المواد القانونية

المادة 15

المادة 15 على الوزراء تنفيذ هذا القانون.

المادة 15

المادة 15 اولا – المؤسسة هي اي مؤسسة عامة محدثة بموجب هذا القانون، ولها شخصية معنوية واستقلال اداري ومالي، وتتمتع بالاهلية الكاملة لتحقيق اغراضها، وينحصر بها وجه او اكثر من نشاط القطاع، وتتالف من مجموعة من المنشات او الدوائر، وتتولى وضع الخطة الاولية لذلك النشاط ورقابة تنفيذها بعد اقرارها، كما تتصرف وتتعامل على اسس اقتصادية، ويراسها موظف بدرجة رئيس مؤسسة . ثانيا – لكل مؤسسة من المؤسسات المرتبطة بالوزارة او بالشركة مجلس ادارة، يكون من : - ا – رئيس المؤسسة – رئيسا . ب – المديرين العامين للمنشات، ومديري المنشات في المؤسسة ذات المنشات، او المديرين العامين للدوائر في المؤسسة ذات الدوائر – اعضاء . جـ - ممثل عن مركز المؤسسة، المسؤول عن تقسيمات التخطيط فيها – عضوا . د – ممثل عن مركز الوزارة بدرجة مدير عام – عضوا . هـ - ممثلين اثنين عن العمال العاملين في المؤسسة – اعضاء . و – عدد من الخبراء الاختصاصيين، لا يزيد عددهم على خمسة، يعينهم الوزير – اعضاء. ثالثا - تتحدد اغراض كل من المؤسسة العامة لنفط الشمال والمؤسسة العامة لنفط الجنوب، كل حسب منطقة اعمالها، بعمليات الحفر بجميع انواعه، وانتاج ومعالجة ونقل النفط الخام والغاز وكل ماله علاقة بتلك الاغراض.(12)

المادة 15

المادة 15 للوزير إصدار تعليمات وأنظمة داخلية لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 15

المادة 15 كل من يخرب او يغير اي عمل من اعمال الري تعمدا او بقصد الاضرار مع علمه ان ذلك سيحدث تلفا في ‏النفوس او الاملاك او متقصدا هذا التلف يعاقب بالاعدام ان نجم من ذلك تلف في النفوس وبالاشغال الشاقة المؤبدة ‏او المؤقتة الى مدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة فيما عدا ذلك.‏

المادة 15

المادة 15 1 - عند احالة اية ارض زراعية او بستان بعهدة المصرف بنتيجة المزايدة في دائرة التسجيل العقاري او التنفيذ المختصة، تتسلمها الوزارة تنفيذيا، بدلا من المصرف وتسجل مملوكة للدولة باسم وزارة المالية لاغراض الاصلاح الزراعي، وتدفع الوزارة للمصرف بدل الاحالة والدين غير الموثق والفوائد والمصاريف. 2 – للمالك السابق الحق في استرداد ارضه او بستانه من الوزارة, اذا دفع كافة المبالغ التي تكبدتها خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيلها باسم وزارة المالية. 3 – تقوم الوزارة بادارة الاراضي والبساتين التي تتسلمها ادارة مؤقتة خلال الفترة المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة، وفي حالة عدم استردادها من قبل مالكها السابق خلال المدة المذكورة، تتولى التصرف بها، وفق احكام قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 والقوانين المرعية. 4 – تسري احكام هذه المادة، على الاراضي والبساتين المحالة بعهدة المصرف قبل نفاذ هذا القانون، وعلى الوزارة تسلمها وادارتها وفقا لاحكامه، على ان يبقى لمالكيها السابقين حق في استردادها خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيلها باسم وزارة المالية. 5 – يصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات المقتضية، لتسهيل تنفيذ احكام هذه المادة.(5)

المادة 15

المادة 15 يلغى قانون تحسين زراعة القطن رقم (129) لسنة 1963 المعدل، وتبقى الانظمة الصادرة بموجبه نافذة حتى يصدر ما يحل محلها .

المادة15

المادة15 الاموال الاخرى اضافة الى الميزانية المشار اليها في المادة 14 يمكن تزويد المجلس الدولي للزيتون بأموال اخرى يحدد النظام الداخلي الغرض منها وطريقة استعمالها ومبرراتها ويجوز لمجلس الاعضاء ايضا ان يأذن للامانة التنفيذية بإدارة اموال الغير ويحدد النظام المالي شروط هذا الاذن ونطاقه والتبعات الناجمة عن ادارة هذه الاموال

المادة 15

المادة 15 تستوفى الاجور والتكاليف المنصوص عليها في هذا القانون وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية ذي الرقم (56) لسنة 1977.

المادة 15

المادة 15 ا- يتولى الرئيس المهمات التالية:- ترؤس اجتماعات المجلس تمثيل الدار لدى الدوائر الرسمية وشبه الرسمية واية جهة اخرى ادارة اعمال الدار في ضوء خطط وتوجيهات المجلس تنفيذ قرارات المجلس الامر بالصرف بحدود المبالغ التي يحددها المجلس وفي ضوء ما هو معتمد في الميزاينة اعداد مشاريع الميزانية والملاك والحساب الختامي وتقديمها الى المجلس لاقرارها تعيين وترفيع وترقية ونقل واعارة وقبول استقالة ومعاقبة منتسبي الدار وفقا للقوانين النافذة وممارسة كافة الصلاحيات الادارية مع مراعاة قواعد الخدمة التي يضعها المجلس والمشار اليها في الفقرة 4 من المادة الثانية عشرة من هذا القانون اصدار التعليمات الادارية اللازمة لضمان حسن سير العمل في الدار اية مهام او صلاحيات اخرى ينيطها به المجلس ب- للرئيس ان يخول نائبه او اي من منتسبي الدار بعض مهامه او صلاحياته(4)

المادة 15

المادة 15 تخضع الدار لاحكام قانون تنظيم ارباح المؤسسات شبه الرسمية رقم ( 83 ) لسنة 1961 المعدل.

المادة 15

المادة 15 يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 15

المادة 15 1 - لا يحرم الصحفي المحكوم عليه من قبل لجنة انضباط النقابة بمنعه من مزاولة الاعمال الصحفية من الراتب التقاعدي او المكافاة. 2 - لا يمنع عزل الصحفي غير الخاضع لاي تقاعد حكومي او فصله او تنسيقه من الخدمة او اعتزاله اياها استحقاقه الحقوق التقاعدية بموجب هذا القانون. 3 - يعتبر الصحفي غير الخاضع لاي تقاعد حكومي محالا على التقاعد اذا الغيت وظيفته.

المادة 15

المادة 15 تعفى الهيئة من جميع الضرائب والرسوم المتحققة عن نشاطاتها واستيراداتها في مجال تحقيق اهدافها .

المادة 15

المادة 15 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر، او بغرامة لا تتجاوز الخمسمائة دينار، كل من : - اولا – منع منتسبي الجهاز المخولين، وفقا لاحكام هذا القانون، من الدخول الى المشروع لانجاز المهام المكلفين بها، بموجب هذا القانون. ثانيا - امتنع عن تقديم المعلومات و البيانات التي يطلبها الجهاز , و فق احكام هذا القانون .

المادة 15

المادة 15 1 - اذا شغر مركز احد الاعضاء في مجلس النقابة او اللجان الانضباطية لاي سبب كان يحل محله من حاز اكثرية الاصوات في الانتخابات العامة . 2 - اذا شغر مركز احد الاعضاء في اللجان المنتخبة وكان قد انتخب بالتزكية فيجري انتخاب من يحل محله على ان يتم ذلك خلال شهر واحد .

المادة 15

المادة 15 تعلن السلطة الصحية البيطرية عن المناطق الموبوءة التي تقع داخل منطقة الحجر الصحي البيطري ببيان ينشر في الصحف المحلية وثلاث صحف يومية في الاقل ووسائل الاعلام المتيسرة الاخرى .

المادة 15

المادة 15 اولا: تستعين الهيأة بمكتب استشاري عراقي لتدقيق وفحص المركز المالي للصندوق مرة كل سنة ويقدم تقرير المكتب الى المجلس عن طريق مدير عام الصندوق . ثانيا: في حال وجود عجز مالي في الصندوق على مجلس الوزراء اختيار طريقة سد العجز .(2)

المادة 15

المادة 15 للمركز منح مكافات لمنتسبيه والمشاركين في الاعمال والبحوث التي تدخل ضمن اختصاص المركز وفق تعليمات تصدر لهذا الغرض .

المادة 15

المادة 15 يجرى تثبيت الممرضات العاملات بتاريخ تنفيذ هذا القانون في المؤسسات الطبية العسكرية بموجب احكامه وتمنح لهن المخصصات والرواتب المنصوص عليها فيه بالنسبة لرواتبهن الحالية .

المادة 15

المادة 15 1 - على العضو الذي يرغب في الحصول على الاعانة ان يقدم طلبا تحريريا الى اللجنة معززا بالوثائق اللازمة وفق التعليمات التي تضعها وعليها ان تقرر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب تقديم الطلب قبوله او رفضه 2 - لصاحب الطلب ان يعترض على قرار الرفض لدى اللجنة العليا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه به - 3 - على اللجنة العليا ان تبت في القرار المعترض عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ احالة الاعتراض اليها وذلك بتصديقه او باعادته الى اللجنة معززا بالاسباب الموجبة لاعادة النظر فيه 4 - للجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعادة القرار فيها - اما تعديل قرارها او تبديله او الاصرار عليه وعلى كل حال ينبغي عرض ما تقرره على اللجنة العليا لتبت فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض القرار عليها 5 - لصاحب الطلب ان يطلب الى للجنة العليا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بقرارها المنوه به في الفقرة الرابعة من هذه المادة اعادة النظر فيه وعليها ان تبت في الموضوع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب اليها ويكون قرارها قطعيا 6 - اذا انتهت المدة المحددة للجنة في الفقرة 4 من هذه المادة ولم تتخذ اي قرار بشان القرار المعاد اليها فيعتبر ذلك اصرارا على قرارها اما اذا انتهت المدة المحددة للجنة العليا في الفقرات 3 و 4 و 5 ولم تقرر شيئا فيعتبر ذلك تصديقا لما قررته اللجنة بالنسبة للفقرتين 3 و 4 واصرارا على قرارها بالنسبة للفقرة 5 7 - يجوز للعضو الذي رفض طلبه بصورة قطعية ان يقدم طلبا جديدا للنظر فيه وفق احكام هذا القانون اذا زالت اسباب الرفض

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة