المواد القانونية
المادة 15 يعاد النظر في حصة اقليم كردستان والمحافظات غير المنتظمة بأقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2012 وما بعدها في ضوء نتائج الاحصاء والتعداد السكاني لسنة 2012 , على ان يتم في ضوئه تحديد المبلغ الحقيقي لحصة الاقليم او المحافظة غير المنتظمة بأقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2013 وعرض الفرق على مجلس الوزراء الاتحادي لتسويته .
المادة 15 ــ اولاً : أ ــ يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية لاقليم كرستان باحتساب وتحديد الايرادات الاتحادية المستحصلة في الاقليم لهذه السنة وتقوم وزارة المالية في الاقليم بتحويلها الى وزارة المالية الاتحادية شهرياً . ب - يتم تسوية المستحقات بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية للسنوات من ( 2004ولغاية 2010 ) والسنوات اللاحقة لها بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية لاقليم كردستان في موعد اقصاه 15 / 10 / 2011 . ثانياً : عند عدم تسديد الايرادات الاتحادية المستحصلة الى الخزينة العامة الاتحادية تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع الحصة المحددة بموجب الفقرة ( أ ) من البند ( اولاً ) من هذه المادة بمايعادل الايرادات المخطط لها في الموازنة الاتحادية وتجري التسوية الحسابية لاحقاً . ثالثاً : تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع مبالغ الضرر التي يسببها الاقليم او المحافظة نتيجة عدم سماحه باستخدام الفضاء الجوي لجمهورية العراق لاغراض شركات الهاتف النقال المجازة من الحكومة الاتحادية من حصة الاقليم او المحافظة عند التمويل وتحديدا من الايرادات المستحصلة من اجازات ورسوم الهاتف النقال .
المادة 15 أولاً: عند نقل الموظف من دائرة من دوائر الدولة الممولة مركزياً أو ذاتياً إلى القطاع الخاص تتحمل وزارة المالية الاتحادية نصف راتبه الذي يتقاضاه من الدائرة المنقول منها لمدة سنتين اعتباراً مـن تاريخ نقله على أن تقطع علاقته من دائرته نهائياً. ثانياً: تقوم الدائرة المنقول منها الموظف بصرف نصف الراتب المنصوص عليه في الفقرة ( أولاً ) من هذه المادة إلى جهة القطاع الخاص المنقول إليها.
المادة 15 يلتزم بالجدول ج الملحق بهذا القانون جدول الوظائف
المادة 15 اولا – عند نقل الموظف من دائرة من دوائر الدولة الممولة مركزيا او ذاتيا الى القطاع الخاص تتحمل وزارة المالية نصف راتبه الذي يتقاضاه من الدائرة المنقول منها لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ نقله على ان تقطع علاقته من دائرته نهائيا . ثانيا : - تقوم الدائرة المنقول منها الموظف بصرف نصف الراتب المنصوص عليه في البند ( اولا ) من هذه المادة الى جهة القطاع الخاص المنقول اليها .
المادة 15 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية
المادة 15 يلغى القانون رقم 92 لسنة 1976 وتعديلاته.
المادة 15 اولا – مبلغ الحافز: يحدد حافز الخدمات بـ (80%) ثمانين من المئة من الزيادة في ايرادات الخدمات المقدمة عن ايرادات الخدمات المخططة المصادق عليها من الوزارة. ثانيا – تحدد حصة المنتسب على اساس قسمة حافز الخدمات على مجموع الحصص وضرب الحاصل في حصة المنتسب ضمن الفئة.
المادة 15 يلغى نص المادة (28) من القانون ويحل محله ماياتي:- المادة -28- اولا- يستوفى رسم بنسبة (2%) اثنين من المئة من قيمة الدعوى عند استئناف الحكم الصادر فيها او تمييزه , على ان لايزيد الرسم على (25000) خمسة وعشرين الف دينار . ثانيا- اذا اقتصر الطعن بطريق الاستئناف او التمييز على فقرة حكمية او اكثر, فيستوفى الرسم المنصوص عليه في الفقرة (اولا) من هذه المادة عن مبلغ الفقرة او الفقرات التي وقع الطعن عليها. ثالثا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عند الطعن تمييزا في الاحكام الصادرة في الدعاوى التي يستوفى عنها رسم مقطوع . رابعا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عند الطعن تمييزا في القرارات القابلة للطعن.
المادة 15 الغيت . (1)
المادة 15 يتراس كل قسم منتسب من اهل الخبرة والاختصاص ومن ذوي النزاهة والاستقامة والسمعة الحسنة .
المادة 15 أولاً – عند نقل الموظف من دائرة من دوائر الدولة الممولة مركزياً أو ذاتياً إلى القطاع الخاص تتحمل وزارة المالية نصف راتبهُ الذي يتقاضاه من الدائرة المنقول منها لمدة سنتين اعتباراً من تاريخ نقلهُ على أن تقطع علاقته من دائرته نهائياً . ثانياً – تقوم الدائرة المنقول منها الموظف بصرف نصف الراتب المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة إلى جهة القطاع الخاص المنقول اليها .
المادة 15 لمجلس الوزراء منح مخصصات لا تزيد على (50%) خمسون من المائة من الراتب إضافة إلى المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون لمعالجة أية ظروف أو حالات ذات طبيعة خاصة .
المادة 15 لوزير المالية الاتحادي صلاحية اضافة تخصيصات لغرض اطفاء السلف المثبتة من 1-1-2008 لغاية 31-12-2012 والتي صرفت نتيجة لقوانين نافذة وبعد ان يتم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي ومصادقة مجلس الوزراء الاتحادي عليها.
المادة 15 اولا : لا يجوز لأي وحدة أنفاق أن تتجاوز مصروفاتها التخصيصات المرصدة لها في قانون الموازنة العامة الاتحادية على أي وجه من أوجه الصرف ولأي سبب من الأسباب . ثانيا : لا يجوز لوحدات الانفاق الدخول بالتزامات تؤدي الى التجاوز على التخصيصات المرصدة لها في قانون الموازنة العامة الاتحادية .
المادة 15 لرئيس الهيئة تشكيل اللجان الفنية التي تساعد المدرسة على تحقيق اهدافها .
المادة 15 أ . لوزير المالية الاتحادي زيادة الاعتمادات المصدقة و اللازمة لتغطية كلف الاعمال التي يقوم بها المركز الوطني للمختبرات الانشائية و المركز الوطني للاستشارات الهندسية التابع لوزارة الاعمار و الاسكان و البلديات العامة بحدود 50% ( خمسين من المئة ) من الايرادات المتاتية عن تنفيذ تلك الاعمال استثناء من القسم (1) من قانون الادارة المالية رقم 95 لسنة 2004 او أي قانون يحل محله , و على ان تصرف المبالغ لتطوير المركزين و دعم كوادرهما الفنية و الادارية ضمن تصنيف حسابات المنح و الاعانات و خدمة الدين و المصاريف الاخرى . ب . لوزير المالية الاتحادي زيادة الاعتمادات المصدقة و اللازمة لتغطية كلف الاعمال التي يقوم به الجهاز المركزي للتقييس و السيطرة النوعية التابع لوزارة التخطيط بحدود (20%) ( عشرين من المئة ) من الايرادات المتاتية عن تنفيذ تلك الاعمال استثناء من قانون الادارة المالية رقم (95) لسنة 2004 او أي قانون اخر يحل محله .
المادة 15 اولا : لا يجوز للوسيط، اذا كان شخصا طبيعيا، التعامل بالاوراق المالية لحسابه الشخصي او لحساب زوجه او اقاربه حتى الدرجة الرابعة، الا من خلال وسيط اخر، ويسري هذا المنع على وكيل الوسيط ايضا . ثانيا : ا لا يجوز للوسيط اذا كان شخصا معنويا التعامل بالاوراق المالية لحساب اعضاء مجلس الادارة في الشركة المساهمة والاعضاء في الشركات الاخرى والمدير المفوض او لحساب ازواجهم او اقاربهم حتى الدرجة الرابعة الا من خلال وسيط اخر . ب يضع المجلس تعليمات خاصة تنظم الحالات التي يسمح للوسيط فيها التعامل في السوق لحسابه الخاص . ثالثا : يتصرف الوسيط بالنيابة عن بائع الاوراق المالية او مشتريها على وفق تفويض تحريري يعتمد المجلس صيغته .
المادة 15ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 15 1 – للشركات المسجلة في العراق ان تنزل الضريبة المدفوعة او الواجب دفعها عن مجموع دخلها بموجب هذا القانون من حصص الارباح التي تدفعها لحاملي الاسهم ويقتصر التنزيل على حصص الارباح التي دفعت عنها الضريبة او التي وجب دفعها على الشركة. 2 – اذا كانت الشركات المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة توزع حصص ارباح يخضع قسم منها للضريبة بمقتضى الفقرات 3 و4 و5 من المادة الثالثة عشرة من هذا القانون فيحق للشركة عندئذ ان تنزل الضريبة من كل قسم بمقدار النسبة التي دفعتها او الواجب دفعها عن ذلك الجزء من الدخل الذي دفعته من الارباح المذكورة. 3 – على الشركات المذكورة في الفقرة 3 من هذه المادة ان تزود حاملي الاسهم عند دفع حصص الارباح بشهادة تبين مقدار حصة الربح المدفوعة لكل منهم ومقدار الضريبة الذي نزلته او يحق لها تنزيله من حصة الربح المذكورة وعلى ان تزود الشركات ذات المسؤولية المحدودة السلطة المالية بصورة من هذه الشهادة.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة