المواد القانونية
المادة 15 1 - يجوز للصيدلي ان يصرف او يجهز بدون وصفة الادوية التي تعينها النقابة ببيان يصدر منها لهذا الغرض. 2 - يجوز للصيدلي صرف الادوية المتوفرة في صيدليته، بموجب وصفة طبية وتزويد المريض بصورة طبق الاصل منها موقعة من قبل المدير، ومختومة بختم الصيدلية، بعد تاشير الادوية التي صرفت منها، ويجوز صرف غير المتوفر مما احتوته الوصفة من قبل صيدلية اخرى، وتتبع الاجراءات ذاتها في حالة معاودة صرفها، بشرط ان تتضمن ذات الوصفة تثبيتا للمدد والفترات المحددة لتكرار استعمال تلك الادوية.(8)
المادة 15: يكتتب مؤسسو الشركة في رأس مال الشركة طبقا للمبالغ التي وافقوا على المساهمة بها.
المادة 15 يحظر على اي شخص غير مخول رسميا ان يتدخل في اعمال اي عضو من اعضاء هيئة القيادة او يعوقه عن عمله كما يحظر على اي شخص العبث باي جزء من اجزاء الطائرة او معداتها او ارتكاب اي عمل من شانه تعريض سلامة الطائرة او هيئة قيادتها او ركابها للخطر
المادة 15 لا يجوز افراز او قسمة الوحدة الزراعية المحددة بموجب تصاميم المشروع رضاء او قضاء.
المادة 15 لمجلس النقابة الاختصاصات التالية : - 1- العمل على تحقيق اغراض النقابة حسبما جاء في المادة الثالثة من هذا القانون. 2- تقديم المقترحات بشان تعديل قانون النقابة وانظمتها الى الهيئة العامة. 3- تنفيذ مقررات الهيئة العامة. 4- تعيين مستخدمي النقابة وتحديد اجورهم. 5- النظر في طلبات الانتماء واقرار قبول الاعضاء والمشاركين. 6- اختيار من يمثل النقابة في اللجان الرسمية وغيرها. 7- تقديم الاقتراحات لتعديل القوانين بالنسبة للمهن الكيمياوية. 8- احالة القضايا والشكاوى التي ترد اليها الى اللجان المختصة. 9- تقرير كون الشهادات لطالبي الانتماء والاعضاء المشاركين مطابقة لما جاء في المادة الرابعة من هذا القانون. 10- تاسيس فروع للنقابة في المحافظات عدا بغداد وفق الشروط المبينة في النظام الداخلي. 11- تشكيل لجان فرعية لتحقيق اغراض النقابة. 12- البت في استقالة النقيب او اي من اعضاء النقابة ولجانها. 13- تعيين ممثلي النقابة في المحافظات التي ليست فيها فروع. 14- اختيار مراقب حسابات لاجراء التدقيق السنوي لحسابات النقابة. 15- تنظيم الاوراق الانتخابية والوثائق الاخرى واجراء عملية الانتخاب. 16- اعداد نظام داخلي للنقابة توافق عليه الهيئة العامة ويصادق عليه الوزير. 17- اصدار التعليمات الموافقة لهذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه لغرض تسهيل تطبيقها. 18- اقرار تملك الاموال والعقارات وقبول الهبات والمنح. 19- حق الاقراض والاقتراض وتقديم المساعدات المالية بحدود امكانية النقابة المالية. 20- تاسيس وادارة نوادي الكيمياويين وفقا لقانون الجمعيات والانظمة الخاصة بها. 21- تخويل بعض صلاحياته الى لجان الفروع وممثلي النقابة في المحافظات.
المادة 15 يلغى نص صدر المادة التاسعة والتسعين بعد المئة من القانون ، ويحل محله ما ياتي: مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون، يعاقب بغرامة لا تزيد على (50000) خمسين الف دينار كل من:
المادة 15 مكرر 1 – دون الاخلال باحكام الفقرة 2 من هذه المادة ، يستوفى وفقا لاحكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 ضعف بدل مثل كميات المواد المنجمية المستثمرة خلافا لاحكام هذا القانون ، ويتم تقدير البدل من قبل لجنة من ذوي الاختصاص يؤلفها رئيس المؤسسة ويكون قرارها المقترن بمصادقة الرئيس قابلا للاعتراض عليه لدى الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ به ويكون قرار الوزير بهذا الشان قطعيا . 2 – يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات او بغرامة لا تتجاوز عشرة الاف دينار ولا تقل عن الفي دينار او بكلتا العقوبتين كل من ارتكب احد الافعال الاتية : ا – استثمار اي معدن دون مسوغ قانوني . ب – اخفاء او تهريب المواد المنجمية . ج – استثمار عروق معادن اخرى غير المعدن المتعاقد عليه . 3 – يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات او بغرامة لا تتجاوز خمسة الاف دينارا او بكلتا العقوبتين كل من ارتكب احد الافعال الاتية : ا – التحرى او التنقيب عن المعادن دون مسوغ قانوني . ب – الحيلولة دون قيام المخولين بالاستثمار او التحري او التنقيب استعمال حقهم القانوني في ذلك . ج – الحيلولة دون قيام الجهة المختصة في المؤسسة او من تخوله رسميا بواجباتها . د – استثمار المنجم خلافا لاحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه والعقد الخاص بالاستثمار . 4 – يكتسب المحافظون سلطة قاضي جنح للنظر في الدعاوى الناشئة من جراء تنفيذ هذا القانون .(5)
المادة 15 ملغاة.(9)
المادة 15 يحق للجهة المانحة وضع اليات لمنحها المالية الى الاتحادات , على ان تصل تلك المنح السنوية اليهم بشكل مباشر من خلال حساباتهم الخاصة في المصارف الرسمية
المادة 15 المجلس هو السلطة المهيمنة على ادارة شؤون المصلحة ووضع السياسة العامة التي تسير عليها المصلحة وله ان يعين الموظفين والمستخدمين ويعاقبهم ويحدد رواتبهم ضمن الملاك السنوي المصدق وللمدير العام سلطة رئيس دائرة يمارسها حسب تخويل المجلس .
المادة 15 تضاف عبارة ( هو او احد اصوله وفروعه او زوجه ) بعد عبارة ( اذا اصيب ) الواردة في الفقرة ( 1 ) من المادة التاسعة والثلاثين من القانون.
المادة 15 يجوز تفرغ النقيب تفرغا جزئيا من وظيفته خلال فترة إشغاله منصب النقيب .
المادة 15 على الوزراء تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر محرم لسنة 1390 المصادف لليوم الخامس عشر من شهر اذار لسنة 1970. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة رئيس الجمهورية
المادة 15 يلغى قانون المؤسسة العامة للادوية والمستلزمات الطبية رقم 158 لسنة 1965 وقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 746 الصادر في 23-5-1971 وقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 444 ) الصادر في 28-6-1972 وقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1202 في 3-11-1977 ولا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .
المادة 15 للوزير بناء على توصية المديرية العامة ان يقرر شمول مكائن التوسيع والتطوير والاراضي والابنية اللازمة لها بالاعفاءات والامتيازات الواردة في هذا القانون مدة خمس سنوات من تاريخ المباشرة بالانتاج الفعلي وذلك في الحالات التي لا تقل فيها قيمة مكائن التوسيع او التطوير عن خمسين الف دينار وعلى ان يحقق التوسيع وفورات اقتصادية وفقا لتعليمات تصدرها المديرية العامة، وفي حالة حصول المشروع على توسيع او تطوير ثان، تضاف اقيام مكائن التوسيع او التطوير الاول الى قيمة مكائن المشروع الاصلية بموجب كشف اكمال التاسيس ويصبح التوسيع او التطوير جزءا منه وهكذا تعامل عمليات التوسيع والتطوير المتكررة .
المادة 15 اولا : يسمى مجلس النقابة في اجتماعه العادي الذي يسبق الانتخابات لجنة تسمى (لجنة الانتخابات المركزية ) من خمسة اعضاء ممن لهم الحق في الانتخاب ولا تقل الخدمة الجامعية لاي منهم عن (10) عشر سنوات لغرض الاشراف على انتخاب التشكيلات المختلفة للنقابة. ثانيا : تختار لجنة الانتخابات المركزية رئيسا من بين اعضائها وتتولى ادارة عملية الانتخابات , وتستمر في عملها طيلة مدة عملية الانتخاب ولحين اعلان النتائج وتصديقها. ثالثا : للجنة الانتخابات المركزية الاستعانة بهيئات النقابة المختلفة لمساعدتها في اجراء الانتخابات وفرز الاصوات ويشترط في اعضاء لجنة الانتخابات ومساعديهم ان يكونوا من غير المرشحين.
المادة 15 1 – اذا كان موضوع الاختراع ادخال تغييرات او تحسينات او اضافات على اختراع سبق ان منحت به براءة جاز لمالك هذه البراءة ان يطلب وفقا لاحكام المادة السادسة عشرة من هذا القانون بعد دفع الرسوم المقررة براءة اضافية تنتهي مدتها بانتهاء مدة البراءة الاصلية وتلغى البراءة الاضافية في حالة الغاء البراءة الاصلية. 2 – يجوز لاي شخص ان يطلب براءة بتعديل اختراع او اصلاحه او اكماله بعد دفع الرسوم المقررة. 3 – لا يجوز لمن نال براءة بتعديل او اصلاح او اكمال اختراع سبق ان منحت براءة بشانه ان يستعمل الاختراع الاصلي الا بموافقة مالك البراءة الاصلية. كذلك لا يجوز لمالك البراءة الاصلية ان يستعمل التعديل او الاصلاح او الاكمال الا بموافقة مالك براءة التعديل.
المادة 15 ا- يتولى الرئيس المهمات التالية:- ترؤس اجتماعات المجلس تمثيل الدار لدى الدوائر الرسمية وشبه الرسمية واية جهة اخرى ادارة اعمال الدار في ضوء خطط وتوجيهات المجلس تنفيذ قرارات المجلس الامر بالصرف بحدود المبالغ التي يحددها المجلس وفي ضوء ما هو معتمد في الميزاينة اعداد مشاريع الميزانية والملاك والحساب الختامي وتقديمها الى المجلس لاقرارها تعيين وترفيع وترقية ونقل واعارة وقبول استقالة ومعاقبة منتسبي الدار وفقا للقوانين النافذة وممارسة كافة الصلاحيات الادارية مع مراعاة قواعد الخدمة التي يضعها المجلس والمشار اليها في الفقرة 4 من المادة الثانية عشرة من هذا القانون اصدار التعليمات الادارية اللازمة لضمان حسن سير العمل في الدار اية مهام او صلاحيات اخرى ينيطها به المجلس ب- للرئيس ان يخول نائبه او اي من منتسبي الدار بعض مهامه او صلاحياته(4)
المادة 15 للمركز منح مكافات لمنتسبيه والمشاركين في الاعمال والبحوث التي تدخل ضمن اختصاص المركز وفق تعليمات تصدر لهذا الغرض .
المادة 15 يستمر بممارسة المهنة كل من منح إجازة ممارسة مهنة التمريض والقبالة وفق أحكام نظام ممارسة ذوي المهن الصحية رقم (11) لسنة 1962 .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة