‌- قيمة بد الاشتراك والقسط الواجب دفعه للفرد والعائلة . ب‌- نسبة ومقدار الدعم الواجب تقديمه لتغطية نفقات الخدمات الصحية المقدمة للمشتركين . عاشرا: تحدد الهيأة آلية دفع الاجور لمقدمي الخدمة واسترداد الاموال .(3)

المادة 16

المادة 16 اولا – يعتبر منتسبو الهيئة العامة للتعليم والتدريب الصحي الملغاة والمعاهد والمدارس الوارد ذكرها في المادة 15 من هذا القانون منقولين الى المؤسسة ويحتفظون بجميع حقوقهم المكتسبة. ثانيا – تنتقل الى المؤسسة جميع حقوق والتزامات الهيئة العامة للتعليم والتدريب الصحي وتحل عبارة المؤسسة العامة للتعليم والتدريب الصحي محل عبارة الهيئة العامة للتعليم والتدريب الصحي اينما وردت في القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة والانظمة والتعليمات.

المادة 16

المادة 16 يلغى قانون تأسيس المستشفيات الأهلية رقم (25) لسنة 1984 .

المادة 16

المادة 16 اولا: يلتزم من يمارس مهنتي التمريض والقبالة قبل صدور هذا القانون بتقديم طلب الى النقابة لقيد اسمه في السجل المنصوص عليه في المادة (6) من هذا القانون خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ نفاذه. ثانيا: يمنع من ممارسة المهنة كل من يخالف أحكام البند (أولا) من هذه المادة لحين تسجيله .

المادة 16

المادة 16 اولا : ينظم الأمين المالي للاتحاد مالية الاتحاد ويسجل وارداته ومصروفاته في سجل حسابات خاص يتم تصديقه لدى الكاتب العدل ويعد الموازنة السنوية بتقرير مالي يرفع إلى الأمانة العامة . ثانيا : تعين الأمانة العامة مراقب حسابات لغرض تنظيم التقرير المالي الختامي للاتحاد . ثالثا : تخضع حسابات الاتحاد لمراقبة ديوان الرقابة المالية .

المادة 16

المادة 16 تحديد بنظام داخلي اجتماعات المكتب التنفيذي و مواعيدها و نصاب انعقادها و سير العمل فيها

المادة 16

المادة 16 للوزير اصدار انظمة داخلية وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 16

المادة 16 أولاً : تجري المنظمة عملياتها المالية باستلام الموارد المالية وصرفها من خلال المصارف الحكومية أو الأهلية بواسطة حساب مصرفي . ثانياً : لا يجوز تجميد الحساب المصرفي للمنظمة إلا بقرار قضائي .

المادة 16

المادة 16 تؤلف لجنة انضباط في كل من مقر الاتحاد وفروعه في المحفظات تتكون من رئيس وعضوين ويكون للجنة عضوان احتياط يختارهم جميعا المكتب التنفيذي للنظر في القضايا المتعلقة بمخالفة احكام هذا القانون واتيان الافعال التي لا تاتلف مع شرف الانتماء الى الاتحاد.

المادة 16

المادة 16 ملغاة . (9)

المادة 16

المادة 16 تكون واجبات رئيس الهيئة الادارية للنادي هي : 1– دعوة الهيئة الادارية للاجتماع. 2 – رئاسة جلسات الهيئة العامة والهيئة الادارية. 3 – تمثيل النادي امام القضاء والجهات الاخرى وله ان يخول غيره تحريريا. 4– متابعة تنفيذ قرارات الهيئة الادارية. 5 – توقيع الرسائل الصادرة من النادي وله تخويل احد اعضاء الهيئة الادارية للقيام بذلك. 6– توقيع الصكوك مع امين الصندوق. 7 ­ حضور اجتماعات الهيئة العامة للجنة الاولمبية بصفته عضوا فيها.(8)

المادة 16

المادة 16 الاحكام المرتبطة بالمادة يؤسس مركز للتسوية والتحكيم الرياضي يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ويختص بالنظر في المنازعات الرياضية وفقا للميثاق ومجلس التحكيم الرياضي الدولي بناء على النظام الداخلي ويتألف المركز من : أولا : رئيس حاصل على شهادة عليا في القانون وله خبره لا تقل عن (10) عشر سنوات في المجال الرياضي. ثانيا : ممثلين عن الألعاب الرياضية من الحاصلين على شهادة العليا في التربية البدنية وعلوم الرياضة ولهم خبرة لا تقل عن (10) عشر سنوات في المجال الرياضي. ثالثا : ثلاثة أعضاء من الحاصلين على شهادة جامعية أولية لهم خبرة لا تقل عن (10) عشر سنوات في المجال الرياضي.

المادة 16

المادة 16 للوزير اصدار انظمة داخلية وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 16

المادة 16 تضاف المادتان التاليتان الى القانون بعد المادة التاسعة والثلاثين منه وتكونان المادتين الأربعين والحادية والأربعين له ويعدل تسلسل المواد التالية لها تبعا لذلك. المادة الاربعون – تقوم وزارة الاعلام بتشكيل هيئة تحضيرية لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة اشخاص لادارة اعمال النقابة وتنفيذ القانون لحين اجراء انتخابات النقابة. المادة الحادية والاربعون – يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 16

المادة 16 اولا : ينتخب المؤتمرالعام النقيب ونائبه واعضاء مجلس النقابة بالاقتراع السري المباشر في وقت واحد على ورقة مستقلة وصندوق مستقل لكل منهم , وتختم اوراق الانتخابات بختم النقابة وتوقع كل ورقة انتخاب بتوقيع رئيس لجنة الانتخابات المركزية , بحضور قاض يرشحه رئيس مجلس القضاء الاعلى. ثانيا : يعد فائزا بمنصب النقيب من حصل على الاغلبية البسيطة (50% +1) من اصوات المقترعين. ثالثا : اذا لم يحصل أي من المرشحين لمنصب النقيب على الاغلبية البسيطة , تجري جولة ثانية بين الحائزين على اعلى الاصوات من المرشحين في الجلسة نفسها. رابعا : اذا تساوت اصوات اثنين او اكثر من المرشحين على المقعد الاخير للمجلس يعاد الانتخابات بينهم فقط وفي نفس الجلسة ويقوم المؤتمر العام بالتصويت لاختيار احدهم. خامسا : يعد فائزا بعضوية المجلس من حصل على اكثر الاصوات من بين المرشحين . سادسا : تفتح صناديق الانتخاب في الساعة التاسعة من صباح اليوم المعين لاجراء الانتخابات وتغلق في الساعة الرابعة من مساء ذلك اليوم ,ولعضو المؤتمر حق الانتخابات والحضور في أي وقت خلال هذه المدة الى مركز الانتخابات. سابعا : يجري فرز اصوات الناخبين علنا فور اتمام عملية الانتخاب تحت اشراف القاضي وبحضور لجنة الانتخابات المركزية. ثامنا : أ ـ تعد اوراق الانتخاب غير المختومة وغير الموقعة من رئيس لجنة الاقتراع المركزية باطلة . ب ـ اذا احتوت ورقة الانتخاب على عبارات او كتابات لا تتعلق بالانتخاب تعد باطله. تاسعا : اذا احتوت ورقة الانتخاب على اسماء اكثر من العدد المطلوب فيؤخذ تسلسل العدد المطلوب وتهمل الاسماء الزائدة. عاشرا : تفصل لجنة الانتخابات المركزية في صحة اجراءات الانتخاب وتتخذ قراراتها بالاكثرية وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس اللجنة. حادي عشر : يبلغ النقيب وزير التعليم العالي والبحث العلمي بنتيجة الانتخابات خلال سبعة ايام من تاريخ اجرائها.

المادة 16

المادة 16 تخضع حسابات النقابة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .

المادة 16

المادة 16 يجوز تفرغ النقيب كليا او جزئيا من وظيفته خلال الدورة الانتخابية وفقا لاحكام القانون.

المادة 16

المادة 16 اضافة الى ما يخوله به مجلس النقابة من اختصاصات يتولى النقيب ما ياتي. اولا – ا - تمثيل النقابة امام الجهات كافة. ب - تنفيذ قرارات مجلس النقابة. ج - دعوة المؤتمر العام للاجتماع بناء على قرار مجلس النقابة. د - رئاسة اجتماع المؤتمر العام. هـ - رئاسة مجلس النقابة. و - توقيع مستندات ايداع او صرف اموال النقابة. ز - اعداد الموازنة السنوية والتقرير النهائي للحسابات الختامية والتقرير السنوي عن نشاطات النقابة وتقديمها الى مجلس النقابة في الموعد المحدد. ح - تعيين العاملين في النقابة ضمن الملاك المصدق من قبل مجلس النقابة وتطبيق ما يتعلق بامور خدمتهم وانضباطهم. ثانيا – للنقيب تخويل بعض اختصاصاته الى احد . نائبيه او الى احد اعضاء المجلس او احد اعضاء مجس الفرع.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة