المواد القانونية
المادة -15- أولا – تعفى بعثة التدريب في العراق من جميع الضرائب والرسوم بما فيها رسوم الكمارك لغرض المهام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ويسري هذا الإعفاء على استيراد وإعادة تصدير الأمتعة الشخصية لإفراد بعثة الناتو . ثانيا – يسمح لعناصر بعثة الناتو وللمتعاقدين معها من غير العراقيين بالدخول والخروج من الأراضي العراقية لغرض التناوب ولإدخال وإخراج معداتهم والعجلات والسفن والطائرات من المنافذ الحدودية الرسمية لإغراض قيامهم بتنفيذ المهام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية .
المادة 15 اولا – مبلغ الحافز: يحدد حافز الخدمات بـ (80%) ثمانين من المئة من الزيادة في ايرادات الخدمات المقدمة عن ايرادات الخدمات المخططة المصادق عليها من الوزارة. ثانيا – تحدد حصة المنتسب على اساس قسمة حافز الخدمات على مجموع الحصص وضرب الحاصل في حصة المنتسب ضمن الفئة.
المادة -15- يقتصر القرار النهائي لهيئة التحكيم على موضوع النزاع ويذكر الحيثيات التي استند اليها ، ويجب ان يتضمن القرار أسماء الأعضاء الذين شاركو في اصدار القرار النهائي وتاريخه ، ويجوز لاي عضو في الهيئة أن يرفق رأيا منفصلا أو مخالفا للقرار النهائي .
المادة 15 اولاَ : - يعد الشخص الذي يرتكب جريمة تدخل ضمن ولاية المحكمة مسؤولا عنها بصفته الشخصية وعرضة للعقاب وفقا لاحكام هذا القانون ولاحكام 120120012516407'>قانون العقوبات، اذا قام بما ياتي : - ا- اذا ارتكب الجريمة بصفة شخصية بالاشتراك او بواسطة شخص اخر بغض النظر عما اذا كان هذا الشخص مسؤولا او غير مسؤول جنائيا . ب- الامر بارتكاب جريمة وقعت بالفعل او شرع فيها او الاغراء او الحث على ارتكابها . ج- تقديم العون او التحريض او المساعدة باي شكل اخر لغرض تيسير ارتكاب الجريمة او الشروع في ارتكابها، بما في ذلك توفير وسائل ارتكابها . د- الاسهام باية طريقة اخرى مع مجموعة من الاشخاص بقصد جنائي مشترك، على ارتكاب جريمة او الشروع في ارتكابها، على ان تكون هذه المساهمة متعمّدة وان تقدم : 1- إمّا بهدف تعزيز النشاط الاجرامي او الغرض منطويا على ارتكاب جريمة تدخل ضمن ولاية المحكمة . 2- مع العلم بنية ارتكاب الجريمة لدى هذه الجماعة . هـ- التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الجريمة فيما يتعلّق بجريمة الابادة الجماعية . و- الشروع في ارتكاب الجريمة من خلال البدء بتنفيذ فعل بقصد ارتكابها، لكن الجريمة لم تقع لاسباب لا دخل لارادة الفاعل فيها ومع ذلك يعد عذرا معفيا من العقاب اذا بدل الفاعل نشاطا يحول دون ارتكاب الجريمة او اتمامها . ولا يعاقب على الشروع بموجب هذا القانون اذا تخلّى الفاعل تماما وبمحض ارادته عن مشروعه الاجرامي . ثالثا : - لا تعد الصفة الرسمية التي يحملها المتهم سببا معفيا من العقاب او مخففا للعقوبة، سواء كان المتهم رئيسا للدولة او رئيسا او عضوا في مجلس قيادة الثورة او رئيسا او عضوا في مجلس الوزراء او عضوا في قيادة حزب البعث، ولا يجوز الاحتجاج بالحصانة للتخلّص من المسؤولية عن الجرائم المذكورة في المواد 11 و12 و13 و14 من هذا القانون . رابعا : - لا يعفى الرئيس الاعلى من المسؤولية الجنائية عن الجرائم التي يرتكبها الاشخاص الذين يعملون بامرته، اذا كان الرئيس قد علم او كان لديه من الاسباب ما تفيد العليم بان مرؤوسه قد ارتكب هذه الافعال او كان على وشك ارتكابها ولم يتخذ الرئيس الاجراءات الضرورية والمناسبة لمنع وقوع هذه الافعال او ان يرفع الحالة الى السلطات المختصة بغية اجراء التحقيق والمحاكمة . خامسا : - في حالة قيام اي شخص متهم بارتكاب فعل تنفيذا لامر صادر من الحكومة او من رئيسه فان ذلك لن يعفيه من المسؤولية الجنائية، ويجوز ان يراعى ذلك في تخفيف العقوبة اذا رات المحكمة ان تحقيق العدالة يتطلّب ذلك . سادسا : - لا تشمل قرارات العقو الصادرة قبل نفاذ هذا القانون ايا من المتهمين في ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها فيه .
المادة 15 أولاً – عند نقل الموظف من دائرة من دوائر الدولة الممولة مركزياً أو ذاتياً إلى القطاع الخاص تتحمل وزارة المالية نصف راتبهُ الذي يتقاضاه من الدائرة المنقول منها لمدة سنتين اعتباراً من تاريخ نقلهُ على أن تقطع علاقته من دائرته نهائياً . ثانياً – تقوم الدائرة المنقول منها الموظف بصرف نصف الراتب المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة إلى جهة القطاع الخاص المنقول اليها .
المادة 15 أولاً: عند نقل الموظف من دائرة من دوائر الدولة الممولة مركزياً أو ذاتياً إلى القطاع الخاص تتحمل وزارة المالية الاتحادية نصف راتبه الذي يتقاضاه من الدائرة المنقول منها لمدة سنتين اعتباراً مـن تاريخ نقله على أن تقطع علاقته من دائرته نهائياً. ثانياً: تقوم الدائرة المنقول منها الموظف بصرف نصف الراتب المنصوص عليه في الفقرة ( أولاً ) من هذه المادة إلى جهة القطاع الخاص المنقول إليها.
المادة 15 ــ اولاً : أ ــ يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية لاقليم كرستان باحتساب وتحديد الايرادات الاتحادية المستحصلة في الاقليم لهذه السنة وتقوم وزارة المالية في الاقليم بتحويلها الى وزارة المالية الاتحادية شهرياً . ب - يتم تسوية المستحقات بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية للسنوات من ( 2004ولغاية 2010 ) والسنوات اللاحقة لها بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية لاقليم كردستان في موعد اقصاه 15 / 10 / 2011 . ثانياً : عند عدم تسديد الايرادات الاتحادية المستحصلة الى الخزينة العامة الاتحادية تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع الحصة المحددة بموجب الفقرة ( أ ) من البند ( اولاً ) من هذه المادة بمايعادل الايرادات المخطط لها في الموازنة الاتحادية وتجري التسوية الحسابية لاحقاً . ثالثاً : تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع مبالغ الضرر التي يسببها الاقليم او المحافظة نتيجة عدم سماحه باستخدام الفضاء الجوي لجمهورية العراق لاغراض شركات الهاتف النقال المجازة من الحكومة الاتحادية من حصة الاقليم او المحافظة عند التمويل وتحديدا من الايرادات المستحصلة من اجازات ورسوم الهاتف النقال .
المادة 15 الغيت . (1)
المادة -15- يقتصر القرار النهائي لهيئة التحكيم على موضوع النزاع ويذكر الحيثيات التي استند اليها ، ويجب ان يتضمن القرار أسماء الأعضاء الذين شاركو في اصدار القرار النهائي وتاريخه ، ويجوز لاي عضو في الهيئة أن يرفق رأيا منفصلا أو مخالفا للقرار النهائي .
المادة 15 أ . لوزير المالية الاتحادي زيادة الاعتمادات المصدقة و اللازمة لتغطية كلف الاعمال التي يقوم بها المركز الوطني للمختبرات الانشائية و المركز الوطني للاستشارات الهندسية التابع لوزارة الاعمار و الاسكان و البلديات العامة بحدود 50% ( خمسين من المئة ) من الايرادات المتاتية عن تنفيذ تلك الاعمال استثناء من القسم (1) من قانون الادارة المالية رقم 95 لسنة 2004 او أي قانون يحل محله , و على ان تصرف المبالغ لتطوير المركزين و دعم كوادرهما الفنية و الادارية ضمن تصنيف حسابات المنح و الاعانات و خدمة الدين و المصاريف الاخرى . ب . لوزير المالية الاتحادي زيادة الاعتمادات المصدقة و اللازمة لتغطية كلف الاعمال التي يقوم به الجهاز المركزي للتقييس و السيطرة النوعية التابع لوزارة التخطيط بحدود (20%) ( عشرين من المئة ) من الايرادات المتاتية عن تنفيذ تلك الاعمال استثناء من قانون الادارة المالية رقم (95) لسنة 2004 او أي قانون اخر يحل محله .
المادة 15 لا يحق للدوائر الحكومية ان تبقى في حوزتها اية واسطة نقل من اي نوع كان عن طريق الايجار لاستخدامها في تجول منتسبيها وايفادهم بالمهام الرسمية الا بموافقة الوزير المختص او من يخوله ذلك .
المادة 15 يشمل الحارس الليلي بالحوافز والتكريم عن الجرائم التي يقوم بضبطها او يساهم في كشفها وفقا للقوانين النافذة، ويشمل بالمكافات التي تمنح لمنتسبي قوى الامن الداخلي .
المادة 15 اولا- يحال ما تنجزه الهيئة، باستثناء مشروعات القوانين، الى رئيس المجلس وعند موافقته عليه يصبح نهائيا، اما اذا كان للرئيس راي يخالف راي الهيئة فيعيده اليها وعندئذ تعقد اجتماعها برئاسته، فاذا صدر قرارها بالاتفاق يصبح نهائيا، والا فللرئيس احالة القضية على الهيئة العامة او الموسعة المؤلفة من الهيئة المتخصصة ذات العلاقة وهيئة متخصصة اخرى يعينها الرئيس، وتنعقد الهيئتان برئاسته ويصدر القرار النهائي بالاتفاق او بالاكثرية، واذا تساوت الاصوات فيرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.(8) ثانيا – يعد عضو الهيئة خلاصة بالمبدا الذي تضمنه القرار.
المادة 15 لرئيس الديوان أن يطلب من الوزير أو من رئيس الجهة الخاضعة للرقابة أولاً : أحالة الموظف المسؤول عن المخالفة الى التحقيق وله أن يطلب سحب يده . ثانيا ً: أقامة الدعوى المدنية فيما ينشىء للدولة من حقوق عن المخالفات المالية . ثالثاً : تضمين الموظف الأضرار التي تكبدتها الجهة الخاضعة للرقابة .
المادة 15 يتراس كل قسم منتسب من اهل الخبرة والاختصاص ومن ذوي النزاهة والاستقامة والسمعة الحسنة .
المادة 15 التوصيات المؤقتة 1. إذا تأكد، وفقا للمادة12، حدوث طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا، يصدر المدير العام توصيات مؤقتة وفقا للإجراء المنصوص عليه في المادة 49 و يجوز تعديل هذه التوصيات المؤقتة أو تمديدها حسب الاقتضاء، بما في ذلك تعديلها أو تمديدها بعد أن يتأكد أن الطارئة الصحية العمومية التي تثير قلقا دوليا قد انتهت، ويجوز حينئذ إصدار توصيات مؤقتة أخرى عند اللزوم لغرض الحيلولة دون وقوعها مجددا أو اكتشافها على الفور. 2. يجوز أن تشمل التوصيات المؤقتة تدابير صحية تنفذها الدولة الطرف التي تواجه الطارئة الصحية العمومية التي تثير قلقا دوليا، أو دول أطراف أخرى، فيما يخص الأشخاص و/أو الأمتعة والحمولات والحاويات و وسائل النقل والبضائع والطرود البريدية للحيلولة دون انتشار المرض على النطاق الدولي ولتجنب التدخل دون داع في حركة المرور الدولي. 3. يجوز إنهاء التوصيات المؤقتة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 50 في أي وقت وتنتهي صلاحيتها تلقائيا بعد ثلاثة أشهر من صدورها. ويجوز تعديلها أو تمديدها لفترات إضافية تصل إلى ثلاثة أشهر. ولا يجوز استمرار التوصيات المؤقتة لفترة تتجاوز انعقاد جمعية الصحة العالمية الثانية التي تلي تأكد طارئة الصحة العمومية التي تثير قلقا دوليا والتي تتعلق بها التوصيات.
المادة 15 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه
المادة 15 أولاً: تحول جميع إيرادات هيئة الإعلام والاتصالات لعام 2018 الى حساب الخزينة العامة الاتحادية للدولة بعد استقطاع مبلغ الموازنة الخاص بها المصادق عليها من مجلس الأمناء ووزارة المالية الاتحادية. ثانياً: على هيئة الإعلام والاتصالات إلزام شركات الهاتف النقال بتسديد ما عليها من مبالغ وغرامات والتزامات مالية خلال النصف الأول من عام / 2019وتسجل إيراداً للدولة. ثالثاً: على وزارة الاتصالات وهيأة الإعلام والاتصالات كلا حسب اختصاصه إيقاف الطيف الترددي لشركات الهاتف النقال وشركات تجهيز الانترنيت بعد مرور ستين يوما عند عدم تسديدهم لضريبة المبيعات وضريبة الدخل الى وزارة المالية الاتحادية / الهيأة العامة للضرائب.
المادة 15 يلتزم بالجدول ج الملحق بهذا القانون جدول الوظائف
المادة 15 يقتصر القرار النهائي لهيئة التحكيم على موضوع النزاع ويذكر الحيثيات التي استند إليها ، ويجب ان يتضمن القرار أسماء الأعضاء الذين شاركوا في إصدار القرار النهائي وتاريخه ، ويجوز لاي عضو في الهيئة أن يرفق رأيا منفصلا أو مخالفا للقرار النهائي .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة