المواد القانونية
المادة 16 اذا غاب احد الاعضاء الاصليين خارج العراق يدعو رئيس مجلس الادارة العضو الاحتياط المعين بدلا عن العضو الاصلي ليحل محله ويكتسب العضو الاحتياط كافة الحقوق وتقع عليه كافة الواجبات التي للعضو الغائب مدة غيابه بما فيها تناول مخصصات العضو الغائب عن مدة الغياب .
المادة 16 يجوز توزيع الربح الصافي السنوي للشركة قبل تسديد واطفاء راسمال الشركة وفق ما ياتي: 1 : ا : استقطاع نسبة 25% لتسديد واطفاء راس المال. ب : تخصيص نسبة 20 % ايرادا للخزينة العامة. جـ : تخصيص نسبة 19% للتطوير والتوسطات وتحسين ظروف واساليب العمل. د : تخصيص نسبة 1 % لمركز الوزارة توزع مكافات بقرار من الوزير. هـ : تخصيص نسبة 25 % لتوزيعها على جميع الموظفين في الشركة حسب رواتبهم. و : تخصيص نسبة 8 % لمكافاة المتميزين من موظفي الشركة من غير اعضاء مجلس الادارة. ز : تخصيص نسبة 2 % لمكافاة اعضاء مجلس الادارة. 2 : يجري توزيع الربح الصافي السنوي للشركة بعد تسديد واطفاء راسمال الشركة المدفوع وفق الاتي : ا : تخصيص نسبة 20 % ايرادا للخزينة العامة. ب : تخصيص نسبة 29 %للدراسات والتطوير والتوسعات وتحسين ظروف واساليب ووسائل العمل. جـ : تخصيص نسبة 1 % لمركز الوزارة توزع مكافات بقرار من الوزير. د : تخصيص نسبة 35 % لتوزيعها على جميع موظفي الشركة حسب رواتبهم. هـ : تخصيص نسبة 5 % لاحتياطي راس المال. و : تخصيص نسبة 8 %لمكافاة المتميزين من موظفي الشركة من غير اعضاء مجلس الادارة. ز : تخصيص نسبة 2 % مكافاة اعضاء مجلس الادارة.
المادة 16 الاحكام المرتبطة بالمادة يؤسس مركز للتسوية والتحكيم الرياضي يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ويختص بالنظر في المنازعات الرياضية وفقا للميثاق ومجلس التحكيم الرياضي الدولي بناء على النظام الداخلي ويتألف المركز من : أولا : رئيس حاصل على شهادة عليا في القانون وله خبره لا تقل عن (10) عشر سنوات في المجال الرياضي. ثانيا : ممثلين عن الألعاب الرياضية من الحاصلين على شهادة العليا في التربية البدنية وعلوم الرياضة ولهم خبرة لا تقل عن (10) عشر سنوات في المجال الرياضي. ثالثا : ثلاثة أعضاء من الحاصلين على شهادة جامعية أولية لهم خبرة لا تقل عن (10) عشر سنوات في المجال الرياضي.
المادة 16 أولاً: تتولى الوزارة تحديد مايأتي : أ. المناطق المصابة بآفة والتي تسجل لاول مرة في العراق او أي آفـة موجودة وانتشرت وحدث لها تكاثر سريع يؤدي الى حدوث ضرر اقتصادي كبير على الغطاء النباتي وتعد تلك المنطقة محجورة. ب. العائلة النباتية ومنتجاتها المشمولة بحظر الانتقال من المناطق المحجورة. جـ. اجراءات الحجر ومدتـه. ثانياً: لا يجوز نقل العائلة النباتية ومنتجاتها المحددة في الفقرة ( ب) من البند (اولا) من هذه المادة من المناطق المحجورة الى مناطق اخرى خلال مدة الحجر. ثالثاً: يفحص موظف الحجر الزراعي العائلة النباتية ومنتجاتها غير المشمولة باحكام البند (ثانيا) من هذه المادة للتأكد من سلامتها وخلوها من الاصابة ، ويتم اجراء عمليات التطهير ان استجد ذلك وحسب رأي الجهة المختصة قبل السماح لها بالخروج من المنطقة ويتحمل صاحب الشأن كلفة التطهير على ان تزود بتصريح يؤيد السماح بخروجها من المنطقة المحجورة.
المادة 16 تمنح الوفود الرسمية للاتحادات تخفيضا قدره ( 50%) خمسون من المئة من اجور السفر بالوسائط الحكومية المختلفة
المادة 16 لوزير الري اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 16 يلغى نص الفقرة ج من المادة 24 من القانون، ويحل محله النص الاتي : - لجان الشعب، وتعين بقرار من هيئة الفرع، بناء على اقتراح عضوات الفرع، كما وتعفى لجنة الشعبة او بعض عضواتها بنفس الاسلوب .
المادة 16 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 16 تتحمل وزارة الري نفقات الاستصلاح , وتستردها وزارة الزراعة وفق أحكام قانون تأجير وإدارة الأراضي الزراعية المستصلحة المرقم بـ (79) لسنة 1985 .(1)
المادة 16 للوزير او من يخوله ان يقرر منع دخول الاجنبي جمهورية العراق لاسباب تستدعيها حالة الامن او المصلحة العامة .
المادة 16 اولا: تشكل الهيأة وخلال ستة اشهر من نفاذ هذا القانون . ثانيا: الغيت . ثالثا: يكون التسجيل : أ- الزاميا ويشمل كافة موظفي الدولة . ب- اختياريا ويشمل : 1. المتقاعدين كافة . 2. النقابات . 3. الجمعيات . 4. الشركات وارباب العمل . 5. المواطنين وعوائلهم بشكل منفرد . رابعا: الغيت . خامسا: تقوم الهيأة بالتعاقد مع المؤسسات الصحية الحكومية وغير الحكومية وتحديد كمية ونوعية الخدمات ووسائل تقديمها وضمان جودتها من خلال معايير لتصنيف المؤسسات الصحية تصدرها وزارة الصحة بالتنسيق مع النقابات المعنية. سادسا: يحدد المجلس وبناء على مقترح من الهيأة طريقة التعاقد مع المؤسسات اعلاه وحسب احد الانظمة الاتية : أ- حسب عدد المراجعين (مبلغ لكل مراجع) . ب- حسب الحالة التشخيصية (مبلغ مجموعة تشخيصية) . جـ- حسب الخدمات المقدمة (سعر لكل خدمة) . سابعا: على المجلس : أ- اصدار تسعيرة الخدمات الصحية واعلان ذلك للمشتركين بالتعاون مع النقابات المعنية . ب- اصدار قائمة ادوية الضمان الصحي . جـ- اصدار قائمة الخدمات الصحية والعمليات الجراحية المضمونة بالتعاون مع وزارة الصحة . ثامنا: تحدد الهياة اعداد الزيارات المخصصة للمشتركين لعيادات الاطباء سنويا وحسب العمر والحالة الصحية . تاسعا: يصدر المجلس تعليمات يحدد بموجبها ما يأتي : أ- قيمة بد الاشتراك والقسط الواجب دفعه للفرد والعائلة . ب- نسبة ومقدار الدعم الواجب تقديمه لتغطية نفقات الخدمات الصحية المقدمة للمشتركين . عاشرا: تحدد الهيأة آلية دفع الاجور لمقدمي الخدمة واسترداد الاموال .(3)
المادة 16 يضاف ما ياتي الى القانون ويكون المادة التاسعة والاربعين منه : المادة التاسعة والاربعين : يعاقب كل من مارس مهنة الطب البيطري خلافا لاحكام القانون او انتحل اية تسمية او لقب او علامة تدل على انه يحمل شهادة طبيب بيطري خلافا للحقيقة بالحبس مدة لا تقل عن 6 ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن 250000 مئتين وخمسين الف دينار مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد منصوص عليها في القوانين الاخرى.
ماددهی (16): ماددهی (حهڤدهم)ی یاساكه ههمواردهكرێت و بهم شێوهیهی خوارهوه دهخوێندرێتهوه: یهكهم: نهمانی دهعوای سزاكاری بههۆی مردن نابێته رێگر لهبهردهم گهڕاندنهوهی دهسكهوته ناڕهواكه به حوكمی دادگای تایبهتمهند لهسهر داوای دهسته له ماوهی (3) سێ ساڵ له رێكهوتی مردنهكه و، له مایهی میراتگرهكانی به گوێرهی سوود وهرگرتنی ههر یهكێكیان لهو دهستكهوته ناڕهوایه وهردهگرێتهوه. دووهم: پێویسته لهسهر دادگای تایبهتمهند له بهرامبهر میراتگرهكانی كه سوودیان له دهستكهوته ناڕهوایهكه بینیوه بڕیار بدات به حوكمی گهڕاندنهوهكه له مایهی ههر یهكێكیان بهو بڕهی سوودی لێ دیوه.
المادة 16 ينفذ هذا القانون بعد مضي ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
المادة 16 نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا ابتداء من 1-7-2000. كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر شوال سنة 1420هـ الموافق لليوم السادس عشر من شهر كانون الثاني سنة 2000 م. صدام حسين رئيس الجمهورية
المادة 16 معطلة . (6)
المادة 16 يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون وتعيين تشكيلات المصلحة وكيفية ادارة اعمالها.
المادة 16 يلغى نص المادة (33) من القانون و يحل محله ما ياتي :(1) المادة – 33 – أ . تسري احكام هذا القانون على مشاريع القطاع المختلط و القطاع الخاص القائمة او العاملة و بطلب من ادارتها و موافقة الهيئة دون اثر رجعي . ب . تشمل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام و الخاص بما في ذلك مشاريع القطاع العام المتعاقد على تاهيلها او تشغيلها او انشائها مع القطاع الخاص و المختلط باحكام هذا القانون قبل و بعد نفاذ هذا القانون على ان لا يترتب على ذلك الاعفاء من اية ضرائب و رسوم مستحقة عليها قبل نفاذه . ج . لمجلس الوزراء استبدال الاراضي و المنشات العائدة للقطاع العام مقابل انشاء منشات جديدة ذات خطوط انتاجية حديثة استثناءا من التشريعات ذات العلاقة وفق تعليمات يصدرها مجلس الوزراء على ان تبقى ملكية الارض المستبدلة للدولة .
المادة 16 1 - يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (14) في 9-1-1991 . 2 - يلغى نظام المجلس الاعلى للطيران المدني في العراق المرقم بـ (33) لسنة 1975 .
المادة 16 يعفى الصندوق من الرسوم الواردة في قانون الرسوم العدلية رقم (114 ) لسنة 1981 اذا كان هو المكلف بدفعها 0
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة