المواد القانونية

المادة 15

المادة 15 أولاً - يراعى في اتخاذ التدابير النهائية أن تكون بالقدر الكافي لتفادي الضرر أو إزالته وبما يمكّن المنتجين المحليين من تكييف أوضاعهم مع المنتجات المستوردة ويضمن حماية مصالح جمهورية العراق . ثانياً ـ لا يجوز ان يتجاوز مقدار ما يفرض من الرسوم الكمركية لمكافحة الاغراق او الدعم وفقاً للقانون هامش الاغراق او مقدار الدعم الممنوح ويجوز ان يحدد بمقادير اقل اذا كانت كافية لازالة الضرر على ان ترد اية زيادة في الرسم الكمركي الذي جرى تحصيله بما يزيد على هامش الاغراق او مقدار الدعم الفعلي . ثالثاً - لا يجوز أن يخضع المنتج المماثل المستورد ذاته لتدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية في الحالات التي تشكل إغراقاً ودعم في آن واحد .

المادة-15-

المادة-15- يحق للراكب المتضرر من ضياع او تلف او نقص او حدوث عيب في امتعته المطالبة بالتعويض وتكون الجهة التي يتم مطالبتها هي الناقل او ممثله القانوني في مركزه الرئيسي او وكيله المعتمد في بلد الطرف المتعاقد الاخر . ويسقط الحق في طلب التعويض عن تلف او ضياع او نقص او حدوث عيب في الامتعة عند التأخير في ابلاغ الناقل او وكيله مدة ستين يوما من تاريخ اثبات الحالة بمحضر .

المادة 15

المادة 15 تراعى انظمة الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية في الامور التي لم ينص عليها في هذا القانون.

المادة 15

المادة 15 يعاقب الموظف المدان باحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بعقوبة العزل ويعاقب العسكري ورجل الشرطة والامن بعقوبة الطرد ويحرم من الحقوق التقاعدية.

المادة 15

المادة 15 ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية ( وقائع كوردستان ) . مسعود البارزاني رئيس اقليم كوردستان – العراق هه ولير 29 / نه وروز / 2707 كوردية 18 / نيسان / 2007 ميلادية 1 / ربيع الثاني / هجرية الاسباب الموجبة بما ان الهدف الاساسي من العقوبة هو اصلاح الجاني وتقويم سلوكه ونظرا لان المحكومين الذين يشملهم هذا العفو قد قضوا مدة معينة في مؤسسات الاصلاح الاجتماعي وبغية اعطاء الفرصة لاعادتهم الى المجتمع عن طريق اطلاق سراحهم او تخفيض مدة محكومياتهم وايقاف الاجراءات القانونية لمن هم في مرحلة التحقيق والمحاكمة وبمناسبة اعياد نوروز واذار وتقديرا لسلطات الاقليم لهذه المناسبات التاريخية ولبعث السرور في قلوب المتصالحين وذوي المحكومين والمودعين من الاحداث فقد شرع هذا القانون .

مادده‌ی (15)

مادده‌ی (15) وەزیر ڕێنمایى بۆ ئاسان جێبەجێکردنى حوکمەکانى ئەم یاسایە دەردەکات.

مادده‌ی (15)

مادده‌ی (15): مووچه‌یه‌كی خانه‌نشینی ته‌رخان ده‌كرێت و له‌سه‌ر بنه‌ره‌تی (5) پێنج دینار بۆ هه‌ر مانگێكی ماوه‌ی خانه‌نشینی یه‌كه‌ به‌پێی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ ده‌بێت و بۆ ئه‌م مه‌به‌سته‌ش كه‌رتی مانگی دوایی به‌ مانگێكی ته‌واو داده‌نرێت.

المادة 15

المادة 15 اولا – لدائرة الوسم ان تقرر فرض التدابير التالية على كل صائغ خالف احكام هذا القانون، مع عدم الاخلال بالنصوص العقابية الاخرى. ا - لفت النظر بكتاب يوجه الى المخالف، يطلب فيه عدم تكرار المخالفة . ب - الانذار بكتاب يوجه الى المخالف، يعلن فيه عن عدم الارتياح من تصرفاته لمخالفة معينة، وينذر بوجوب عدم تكرارها، وبعكسه يطبق بحقه التدبير الوارد في الفقرة (ج) من هذه المادة . ج - المنع من مزاولة المهنة - يتم ذلك بمنع المخالف من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر، ولا يجوز ان يحل في محله صائغ اخر طيلة مدة المنع، ويجوز سحب اجازته لمدة لا تتجاوز ستة اشهر عند تكرر فرض هذا التدبير عليه . د - سحب الاجازة - ويتم ذلك عند صدور حكم على الصائغ بجريمة مخلة بشرف المهنة، بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، ولا تعاد الاجازة له، الا اذا رد له اعتباره . ثانيا - للصائغ حق الاعتراض لدى وزير التجارة الداخلية، على قرار دائرة الوسم الصادر بحقه، وفق البند (ج) من الفقرة الاولى من هذه المادة خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه بالقرار، ويعتبر قرار الوزير بهذا الشان قطعيا .(7)

المادة 15

المادة 15 على مجلس القضاء الأعلى إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ إحكام هذا القانون.

المادة 15

المادة 15 يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 15

المادة 15 يتولى النقيب اضافة الى ما خوله به مجلس النقابة الاختصاصات والمهام الاتية : اولا - ا - تمثيل النقابة امام الجهات كافة. ب - تنفيذ قرارات مجلس النقابة. جـ - دعوة الهيئة العامة للاجتماع وفق احكام هذا القانون. د - رئاسة اجتماع الهيئة العامة. هـ - رئاسة مجلس النقابة. و - توقيع مستندات ايداع او صرف اموال النقابة. ز - اعداد الموازنة السنوية والتقرير النهائي للحسابات الختامية والتقرير السنوي عن نشاطات النقابة وتقديمها الى مجلس النقابة في الموعد المحدد. ح - تعيين العاملين في النقابة ضمن الملاك المصدق من مجلس النقابة وتطبيق ما يتعلق بامور خدمتهم وانضباطهم. ثانيا - للنقيب تخويل بعض اختصاصاته الى نائبه او احد اعضاء المجلس او رئيس مجلس الفرع في المحافظة.

المادة 15 من المرفق السادس

المادة 15 يقتصر القرار النهائي للهيئة القضائية على موضوع النزاع ويسرد المسوغات التي قام عليها ويحتوي القرار على اسماء الاعضاء الذين شاركو فيه وتاريخ القرار النهائي ويجوز لاي عضو في الهيئة القضائية ان يرفق بالقرار النهائي رايا منفصلا او مخالفا.

المادة 15

المادة 15 اولا – للنقابة ان تفتح فروعا لها في المحافظات، اذا كان عدد المهندسين العاملين في تلك المحافظة لا يقل عن مائة مهندس، وذلك بقرار من مجلس النقابة. ثانيا – ا – تشكل شعبة في كل فرع من فروع النقابة لكل اختصاص من الاختصاصات الهندسية الوارد ذكره في المادة 25 من هذا القانون، اذا كان عدد الاعضاء من ذلك الاختصاص المسجلين في الفرع لا يقل عن خمسين مهندسا، اما الاختصاصات التي يقل عدد الاعضاء فيها عن العدد المذكور، فيجوز دمجها مع اقرب اختصاص له في شعبة قائمة، ويجوز جمع اكثر من اختصاص واحد لتشكيل شعبة، على ان لا يقل عدد اعضائها عن خمسين عضوا، كما يجوز فضل اي من هذه الاختصاصات لتكوين شعبة قائمة بذاتها، عندما يتوفر العدد المطلوب بتشكيل الشعبة. ب – يكون تشكيل الشعبة، وفق الاسس اعلاه، بقرار من مجلس النقابة. ثالثا – تتالف الهيئة العامة للفرع من جميع المهندسين المسجلين في الفرع الذين اوفوا بالتزاماتهم، بموجب هذا القانون. رابعا – تتالف الهيئة العامة للشعبة من جميع المهندسين المسجلين في الفرع والذين ينضوون تحت شعبة واحدة، حسب البند ثانيا من هذه المادة والذين اوفوا بالتزاماتهم، بموجب هذا القانون. خامسا – يتالف مؤتمر الشعبة من رئيس وعضوين لاول خمسين مهندسا من اعضاء الشعبة، ويضاف اليهم عضو واحد عن كل مائة مهندس اضافي، ويتم انتخابهم بالاقتراع السري من قبل الهيئة العامة للشعبة، ويجب ان يكون رئيس الشعبة من الاشخاص الاكثر عددا في الشعب التي تضم اكثر من اختصاص واحد. سادسا – يتالف مؤتمر الفرع من رئيس مجلس الفرع واعضائه وكافة اعضاء مؤتمرات الشعب في ذلك الفرع، ويكون رئيس مجلس الفرع، رئيسا لمؤتمر الفرع. سابعا - ا - يتالف مجلس الفرع من : 1- رئيس بمرتبة مهندس مجاز في الاقل . 2- اربعة اعضاء . ب- يكون للمجلس عضوان احتياط يحلان محل من يتغيب من الاعضاء الاصليين . جـ - يكون انتخاب رئيس واعضاء مجلس الفرع والاحتياط من قبل الهيئة العامة للفرع اذا لم يزد اعضاؤه على ثلاثة الاف عضو، ومن قبل مؤتمر الفرع اذا زاد اعضاؤه على ذلك على ان يكونوا من بين اعضاء المؤتمر . د - يكون رؤساء الشعب اعضاء اضافيين في مجلس الفرع . ثامنا – تشكل لكل شعبة لجنة من رئيس الشعبة المنتخب وعدد من الاعضاء لا يقل عن اثنين، ولا يزيد على اربعة، يتم تعيينهم من قبل مجلس الفرع، وتحدد واجباتها وصلاحياتها في النظام الداخلي للنقابة.(4)

المادة 15

المادة 15 1 - عند احالة اية ارض زراعية او بستان بعهدة المصرف بنتيجة المزايدة في دائرة التسجيل العقاري او التنفيذ المختصة، تتسلمها الوزارة تنفيذيا، بدلا من المصرف وتسجل مملوكة للدولة باسم وزارة المالية لاغراض الاصلاح الزراعي، وتدفع الوزارة للمصرف بدل الاحالة والدين غير الموثق والفوائد والمصاريف. 2 – للمالك السابق الحق في استرداد ارضه او بستانه من الوزارة, اذا دفع كافة المبالغ التي تكبدتها خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيلها باسم وزارة المالية. 3 – تقوم الوزارة بادارة الاراضي والبساتين التي تتسلمها ادارة مؤقتة خلال الفترة المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة، وفي حالة عدم استردادها من قبل مالكها السابق خلال المدة المذكورة، تتولى التصرف بها، وفق احكام قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 والقوانين المرعية. 4 – تسري احكام هذه المادة، على الاراضي والبساتين المحالة بعهدة المصرف قبل نفاذ هذا القانون، وعلى الوزارة تسلمها وادارتها وفقا لاحكامه، على ان يبقى لمالكيها السابقين حق في استردادها خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيلها باسم وزارة المالية. 5 – يصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات المقتضية، لتسهيل تنفيذ احكام هذه المادة.(5)

المادة 15

المادة 15 1. يتعين على كل عضو في المجلس فور تعينه , ان يعلن خطيا الى المجلس سنويا وبما يتفق مع اي تعليمات يتم اصدارها من قبل المجلس عن مصالح اعماله المباشرة وغير المباشرة او اي شخص يرتبط بعضو المجلس بالمصاهرة ,الدم , رابطة الدم وبقدر ماتجيزه اللوائح , ويقدم المجلس اعلان عن هذه المعلومات الى سلطة التعين ووزير المالية والمدقق الخارجي. 2. قبل اثارة النقاش حول الموضوع الخاص باعلان المصالح المبينة في الفقرة (1) في المجلس ,يتعين على عضو المجلس المعني الكشف عن مصالحه مرة ثانية ولايجوز له المشاركة بعد ذلك في اي نقاش او اتخاذ قرار يخص ذلك الموضوع. 3. لفترة سنة واحدة فور رحيله او رحيلها من البنك المركزي العراقي , لايجوز للمحافظ السابق , نائب المحافظ , او رئيس المدققين الداخليين ان يخدم او يمثل مصرف اخر او مؤسسة اخرى خاضعة لرقابة البنك المركزي العراقي او التعامل مع البنك المركزي العراقي بطريقة ترتبط باي موضوع او قضية خاصة بالمحافظ السابق , نائب المحافظ او رئيس المدققين الداخليين يعلمون فيه او اشتركوا فيه اثناء خدمتهم في البنك المركزي العراقي ودون تقديم موافقة خطية مسبقة من المجلس ويحدد المجلس الاتعاب التي تدفع للمحافظ السابق , نائب المحافظ او رئيس المدققين الداخليين بمواد وشروط اخرى سارية خلال هذه الفترة ولايجوز للمجلس الاختيار لتقدم مثل هذه الاتعاب , حيث سيتم تخفيض هذه الاتعاب تلقائيا وبمبلغ مساوي لاي دخل يستلمه المحافظ السابق, نائب المحافظ او رئيس المدققين الداخليين عن اي وظيفة يتقاضى هو او هي اتعاب لقاءها.

المادة 15

المادة 15 اولا – تلغى هيأة الشباب والرياضة ويلغى قانونها رقم (38) لسنة 1999 وتبقى التعليمات والانظمة الصادرة بموجبه نافذة بما لايتعارض واحكام هذا القانون لحين الغائها او احلال ما يحل محلها . ثانيا – نقل حقوق والتزامات وموجودات وموظفي هيأة الشباب والرياضة الى وزارة الشباب والرياضة المؤسسة بموجب هذا القانون . الثا – تلغى المادة الثالثة من قانون الغاء وزارة الشباب رقم (96 لسنة 1987 ) . رابعا – يلغى قانون لجنة شؤون الشباب والرياضة رقم (17) لسنة 1986 . امسا – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (237) الصادر في27/11/1999 المتعلق بتشكيل لجنة تنسيق الانشطة الشبابية والرياضية.

المادة 15

المادة 15 للبنك المركزي العراقي حق اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .

المادة 15

المادة 15 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . 2 - ينفذ الحكم المنصوص عليه في الفقرة (5) من المادة الرابعة من القانون، على ان لا يمارس هذا الحق قبل تاريخ 16 تشرين اول عام 2004. 3 - يسري حكم الفقرة (14) من المادة السابعة عشرة من القانون على عقود الايجار التي تبرم بعد نفاذ هذا القانون، ويسري حكمها على عقود الايجار المبرمة قبل نفاذه على النحو الاتي: ا - بعد تاريخ 16 تشرين الاول عام 2004 اذا كانت قد مضت على تاريخ عقد الايجار مدة (12) اثنتي عشرة سنة او اكثر .(1) ب - بعد مضي (4) اربع سنوات على تاريخ نفاذ هذا القانون اذا كانت قد مضت على تاريخ عقد الايجار مدة لا تقل عن (8) ثماني سنوات ولا تصل الى (12) اثنتي عشرة سنة ج - بعد مضي (5) خمس سنوات على تاريخ نفاذ هذا القانون اذا كانت قد مضت على تاريخ عقد الايجار مدة تقل عن (8) ثماني سنوات .

المادة 15

المادة 15 ا - على مالك المطبوع الدوري ان ينشر مجانا الرد الوارد اليه ممن قذف في مطبوعه او شهر به واذا كان القذف او التشهير يتعلق بمتوفى فلاقاربه حتى الدرجة الرابعة مثل هذا الحق ب - على مالك المطبوع الدوري ان ينشر مجانا الردود التي ترسلها الحكومة على ما ينشر في مطبوعه ج - تنشر الردود المذكورة اعلاه في ذات المكان وفي اول عدد يصدر بعد وصولها واذا تعذر ذلك ففي العدد الذي يليه بشرط الا يشغل الرد حيزا اكثر من ضعف حيز القذف او التشهير

المادة 15

المادة 15 1 – اذا كان موضوع الاختراع ادخال تغييرات او تحسينات او اضافات على اختراع سبق ان منحت به براءة جاز لمالك هذه البراءة ان يطلب وفقا لاحكام المادة السادسة عشرة من هذا القانون بعد دفع الرسوم المقررة براءة اضافية تنتهي مدتها بانتهاء مدة البراءة الاصلية وتلغى البراءة الاضافية في حالة الغاء البراءة الاصلية. 2 – يجوز لاي شخص ان يطلب براءة بتعديل اختراع او اصلاحه او اكماله بعد دفع الرسوم المقررة. 3 – لا يجوز لمن نال براءة بتعديل او اصلاح او اكمال اختراع سبق ان منحت براءة بشانه ان يستعمل الاختراع الاصلي الا بموافقة مالك البراءة الاصلية. كذلك لا يجوز لمالك البراءة الاصلية ان يستعمل التعديل او الاصلاح او الاكمال الا بموافقة مالك براءة التعديل.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة