المواد القانونية

المادة 16

المادة 16 أولاً: تتولى الوزارة تحديد مايأتي : أ‌. المناطق المصابة بآفة والتي تسجل لاول مرة في العراق او أي آفـة موجودة وانتشرت وحدث لها تكاثر سريع يؤدي الى حدوث ضرر اقتصادي كبير على الغطاء النباتي وتعد تلك المنطقة محجورة. ب‌. العائلة النباتية ومنتجاتها المشمولة بحظر الانتقال من المناطق المحجورة. جـ. اجراءات الحجر ومدتـه. ثانياً: لا يجوز نقل العائلة النباتية ومنتجاتها المحددة في الفقرة ( ب) من البند (اولا) من هذه المادة من المناطق المحجورة الى مناطق اخرى خلال مدة الحجر. ثالثاً: يفحص موظف الحجر الزراعي العائلة النباتية ومنتجاتها غير المشمولة باحكام البند (ثانيا) من هذه المادة للتأكد من سلامتها وخلوها من الاصابة ، ويتم اجراء عمليات التطهير ان استجد ذلك وحسب رأي الجهة المختصة قبل السماح لها بالخروج من المنطقة ويتحمل صاحب الشأن كلفة التطهير على ان تزود بتصريح يؤيد السماح بخروجها من المنطقة المحجورة.

المادة 16

المادة 16 تمسك السلطة الادارية ما ياتي : اولا – سجلات تسجل فيها الاثار المنقولة التي تتسلمها من المواطنين الذين يعثرون عليها مصادقة ويقدمونها الى السلطة الاثارية. ثانيا – سجلات تسجل فيها المواد التراثية والاثرية الموجودة في الاماكن المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون وتزويد حائزها بوثيقة خاصة واجراء رقابة دورية عليها.

المادة 16

المادة 16 ا- ملغاة ب- يتم تعيين رئيس تحرير جريدة الثورة الصادرة عن الدار ويحدد راتبه بقرار من رئيس الجمهورية استنادا الى قرار من قيادة قطر العراق لحزب البعث العربي الاشتراكي .(5) ج - يعين نائب رئيس التحرير بمرسوم جمهوري, ويتولى المهام التي يحددها له المجلس او رئيسه, ويحدد رابته بموجب قواعد الخدمة المعمول بها في الدار . (5)

مادده‌ی (16)

مادده‌ی (16): مادده‌ی (حه‌ڤده‌م)ی یاساكه‌ هه‌موارده‌كرێت و به‌م شێوه‌یه‌ی خواره‌وه‌ ده‌خوێندرێته‌وه‌: یه‌كه‌م: نه‌مانی ده‌عوای سزاكاری به‌هۆی مردن نابێته‌ رێگر له‌به‌رده‌م گه‌ڕاندنه‌وه‌ی ده‌سكه‌وته‌ ناڕه‌واكه‌ به‌ حوكمی دادگای تایبه‌تمه‌ند له‌سه‌ر داوای ده‌سته‌ له‌ ماوه‌ی (3) سێ ساڵ له‌ رێكه‌وتی مردنه‌كه‌ و، له‌ مایه‌ی میراتگره‌كانی به‌ گوێره‌ی سوود وه‌رگرتنی هه‌ر یه‌كێكیان له‌و ده‌ستكه‌وته‌ ناڕه‌وایه‌ وه‌رده‌گرێته‌وه‌. دووه‌م: پێویسته‌ له‌سه‌ر دادگای تایبه‌تمه‌ند له‌ به‌رامبه‌ر میراتگره‌كانی كه‌ سوودیان له‌ ده‌ستكه‌وته‌ ناڕه‌وایه‌كه‌ بینیوه‌ بڕیار بدات به‌ حوكمی گه‌ڕاندنه‌وه‌كه‌ له‌ مایه‌ی هه‌ر یه‌كێكیان به‌و بڕه‌ی سوودی لێ دیوه‌.

المادة 16

المادة 16 تسري أحكام المادة (35/ خامسا/ أ) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 على الطيارين المدنيين.

المادة 16

المادة 16 اولا : يطبق قانون ضريبة الدخل العراقي النافذ على المحترفين الرياضيين الاجانب في العراق ويزود الاتحاد دائرة الضريبة المختصة بنسخة من عقودهم. ثانيا : تلتزم المؤسسات الرياضية المتعاقدة مع اللاعبين المحترفين بالتأمين عليهم من الاصابات الرياضية او حالات الوفاة لدى شركة التأمين الوطنية.

المادة 16

المادة 16 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر، او بغرامة لا تزيد على مائتين وخمسين دينارا، ولا تقل عن خمسين دينارا، او بكلتا العقوبتين، كل من خالف احكام مادة 11 من هذا القانون. (8)

المادة 16

المادة 16 يلغى نص المادة (33) من القانون و يحل محله ما ياتي :(1) المادة – 33 – أ . تسري احكام هذا القانون على مشاريع القطاع المختلط و القطاع الخاص القائمة او العاملة و بطلب من ادارتها و موافقة الهيئة دون اثر رجعي . ب . تشمل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام و الخاص بما في ذلك مشاريع القطاع العام المتعاقد على تاهيلها او تشغيلها او انشائها مع القطاع الخاص و المختلط باحكام هذا القانون قبل و بعد نفاذ هذا القانون على ان لا يترتب على ذلك الاعفاء من اية ضرائب و رسوم مستحقة عليها قبل نفاذه . ج . لمجلس الوزراء استبدال الاراضي و المنشات العائدة للقطاع العام مقابل انشاء منشات جديدة ذات خطوط انتاجية حديثة استثناءا من التشريعات ذات العلاقة وفق تعليمات يصدرها مجلس الوزراء على ان تبقى ملكية الارض المستبدلة للدولة .

المادة 16

المادة 16 اولا - تجتمع الهيئة العامة للنقابة مرة واحدة في السنة، في الاقل، ويجوز دعوتها الى اجتماع استثنائي بناء على طلب من اكثرية عدد اعضاء مكتب النقابة او من ربع عدد اعضاء الهيئة العامة، وفي هذه الحالة يقتصر اجتماع الهيئة العامة على مناقشة المسائل التي دعيت من اجلها. ثانيا - يكتمل نصاب الهيئة العامة بحضور ثلثي عدد اعضائها، وتتخذ القرارات باغلبية عدد اعضاء الهيئة العامة. ثالثا - يتراس اجتماعات الهيئة العامة رئيس النقابة او نائبه عند غيابه وفي حالة غيابهما تنتخب الهيئة العامة من بين اعضائها رئيسا للاجتماع.

المادة 16

المادة 16 لوزير الري اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 16

المادة 16 اولا : ينتخب المؤتمرالعام النقيب ونائبه واعضاء مجلس النقابة بالاقتراع السري المباشر في وقت واحد على ورقة مستقلة وصندوق مستقل لكل منهم , وتختم اوراق الانتخابات بختم النقابة وتوقع كل ورقة انتخاب بتوقيع رئيس لجنة الانتخابات المركزية , بحضور قاض يرشحه رئيس مجلس القضاء الاعلى. ثانيا : يعد فائزا بمنصب النقيب من حصل على الاغلبية البسيطة (50% +1) من اصوات المقترعين. ثالثا : اذا لم يحصل أي من المرشحين لمنصب النقيب على الاغلبية البسيطة , تجري جولة ثانية بين الحائزين على اعلى الاصوات من المرشحين في الجلسة نفسها. رابعا : اذا تساوت اصوات اثنين او اكثر من المرشحين على المقعد الاخير للمجلس يعاد الانتخابات بينهم فقط وفي نفس الجلسة ويقوم المؤتمر العام بالتصويت لاختيار احدهم. خامسا : يعد فائزا بعضوية المجلس من حصل على اكثر الاصوات من بين المرشحين . سادسا : تفتح صناديق الانتخاب في الساعة التاسعة من صباح اليوم المعين لاجراء الانتخابات وتغلق في الساعة الرابعة من مساء ذلك اليوم ,ولعضو المؤتمر حق الانتخابات والحضور في أي وقت خلال هذه المدة الى مركز الانتخابات. سابعا : يجري فرز اصوات الناخبين علنا فور اتمام عملية الانتخاب تحت اشراف القاضي وبحضور لجنة الانتخابات المركزية. ثامنا : أ ـ تعد اوراق الانتخاب غير المختومة وغير الموقعة من رئيس لجنة الاقتراع المركزية باطلة . ب ـ اذا احتوت ورقة الانتخاب على عبارات او كتابات لا تتعلق بالانتخاب تعد باطله. تاسعا : اذا احتوت ورقة الانتخاب على اسماء اكثر من العدد المطلوب فيؤخذ تسلسل العدد المطلوب وتهمل الاسماء الزائدة. عاشرا : تفصل لجنة الانتخابات المركزية في صحة اجراءات الانتخاب وتتخذ قراراتها بالاكثرية وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس اللجنة. حادي عشر : يبلغ النقيب وزير التعليم العالي والبحث العلمي بنتيجة الانتخابات خلال سبعة ايام من تاريخ اجرائها.

المادة 16

المادة 16 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 16

المادة 16 يعين مجلس الادارة للمزارات الشريفة امينا خاصًا لكل واحد منها ونائبا له وثلاثة معاونين للشؤون الادارية والمالية والثقافية من ذوي الكفاية والنزاهة والسمعة الحسنة ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .

المادة 16

المادة 16 اذا وجد الصيدلي ان في الوصفة المراد صرفها مخالفة فنية او انها تحتوى من الدواء اكثر مما هو معين في دستور الادوية او كانت لدواء غير مستورد الى العراق وجب عليه تنبيه محررها ويطلب اليه تصحيحها او تاييدها مع التوقيع اذا اصر على صحتها.

المادة 16

المادة 16 أولاً : تجري المنظمة عملياتها المالية باستلام الموارد المالية وصرفها من خلال المصارف الحكومية أو الأهلية بواسطة حساب مصرفي . ثانياً : لا يجوز تجميد الحساب المصرفي للمنظمة إلا بقرار قضائي .

المادة 16

المادة 16 1 - يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (14) في 9-1-1991 . 2 - يلغى نظام المجلس الاعلى للطيران المدني في العراق المرقم بـ (33) لسنة 1975 .

المادة 16

المادة 16 يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون .

المادة 16

المادة 16 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 16

المادة 16 اولا – تعفر الشركات المؤسسة بمقتضى هذا القانون من ضريبة الدخل، ويسري هذا الاعفاء على ارباحها الموزعة على المساهمين. ثانيًا – للمصرف الزراعي التعاوني، تسليف الشركات الزراعية المساهمة، لتحقيق اغراضها، بالطريقة التي يراها مناسبة.

المادة 16

المادة 16 تكون واجبات رئيس الهيئة الادارية للنادي هي : 1– دعوة الهيئة الادارية للاجتماع. 2 – رئاسة جلسات الهيئة العامة والهيئة الادارية. 3 – تمثيل النادي امام القضاء والجهات الاخرى وله ان يخول غيره تحريريا. 4– متابعة تنفيذ قرارات الهيئة الادارية. 5 – توقيع الرسائل الصادرة من النادي وله تخويل احد اعضاء الهيئة الادارية للقيام بذلك. 6– توقيع الصكوك مع امين الصندوق. 7 ­ حضور اجتماعات الهيئة العامة للجنة الاولمبية بصفته عضوا فيها.(8)

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة