المواد القانونية

المادة 15

المادة 15 تعفى الهيئة من جميع الضرائب والرسوم المتحققة عن نشاطاتها واستيراداتها في مجال تحقيق اهدافها .

المادة 15

المادة 15 تحل المؤسسة عند الانتهاء من تنفيذ قناة الثرثار – الفرات بقرار من مجلس قيادة الثورة ينظم كيفية توزيع تشكيلاتها وموجوداتها وحقوقها والتزاماتها على الدوائر والمؤسسات والدوائر الحكومية الاخرى.

المادة 15

المادة 15 اولا- عند ارتكاب العسكريين من غير الضباط لجريمة التغيب المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري فان صلاحية اجراء المحاكمة وفرض العقوبة تكون لامر الضبط كون جريمة التغيب هي نوع من انواع المخالفات . ثانيا-عند ارتكاب العسكريين ضباطا ومراتب لجريمة الغياب او الهروب المنصوص عليهما في قانون العقوبات العسكري فيجب تشكيل مجلس تحقيقي لتثبيت اسباب الغياب او الهروب وانواع واعداد التجهيزات والمواد العسكرية الاخرى التي تكون قد استصحبها وتحال الاوراق التحقيقية الى المحكمة العسكرية .

المادة 15

المادة 15 يتولى مجلس المفوضين اختيار معاونين لرئيس الإدارة الانتخابية وكما يأتي : أولا : معاون رئيس الإدارة الانتخابية للشؤون الفنية – يديرها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص المناسب لا تقل خبرته عن ( 10 ) عشر سنوات يتولى متابعة تنفيذ النشاطات ذات الطابع العملياتي والإجرائي والإشراف على عمل دائرة العمليات ودائرة الإعلام والاتصال الجماهيري في المكتب الوطني والجوانب الفنية في مكاتب المحافظات ثانيا : معاون رئيس الإدارة الانتخابية للشؤون الإدارية والمالية – يديرها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في الاختصاصات الإدارية أو المحاسبية أو القانونية , ومن ذوي الاختصاصات ولا تقل خبرته عن ( 10 ) عشر سنوات يتولى متابعة تنفيذ النشاطات ذات الطابع القانوني والإداري والمالي والإشراف على عمل الدائرة الإدارية والقانونية والدائرة المالية في المكتب الوطني والجوانب الإدارية في مكاتب المحافظات .

المادة 15

المادة 15 أولاً: عند نقل الموظف من دائرة من دوائر الدولة الممولة مركزياً أو ذاتياً إلى القطاع الخاص تتحمل وزارة المالية الاتحادية نصف راتبه الذي يتقاضاه من الدائرة المنقول منها لمدة سنتين اعتباراً مـن تاريخ نقله على أن تقطع علاقته من دائرته نهائياً. ثانياً: تقوم الدائرة المنقول منها الموظف بصرف نصف الراتب المنصوص عليه في الفقرة ( أولاً ) من هذه المادة إلى جهة القطاع الخاص المنقول إليها.

المادة 15

المادة 15 لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون .

المادة 15

المادة 15 للبنك المركزي العراقي حق اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .

المادة 15

المادة 15 1. يقوم كل عضو من اعضاء المجلس عند تعيينه في المجلس وسنويا بعد ذلك باعداد بيان خطي برفعه للمجلس ويذكر فيه المصالح التجارية المباشرة او غير المباشرة له او لاي ممن لهم علاقه به سواء كانت هذه العلاقة عن طريق المصاهرة او صلة الرحم او القرابة ويعد هذا البيان الخطي على نحو يتماشى مع اية تعليمات قد يصدرها المجلس وبالحد الذي تنص عليه القواعد المنظمة لهذا الشان ويكون على المجلس رفع هذه البيانات الى سلطة التعيين ووزير المالية والمراجع المالي الخارجي ليطلعوا عليها. 2. قبل طرح موضوع ما للمناقشة يرتبط بمصالح احد اعضاء المجلس ورد ذكره في بيان المصالح المشار اليه في الفقرة رقم (1) يقوم يقوم العضو صاحب الشان مرة اخرى بالكشف عن مصالحه ولايشارك بعد ذلك في اية مناقشات او قرار يتخذ في هذا الصدد. 3. يمتنع اي محافظ او نائب محافظ او رئيس المراجعين الماليين الداخليين الذي انتهت مدة خدمته في البنك المركزي العراقي عن العمل في او تمثيل اي بنك او اية جهة اخرى تخضع لاشراف البنك المركزي العراقي او تتعامل معه في شان او امر كان يتولاه او يشترك فيه باي شكل من الاشكال كل من المحافظ السابق او النائب السابق للمحافظ او كبير المراجعين الماليين الداخليين اثناء توليهم منصابهم في البنك المركزي العراقي ويمتنع اي من هولاء عن العمل في اي من تلك الكيانات او تمثيلها لمدة سنة تحسب من تاريخ انتهاء خدمتهم في البنك المركزي العراقي دون الحصول مسبقا على موافقة خطية من المجلس ويجوز للمجلس ان يحدد التعويضات المالية التي تدفع لكل من المحافظ السابق او نائبه السابق او رئيس المراجعيين الماليين الداخليين السابق كما يجوز له ان يحدد اية شروط او احكام تتطبق عليهم اثناء هذه الفترة وفي حالة اتخاذ المجلس قرارا بتقديم مثل هذا التعويض يخصم تلقائيا من التعويض مبلغ مساو لاي دخل يتقاضاه المحافظ السابق او نائباه السابقان او رئيس المراجعيين الماليين الداخليين السابق مقابل العمل الذي يؤديه اي منهم في اية وظيفة اثناء حصولهم على هذا التعويض.

المادة 15

المادة 15 تعتبر ديون المصلحة من الديون الممتازة وتجبى وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة .

المادة 15

المادة 15 تتعاون الدول الأطراف على منع ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة 2، ولا سيما بما يلي: (أ‌) اتخاذ جميع التدابير الممكنة، بما فيها تكييف تشريعاتها الداخلية، عند اللزوم، لمنع ومناهضة الإعداد في إقليم كل منها لارتكاب تلك الجرائم داخل أقاليمها أو خارجها؛ بما في ذلك التدابير اللازمة لحظر قيام الأشخاص والجماعات والمنظمات في أقاليمها بأنشطة غير مشروعة تشجع على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 أو تحرض على ارتكابها أو تنظمها أو تمولها عن علم أو تشارك في ارتكابها؛ (ب‌) تبادل المعلومات الدقيقة المتحقق منها وفقا لقانونها الداخلي وتنسيق التدابير الإدارية وغير الإدارية المتخذة حسب الاقتضاء لمنع ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة 2؛ (ج) الاضطلاع، عند الاقتضاء، بأعمال البحث والتطوير فيما يتعلق بطرائق الكشف عن المتفجرات وغيرها من المواد الضارة التي قد تفضي إلى الموت أو الإصابة البدنية، والتشاور بشأن وضع معايير لوسم المتفجرات بهدف تحديد مصدرها في أثناء التحقيقات التي تجرى في أعقاب حوادث التفجير، وتبادل المعلومات بشأن التدابير الوقائية، والتعاون ونقل التكنولوجيا والمعدات وما يتصل بها من مواد.

المادة 15

المادة 15 يحذف نص المادة ( 44 ) من القانون .

المادة 15

المادة 15 تستثنى الهيئة من القيود الخاصة بالحدود العليا للرواتب والاجور والمخصصات الخاصة باعمال والموظفين بمن فيهم المتقاعدون ومخصصات الايفاد والسفر الواردة في القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات.

المادة 15

المادة 15 تخضع الامور المالية للهيئة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.

المادة 15

المادة 15 للوزير بناء على توصية المديرية العامة ان يقرر شمول مكائن التوسيع والتطوير والاراضي والابنية اللازمة لها بالاعفاءات والامتيازات الواردة في هذا القانون مدة خمس سنوات من تاريخ المباشرة بالانتاج الفعلي وذلك في الحالات التي لا تقل فيها قيمة مكائن التوسيع او التطوير عن خمسين الف دينار وعلى ان يحقق التوسيع وفورات اقتصادية وفقا لتعليمات تصدرها المديرية العامة، وفي حالة حصول المشروع على توسيع او تطوير ثان، تضاف اقيام مكائن التوسيع او التطوير الاول الى قيمة مكائن المشروع الاصلية بموجب كشف اكمال التاسيس ويصبح التوسيع او التطوير جزءا منه وهكذا تعامل عمليات التوسيع والتطوير المتكررة .

المادة 15

المادة 15 يقدم الطعن على قرار الصادر من محكمة الموضوع الى المحكمة الاتحادية العليا و يستوفى رسم مقداره (500000) خمسمائة الف دينار و يعد البت في الطعن من الامور المستعجلة .

المادة 15

المادة 15 يعامل اعضاء المجلس الاقليمي لمحافظة بغداد الملغى معاملة اعضاء مجلس المحافظة من حيث الحقوق التقاعدية.

مادده‌ی (15)

مادده‌ی (15) دەسەڵاتی تایبەتمەند، دەستڕۆیە بۆ مەبەستەكانی چالاكی بازرگانی، پیشەسازیی، گەشتوگوزاریی و وەبەرهێنان، لە ڕێگەی زیادكردنی ئاشكراوە، بەهەمان ئەو رێكارانەی لە ماددەی (12)ی ئەم یاسایەدا دەقنووسكراون، بونیادنانی مافەكانی بانەوانیی (المساطحة) لەسەر موڵك و ماڵە نەگوازراوەكان، ڕابگەیەنێت، بەم شێوەیەی خوارەوە: یەكەم: نابێت ماوەی بانەوانیی لە (25) بیست و پێنج ساڵ زیاتر بێت، و یارای نوێكردنەوە و بەموڵككردنی بۆ بانەوانیكار نییە، دوای كۆتایهاتنی ماوەی بانەوانیی هەرچی بونیادنرابێت، دەبێتە موڵكی خاوەنی موڵك و ماڵە نەگوازراوەكە، بەبێ بەرامبەر. دووەم: بڕی بەرامبەری بانەوانیی ساڵانە وەردەگیرێت، بەمەرجێك هەر (5) پێنج ساڵ جارێك، لە رێكەوتی گرێبەستی بانەوانیی پێداچوونەوەی بۆبكرێت، ئەمەش بە ڕێنمایی ڕێكدەخرێت كە وەزیری دارایی و ئابووری دەریدەكات. سێیەم: 1. بانەوانیكار، لەو ماوەیەی لە گرێبەستی بانەوانیی دیاركراوە، و ڕەزامەندی دەسەڵاتی تایبەتمەندی لەسەردراوە، پابەندی دروستكردنی بیناكاریی دەبێت. 2. بانەوانیكار، بارمتەی كۆتایی، كە یەكسان بێت بە (5%) پێنج لەسەدی بەهای تەواوی بڕی بەرامبەری زیادكردنەكە بۆ تەواوی ماوەی گرێبەستەكە، بۆ مسۆگەركردنی باش جێبەجێكردنی بیناكارییەكە پێشكەش دەكات، كە بەدرێژایی ماوەی گرێبەستی بانەوانكارییەكە دەمێنێتەوە، و تا كۆتایی هاتنی ماوەكەی ڕادەستی ناكرێتەوە، و ساڵانەش بەمەبەستی گونجاندنی لەگەڵ پێداچوونەوەكان، نوێدەكرێتەوە. 3. ئەگەر لەو ماوەیەدا بانەوانیكار تەواوی بیناكارییەكانی دروست نەكرد، ئەوا بڕە بارمتەكراوەكە دەستی بەسەردادەگیرێت، و گرێبەستی بانەوانییەكە بە هەڵوەشاوە ئەژماردەكرێت، و ئەو بیناكارییەی هەیە بەبێ بەرامبەر دەبێتە موڵكی ئەو لایەنەی خاوەندارێتی موڵك و ماڵە نەگوازراوەكە دەكات. چوارەم: ئەگەر كەسی بانەوانیكار لە دانەوەی بڕی بەرامبەری ساڵانە لە وادەی دیاریكراویدا دواكەوت، ئەوا دەسەڵاتی تایبەتمەند دەتوانێت وەرگرتنی ئەو بڕی بەرامبەرە بۆ ماوەیەكی گونجاو لە رێكەوتی شایستەبوونیەوە دوابخات، لەم بارەشدا سوودی دواكەوتن بەڕێژەی (7%) حەوت لەسەدی بڕی بەرامبەری شایستە دەخرێتە ئەستۆی كەسی بانەوانیكار، ئەگەر دواكەوتن دووبارە ببێتەوە، ئەوا دەسەڵاتی تایبەتمەند دەتوانێت گرێبەستی بانەوانیی هەڵبوەشێنێتەوە و بیناكارییەكان بەبێ بەرامبەر دەبنە موڵكی ئەو لایەنەی خاوەندارێتی موڵك و ماڵە نەگوازراوەكە دەكات.

مادده‌ی (15)

مادده‌ی (15) بڕگەى (یەکەم) لە ماددەى (بیست و حەوتەم)ى یاساکە هەموار دەکرێتەوە و بەم شێوەیەی خوارەوە دەخوێندرێتەوە:- یەکەم: وەزیر بە ڕەزامەندی وەزیرى خوێندنی باڵا و توێژینەوەى زانستی بۆی هەیە (4) چوار لە ئەندامانی دەستەى وانە وتنەوە لە زانکۆکانی هەرێم ئینتیداب بکات، لەوانەى بڕوانامەى دکتۆرایان لە یاسادا هەیە و پلەى زانستییان لە پرۆفیسۆرى یاریدەدەر کەمتر نییە، ئەمەش بە ڕەزامەندی نووسراوى خۆیان وەک ڕاوێژکارى خۆتەرخانکەر، بۆ ماوەی (3) سێ ساڵ کە یاراى نوێکردنەوەیە بۆ یەک جار، بۆ ئەم مەبەستەش هەمان ماف و شایستەى دارایی و جیاوگەکانی ڕواێژکاریى ڕاژەى هەمیشەیی ئەنجومەنیان دەبێت.

المادة 15

المادة 15 أولا : تحسب اشتراكات الضمان الاجتماعي على أساس نسبة محددة من الأجر والمخصصات ، ولا يجوز أن يقل الأجر المعتمد في تحديد نسبة الاشتراك في جميع الأحوال عن الحد الأدنى للأجور المقررة في مهنة المضمون أو الحد الأدنى العام للأجور أيهما أعلى ، على أن لا يتجاوز الأجر المعتمد في تحديد نسبة الاشتراك عن (5) خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور . ثانياً : تحسب مبالغ الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل والتي تقتطع من أجور المضمونين الذين يلتحقون بخدمة صاحب العمل لأول مرة على أساس الأجر الشهري الكامل المدفوع للمضمون وفق ما يتقاضاه من الأجور والمخصصات . ثالثاً : أ- تستحق اشتراكات المضمون الذي يتقاضى أجرا شهرياً عن الشهر الأول الذي تبدأ فيه الخدمة المضمونة ، وتستحق عن جزء الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة . ب- تستحق اشتراكات المضمون بأجر غير شهري على أساس مجموع ما يتقاضاه فعليا من أجور خلال شهر كامل على أن لا تقل الأجور عن الحد الأدنى المقرر لأجر العامل غير الماهر . رابعاً : تحدد طريقة احتساب الأجور واشتراك للمضمون من الأحداث والمتدربين والعاملين لدى أكثر من صاحب عمل والعاملين على أساس الإنتاج والوقتيين والموسميين والعاملين لحسابهم الخاص والعاملين في العمل غير المنظم والحالات المماثلة الأخرى ، بتعليمات يصدرها الوزير بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الصندوق .

المادة 15

المادة 15 تتكون موارد الميزانية من العناصر الاتية:ـ 1-التخصيصات السنوية من ميزانية الدولة 2-الدعم المقدم من الجهات المانحة المحلية والاقليمية والدولية 3-ملغاة(10)

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة