المواد القانونية
المادة 15 ا- تطبق احكام هذا القانون على معاملات تصحيح الصنف التي صدرت بها موافقة نهائية من وزير المالية بموجب القانون رقم (61) لسنة 1956 ولم تسجل في دائرة الطابو من المرحلة التي وصلت اليها عند نفاذ هذا القانون . ب - لا تتم معاملة تصحيح الصنف الا بعد تسجيلها في دائرة الطابو .(9)
المادة 15 يعامل اعضاء المجلس الاقليمي لمحافظة بغداد الملغى معاملة اعضاء مجلس المحافظة من حيث الحقوق التقاعدية.
ماددهی (15): زیادهڕۆكار دهبوردرێت لهو سزایانهی لهم یاسایهدا هاتوون ئهگهر بهپێی بڕگهكانی (یهكهم، دووهم، سێیهم)ی ماددهی (5) هۆشداری (إنژار) نهكرابوون ههواڵ بداته لایهنه تایبهتمهندهكانی زیادهڕۆیی لهسهر روودانی زیادهڕۆییهكه و له ماوهی (15) پازده رۆژ له رێكهوتی ههواڵدانهكه ههڵسا به لابردنی، بهو مهرجهی ئهو لابردنه به نووسراوێكی فهرمی له لایهنی پهیوهندیدار پشت راست بكرێتهوه.
المادة 15 لكل فردٍ الحق في الحياة والامن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق او تقييدها الا وفقا للقانون، وبناءً على قرار صادر من جهةٍ قضائيةٍ مختصة .
ماددەى (15): نابێت هیچ كەسێك خانەنشین بكرێت یان هەر ئیمتیازاتێكی دیكەى دارایى لەژێر هیچ پاساو و ناونیشانێكدا پێ بدرێت ئەگەر پێشتر بەشایستەبوونی یاسایى لە تۆمارەكانی داتابەیسی سیستەمی بایۆمەتری پەیڕەوكراو لەلایەن حكومەتی هەرێمى كوردستان تۆمار نەكرابێت و بەرایی نەبێت، و مووچەی خانەنشینی بۆ میراتگری یاسایی (المستحق) خەرج ناكرێت تاوەکو تۆمار نەكرێت لە داتابەیسی سیستەمی بایۆمەتری.
المادة 15 يحذف نص المادة ( 44 ) من القانون .
ماددهی (15) سزاکانى هاتوو لەم یاسایەدا، ڕێگرنابن لە سەپاندنى هەر سزایەکى توندتر کە لە یاسا بەرکارەکانى هەرێمدا هاتبێت.
المادة 15 ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية ( وقائع كوردستان ) . مسعود البارزاني رئيس اقليم كوردستان – العراق هه ولير 29 / نه وروز / 2707 كوردية 18 / نيسان / 2007 ميلادية 1 / ربيع الثاني / هجرية الاسباب الموجبة بما ان الهدف الاساسي من العقوبة هو اصلاح الجاني وتقويم سلوكه ونظرا لان المحكومين الذين يشملهم هذا العفو قد قضوا مدة معينة في مؤسسات الاصلاح الاجتماعي وبغية اعطاء الفرصة لاعادتهم الى المجتمع عن طريق اطلاق سراحهم او تخفيض مدة محكومياتهم وايقاف الاجراءات القانونية لمن هم في مرحلة التحقيق والمحاكمة وبمناسبة اعياد نوروز واذار وتقديرا لسلطات الاقليم لهذه المناسبات التاريخية ولبعث السرور في قلوب المتصالحين وذوي المحكومين والمودعين من الاحداث فقد شرع هذا القانون .
المادة 15 للمجلس حجب جزء او كل الربح المقرر توزيعه بمقتضى الفقرة(هـ) من البند (ثانيا) والفقرة (د) من البند (ثانيا) من المادة (الرابعة عشرة) عن الموظفين او مجموعة عمل من الموظفين في المركز الذين لم يكن اداؤهم بالمستوى المطلوب في سنة تحقق الربح.
ماددهی (15): ماددهی (65)ی یاساكه ههموار دهكرێت و بهم شێوهیه دهخوێندرێتهوه: ماددهی (65): سكاڵای بهرزهفتهیی به نووسراو له لایهن سهرۆكی سهندیكا یان سهرۆكی داواكاری گشتی یان ههر دادگایهك یان لایهنێكی فهرمیی یان له لایهن بریكاربۆكراو دهجولێندرێت لهم حاڵهتهش بریكاربۆكراو بارمتهیهك (تأمینات) دهدات بڕهكهی (30،000) سی ههزار دیناره یان ئهوهی هاوتایهتی، ئهگهر له دهعواكهی خاوهن ماف دهرچوو ئهوا بۆی دهگێرٍدرێتهوه، بهپێچهوانه وهك داهاتێكی كۆتایی بۆ سهندیكا تۆمار دهكرێت.
المادة 15 يجب ان تحرر الورقة المراد تبليغها من نسختين او اكثر تسلم احداهما الى المطلوب تبليغه وتعاد الاخرى الى المحكمة لتحفظ في اضبارة الدعوى بعد وقوع التبليغ .
المادة 15 أولاً - يراعى في اتخاذ التدابير النهائية أن تكون بالقدر الكافي لتفادي الضرر أو إزالته وبما يمكّن المنتجين المحليين من تكييف أوضاعهم مع المنتجات المستوردة ويضمن حماية مصالح جمهورية العراق . ثانياً ـ لا يجوز ان يتجاوز مقدار ما يفرض من الرسوم الكمركية لمكافحة الاغراق او الدعم وفقاً للقانون هامش الاغراق او مقدار الدعم الممنوح ويجوز ان يحدد بمقادير اقل اذا كانت كافية لازالة الضرر على ان ترد اية زيادة في الرسم الكمركي الذي جرى تحصيله بما يزيد على هامش الاغراق او مقدار الدعم الفعلي . ثالثاً - لا يجوز أن يخضع المنتج المماثل المستورد ذاته لتدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية في الحالات التي تشكل إغراقاً ودعم في آن واحد .
المادة 15 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 15 لرئيس الديوان أن يطلب من الوزير أو من رئيس الجهة الخاضعة للرقابة أولاً : أحالة الموظف المسؤول عن المخالفة الى التحقيق وله أن يطلب سحب يده . ثانيا ً: أقامة الدعوى المدنية فيما ينشىء للدولة من حقوق عن المخالفات المالية . ثالثاً : تضمين الموظف الأضرار التي تكبدتها الجهة الخاضعة للرقابة .
ماددهی (15): كار به هیچ دهقێكی یاسایی یان بڕیارێكی ناكۆك لهگهڵ حوكمهكانی ئهم یاسایهدا ناكرێت.
المادة 15 يستمر تطبيق قواعد الخدمة المنصوص عليها في قانون المصالح الزراعية ذي الرقم (50) لسنة 1972 على منتسبي الشركة.
المادة 15 لايعمل بأي نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة 15 يتراس كل قسم منتسب من اهل الخبرة والاختصاص ومن ذوي النزاهة والاستقامة والسمعة الحسنة .
المادة 15 يعاقب الموظف المدان باحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بعقوبة العزل ويعاقب العسكري ورجل الشرطة والامن بعقوبة الطرد ويحرم من الحقوق التقاعدية.
المادة 15 يستحق المشمولين بأحكام قانون رقم (21) لسنة 2008 المعدل الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في هذا القانون على ان يتم تدقيق المعاملات من قبل ديوان الرقابة المالية قبل الصرف ولا يعمل باي قرار خلاف ذلك.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة