أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ( 206 ) لسنة 1991 .
المادة 1
المادة 1 يقصد بالمصطلحات الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاؤها : اولاً – الوزارة : وزارة الشباب والرياضة . ثانياً – الوزير : وزير الشباب والرياضة . ثالثاً – اللجنة : اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية . رابعاً – اللجنة البارالمبية : اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية.
المادة 1
المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ( 1019 ) لسنة 1979 .
المادة 1
المادة 1 يلغى نص الفقرة (ب) من البند ( ثانيا ) من المادة ( 5 ) من قانون ديوان الرقابة المالية المرقم بـ ( 6 ) لسنة 1990 ، ويحل محله ما ياتي : ب - دائرة الشؤون الفنية والادارية ويراسها مدير عام وتتولى : 1 - تهيئة وتقديم الخدمات الادارية والمالية والقانونية لتشكيلات الديوان . 2 - المهام الفنية والمهنية التي تتطلبها اعمال الرقابة ، وكذلك مهمة البحث في وسائل تطوير العمل الرقابي وزيادة فاعليته ، ورفع مستوى ادائه ، والقيام بتنفيذ المهام المبينة في المادة ( 3) من هذا القانون ، وذلك بالتعاون والتنسيق مع دوائر الديوان الاخرى .
المادة 1
المادة 1 تعدل بعض احكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( 39 ) لسنة / 1971 وفق ما يلي : - 1 – يضاف الى المادة الاولى “ تعريف للاجر” بعد تعريف الاشتراك الوارد فيها بالنص الاتي : - الاجر – هو كل ما يدخل في معنى الاجر المحدد في قانون العمل متى كان التعامل او العرف قد استقر على اداءه بشكل دائم. 2 – تضاف عبارة الى نهاية الفقرة ( ح ) من المادة التاسعة بالنص الاتي : - كما يجوز منح مخصصات لمن يكلف بعمل او بمهمة من غير منتسبي المؤسسة، شريطة ان يجري التكليف وتحدد المخصصات بموافقة الوزير. 3 – تضاف فقرة برقم ( د ) الى المادة ( 16 ) بالنص الاتي : - 3 - د – ريثما يوضع النظام الخاص للخدمة في المؤسسة تطبق على جميع منتسبي المؤسسة احكام قانون الخدمة المدنية. وتعبر كافة الاجراءات التي اخذت في ظل قانون تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 155 لسنة 1971 لاغية، بما في ذلك منتسبو مؤسسة الاستثمارات العمالية الملغاة، وذلك اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون.(3) 4 – تضاف عبارة ( وغيرهم ) الى العبارة الاولى من الفقرة ( ك ) من المادة ( 15 )، بحيث يصبح النص كالاتي : - ك – للمدير العام ان يعهد بجزء من مهامه وصلاحياته لبعض موظفي المؤسسة وغيرهم، على ان ... الخ .... 5 – يلغى نص الفقرة ( ب ) من المادة ( 27 ) ويستعاض عنه بالنص الاتي : - ب – تتحدد نسبة اشتراكات الادارات واصحاب العمل عن عمالهم المضمونين على النحو الاتي : - 1 – نسبة ( 12 % ) من الاجور على جميع الادارات واصحاب العمل، ما عدا اصحاب العمل الذين استثنوا من احكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم ( 101 ) لسنة / 1964 المعدل. وتوزع هذه النسبة كما يلي : 1 % لفرع الضمان الصحي، و2 % لفرع ضمان اصابات العمل، و9 % لفرع ضمان التقاعد.(1) 2 – نسبة ( 25 % ) من الاجور الى اصحاب العمل في القطاعين الخاص والمختلط الذين استثنوا من احكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم ( 101 ) لسنة / 1964 المعدل. وتوزع هذه النسبة كما يلي : 3 % لفرع الضمان الصحي، و3 % لفرع ضمان اصابات العمل، و15 % لفرع ضمان التقاعد، و4 % لفرع ضمان الخدمات. 6 – تعدل عبارة “ او اية حالة اخرى ينص عليها قانون العمل” الواردة في الفقرة ( ا ) من المادة ( 31 ) وتصبح كالاتي : - “ او اية حالة اخرى ينص عليها القانون” . 7 – تعدل العبارة الاولى من الفقرة ( ا ) من المادة ( 33 ) وتصبح كالاتي : - ا – على الادارات واصحاب العمل الذين يعهدون بتنفيذ اي عمل الى متعهد ان يخطروا المؤسسة .... الخ ... 8 – تضاف الى نهاية المادة ( 35 ) فقرة جديدة برقم ( هـ ) بالنص الاتي : - هـ - تعفى البيانات التي تقدم للمؤسسة تنفيذا لاحكام هذه المادة من رسم الطابع. 9 – يلغى نص الفقرة ( ب – 2 ) من المادة ( 38 ) ويستعاض عنه بالنص الاتي : - 2 – اذا كان المستحق عربيا وقد عاد الى قطره بعد انتهاء خدمته المضمونة او اذا توفي وكان المستحقون من خلفه لا يقيمون في العراق. 10 – تلغى عبارة “ من العمال او ممن يمثلهم قانونا” الواردة في نهاية المادة ( 41 ) ويستعاض عنها بالنص الاتي: - “ من العمال والمستحقين ومن يمثلهم قانونا” . 11 – تلغى عبارة ( من متوسط اجره الشهري ) الواردة في الفقرة ( ا ) من المادة ( 45 ) وتحل محلها العبارة الاتية : - ( من متوسط اجر الاشهر الثلاثة الاخيرة السابقة لمرضه، او متوسط الاجر الذي تقاضاه قبل مرضه ان كانت مدة عمله اقل من ذلك ). 12 – يلغى المقطع الثاني من الفقرة ( ب ) من المادة ( 47 ) الذي يبدا بعبارة “ اما اذا شفي ...” ويستعاض عنه بالنص الاتي : - اما اذا شفي العامل قبل مضي ستة اشهر وخلف المرض فيه عجزا، فيخطر بشفائه وبنسبة العجز الذي اصابه، وتحاط الجهة التي تستخدمه علما بذلك. وفي الحالتين المذكورتين في هذه الفقرة، يعتبر عقد العمل منتهيا من تاريخ اعتبار العامل عاجزا بسبب عدم شفائه، او من تاريخ شفائه وثبوت عجزه الكامل. اما اذا كان العجز جزئيا، فيستمر عقد العمل، مع جواز انقاص الاجر بنسبة راتب التقاعد الجزئي الذي يتقرر للعامل من المؤسسة. 13 – تلغى العبارة “ ومدفوعا عنه الاشتراك قبل الوفاة” الواردة في الفقرة ( جـ ) من المادة ( 65 ) ويستعاض عنها بالعبارة الاتية : - “ ومدفوعا عنه الاشتراك او مستحقا عليه قبل الوفاة” . 14 – يعدل الخد الاعلى العام للراتب التقاعدي الكامل المبين في المادة ( 69 ) ويصبح “ 100 دينار شهريا” بدلا من “ 75 دينارا شهريا” . وتضاف عبارة الى نهاية المادة ( 69 ) المذكورة بالنص الاتي : - “ وكذلك يعتبر الحد الادنى العام للراتب التقاعدي الجزئي ثلاثة دنانير شهريا في جميع الحالات” . 15- يلغى نص المادة ( 71 ) ويستعاض عنه بالنص الاتي : - المادة الحادية والسبعون : - ا – لا يجوز الجمع في وقت واحد بين ضمان التقاعد في الخدمة المضمونة وبين اي تقاعد اخر ينظمه القانون. وعندما يكون المضمون مشمولا باحكام قانون تقاعدي خاص تطبق عليه احكام هذا القانون الخاص دون سواه لاغراض التقاعد فقط. ب – يجوز انتقال مدة ضمان التقاعد في الخدمة المضمونة واحتسابها خدمة تقاعدية لدى اي تنظيم تقاعدي اداري او خاص ينظمه القانون. كما يجوز العكس. جـ - تتولى الجهة التقاعدية – ادارية كان ام خاصة – التي يجرى الانتقال من عندها، تسديد ما يتوجب على المنقول من اشتراكات او استقطاعات تقاعدية عن كامل المدة المعينةـ، الى الجهة التقاعدية التي تم الانتقال اليها، حسب قانون هذه الجهة، على ان لا يزيد المبلغ عن رصيد الاشتراكات او الاستقطاعات التقاعدية المحصلة لحساب المنقول لدى الجهة الملزمة بالدفع. اما اذا زاد، فلا تلتزم الجهة التقاعدية التي جرى الانتقال من عندها، الا بدفع ما يعادل الرصيد ويلتزم المنقول بتسديد الباقي الى الجهة التقاعدية التي انتقل اليها. د – يجوز لمؤسسة الضمان، عندما لا يكفي رصيد اشتراكات ضمان التقاعد لتسديد الاستقطاعات التقاعدية للمضمون الذي انتقل ضمان تقاعده من عندها، ان تسدد عنه النقص من حساب تعويضه عن مكافاة نهاية الخدمة ان وجد، والا فتطبق احكام الفقرة السابقة. هـ - في حالات الازدواج السابقة لصدور هذا القانون بين ضمان التقاعد، واي نظام تقاعدي خاص ينظمه قانون اخر. تحسب للمضمون خدمته التقاعدية عن مدة الازدواج، على ضوء القانون التقاعدي الخاص الذي يخضع له فقط. وتحتفظ له المؤسسة برصيد ما دفعه شخصيا من اشتراكات عن ضمان التقاعد خلال فترة الازدواج. 16 – تعدل العبارة الاولى من المادة ( 78 ) وتصبح بالنص الاتي : - “ اذا انتهت خدمة العامل المضمونة، ولم يمنح راتبا تقاعديا بسبب عدم توفر شروط الاستحقاق لديه، او بسبب استحقاقه لراتب تقاعدي كامل من غير المؤسسة .... يمنح .... الخ ....” . 17 – تضاف فقرة اخيرة برقم ( هـ ) الى نهاية المادة ( 78 ) بالنص الاتي : - هـ - تسري احكام هذه المادة من تاريخ نفاذ هذا القانون. اما ما يستحق للعامل من مكافاة عن خدمته السابقة لنفاذ هذا القانون، فتحسب له وفق الاحكام القانونية التي كانت نافذة اثناء فترة الاستحقاق. 18 – يلغى نصف الفقرتين ( ا ) و( ب ) من المادة ( 98 ) ويستعاض عنها بالفقرتين التاليتين : - ا – كل طبيب يعطي العامل المضمون شهادة طبية كاذبة، او يصدر شهادة طبية لمصلحة احد العمال المضمونين دون ان يفحصه عيانا، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين ( 114 ) و( 297 ) من قانون العقوبات. ب – لا ينفذ الحكم الصادر على الطبيب وفقا لاحكام الفقرة السابقة ولا يتخذ بحقه اي اجراء الاب عد اكتساب الحكم الدرجة القطعية. 19 – تضاف فقرة اخيرة برقم ( د ) الى نهاية المادة ( 100 ) بالنص الاتي : - د – يجوز ضم مدة الخدمة غير المضمومة لاغراض ضمان التقاعد، على ان يدفع المستفيد للمؤسسة اشتراكات ضمان التقاعد التي تستحق عن المدة المضمومة، او ان تحسب على رصيده من مكافاة نهاية الخدمة ان وجد. كما يجوز ضم مدة الخدمة المضمومة التي سبق ان صفيت للمضمون، شريطة ان يعيد المبلغ الذي قبضه.(2) وفي الحالتين السابقتين، يجوز بقرار من مجلس الادارة، ومصادقة من الوزير، اعفاء المضمون من دفع الاشتراكات المستحقة او اعادة المبلغ، اذا لم يكن له رصيد شخصي لدى المؤسسة وكان فقير الحال. 20 – تضاف عبارة الى نهاية الفقرة ( هـ ) من المادة ( 107 ) بالنص الاتي : - “ وينتقل الى الخلف في حالة الوفاة” .
المادة 1
المادة 1 1 - ا - تنشا بموجب هذا القانون مؤسسة عامة باسم المؤسسة العامة للتنمية الصناعية وترتبط بوزارة الصناعة وتضاف الى المؤسسات العامة الواردة في مادة 1 من قانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 1965 المعدل وتعرف فيما يلي بالمؤسسة. ب - يكون مقر المؤسسة في بغداد ولها ان تفتح فروعا في المحافظات. 2 - للمؤسسة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري وتتمتع بالاهلية الكاملة وحق التعاقد لتحقيق اغراضها المنصوص عليها في هذا القانون ولها نظام مالي وحسابي خاص يقرره مجلس ادارة المؤسسة تراعى فيه قواعد المحاسبة التجارية دون التقيد بالقوانين والانظمة المالية والحسابية المطبقة في الدوائر الحكومية.
المادة 1
المادة 1 يلغى القانون رقم ( 87 ) لسنة 1964 وتعديلاته ( قانون ذيل قانون مراقبة التحويل الخارجي رقم ( 19 ) لسنة 1961 ).
المادة - 1
المادة - 1 : التعاريف : لاهداف هذه الاتفاقية فان المعاني و المصطلحات المستخدمة في هذه الاتفاقية هي وفقا للاتي : نباتات : نباتات حية او اجزاء منها بما في ذلك البذور و المادة الوراثية . المنتجات النباتية : مواد غير مصنعة ذات اصل نباتي بما في ذلك الحبوب و مواد مصنعة يمكن ان تكون بسبب طبيعتها او طريقة تجهيزها ، خطرا لجهة دخول و انتشار الافات . افة : أي نوع او سلالة او نمط بيولوجي من الكائنات النباتية او الحيوانية او أي عامل مسبب للمرض او مضر بالنباتات او المنتجات النباتية . افة الحجر الزراعي : افة لها اهميتها الاقتصادية المحتملة للمنطقة المهددة و لكنها لا توجد بعد هذه المنطقة ، او توجد فيها و لكنها ليست منتشرة على نطاق واسع و تخضع للمكافحة الرسمية . الانتشار : وجود افة في منطقة و الاعلان عنها رسميا بانها محلية ، او دخيلة على هذه المنطقة و لم يعلن رسميا عن ابادتها او القضاء عليها . الاصابة : وجود افة حية في سلعة لنبات او منتج نباتي . كشف : فحص ظاهري رسمي للنبات او المنتجات النباتية او مواد اخرى لتحديد وجود افة معينة او التثبيت من مطابقتها لقواعد الصحة النباتية . المعالجة : الاجراءات الرسمية لمكافحة و تعطيل او القضاء على الافات النباتية لمنع فعاليتها و الحد من تكاثر النبات . العناصر المكونة : أي نبات و منتجات نباتية و اماكن تخزين و توظيب و نقل و حاويات و تربة او أي عناصر حية او اشياء او مواد قادرة على نقل او نشر افات خاصة اثناء حصول النقل الدولي . ارسالية : كمية من النباتات و المنتجات النباتية و / او العناصر المكونة التي يتم نقلها من دولة الى اخرى بموجب شهادة صحية و الارسال قد تشمل سلعة او اكثر و / او سلع موظبة . حصول افات حجرية : تحديد ظهور افات حديثا بما فيها ظهور افة حديثة في منطقة معينة لم تستقر بعد ، لكنها يتوقع ان تعيش و تبقى في المستقبل القريب او تتكاثر بشكل مفاجئ و ملحوظ لافة موجودة اصلا في المنطقة المعينة .
المادة 1
المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى معاهدة المحافظة على الانواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية (CMS) و التي دخلت حيز النفاذ في 1-11-1983.
المادة 1
المادة 1 يلغى نص المادة (4) من قانون الشركات الأمنية الخاصة رقم (52) لسنة 2017 ، ويحل محله ما يأتي : المادة -4- لوزير الداخلية منح إجازة عمل للشركة الأمنية الخاصة بناءً على طلب يقدم من صاحب العلاقة وفقاً للقانون .
المادة 1
المادة 1 تلغى المادة 40 من قانون الاشراف العدلي رقم 124 لسنة 1979.
المادة 1
المادة 1 يلغى نص المادة (4) من قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 ويحل محله ما يأتي : المادة -4- لا يجوز لمنتسبي الوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة أو القطاع العام الذين اتخذوا قرارا بالبيع أو ايجار أموال الجهة التي ينتسبون إليها وكذلك أعضاء لجنتي التقدير و البيع والإيجار شراء أو استئجار هذه الأموال بطريق المزايدة العلنية ويسري ذلك على أزواجهم وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة .
ماددهی (1)
ماددهی (1): مهبهست لهم زاراوانهی خوارهوه ماناكانی بهرامبهریانه: یهكهم/ ههرێم: ههرێمی كوردستان - عێراق. دووهم/ وهزارهتی سامانه سروشتییهكان: وهزارهتی سامانه سروشتییهكانی ههرێم. سێیهم/ وهزارهتی دارایی و ئابووری: وهزارهتی دارایی و ئابوری ههرێم. چوارهم/ هۆیهكانی گواستنهوه: ههموو هۆیهكانی گواستنهوهی ووشكانی و ئاوی و ئاسمانی دهگرێتهوه، كه بۆ گواستنهوهی نهوت و لێدهرهێنراوهكان یان مرۆڤ و كهلوپهلهكانیان یان بۆ ههردووكیان بهكاردههێنرێن. پێنجهم/ نهوت: ههر هێدرۆكاربۆناتێكی سروشتی یان ههر هیدرۆكاربۆناتێكی تێكهڵاوی سروشتی چ له دۆخی گازی یان شلی بێت، و ئهوانهش دهگرێتهوه كه دهتوانرێ بگهڕێندرێتهوه بۆ حهشارگهكان. شهشهم/ لێدهرهێنراوهكانی نهوت: ههموو لێدهرهێنراوێك وهك بهنزینی ئۆتۆمبێل (گازۆلین)، زهیتی گاز، زهیتی بزوێنهر و گریس به ههموو جۆرهكانیهوه، گازی شل، نهوتی سپی (كیرۆسین)، قیر، نهوتی ڕهش، نهفتا، و ههر بهرههمێكی پیترۆ كیمیای كه له نهوت یان گاز دروست بووبێت، دهگرێتهوه. حهوتهم/ مۆڵهت: ئهو ڕێگهپێدانه فهرمییهیه كه لهلایهن وهزارهتی سامانه سروشتیهكان دهدرێت به كهسێك كه بازرگانی نهوت یان هاورده و ههناردهی لێدهرهێنراوه نهوتییهكان بكات.
المادة 1
المادة 1 تحذف عبارة والاقامة الواردة في عنوان قانون تنظيم محلات السكن والاقامة داخل العراق رقم 95 لسنة / 1978 وعبارة او الاقامة الواردة في مادة 3 من القانون .
المادة 1
المادة 1 تلغى المادتان الرابعة عشرة والخامسة عشرة من قانون تنظيم التجارة رقم (20) لسنة 1970 .
المادة 1
المادة 1 تصادق جمهورية العراق على اتفاقية نظام الافضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الموقع عليها من جمهورية العراق بتاريخ 24-10-2001 .
المادة 1
المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (340) في 20 / 3 /1983.
المادة 1
المادة 1 تلغى الفقرتان ( 3 و4 ) من المادة السابعة والعشرين من قانون اقامة الاجانب رقم ( 36 ) لسنة 1961 ويحل محلهما ما يلي : - 3 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار ولا تقل عن مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المواد ( 9 – 13 – 14 – 32 ) من هذا القانون. 4 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوا وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار ولا تقل عن مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف التعليمات والاوامر الصادرة وفق احكام هذا القانون.
المادة 1
المادة 1 يلغى جدول الرواتب المشار اليه في الملحق ( ا ) من الامر رقم ( 30 ) لسنة 2003 ويحل محله الجدول المرفق طيا ويعمل به ابتداء من 1 / 1 / 2007 .
المادة 1
المادة 1 أولا : يهدف هذا القانون إلى تنظيم إيجار الأراضي الزراعية غير المشغولة أو المتعاقد عليها سابقاً وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين من كليتي الزراعة والطب البيطري ومعاهد الصحة الحيوانية والأقسام الزراعية في المعاهد الفنية والتقنية ، وإعداديات الزراعة من غير المعينين في دوائر الدولة والقطاع العام الراغبين بإقامة المشروعات الزراعية على تلك الأراضي بشقيها النباتي والحيواني وإتباع أساليب الزراعة الحديثة فيها . ثانياً. يستثنى من هذا القانون الاراضي المشمولة بقانون هيئة نزاعات الملكية.(1)