المواد القانونية
المادة 15 تعلن السلطة الصحية البيطرية عن المناطق الموبوءة التي تقع داخل منطقة الحجر الصحي البيطري ببيان ينشر في الصحف المحلية وثلاث صحف يومية في الاقل ووسائل الاعلام المتيسرة الاخرى .
المادة 15 لوزير الزراعة إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 15 يجوز تفرغ النقيب تفرغا جزئيا من وظيفته خلال فترة إشغاله منصب النقيب .
المادة 15 اولا – للنقابة ان تفتح فروعا لها في المحافظات، اذا كان عدد المهندسين العاملين في تلك المحافظة لا يقل عن مائة مهندس، وذلك بقرار من مجلس النقابة. ثانيا – ا – تشكل شعبة في كل فرع من فروع النقابة لكل اختصاص من الاختصاصات الهندسية الوارد ذكره في المادة 25 من هذا القانون، اذا كان عدد الاعضاء من ذلك الاختصاص المسجلين في الفرع لا يقل عن خمسين مهندسا، اما الاختصاصات التي يقل عدد الاعضاء فيها عن العدد المذكور، فيجوز دمجها مع اقرب اختصاص له في شعبة قائمة، ويجوز جمع اكثر من اختصاص واحد لتشكيل شعبة، على ان لا يقل عدد اعضائها عن خمسين عضوا، كما يجوز فضل اي من هذه الاختصاصات لتكوين شعبة قائمة بذاتها، عندما يتوفر العدد المطلوب بتشكيل الشعبة. ب – يكون تشكيل الشعبة، وفق الاسس اعلاه، بقرار من مجلس النقابة. ثالثا – تتالف الهيئة العامة للفرع من جميع المهندسين المسجلين في الفرع الذين اوفوا بالتزاماتهم، بموجب هذا القانون. رابعا – تتالف الهيئة العامة للشعبة من جميع المهندسين المسجلين في الفرع والذين ينضوون تحت شعبة واحدة، حسب البند ثانيا من هذه المادة والذين اوفوا بالتزاماتهم، بموجب هذا القانون. خامسا – يتالف مؤتمر الشعبة من رئيس وعضوين لاول خمسين مهندسا من اعضاء الشعبة، ويضاف اليهم عضو واحد عن كل مائة مهندس اضافي، ويتم انتخابهم بالاقتراع السري من قبل الهيئة العامة للشعبة، ويجب ان يكون رئيس الشعبة من الاشخاص الاكثر عددا في الشعب التي تضم اكثر من اختصاص واحد. سادسا – يتالف مؤتمر الفرع من رئيس مجلس الفرع واعضائه وكافة اعضاء مؤتمرات الشعب في ذلك الفرع، ويكون رئيس مجلس الفرع، رئيسا لمؤتمر الفرع. سابعا - ا - يتالف مجلس الفرع من : 1- رئيس بمرتبة مهندس مجاز في الاقل . 2- اربعة اعضاء . ب- يكون للمجلس عضوان احتياط يحلان محل من يتغيب من الاعضاء الاصليين . جـ - يكون انتخاب رئيس واعضاء مجلس الفرع والاحتياط من قبل الهيئة العامة للفرع اذا لم يزد اعضاؤه على ثلاثة الاف عضو، ومن قبل مؤتمر الفرع اذا زاد اعضاؤه على ذلك على ان يكونوا من بين اعضاء المؤتمر . د - يكون رؤساء الشعب اعضاء اضافيين في مجلس الفرع . ثامنا – تشكل لكل شعبة لجنة من رئيس الشعبة المنتخب وعدد من الاعضاء لا يقل عن اثنين، ولا يزيد على اربعة، يتم تعيينهم من قبل مجلس الفرع، وتحدد واجباتها وصلاحياتها في النظام الداخلي للنقابة.(4)
المادة 15 أولا - أ - مع مراعاة أحكام المادة ( 12) من هذا القانون يجري الإعلان عن بيع الدور أو الشقق أو الأراضي السكنية التي لا تزيد مساحتها عن 300م ثلاثمائة متر مربع العائدة إلى الدولة بما فيها أموال الدولة العائدة لدواوين الأوقاف باستثناء الأراضي الموقوفة وقفاً صحيحاً أو ذرياً إلى منتسبي الدولة او القطاع العام المتزوجين الذين لا يملكون هم أو أزواجهم او أولادهم القاصرون او من يعيلون غيرهم بموجب قرار قضائي بات داراً او شقة او أرضاً سكنية على وجه الاستقلال ولم يكونوا قد حصلوا على وحدة سكنية او قطعة ارض سكنية من الدولة او الجمعيات التعاونية , ويجري البيع بين منتسبي الوزارة الواحدة مع إعطاء الأسبقية لمنتسبي الدائرة التي تعود الدور او الشقق او الأراضي السكنية لها أولاً , فإذا لم يتقدم احد من منتسبي الوزارة او الدائرة المعنية او بقي قسم منها فتعلن مجدداً للبيع إلى منتسبي الدولة عامة ويشار في الإعلان إلى انه في حالة عدم حصول راغب في الشراء منهم او بقي قسم منها فتعلن مجدداً للبيع الى منتسبي الدولة عامة ويشار في الإعلان الى انه في حالة عدم حصول راغب في الشراء منهم او بقي قسم منها فتعلن مجدداً للبيع الى المواطنين كافة ممن تتوافر فيهم شروط التملك.(4) ب ـ تسري احكام الفقرة (أ) من البند (اولا) من هذه المادة على الموظفين الذين شغلوا وحدات سكنية تعود الى دوائر معينة ثم نقلوا الى دوائر اخرى ضمن الوزارة ذاتها بناء على متطلبات العمل ماداموا شاغلين لتلك الدور . ثانياـ للموظف المتقاعد الاشتراك في المزايدة المخصصة لعموم منتسبي الدولة لبيع العقارات السكنية المبينة في الفقرة (أ) من البند (اولا) من هذه المادة في حالة توافر شروطها فيه ، اما اذا كان شاغلا للعقار فعلا بشكل اصولي وقت بيع العقار فيعامل معاملة منتسبي الدائرة التي يعود اليها العقار بالنسبة للاشتراك في مزايدة علنية اذا كان منتسبا لها قبل احالته الى التقاعد مباشرة على ان يتعهد تحريريا باخلاء العقار خلال مدة (6) ستة اشهر من تاريخ اكتساب قرار احالة المزايدة بعهدة غيره الدرجة القطعية وبخلافه تجري تخلية العقار جبراً من مديرية التنفيذ المختصة دون أي امهال اخر. ثالثاـ يستثنى من حكم البند (اولا) من هذه المادة الحصص المشاعة في العقارات السكنية غير القابلة للافراز حيث يعلن عن بيعها للمواطنين كافة .
المادة 15 لرئيس الهيئة تشكيل اللجان الفنية التي تساعد المدرسة على تحقيق اهدافها .
مادة 15 1- للجهة المستملكة الاستيلاء الفولادري على العقار الذي جرى تثمينه وفق المادة التاسعة بقرار يصدر من المتصرف ينشر في جريدتين محليتين يتضمن بياناً اجماليا بالعقار واسم مالكه والقرار الصادر بالاستملاك وعلى الجهة المستملكة أن تضع في صندوق المتصرفية الثمن المقدر مع عشرين بالمائة زيادة عليه . 2- يكون الاذن الصادر بالاستيلاء واجب التنفيذ من قبل دوائر التنفيذ ويبلغ قرار الاستيلاء لذوي العلاقة ويمنحون مهلة لا تقلّ عن أسبوعين لاخلاء العقار ويكون لهم حقّ الاعتراض على الثمن المقدر وفق قواعد الاعتراض المبينة في هذا القانون . ولا يجوز ازالة المنشئات أو المباني إلاّ بعد اجراء الكشف عليها من قبل المحكمة وفق المادة 171 من قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية.
المادة 15 أولاً : تقدم الهيئة ملاكها الحالي الى وزارة المالية لتثبيته وإقراره وتكيف أوضاعها وفقاً لسلم الدرجات الوظيفية الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 . ثانياً- تحدد تشكيلات الهيئة وفروعها ومهامها بنظام .
المادة 15 اولا : لا يجوز لأي وحدة أنفاق أن تتجاوز مصروفاتها التخصيصات المرصدة لها في قانون الموازنة العامة الاتحادية على أي وجه من أوجه الصرف ولأي سبب من الأسباب . ثانيا : لا يجوز لوحدات الانفاق الدخول بالتزامات تؤدي الى التجاوز على التخصيصات المرصدة لها في قانون الموازنة العامة الاتحادية .
المادة 15 تتكون الهيئة العامة للنقابة من اعضاء مكاتب اللجان النقابية المرتبطة لها، وهي اعلى هيئة في النقابة وتتولى الاشراف على تحقيق اهدافها وتمارس بوجه خاص ما ياتي: اولا - اقرار موازنة النقابة وحسابها الختامي. ثانيا - اقرار او رفض او تعديل التقرير السنوي عن نشاطات مكتب النقابة. ثالثا - انتخاب مكتب النقابة. رابعا - الموافقة على المنهاج السنوي للنقابة. خامسا - حل النقابة وتصفيتها.
المادة 15 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 15 1. يتعين على كل عضو في المجلس فور تعينه , ان يعلن خطيا الى المجلس سنويا وبما يتفق مع اي تعليمات يتم اصدارها من قبل المجلس عن مصالح اعماله المباشرة وغير المباشرة او اي شخص يرتبط بعضو المجلس بالمصاهرة ,الدم , رابطة الدم وبقدر ماتجيزه اللوائح , ويقدم المجلس اعلان عن هذه المعلومات الى سلطة التعين ووزير المالية والمدقق الخارجي. 2. قبل اثارة النقاش حول الموضوع الخاص باعلان المصالح المبينة في الفقرة (1) في المجلس ,يتعين على عضو المجلس المعني الكشف عن مصالحه مرة ثانية ولايجوز له المشاركة بعد ذلك في اي نقاش او اتخاذ قرار يخص ذلك الموضوع. 3. لفترة سنة واحدة فور رحيله او رحيلها من البنك المركزي العراقي , لايجوز للمحافظ السابق , نائب المحافظ , او رئيس المدققين الداخليين ان يخدم او يمثل مصرف اخر او مؤسسة اخرى خاضعة لرقابة البنك المركزي العراقي او التعامل مع البنك المركزي العراقي بطريقة ترتبط باي موضوع او قضية خاصة بالمحافظ السابق , نائب المحافظ او رئيس المدققين الداخليين يعلمون فيه او اشتركوا فيه اثناء خدمتهم في البنك المركزي العراقي ودون تقديم موافقة خطية مسبقة من المجلس ويحدد المجلس الاتعاب التي تدفع للمحافظ السابق , نائب المحافظ او رئيس المدققين الداخليين بمواد وشروط اخرى سارية خلال هذه الفترة ولايجوز للمجلس الاختيار لتقدم مثل هذه الاتعاب , حيث سيتم تخفيض هذه الاتعاب تلقائيا وبمبلغ مساوي لاي دخل يستلمه المحافظ السابق, نائب المحافظ او رئيس المدققين الداخليين عن اي وظيفة يتقاضى هو او هي اتعاب لقاءها.
المادة 15 اولا – يتم تحديد اجور العاملين في الاتحاد بتعليمات يصدرها مجلس ادارة الاتحاد . ثانيا – يجوز منح رئيس مجلس ادارة الاتحاد ونائبه واعضائه مكافاة سنوية لا تزيد على خمسمائة دينار تعين بتعليمات يصدرها المجلس .
المادة 15 ا - المدير العام هو الرئيس التنفيذي الاعلى لاقسام وشعب الدار كافة، ويتم تعيينه ويحدد راتبه بمرسوم جمهوري . ب - تحدد الهيئة صلاحيات وواجبات المدير العام . جـ - للمدير العام ان يخول بعض صلاحياته لرؤساء تحرير الصحف والمجلات التي تصدرها الدار ولرؤساء الاجهزة لالادارية التابعة لها .
المادة 15 للبنك المركزي العراقي حق اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .
المادة 15 تستوفى الاجور والتكاليف المنصوص عليها في هذا القانون وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية ذي الرقم (56) لسنة 1977.
المادة 15 تستثنى الشركة من القيود الخاصة بالحدود العليا للرواتب والاجور والمخصصات الخاصة بالعمال والموظفين بما فيهم المتقاعدون ومخصصات الايفاد والسفر الواردة في القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات.
المادة 15 لوزير المالية الاتحادي صلاحية اضافة تخصيصات لغرض اطفاء السلف المثبتة من 1-1-2008 لغاية 31-12-2012 والتي صرفت نتيجة لقوانين نافذة وبعد ان يتم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي ومصادقة مجلس الوزراء الاتحادي عليها.
المادة 15 اولا – عند نقل الموظف من دائرة من دوائر الدولة الممولة مركزيا او ذاتيا الى القطاع الخاص تتحمل وزارة المالية نصف راتبه الذي يتقاضاه من الدائرة المنقول منها لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ نقله على ان تقطع علاقته من دائرته نهائيا . ثانيا : - تقوم الدائرة المنقول منها الموظف بصرف نصف الراتب المنصوص عليه في البند ( اولا ) من هذه المادة الى جهة القطاع الخاص المنقول اليها .
المادة 15 اولا: تستعين الهيأة بمكتب استشاري عراقي لتدقيق وفحص المركز المالي للصندوق مرة كل سنة ويقدم تقرير المكتب الى المجلس عن طريق مدير عام الصندوق . ثانيا: في حال وجود عجز مالي في الصندوق على مجلس الوزراء اختيار طريقة سد العجز .(2)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة