المواد القانونية
المادة 15 يحق للجهة المانحة وضع اليات لمنحها المالية الى الاتحادات , على ان تصل تلك المنح السنوية اليهم بشكل مباشر من خلال حساباتهم الخاصة في المصارف الرسمية
المادة 15 تستثنى الشركة من القيود الخاصة بالحدود العليا للرواتب والاجور والمخصصات الخاصة بالعمال والموظفين بما فيهم المتقاعدون ومخصصات الايفاد والسفر الواردة في القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات.
ماددهی (15) ئەم یاسایە لە ڕێکەوتى بڵاوکردنەوەى لە ڕۆژنامەى فەرمى (وەقایعى کوردستان)دا جێبەجێ دەکرێت.
المادة 15 اولا: تستعين الهيأة بمكتب استشاري عراقي لتدقيق وفحص المركز المالي للصندوق مرة كل سنة ويقدم تقرير المكتب الى المجلس عن طريق مدير عام الصندوق . ثانيا: في حال وجود عجز مالي في الصندوق على مجلس الوزراء اختيار طريقة سد العجز .(2)
المادة 15 يقبل انتماء المشاريع الصناعية الاتية: اولاً- المشروع الصناعي الفردي الذي ينطبق عليه تعريف المشروع الصناعي بما في ذلك المشاريع الصغيرة والحرفية. ثانياً- الشركات الصناعية المساهمة. ثالثاً- الشركات الصناعية الاخرى.
المادة 15 تتعاون الدول الأطراف فيما بينها ويقدم بعضها لبعض اقصى ما يمكن من المساعدة لمساعدة ضحايا الاختفاء القسري وللبحث عن الاشخاص المختفين وتحديد اماكن وجودهم وتحريرهم وكذلك، في حالة وفاة الأشخاص المختفين، اخراج جثثهم وتحديد هويتهم وإعادة رفاتهم.
المادة 15 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 15 تعلن السلطة الصحية البيطرية عن المناطق الموبوءة التي تقع داخل منطقة الحجر الصحي البيطري ببيان ينشر في الصحف المحلية وثلاث صحف يومية في الاقل ووسائل الاعلام المتيسرة الاخرى .
المادة 15 يتولى الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 15 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 15 تنفيذ الاتفاقية 1- يتخذ كل طرف من الاطراف ماقد يكون ضروريا من التدابير لانشاء وتدعيم بياناته الاساسية ومؤسساته الوطنية من اجل التنفيذ الفعال لهذه الاتفاقية وقد تتضمن هذه التدابير حسب الاقتضاء اعتماد او تعديل الاجراءات الوطنية التشريعية او الادارية وقد تشمل هذه التدابير ايضا على: (أ) انشاء سجلات وقواعد بيانات وطنية بما في ذلك معلومات السلامة المتعلقة بالمواد الكيمياوية (ب) تشجيع دوائر الصناعات على القيام بمبادرات للترويج للسلامة الكيمياوية ,و (ج) تشجيع الاتفاقات الطوعية مع مراعاة احكام المادة 16 2- يعمل كل طرف بقدر ماهو ممكن عمليا على ضمان ان تتوافر للجمهور السبل الملائمة للحصول على معلومات عن مناولة المواد الكيمياوية وادراة الحوادث وعن مواد كيمياوية بديلة امنه بالنسبة للصحة البشرية او البيئة بشكل اكبر من المواد الكيمياوية المدرجة في المرفق الثالث. 3- تتفق الاطراف على التعاون بصورة مباشرة او من خلال المنظمات الدولية المختصة حسبما يتناسب لتنفيذ الاتفاقية على الاصعدة دون الاقليمية والاقليمية العالمية. 4- لايوجد في هذه الاتفاقية مايفسر عن انه مقيد لحقوق الاطراف في اتخاذ اجراءات اكثر صرامة لحماية الصحة البشرية والبيئية من تلك التي تدعي اليها في هذه الاتفاقية شريطة ن تكون هذه الاجراءات متسقة مع احكام هذه الاتفاقية ومتوافقة مع القانون الدولي.
المادة 15 تتعاون الدول الأطراف فيما بينها ويقدم بعضها لبعض اقصى ما يمكن من المساعدة لمساعدة ضحايا الاختفاء القسري وللبحث عن الاشخاص المختفين وتحديد اماكن وجودهم وتحريرهم وكذلك، في حالة وفاة الأشخاص المختفين، اخراج جثثهم وتحديد هويتهم وإعادة رفاتهم.
المادة 15 اولا – للصندوق ان يؤمن على حياة المستفيدين من اعماله 0 ثانيا– يعد عقد التامين المؤقت الجماعي المبرم بين الصندوق وشركات التأمين على حياة المستفيدين صحيحا ونافذا من تاريخ ابرامه دون موافقة المستفيدين التحريرية 0
المادة 15 يكون للمزرعة السجلات التالية : - 1 – سجل الاعمال اليومية لمختلف فروع الانتاج. 2 – سجل التجارب والاختبارات. 3 – سجل تكاليف المحاصيل. 4 – سجل الواردات. 5 – سجل الانواء الجوية. 6 – سجل الحيوانات. 7 – سجل المكائن والالات الزراعية. 8 – سجلات اخرى. تحدد نماذج وطرق استعمال هذه السجلات بتعليمات خاصة تصدرها الوزارة. المدرسة
المادة 15 تخضع الامور المالية للهيئة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.
المادة 15 اولا : يتمتع المشروع الحاصل على اجازة الاستثمار من الهيئة بالاعفاء من الضرائب والرسوم لمدة ( 10 ) عشر سنوات من تاريخ بدء التشغيل وفق المناطق التنموية التي يحددها مجلس الوزراء باقتراح من الهيئة الوطنية للاستثمار حسب درجة التطور الاقتصادي للمنطقة وطبيعة المشروع الاستثماري . ثانيا : لمجلس الوزراء اقتراح مشاريع قوانين لتمديد او منح اعفاءات بالاضافة الى الاعفاءات المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة او تقديم حوافز او ضمانات او مزايا اخرى لاي مشروع او قطاع او منطقة والمدد والنسب التي يراها مناسبة وفقا لطبيعة النشاط وموقعه الجغرافي ومدى مساهمته في تشغيل الايدي العاملة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية ، لاعتبارات تقتضيها المصلحة الوطنية . ثالثا : للهيئة الوطنية لاستثمار زيادة عدد سني الاعفاء من الضرائب والرسوم يتناسب بشكل طردي مع زيادة نسبة مشاركة المستثمر العراقي في المشروع لتصل الى ( 15 ) خمسة عشر سنة اذا كانت نسبة شراكة العراقي في المشروع اكثر من 50%.
المادة 15 يلغى نص صدر المادة التاسعة والتسعين بعد المئة من القانون ، ويحل محله ما ياتي: مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون، يعاقب بغرامة لا تزيد على (50000) خمسين الف دينار كل من:
المادة 15الربح الصافي للمركز هو الرصيد الدائن لحساب الارباح او لحساب الايرادات والمصروفات المنظمة وفق النظام المحاسبي للسنة المالية المؤيد من ديوان الرقابة المالية والمصادق عليه من وزير الري.
المادة 15 1- تقر الإطراف بأن القضاء على جميع أشكال الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ ، بما في ذلك التهريب والصنع غير المشروع والتقليد ، ووضع القانون الوطني ذي الصلة وتنفيذه ، بالإضافة إلى الاتفاقات دون الإقليمية والإقليمية والعالمية ، عناصر أساسية في مكافحة التبغ . 2- يتخذ كل طرف وينفذ تدابير تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو التدابير الفعالة الأخرى لضمان وضع علامة لكل علب أو عبوات منتجات التبغ وأي شكل من أشكال التغليف الخارجي لهذه المنتجات بغية مساعدة الإطراف في تحديد مصدر التبغ ، وطبقاً للقانون الوطني والاتفاقات الثنائية أو المتعددة الإطراف ذات الصلة ، ومساعدة الإطراف على تحديد نقطة الاختلاف ورصد وتوثيق ومراقبة حركة منتجات التبغ ووضعها القانوني . وعلاوة على ذلك ، يعمل كل طرف على ما يلي : (أ) اشتراط أن تحمل وحدات علب وعبوات منتجات التبغ المعدة للاستعمال بالتجزئة وبالجملة والمبيعة في سوقه المحلية ، البيان التالي :” لا يسمح بالبيع إلا في (يدرج اسم البلد أو الوحدة دون الوطنية أو الإقليمية أو الاتحادية )”أو أن تحمل أي علامة فعلية أخرى تحدد الوجهة النهائية أو تساعد السلطات على تحديد ما أذا كان المنتج مطروحاً بصورة قانونية للبيع في السوق المحلية؛ (ب) النظر حسب الاقتضاء ، في وضع نظام عملي لاقتفاء أثر المنتج وتحديد منشئه يكون من شأنه زيادة تأمين نظام التوزيع ، والمساعدة في إجراء التحقيقات بالاتجار غير المشروع . 3- يشترط كل طرف أن تُعرض معلومات التغليف أو العلامات المحددة في الفقرة 2 من هذه المادة في شكل مقروء و/أو ترد باللغة أو اللغات الرئيسية للبلد . 4- يعمل كل طرف ، من أجل القضاء على الأتجار غير المشروع بمنتجات التبغ على ما يلي : (أ) رصد وجمع البيانات عن التجار بمنتجات التبغ عبر الحدود ، بما في ذلك الاتجار غير المشروع ، وتبادل المعلومات فيما بين السلطات الجمركية والضريبية وغيرها من السلطات ، حسب الاقتضاء ، وطبقاً للقانون الوطني والاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف المعنية السارية ؛ (ب) سن أو تشديد تشريعات تنص على عقوبات وسبل انتصاف ملائمة لمكافحة الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ ، بما فيها السجائر المقلدة والمحظورة ؛ (ج) اتخاذ الخطوات الملائمة لضمان أتلاف كل معدات التصنيع المصادرة والسجائر المقلدة والمحظورة وسائر منتجات التبغ باستخدام أساليب لا تضر بالبيئة ، حيثما كان ذلك ممكناُ عملياً أو التخلص منها طبقاً للقانون الوطني ؛ (د) اتخاذ وتنفيذ تدابير لرصد وتوثيق ومراقبة تخزين وتوزيع منتجات التبغ المحتفظ بها أو التي يتم نقلها في ظل تعليق دفع الضرائب أو الرسوم في حدود ولايته القضائية . (هـ) اتخاذ تدابير ، حسب الاقتضاء ، للتمكين من مصادرة الإيرادات المتأتية من الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ . 5- تقدم الأطراف المعلومات المجموعة بموجب الفقرتين الفرعيتين 4 (أ) و 4 (د) من هذه المادة حسبما يكون مناسباً بشكلها المجمع في تقاريرها الدورية المقدمة إلى مؤتمر الإطراف عملا بالمادة21 . 6- تشجُّع الأطراف ، حسب الاقتضاء ،ووفقاً لقوانينها الوطنية ، التعاون بين الهيئات الوطنية ، وكذلك بين المنظمات الحكومية الدولية الإقليمية منها والدولية ، فيما يتعلق بأجراء التحقيقات وإقامة الدعاوى والمحاكمات القضائية ، من أجل القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ ، ويولى اهتمام خاص للتعاون على المستويين الإقليمي ودون الإقليمي لمحاربة الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ . 7- يعمل كل طرف على اتخاذ وتنفيذ تدابير أخرى ، تشمل منح التراخيص ، عند الاقتضاء ، من اجل مراقبة أو تنظيم إنتاج منتجات التبغ وتوزيعها من أجل منع الاتجار غير المشروع . المبيعات التي تستهدف القصّر والمبيعات بواسطة القصّر
المادة 15 يمنع : اولا – التجاوز على المواقع الاثرية والتراثية والتاريخية بما فيها التلول والاراضي المنبسطة التي عثر فيها على الملتقطات الاثرية وان لم يتم نشرها في الجريدة الرسمية كانت في ظروف يمكن للشخص المعتاد العلم بها. ثانيا – القيام بالزراعة او السكن او اقامة البناء او المحدثات الاخرى على المواقع الاثرية والتراثية ومحرماتها او تغيير معالمها. ثالثا – استعمال المواقع الاثرية مستودعات للانقاض او المخلفات او اقامة الابنية او مقابر او حفر مقالع فيها. رابعا – قلع الاشجار والمغروسات وازالة المنشات من المواقع الاثرية او اجراء اية اعمال يترتب عليها تغيير معالم المواقع الاثرية. خامسا – اقامة الصناعات الملوثة للبيئة او الخطرة على الصحة العامة في المناطق التي يقل بعدها عن 3 ثلاثة كيلومترات من المواقع الاثرية والابنية التراثية من كل جهة. سادسا – قلع البناء الاثري او التراثي او التصرف بمواده الانشائية او استخدامه استخداما يخشى معه تلفه او تضرره او تغيير مزيته.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة